gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (IFR-2021-1724) القرار رقم I (Z-2021-49774) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعيه ابلاغه قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 140. - د.ت التوصس النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار; وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره (1) القرار خلال ستين (70) يوما من اليوم التالي تاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار (20) وتاريخ (140) - تبت للدايره ان المدهيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه; اذا ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدي تبلغ بقرار الربط في تاريخ (140) ولم يتقدم باعتراضه امام المدي عليها - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لфوات النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتين (٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات المداتين (٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤/٢١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم السبت ١٢٤١/٠٣/١٠ عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٢٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥، وتعديلاته، والmشكله قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، قصد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١١/٠٥/٣. تتلخي وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... (هويه وطبيه رقم ....) بصفته مالك مؤسسه .... (سجل تجاري رقم ....) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠١٠، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقديم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) مع حفظ حق المدعي عليها في تقديم المزيد من الرودود والباضحات الي ما قبل اقبال باب المراجعيه. وفي يوم السبت الموافق ١/٣٠١٠، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضراها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليعا نظاميا، وضروها (هويه وطنيه رقم ....) بصفته ممثلا للمدعي عليها / هييه الزكاه والضربيه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه للشؤون القانونيه والالتزام برقم (....) وتاريخ ١٨٤١٠٠ وسبقال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي،libب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسبقال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لما، قرت اداره ققل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ ١٣٧٦١٠ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٧٨١٠ وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٥/١/١٥) وتاريخ ١٥٥/١/١٥ ه وتعديلاتها، وبعد الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥/١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٥ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٥٥/١/٤١ ه والاثمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهد من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخلفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في ١٤٤١/٤٠٤ ه، وحيث ان النظر في مثل هدوده الدوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ل滋ا ١٤٤١/٤٠٤ ه: يبوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوقما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوقما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت متده (تسعين) يوقما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوقما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوقما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت متده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوقما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه، الداخليه او مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٠١٠٥ لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يتعلق بعد حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تنطاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعدر تقبله الدايره وجب الفصل (بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», ويناء علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يخض الرمدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في مOUضوعها، وعلي المحكمه ان نحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعد يبرز غيابه عن جلسه الداير المنعقده لنشر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. القراء: قررت الداره بالاجماع: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي /... (رقم مميز ...) ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارات، لعدم تقديم اعتراشه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الداره (يوم الاحد الموافق ١٤٤١٠) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) ثالثين يوما من اليوم الثاني لتاريخ تسلم، بحيث يبحث نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله والسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.