moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570250723 لعام 1445 ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه طلب مستعجل قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ طلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم الفواتير محل التعامل لموكلته او مخاطبه جهات الاختصاص بتسليمها للدايره القضاييه؛ نتيجه التعامل لتوريد مواد غذاييه من (...) -موطن المدعي عليها- الي دوله (...) -موطن المدعيه، اما مبررات حاله الاستعجال: (لاثبات الحقوق المترتبه علي عقد التوريد المبرم بين الطرفين)،. احيلت القضيه الي دايره الطلبات والاوامر؛ وباشرت نظرها للقضيه علي نحو ما ضبط، واصدرت حكمها محل النظر والمنتهي الي "رفض الطلب المستعجل"، ولم يصادف الحكم قبولا لدي المدعيه عبر المحامي/ (...)، فنعي عليه باعتراضه المرافق في ملف القضيه، والمتحصل في ان الدايره سببت في حكمها بان طلب موكلتي لم يتوافق مع الحالات الوارده بالماده (36) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (102) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولم يتوافر فيه حالات الطلبات المستعجله، وجوابا علي ذلك نصت الماده (36) من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: "تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ... 7. التحفظ علي مستندات معينه ..."، ولما ان طلب موكلتي اسس علي المطالبه بالفواتير التي بحوزه المدعي عليها والناشيه عن عقد التوريد المبرم بين المدعي عليها وموكلتي، وعليه فان طلب موكلتي داخل ضمن الحالات المنصوص عليها بالماده (36) من نظام المحاكم التجاريه، كما نصت الفقره "9" من ذات الماده علي ما يلي: "... 9. الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه" ووجه الاستدلال بهذه الفقرات وكذا وجه الاستعجال هو طول الفتره منذ اخر تعامل لموكلتي مع المدعي عليها، اذ ان الماده (الثامنه) من نظام الدفاتر التجاريه الزمت التاجر بالاحتفاظ بالدفاتر والمستندات لمده 10 سنوات، وعليه فان موكلتي تخشي زوال هذه المستندات لطول الفتره سواء كانت هذه المستندات لدي المدعي عليها او احد الجهات الحكوميه المعنيه بالاحتفاظ بهذه المستندات، وهذا يثبت وجه الاستعجال. كما نؤكد بان دعوي موكلتي جاءت مبنيه علي الاحكام الوارده بالماده (102) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، اذ بينا في صحيفه الدعوي عن موضوع المطالبه وقد حددنا الطلب المستعجل واستندنا علي العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها وعلي احكام نطام المحاكم التجاريه ونظام الدفاتر التجاريه، وبينا للدايره حالات الاستعجال والمشار اليها اعلاه والتي يتحقق معها انطباق حالات الدعاوي المستعجله، وطلب الغاء الحكم الصادر والفصل به علي الوجه المطلوب، احيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت دايره الاستيناف الرابعه نظرها، وعقدت جلسه مرييه بتاريخ 25/03/1445ه وبعد الاطلاع علي الاوراق من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، ولين كان البين من اوراق القضيه صدور الحكم بتاريخ 10/03/1445ه، وتقديم المستانف اعتراضه خلال الاجل النظامي حسبما هو مثبت في النظام، ومن ثم انطباق الماده (79/2) من نظام المحاكم التجاريه بان يكون الاعتراض علي الاحكام المستعجله خلال (10) ايام من استلام نسخه الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلا، وازاء الموضوع، وبما ان المقرر اقتصار نظر دايره الاستيناف في الطلبات المستعجله حيال اوراق القضيه علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه الماده (108) من اللايحه، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ذلك ان دايره الاستيناف وفي سبيل تمحصيها للطلب، والتحقق منها قبيل البت في الطلب المستعجل بحسب استجماع شرايطه المقرره؛ استبان لها عدم تحقق شرايط الطلب المستعجل؛ من الجديه ودفع الخطر المحدق الذي يتعذر تداركه، وانتفاؤه في خضم هذا الطلب، سيما وان عريضه الاستيناف خلت من مبررات الطلب المستعجل التي تفضي الي الحكم بموجبها، وذلك بالوقوف علي هذا الطلب بما يتوافق مع طبيعته المستعجله بحسبان متطلبات الماده (102) من اللايحه، وهو ما تراخت ذيوله وانحسرت مبرراته في الطلب ماثل النظر، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم؛ تاسيسا منها علي وفق ما سردته دايره الاستيناف في هذا الصدد، وتنوه دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (215/ج) من اللايحه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530231395) في هذه القضيه من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه في الدمام المؤرخ في 10/03/1445ه، والقاضي ب "رفض الطلب المستعجل"، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.