moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470676261 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والزرعه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اشجار صناعيه و احواض ري ذاتيه ومنتجات ذات صله) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٥٩,٧٠٢.٥٦) تسعه وخمسون الفا وسبع ميه واثنان ريال سعودي و سته وخمسون هلله سدد منه (٥٢,٧٩١.٥٩) اثنان وخمسون الفا وسبع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٤٠,٨٧٢.٠٣) اربعون الفا وثمان ميه واثنان وسبعون ريال و ثلاثه هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١م، ودفعه قدرها(٣,٥٧٣.٧٩) ثلاثه الاف وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال و تسعه وسبعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م، ودفعه قدرها(٨,٣٤٥.٧٧) ثمانيه الاف وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال و سبعه وسبعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/١١/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٩١٠.٩٧) سته الاف وتسع ميه وعشره ريال و سبعه وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه متضمن اسم العميل المدعي عليها بتاريخ 2022/04/30م باجمالي مبلغ (6,910.97) سته الاف وتسع مايه وعشره ريال وسبعه وتسعون هلله، 2- عدد ثلاثه حوالات بنكيه (...) لحساب (...) وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/21ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والاسانيد المرفقه فيها، فسالته الدايره عن كشف الحساب فاجاب بان الكشف صادر من موكلته وذكر بان لدي موكلته كشف حوالات بنكيه لتعاملات سابقه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن بيع (اشجار صناعيه و احواض ري ذاتيه ومنتجات ذات صله)، وبما ان البينه للمدعي واليمين علي المدعي عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه كافيه موصله لدعواها، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعيه من كشف حساب لعدم تضمنها اي اعتماد من المدعي عليها من توقيع او ختم ونحوه وعليه فلا تعد هذه الورقه من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما لما ورد في ماده (42) من نظام المحاكه التجاريه، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعيه من سدادات سابقه لانه لا تعد بينه موصله علي مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها شركه ذات صفه اعتباريه وبما ان الواقعه المراد اثباتها تسري عليها ادله الاثبات الوارده في نظام المحاكم التجاريه استناد علي ما ورد في الفقره الثانيه من الماده (2) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات: (1- تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات المراد اثباتها.) وبما ان المدعي عليها شركه ذات صفه اعتباريه وقد ورد في الفقره (3) من الماده (53) من نظام المحاكم التجاريه: (3- تحدد اللايحه احكام توجيه اليمين وادايها.)، وقد نصت اللايحه رقم (133): (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه.)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، وتفيد الدايره بوجود خطا مادي في منطوق الوارد في جلسه النطق بالحكم والصحيح ما اثبت في الصك. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق.