moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 7816/1/ ق لعام 1438ه المقامه من المدعيه/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده. ففي يوم الاثنين الموافق 24/2/1439ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه السابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي د. فهد بن عبد العزيز الخضير عضوا القاضي عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضوا وبحضور / عبد الرحمن بن حمد السحيباني، امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 5/8/1438ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، جاء في مضمونها قايلا: بان مؤسسه (...) كانت مملوكه ل (...) ثم دخلت موكلتي معه شريكه بالنصف وتحولت المؤسسه الي (شركه / (...) والمدعي عليه (...) ويمثلها المدير العام (...) حيث استاجر من مؤسسه (...) (قبل تحولها الي شركه) والتي يمثلها المدير العام (...) صفته مدير عام عدد (29) لعبه وذلك حسب العقد المرفق صورته والملحق المكمل للعقد وذلك بايجار سنوي مليون ومايه الف ريال وترتب في ذمه المدعي عليه ايجار متاخر ثلاثه ملايين وثلاثمايه الف ريال يخص موكلتي من الايجار والالعاب 50% وكذلك يخص الشريك (...) 50% من الايجار والالعاب واتضح لموكلتي ان شريكها المدير العام متواطي مع المدعي عليه ورفض مطالبته او رفع دعوي عليه او توكيل وكيلي او اي شخص وهذا مما يدل علي عدم صلاحيته في لاداره الشركه وتسبب في ضياع حقوق الشركه، وموكلتي تحمله المسؤوليه ورفعت عليه دعوي تصفيه الشركه لعدم صلاحيته اداريا وماليا. لذا فان موكلتي تطالب المدعي عليه بتسديد ما يخصها من الايجار وهو مبلغ مليون وستمايه وخمسون الف ريال وما يخصها من الالعاب 50% تسليم الالعاب سليمه حسب ما استلمه المستاجر حسب ما نص عليه العقد. فقيدت قضيه بالرقم (8754 لعام 7/9/1436) وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات لتبليغ المدعي عليه، ثم شطبت الدعوي مرتين واحيلت الي هييه التدقيق، وصدر قرارها باعاده النظر واحيلت بعد ذلك الي الدايره بالرقم والتاريخ المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه اليوم، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن صفه موكلته في الدعوي، فافاد بانها تقيم الدعوي بصفتها شريكه في شركه (...) وافاد بان الشركه تم تسجيلها رسميا وتحويلها الي شركه بعد ان كانت مؤسسه، وقدم العقد موضوع الدعوي مطبوع باسم شركه (...) موقع من مديرها مصادقا عليه من الغرفه التجاريه وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه وبصفتها شريكه في شركه / (...) تطلب الزام المدعي عليه بسداد ما يخصها من القيمه الايجاريه في العقد المؤرخ في 19/2/1430ه، والمعنون باتفاقيه تاجير اجهزه ترفيهيه، والمبرم بين المدعي عليه ومؤسسه (...) (قبل تحولها الي شركه)، بمبلغ مليون وستمايه وخمسون الف ريال، وتسليم ما يخصها من الاجهزه الترفيهيه، ولما كانت الشركه تتمتع بشخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله منفكه عن الشركاء فيها، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان المؤجر للاجهزه محل الدعوي هي شركه/ (...) وان المدعيه اقامت الدعوي بصفتها شريكه فيها، للمطالبه بالاجره، وبالتالي ليس لها صفه تخولها الحق في اقامه الدعوي نيابه عن الشركه او الشركاء للمطالبه بمستحقات الشركه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من وجود تفريط من مدير الشركه في تحصيل الديون، اذ ان هذا السبب لا يبرر للمدعيه تخطي الصفه الاعتباريه للشركه، واستنادا الي الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تذهب معه الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد الرحمن بن حمد السحيباني امين السر عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضو د. فهد بن عبد العزيز الخضير عضو بندر بن سعد العريفي رييس الدايره الحكم في القضيه رقم 7816/1/ ق لعام1438ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 475 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 24/2/1439ه. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 27/5/1439ه الثانيه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د. حجاب بن عايض العتيبي عضوا بحضور امين سر الدايره/ باسل بن سالم المحسن، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 7/5/ 1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: دايره الاستيناف بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي والتي حصرها اخيرا في طلبه الزام المدعي عليه بسداد ما يخصها من القيمه الايجاريه في العقد المؤرخ في 19/2/1430ه وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها. ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 10/3/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ 9/4/1439ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 24/2/1439ه، الصادر في القضيه رقم 7816 لعام1438ه، القاضي بعدم قبول هذه الدعوي محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. باسل سالم المحسن امين السر د. حجاب بن عايض العتيبي عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره