moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571395947 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: – تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي: بالعمل، وان يدفع المدعي: مبلغا قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال، علي ان يقوم المدعي عليه: بعمل الاداره والاشراف الكامل، وان لا يدفع المدعي عليه: شييا، ونصيب المدعي: من الربح بنسبه (٣٠%)، ونشاط الشراكه العقارات والمقاولات، وقد بدات الشراكه في ٢٠١٦/٠٥/٣٠م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب انتهاء المده المتفق عليها، ومستند الشراكه مع المدعي عليه: (التحويل البنكي لمبلغ الشراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليه: برد قيمه راس المال وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال بسبب عدم اعاده راس المال وعدم تسليم الارباح. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن كشف حساب جاري صادر بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٥ م من مصرف الراجحي. ٢- محرر عادي عباره عن ايصال تحويل مطبوعا علي ورق عادي بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٣٠ م بمبلغ المطالبه. ٣- محرر عادي عباره عن رساله عن طريق برنامج الواتس اب. وعقدت المحكمه جلسه في 26/12/1445 ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه احال علي الصحيفه واضاف: (افيدكم بان المدعي عليه: كان قد عرض علي المدعي: المشاركه والاستثمار معه في مجال المقاولات من (مشروع بناء كليه الطب بالمدينه المنوره)، وذلك علي مبلغ قدره (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال اضافه الي استحقاق المدعي: نسبه 30% من صافي الارباح مع اعاده راس المال بعد اثني عشره شهرا من تاريخه، وعليه اتفق المدعي: مع المدعي عليه: علي ذلك وجري تسليم المبلغ المتفق عليه بموجب حواله من حساب المدعي: بمصرف الراجحي بتاريخ 30/05/2016م الي حساب المدعي عليه:، ومن تاريخ انتهاء المده المتفق عليها حتي تاريخ قيد هذه الدعوي لم يف المدعي عليه: بالتزاماته من تسليم الارباح و اعاده راس المال رغم المحاولات معه بالصلح، وطالب بالزام المدعي عليه: باعاده راس المال مع احتفاظ المدعي: بحق المطالبه بكامل الارباح واتعاب المحاماه وايه تكاليف اخري قد تكبدها في سبيل استعاده حقه والاحتفاظ بالحق الخاص من الدعوي الجزاييه عند اقامتها وفقا للماده رقم (2) من نظام الاحتيال المالي.)، فجري افهام المدعي عليه: بتقديم جوابه، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في 10/01/1446 ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير المحكمه الي جواب وكيل المدعي عليه: والذي نصه: (1- غير صحيح ان المدعي عليه: هو من طلب من المدعي: الدخول معه في الشراكه، والصحيح ان المدعي: بطوعه واختياره هو من طلب الشراكه مع المدعي عليه: في تجارته العامه دون تحديد لنشاط معين. 2- المبالغ المستلمه من المدعي: تم تشغيلها بعلم ومعرفه المدعي:. 3. بسبب الظروف الاقتصاديه التي اصابت قطاع المقاولات والعقار وجايحه كورونا وتوقف اعمال المشاريع فان اعمال المدعي عليه: في نشاط المقاولات وعموم تجارته في العقارات وغيرها تعرضت لخساير فادحه ادت الي استغراق كامل راس المال. 4. طبيعه التعامل الذي تم بين الطرفين كان قايما علي الثقه اذ ان المدعي: كان علي اطلاع بكل التفاصيل ولذلك فان ما اورده المدعي: من مماطله موكلنا لا اساس له من الصحه. 5. المدعي: كان يعلم ان الخساره استغرقت كامل راس المال والارباح ولذلك لم يطالب باعاده راس المال خلال السنوات الماضيه وهذا السكوت قرينه علي العلم بالخساره. وطلب رد الدعوي لعدم استحقاق المدعي:.)، كما قدم المدعي: وكاله مذكره نصها: (.1 ذكر وكيل المدعي عليه: بقوله: (...والصحيح ان المدعي: بطوعه واختياره هو من طلب الشراكه مع موكلنا) وهذا غير صحيح اطلاقا، حيث ان المدعي عليه: هو من عرض علي المدعي: الشراكه معه وما يثبت ذلك هو الدليل الرقمي المرفق من مراسله المدعي عليه: للمدعي عبر برنامج الواتساب بتاريخ 23/10/2015م اذ ذكر له: (السلام علیکم فيه مشروع بالمدينه تم ولله الحمد تعاقدنا لبناء كليه الطب بالمدينه المنوره ومن شروطهم نفذ اعمالك بالمونه وقدم مستخلص اي بالمستخلصات معي عبدالهادي مليونين اذا تحب تدخل معنا فاودك بالخير وللعلم لا تسال عن ما تساهم به الا بعد ۱۲ شهر الربح التقريبي %۳۰ سب دراسه الجدوي التي تم عملها)، ثم انه علي افتراض ان المدعي: هو من طلب الشراكه، فان ذلك لا يعفي المدعي عليه: من المسؤوليه ولا يمكن اتخاذ هذا الامر ذريعه له لتنصله منها، او عدم التحرز للمال المسلم له بصونه وتشغيله فيما سلم اليه من مضاربه في مشروع بناء كليه الطب بالمدينه المنوره، اذ ان العبره بانعقاد العقد بين طرفيه ومن ثم اجراء احكامه الشرعيه، وليس بناء علي من الذي طلب الشراكه اولا !! كما وتوجد اثباتات علي طلب المدعي عليه: المشاركه في قضايا اخري مشابهه وفي ذات المشروع، وانا موكل بها. .2 اجاب وكيل المدعي عليه: بان المشاركه كانت في عموم تجاره المدعي عليه: دون تحديد لنشاط معين بقوله:(...في تجارته العامه دون تحديد لنشاط معين) وهذا غير صحيح ايضا، فقد ذكر المدعي عليه: للمدعي بان ماله في مشروع (...)، وانه حصل بعض التعثر وينتظر سداد المستحقات من وزاره الماليه، وما يؤكد ذلك وجود قضايا لدي من موكلين اخرين في ذات المحكمه، و بنفس الموضوع من المشاركه في مشروع بناء كليه الطب بالمدينه المنوره ومنها القضيه رقم: (4571393946) وتاريخ 27/11/1445ه والقضيه رقم: (4571393860) وتاريخ 11/27/ 1445ه مرفق معها ادله رقميه تثبت قيام المدعي عليه: بتسويق مضاربه بناء مشروع كليه الطب بالمدينه علي بعض اقاربه واخذ اموالهم، ومن ثم ادعايه الخساره، ومنهم المدعي: الحالي. .3 اورد وكيل المدعي عليه: بقوله: (ان المبالغ المستلمه من المدعي: تم استخدامها في تجاره المدعي عليه: بعلم ومعرفه المدعي:) وهذا فيه اقرار من وكيل المدعي عليه: باستلام موكله لمبلغ الشراكه البالغ قدره ( 650,000) ستمايه وخمسون الف ريال، واما عن علم المدعي: ومعرفته باستخدام الاموال المستلمه في عموم تجاره المدعي عليه: فغير صحيح البته، ولم ياذن المدعي: للمدعي عليه بالتجاره في غير ما تم الاتفاق عليه، فلم ياذن المدعي: للمدعي عليه اطلاقا بالتصرف براس المال، واما عن استخدام المبالغ والمتاجره بها في غير النشاط المتفق عليه، فان ذلك يجعل المدعي عليه: بلا ريب مسؤولا عن تعديه وتفريطه باموال المدعي: بموجب الماده رقم (557) من نظام المعاملات المدنيه بقولها: (اذا وقع من المضارب تعد اوتقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص راس المال وعن كل ما يترتب علي ذلك من ضرر)، وهذا ما اقر به وكيل المدعي عليه: (نصا) بان موكله قد تعدي علي اموال المدعي: باستخدامها في عموم تجارته مما ادي الي خسارتها، كما ان تصرف المدعي عليه: يعد مخالفا لما تم الاتفاق عليه اذ نصت الماده رقم (555) من ذات النظام: ( اذا كان عقد المضاربه مقيدا بزمان اومكان اونوع من العمل او غيرذلك ،لزم المضارب ماقيد به العقد)، فكان يجب علي المدعي عليه: التقيد بما تم الاتفاق عليه من عمل المضاربه في المشروع المتفق عليه فقط، ولا شيء غير ذلك. .4 ذكر وكيل المدعي عليه: بقوله: (بسبب الظروف الاقتصاديه التي اصابت قطاع المقاولات والعقار وجايحه كورونا فان اعمال المدعي عليه: في نشاط المقاولات وعموم تجارته في العقارات وغيرها تعرضت لخساير فادحه ادت الي استغراق كامل راس المال) وهذا غير صحيح اطلاقا، ومما يؤكد ان لا علاقه لجايحه كورونا بما زعمه المدعي عليه: من خساره هو ما ذكره وكيله بقوله (... ولذلك لم يطالب باعاده راس المال خلال السنوات الماضيه) كما ان هذا دليل علي تعدي وتفريط المدعي عليه: الحاصل قبل جايحه كورونا، وعلي افتراض صحه ما زعم به وادعاه من خساره مع عدم التسليم بذلك، فعلي المدعي عليه: اثبات تلك الخساير بشكل دقيق تثبت عدم التفريط. .5 ذكر وكيل المدعي عليه: بقوله: (طبيعه التعامل الذي تم بين الطرفين كان قايما علي الثقه اذ ان المدعي: كان علي اطلاع بكل التفاصيل ولذلك فان ما اورده المدعي: من مماطله موكلنا لا اساس له من الصحه) وهنا نجد مناقضه وكيل المدعي عليه: لنفسه، ذلك وبما ان التعامل كان قايما بين اطرافه علي اساس الثقه، فلماذا يتم اطلاع الطرف الاخر بكافه التفاصيل!؟ حيث ان ذلك يتنافي مع مبدا الثقه! فضلا عن ذلك فغير صحيح اطلاقا اطلاع المدعي: علي كل التفاصيل حيث نص المرسوم الملكي رقم (191) وتاريخ 11/29 /1444ه ( من البند السادس بقوله:( تسري احكام نظام المعاملات المدنيه وما ورد في البند -خامسا- من هذا المرسوم علي المعاملات التجاريه، بما لا يخالف طبيعه المعامله التجاريه، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الانظمه التجاريه ( كما نصت الماده رقم (545) بقوله:(علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه...)، وهذا ما لم يتم اطلاقا وعلي المدعي عليه: اثبات علم المدعي: بكافه التفاصيل. .6 ذكر وكيل المدعي عليه: بقوله: (المدعي: كان يعلم ان الخساره استغرقت كامل راس المال والارباح ولذلك لم يطالب باعاده راس المال خلال السنوات الماضيه وهذا السكوت قرينه علي العلم بالخساره) وهذا غير صحيح ايضا، فكيف للمدعي عليه ان يجزم بعلم المدعي: بالخساره دون دليل و لا بينه، ثم يجعل سكوت المدعي: قرينه علي العلم بالخساره، وهذا فيه تناقض ظاهر!، مما يدل بشكل قاطع علي عدم علم المدعي: بالخساره اطلاقا، و علي المدعي عليه: اثبات علم المدعي: بتلك الخساره (ان وجدت).)، وقرر وكيلا طرفي الدعوي الاكتفاء، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي: وكاله طلبه في الزام المدعي عليه: برد قيمه راس المال وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال بسبب عدم اعاده راس المال وعدم تسليم الارباح، واجمل المدعي عليه: وكاله اجابته في طلبه رد الدعوي لعدم استحقاق المدعي: لمبلغ المطالبه حيث انه لم يطالب باعاده راس المال خلال السنوات الماضيه وهذا السكوت قرينه علي العلم بالخساره، فبناء علي الدعوي وما جاء فيها من واقعات، وبعد اطلاع المحكمه علي الدعوي وكافه مرفقاتها، سالت وكيل المدعي: عن بيناته التي تثبت صحه دعواه، ولما قدم في سبيل اثبات صحه دعوي موكله من كشف الحساب وايصال التحويل ورساله الواتس اب، وباطلاع المحكمه علي المذكره الجوابيه التي ارفقها وكيل المدعي عليه: والتي اقر فيها باستلامه المبلغ من المدعي:، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، و كما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، وبما ان المدعي عليه: لم يثبت ما ادعي به من خساره او حتي تشغيل المال محل الشراكه، وبما ان الاصل سلامه راس المال حتي يثبت خلاف ذلك، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام/ (...) هويه وطنيه رقم: ( ... ) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم: ( ... ) مبلغا قدره (650,000) ستمايه وخمسين الف ريال، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٩٥٩٤٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص وقايع الدعوي بمطالبه وكيل المدعي: الزام المدعي عليه: برد قيمه راس المال وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال بسبب عدم اعاده راس المال وعدم تسليم الارباح، باحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٢/٠١/١٤٤٦ه والقاضي: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام/ (...) هويه وطنيه رقم: ( ... ) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم: ( ... ) مبلغا قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسين الف ريال، والله الموفق. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ٢٩/٠٢/١٤٤٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليه:، ونصها: (...ثالثا: من حيث الشكل: الحكم المعترض عليه صدر بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٦ه ونطلب قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه. اسباب الاستيناف: الحكم المعترض عليه خالف الواقع ونظام الاثبات ونظام المعاملات المدنيه والاتفاق المبرم بين الطرفين ونبين لفضيلتكم ذلك فيما يلي: مخالفه الحكم للواقع: استنادا الي الوقايع وما ورد في لايحه الدعوي فان العلاقه بين المستانف والمستانف ضده شراكه في نشاط المقاولات والعقارات، واضاف المستانف ضده ان مبلغ الشراكه كان بغرض الاستثمار في (مشروع بناء (...) بالمدينه المنوره) ولا خلاف بين الطرفين حول تسليم واستلام المبلغ و الشروع في العمل وقد نصت الماده (٥٥٣) من نظام المعاملات المدنيه علي (يثبت للمضارب بعد تسليم راس المال اليه حق الاداره والتصرف فيه وفق احكام المواد (٥٣٩)(٥٤٠)(٥٤١)) حيث ان هذه النصوص تتناول مسؤوليه الشخص الذي يتولي اداره الشركه ما له وما عليه دون اي اغفال لما تم الاتفاق عليه في عقد المضاربه، وتاسيسا علي هذه النصوص وما تم الاتفاق عليه بين الطرفين فان طلب المستانف ضده استرداد راس المال يكون مخالفا للواقع وما تم الاتفاق عليه حيث ان السبيل الوحيد لاسترداد راس المال بعد بدايه الشراكه هو اجراء المحاسبه الماليه بين الطرفين. تسبيب الحكم بواقعه لا سند له: ورد في تسبيب الحكم ان موكلنا (لم يثبت حتي تشغيل المال محل الشراكه) وقد خالف هذا التسبيب الواقع وما هو مضبوط في محضر الجلسه وعلم المستانف ضده ان موكلنا باشر التجاره محل الشراكه وشرع في تنفيذ المشروع فقد ورد علي صفحه (٢) من الصك (ذكر المدعي عليه: (موكلنا) للمدعي (المستانف ضده) بان ماله في مشروع جامعه طيبه وحصل بعض التعثر وينتظر سداد المستحقات من وزاره الماليه) وهذا تاكيد من المستانف ضده وعلمه بتشغيل المبلغ في التجاره وبذلك فان موكلنا لم يكن في حاجه لاثبات تشغيل المال لثبوت ذلك باقرار المستانف ضده. تدليس وكيل المستانف ضده مضللا للدايره مصدره الحكم: قدم وكيل المدعي: في سبيل اثبات دعواه صوره محادثه واتس اب يدعي بان موكلنا ارسل رساله الي المستانف ضده بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٥م، وقد قدم ايضا هذه المحادثه في دعوي اخري رقم (٤٥٧١٣٩٣٨٦٠) مقامه من (...) (شقيق المستانف ضده) ضد موكلنا، وفي هذه الدعوي يدعي ايضا بانها رساله ارسلها موكلنا لموكله المستانف ضده وهذه دلاله علي تحايل وكيل المدعي: علي الدايره مصدره الحكم. (مرفق ١ صوره محادثه الواتس اب مقدمه في الدعوي الاخري) مخالفه الحكم لنظام الاثبات ونظام المعاملات المدنيه: ورد في اسباب الحكم الاستناد لنص الماده (١٤) من نظام الاثبات، حيث فسرت الدايره اقرار موكلنا باستلام المبلغ اقرار بطلبات المستانف ضده في استرداد راس المال، وهذا التفسير مخالف لنظام الاثبات ونص الماده (١٤) اذ ان طلب المستانف ضده وفقا للايحه الدعوي (استرداد راس المال) وموكلنا لا يقر ذلك وعليه نشات الخصومه المتعلقه بالاثبات، لا يقدح في ذلك ان موكلنا لا ينكر استلامه لهذا المبلغ وهذه الواقعه لم تكن نقطه نزاع بين الطرفين، والنزاع حول طلب (استرداد المبلغ المدفوع) وليس (استلام المبلغ المدفوع) ولذلك لا يمكن ان يفسر جواب موكلنا بالاستلام علي انه اقرار بالدعوي حسب ما ورد في تسبيب الحكم المعترض عليه، عليه فان هذا الاستناد يكون بالمخالفه لنص الماده (١٨) الفقره (٢) من نظام الاثبات ونصها: (لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري). خالف الحكم المعترض عليه الماده (٥٤٤) من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي (ينتهي عقد الشركه بانقضاء الغرض الذي انشيت من اجله او بانقضاء مدته) وحيث ان المستانف ضده يدعي ان الغرض من الشراكه انشاء (...) بالمدينه المنوره، وحيث ان هذا المشروع مازال متعثرا بسبب الخلاف بين المالك والمقاول والرييسي وبذلك لا يمكن انهاء الشراكه وتسليم المستانف ضده راس المال او الارباح الا بعد انتهاء الغرض واجراء المحاسبه بين الطرفين وبذلك بكون طلبه سابقا لاوانه. (مرفق ٢ اثبات تعثر المشروع) ايضا خالف الحكم نص الماده (٥٥٧) الفقره (١) من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي (يتحمل رب المال وحده نقص راس المال، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك) حيث ان نقص راس المال ضرب من ضروب الخساره وقد نصت الفقره (٢) من ذات الماده علي (اذا نقص راس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص) والتعدي والتقصير المقصود في هذا النص هو مخالفه الشريك لاتفاق الشراكه وهو ما لم يتحقق في هذه الوقايع. عدم تمكين موكلنا من اثبات تعثر المشروع: الدايره نظرت الدعوي باستعجال غير مبرر، حيث لم يستغرق نظر الدعوي (٥٠) يوما من تاريخ قيد الدعوي الي تاريخ استلام الحكم، وكان المامول التريث في اصدار الحكم لعده اسباب من بينها علاقه القرابه بين المستانف والمستانف ضده، وكذلك وجود بعض الامور الملتبسه التي تتطلب مزيدا من الشرح والايضاح حيث ان طلب المستانف ضده استرداد راس المال، واقر موكلنا باستلام المبلغ واضاف ان المبلغ المستلم تم تشغيله في التجاره بعلم وموافقه المستانف ضده الذي يعلم ان التجاره تعرضت لخساير ادت الي استغراق راس المال وان المشروع محل الشراكه مازال متعثرا بعلم ومعرفه المستانف ضده وهذا ما حدا بموكلنا العزوف عن تقديم ما يفيد وقوع الخساره لعلم المستانف ضده بذلك وسكوته عن المطالبه باصل المبلغ وراس المال لمده ثمانيه سنوات قرينه علي العلم حسب ما ورد في مذكرتنا الجوابيه في الرد علي لايحه الدعوي، والمستانف ضده لم يقدم مبررا كافيا حيال هذه القرينه ولم يقدم ما يثبت عكسها حيث نصت الماده (٨٤) من نظام الاثبات علي (القراين المنصوص عليها شرعا او نظاما تغني من قررت لمصلحته عن اي طريق اخر من طرق الاثبات، علي انه يجوز نقض دلالتها باي طريق اخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك) فالسكوت لمده تزيد عن ثمانيه سنوات دلاله واماره علي العلم بالخساره .. والمستقر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها؛ دليل علي ترك الحق وموجب لرد الدعوي، ما وقد تبين ان المستانف ضده يرفض مبدا الخساره المعلومه لديه ويطالب باعاده راس المال كاملا رغم تفعيل الشراكه وثبوت علمه بتعثر المشروع، عليه كان علي المحكمه تمكين موكلنا من تقديم البينه علي تعثر المشروع وثبوت الخساره. اثبات تعرض الشراكه للخساره: نفيد فضيلتكم ان تجاره موكلنا في العقارات والمقاولات تعرضت لخساير فادحه استغرقت اموال موكلنا واستغرقت راس مال الشراكه محل الدعوي وعجز موكلنا عن سداد الالتزامات وتحمل مطالبات ماليه بسبب الخساير، والسبب في ذلك يعود الي تدهور الوضع الاقتصادي للانشطه بالاضافه الي صدور قرارات بدايه في عام ١٤٣٩ه وما تضمنه برنامج المقابل المالي من زياده الرسوم علي العماله الوافده (مع العلم ان عدد العماله الذين كانوا يعملون في مؤسسه موكلنا (١٠١) عامل وبسبب ارتفاع رسوم رخصه العامل الواحد من ١٠٠ ريال الي ٩.٦٠٠ ريال اصبحت تكلفه رخص العمل فقط سنويا مبلغ وقدره (٩٦٩.٦٠٠) ريال فضلا عن تكاليف التامين الطبي ورسوم الاقامه وغيرها من مصاريف حدثت في ظل ركود النشاط مما ادي الي خروج جميع العماله من المؤسسه وتبقي ٣ فقط لم يستطيع اصدار تاشيرات خروج نهايي بسبب انتهاء الاقامات (مرفق٣)، وهذا مما ساهم في ارهاق المقاولين وخساره النشاط وتضرر موكلي من القرارات خصوصا ان النشاط مبني علي الايدي العامله فزياده رسوم العماله الوافده والضرايب علي النشاط سواء من خلال زياده تكلفه المواد الخام او ارتفاع اجور العماله وارتفاع مصاريف التشغيل اعلي من الايرادات كل ذلك اثر سلبا وتسبب في الخساره، بالتالي انعدام راس المال بشكل كلي ولم يتحقق منه ربح، ونتيجه لذلك عجز موكلنا عن الوفاء بالتزاماته التعاقديه بما في ذلك ما يلي: توقف جميع اعمال المشاريع ومن ضمنها مشروع (...) ومشروع (...) بالمدينه المنوره مرفق لفضيلتكم عقدي اعمال مقاولات لمشروع (...) وصور توضح توقف المشاريع حتي هذا اليوم وتوقف الصرف. (مرفق٤) تقرير بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٦ه ١٨/٠٧/٢٠٢٤م عن اجمالي رصيد مبالغ اشتراك التامينات الاجتماعيه السابقه والجاريه بمبلغ وقدره (١٦٥.٦٧٠) مايه وخمسه وستون الفا وستمايه وسبعون ريالا، والتي عجز عن سدادها موكلنا بسبب الخساره. (مرفق٥) اصحاب الفضيله ان موكلي ملتزم بالشراكه محل الدعوي بتشغيل المال، وبالفعل تم تشغيله ولكن الخساره استغرقت كامل راس المال محل الشراكه وقدمنا لفضيلتكم ما يثبت ذلك، بالتالي فان طلب المدعي: باعاده راس المال بعد قيام الشراكه في غير محله، اذ ان استرداد راس المال بمثابه ضمانه وهو محرم، ولا يقبل منه الا بعد اجراء المحاسبه بين الطرفين، وحيث ان المدعي: لا علاقه له بعمل الشراكه او ادارتها وان موكلنا هو العامل علي الشراكه والمدعي: رب المال لذلك فان يد موكلنا يد امانه لا يضمن فيها راس المال الا اذا تعدي او قصر وهو ما لم يثبته المدعي: وذلك حسب الماده (٥٥٧) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (١- يتحمل رب المال وحده نقص راس المال، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك. ٢- اذا نقص راس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص). وحيث ان الدايره بنت حكمها علي فرضيه ان اقرار موكلنا بالاستلام هو اقرار بطلبات المستانف ضده في مخالفه واضحه لنظام الاثبات، وحيث ان طلب استرداد راس المال بعد ثبوت مباشره العمل لا يتحقق الا بعد اجراء المحاسبه بين الطرفين، ولما كان المشروع محل الشراكه ما زال متعثرا حتي تاريخه وان الدايره لم تمكن موكلنا من اثبات تعثر المشروع رغم ثبوت علم المستانف ضده بذلك واثبتنا التعثر امام فضيلتكم في هذا الاعتراض. لكل ذلك اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- قبول الاستيناف شكلا. ٢-نقض الحكم المعترض عليه. ٣- الحكم مجددا برفض الدعوي). واكد وكيل المدعي عليه: علي ما ورد في لايحه الاعتراض. كما اطلعت الدايره علي المذكره المودعه من وكيل المدعي: بتاريخ ٢٩-٠٢-١٤٤٦ه، ونصها: (اولا: من الناحيه الشكليه: ا/ جاء من الماده (١٠/١) من لايحه طرق الاعتراض علي الاحكام الصادره بالقرار الوزاري رقم (٥١٢) تاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٦ه، ما نصه: (١- يجب ان تشتمل مذكره الاعتراض علي الاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وان يرافق المذكره الوثيقه التي تثبت صفه ممثل المعترض -ان وجد-...)، وعليه فانه لم يتم ارفاق ما يثبت الصفه كممثل عن المستانف، وذلك بمخالفه الماده الامره مما يتعين معه عدم قبول الاعتراض، وفقا للفقره (٢) من ذات الماده والتي نصت علي: (٢- اذا لم تستوف مذكره الاعتراض ما ورد في الفقره (١) من هذه الماده؛ حكمت المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبوله). ب/ جاء من الماده رقم (٢١) من ذات اللايحه (لا تقبل المحكمه اي ادله لم تكن معروضه امام محكمه الدرجه الاولي وكان بامكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، علي ان تبين المحكمه ذلك في حكمها)، غير ان هذه الادله سبق وان قدمها المستانف في القضيه رقم (٤٥٧١٣٧٥٧٩٨) تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٥ه، والمنظوره لدي الدايره الخامسه من المحكمه التجاريه بجده وذلك بموجب طلب ايداع مذكره برقم (٤٦١٠٠٩١٨٥٣) تاريخ ١٤/٠١/١٤٤٦ه، مما يعني انه كان بالامكان تقديم هذه المستندات امام قاضي الدرجه الاولي ناظر القضيه محل الحكم المستانف، وهذا يلزم منه عدم النظر بها ومن ثم عدم قبول الاعتراض. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: اولا: جاء من البند (۱) قوله: (ولا خلاف بين الطرفين حول تسليم واستلام المبلغ)، وهذا اقرار باستلام المبلغ، واما من حيث الشروع في تشغيل المال من عدمه فان موكلي كان قد سلم المال للمستانف في سبيل انشاء (...) بالمدينه المنوره، وعند مطالبه موكلي بماله وارباحه زعم المدعي عليه: الخساره دون بيان لاسبابها او تقديم ما يثبت ذلك من كشوفات او دفاتر حسابيه، ولماذا لم يقدم المستانف تلك المستندات والتي لا تثبت معها الخساره بحال امام قاضي الدرجه الاولي، كالقضيه الاخري؟؟. ثانيا: ما جاء من البند رقم (۱) بتسبيب الحكم بواقعه لا سند لها قوله: (فقد ورد علي صفحه (۲) من الصك ذكر المدعي عليه: (موكلنا) للمدعي (المستانف ضده) بان ماله في مشروع جامعه طيبه وحصل بعض التعثر وينتظر سداد المستحقات من وزاره الماليه وهذا تاكيد من المستانف ضده وعلمه بتشغيل المبلغ في التجاره وبذلك فان موكلنا لم يكن في حاجه لاثبات تشغيل المال لثبوت ذلك باقرار المستانف ضده)، والجواب عن ذلك فان موكلي - المستانف ضده - نقل ذلك عن المستانف وما كان يقوله له عند مطالبته براس المال والارباح، مع الاشاره الي ما تم من ذكره اعلاه من الفقره (اولا) بعدم تقديم المستانف لموكلي اي مستندات تثبت الخساره، غير ان تاكيد المستانف ضده لهذه العباره اعني (وحصل بعض التعثر وينتظر سداد المستحقات من وزاره الماليه) لدليل علي عدم صدقه وتكذيبه من بندها رقم (۳) قوله: (... فان اعمال الان المدعي عليه: في نشاط المقاولات وعموم تجارته في العقارات وغيرها تعرضت لخساير فادحه ادت الي استغراق كامل راس المال)، فكيف له ان يدعي الخساره لكامل راس المال ثم ياتي من مذكره الاعتراض للتاكيد علي مساله انتظار المستخلصات من وزاره الماليه، فتناقضه وتاكيده لتلك العباره دليل قاطع علي عدم وجود خساره البته، كما لم يقدم المستانف ما يثبتها امام قاضي الدرجه الاولي، رغم زعمه لها. ثالثا: ما جاء من البند رقم (۱) بتدليس وكيل المستانف ضده مضللا الدايره مصدره الحكم، قوله: (... وقد قدم ايضا هذه المحادثه في دعوي اخري رقم (٤٥٧١٣٩٣٨٦٠) مقامه من (...) (شقيق المستانف ضده) ضد موكلنا، وفي هذه الدعوي يدعي ايضا بانها رساله ارسلها موكلنا لموكله المستانف ضده وهذه دلاله علي تحايل وكيل المدعي: علي الدايره مصدره الحكم)، وبالرجوع للمحادثات يجد فضيلتكم عده فروقات فيما بين الصورتين الم وان ما تم ذكره هو محاوله فاشله من وكيل المستانف في سبيل نقض الحكم، ومن هذه الفروقات: ا- ان التوقيت مختلف بين الرسالتين ففي احدها تشير الساعه الي (٤:٢٧) وفي الثانيه تشير الساعه الي (١٢:٥٣)، كما هو ظاهر. ب - ان نوع الانترنت المستخدم مختلف كذلك ففي احدها تظهر علامه (٤G) بينما في الصوره الثانيه فان نوع الانترنت هو (٥G). ج- وجود اختلاف في ايقونه الشحن ففي احدها تظهر الايقونه باللون الاسود وان الجهاز غير متصل بمزود الطاقه، بينما في الصوره الاخري نجد ان ايقونه الشحن هي باللون الاخضر وان الجهاز متصل بمزود الطاقه. د/ كما يظهر الاختلاف بين الصورتين في التاريخ الظاهر، ففي احدها كتب التاريخ بالارقام العربيه بينما في الصوره الاخري كتب التاريخ بالارقام الانجليزيه. ه/ يظهر في احدي الصورتين عباره (اخر ظهور اليوم عند الساعه ١:١٤ ص)، بينما في الصوره الاخري لا يظهر ذلك. ويظهر في احدي الصورتين وجود رقم (۱) في اعلي الصوره علي اليمين، بينما لا يظهر ذلك في الصوره الاخري. ز- اختلاف الدقه والوضوح والالوان بين الصورتين. ح/ يظهر الاختلاف بين الصورتين في ابراج الاتصال والشبكه، ففي احدها ان الابراج المتوفره عددها (اثنين) بينما في الصوره فعدد الابراج المتوفره هو (ثلاثه). وعليه يستبين لفضيلتكم بعد بيان ثمانيه فروق بين الصورتين وهي مرفقه لكم لمطابقتها، عدم صحه زعم وكيل المستانف. ثالثا: جاء من البند رقم (۲) مخالفه الحكم لنظام الاثبات ونظام المعاملات المدنيه، وللجواب عن ذلك فان ما ذكر في هذا البند غير منتج في الدعوي وان حقيقته رجوع من المقر – المستانف- عما اقربه ولا يقبل منه ذلك وفقا لنظام الاثبات من الماده رقم (۱/۱۸) بما نصه (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، واما ما استند عليه المستانف من الماده رقم (٥٤٤) من نظام المعاملات المدنيه فيما يتعلق بمده عقد الشراكه، فان نشير الي ان المده المتفق عليها للشراكه هي (۱۲) اثنا عشره شهرا بموجب الدليل الرقمي رساله الواتساب المرفقه، والذي يتمسك بها المستانف ويزعم ارفاقها في قضيه اخري، وعليه فاين هي المخالفه لنظام المعاملات المدنيه، ثم ان ما ارفقه من مستند يزعم فيه تعثر المشروع فانه لا يتعلق بموضوع الدعوي من اي جهه كانت، وانما هو مرتبط بالمستشفي الجامعي فحسب. رابعا: جاء من البند رقم (۳) عدم تمكين موكلنا من اثبات تعثر المشروع، قوله: (الدايره نظرت الدعوي باستعجال غير مبرر، حيث لم يستغرق نظر الدعوي (٥٠) يوما من تاريخ قيد الدعوي الي تاريخ استلام الحكم)، ويجاب عنه بان تاريخ قيد الدعوي كان في ١٤٤٥/١١/٢٧ه وكانت الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦ه، اي بعد شهر من تاريخ قيد الدعوي وكانت الجلسه الثانيه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠ه اي بعد اسبوعين من الجلسه الاولي، فاين المستانف من تقديم جوابه وتجهيز دفاعه وتحضير مستنداته المزعومه طيله هذه المده؟!. وما ذلك الا اثبات علي تفريطه وتهاونه والقاعده الشرعيه تقول ان المفرط اولي بالخساره وان ما قامت به الدايره الابتداييه لهو عين الصواب. خامسا: جاء من البند رقم (٤) اثبات تعرض الشراكه للخساره، والجواب عن ذلك نشير لما اشرنا اليه من الفقره (ب) من الناحيه الشكليه اعلاه وهو ما نصت عليه الماده رقم (۲۱) من ذات اللايحه (لا تقبل المحكمه اي ادله لم تكن معروضه امام محكمه الدرجه الاولي وكان بامكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، علي ان تبين المحكمه ذلك في حكمها)، ولان المستانف كان قد قدم هذه المستندات من قضيه اخري، مما يفيد قدرته علي تقديمها في هذه القضيه عند نظرها من الدرجه الابتداييه، غير ان هذه المستندات غير مثبته للخساره او حتي تعثر المشروع علي حد زعم المستانف، وعليه فلا حاجه لمناقشه تلك المستندات الا عند طلب فضيلتكم ذلك. الطلبات: ١- عدم قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، لمخالفته لايحه الاعتراض الصادره بالقرار الوزاري رقم (٥١٢) تاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٦ه. ٢- تاييد حكم الدرجه الاولي الصادر بالصك رقم (٤٦٣٠٠٣٤٣٣٨) تاريخ ١٢/٠١/١٤٤٦ه)، فعقب وكيل المدعي عليه: بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه (حصل موكلي علي عقد مشروع (...) بالمدينه المنوره وهذا يثبت تشغيل راس المال محل المطالبه) ثم عقب وكيل المدعي: بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه (ذكر وكيل المستانف بانه لم يحصل علي العقد الا بعد تقديم الاعتراض بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٦ه ، وهذا غير صحيح لامرين: ١/ ان وكيل المستانف اقر للتو بان وكيل المستانف ضده قد حصل علي نسخه من العقد، وذلك بعد طلب فضيلتكم منه تزويدنا بنسخه من العقد عبر البريد الالكتروني. ٢/ ان العقد سبق وان قدمه وكيل المستانف من القضيه رقم (٤٥٧١٣٩٣٩٤٦) تاريخ ٢٧/١١/١٤٤٥ه ، فكيف له ان يزعم عدم حصوله علي العقد الا بعد تقديم الاعتراض، وان موكله قد وجده في مكتبه صباح هذا اليوم.) ثم قرر وكيل المدعي عليه: الاكتفاء بما سبق تقديمه مؤكدا علي تشغيل راس مال المدعي: بمشروع (...) في المدينه المنوره وفق ما قدمه من عقد في جلسه هذا اليوم ، ثم قرر وكيل المدعي: الاكتفاء بما سبق تقديمه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٢-٠١-١٤٤٦ه، في القضيه رقم (٤٥٧١٣٩٥٩٤٧) ب (الزام/ (...)، هويه وطنيه رقم: ( ... ) بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم: ( ... ) مبلغا قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.