ncar · law · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/118) وتاريخ 1443/11/16ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ 13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (163 /31) بتاريخ 26/ 10 /1442ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (631) بتاريخ 15/ 11 /1443ه. رسمنا بما هو ات: ا ولا : تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ ه علي النحو الاتي: 1- تعديل الماده (الثالثه والعشرين) منه، لتكون بالنص الاتي: "فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقه والحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( 2) و( 3) الماده (الثالثه والعشرين مكرر)، اذا انتهت خدمه الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، فتصرف له مكافاه تحسب علي اساس نسبه (14٪) من المرتب السنوي عن كل سنه من سنوات خدمته، اما اذا كان انتهاء الخدمه بسبب الاستقاله، او الفصل لسبب تاديبي، فتحسب المكافاه علي اساس نسبه (10%) من المرتب السنوي عن كل سنه محسوبه في التقاعد، ويقصد بالمرتب السنوي اخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروب في (12)". 2- اضافه ماده ترتيبها (الثالثه والعشرون مكرر) بالنص الاتي: " 1- يشترط لصرف المكافاه -المنصوص عليها في الماده (الثامنه عشره) والماده (الثالثه والعشرين) من هذا النظام- بلوغ سن (الستين)، او الوفاه، ايهما اسبق. 2- اذا انتهت خدمه الموظف دون ان تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مده خدمته (عشر) سنوات علي الاقل، وبلغ سن (الستين)، فيستحق معاشا. 3- اذا انتهت خدمه الموظف دون ان تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مده خدمته (خمس) سنوات علي الاقل، وبلغ سن (الستين)، فيجوز له –ليستحق معاشا- ان يطلب ضم مده اعتباريه الي مده خدمته علي الا يتجاوز المجموع -بعد الضم- (عشر) سنوات، وعليه -في هذه الحاله- ان يؤدي الي المؤسسه كامل الحصص المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره) من هذا النظام عن كل شهر من المده المضمومه محسوبه علي اساس مرتبه الشهري الاخير، وتؤدي هذه الحصص اما دفعه واحده، او علي اقساط شهريه". ثانيا : تعديل الفقره (3) من الماده (الحاديه والاربعين) من نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 3/ 9 /1421ه ، لتكون بالنص الاتي: "استثناء من احكام الفقره (1) من هذه الماده، يحق للمشترك في حاله تركه العمل -الخاضع للنظام- تسلم تعويض الدفعه الواحده المستحق طبقا لاحكام الفقره المذكوره، دون بلوغ سن(الستين) او حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللايحه". ثالثا : تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 23/ 7 /1424ه علي النحو الاتي: 1- تعديل الفقره (6) من الماده (الثالثه) منه، لتكون بالنص الاتي: "الا تكون مدد الاشتراك المضمومه مددا مكمله لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن (الستين) في النظام الاخير، وانما يجب علي المشترك اكمال المده التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن اسباب الضم ناتجه من التحول او التخصيص، او كان انتهاء الخدمه بسبب الوفاه، او العجز، او التنسيق من الخدمه، ولا يجوز في حاله الضم الناتجه عن التحول او التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفه المشموله باي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، او اجر الوظيفه المشموله بنظام التامينات الاجتماعيه". 2- تعديل الفقره (5) من الماده (السادسه) لتكون بالنص الاتي: "في حال تخصيص اي من المرافق العامه او تحول منسوبيها من نظام الي نظام اخر، فيلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الاضافيه علي النظامين". رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء اجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1443/11/15ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (63809) وتاريخ 6/ 11 /1442ه، في شان تعديل نظام التقاعد المدني، ونظام التامينات الاجتماعيه، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه. وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 3/ 9 /1421 ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 23/ 7 /1424ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( 183) وتاريخ 24/ 4 /1443ه، والمذكرات رقم (1256) وتاريخ 27/ 7 /1442ه، ورقم (1984) وتاريخ 13/ 11 /1442ه، ورقم (1515) وتاريخ 8/ 7 /1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 18- 33 /43/د) وتاريخ 23 /7 /1443ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (163 /31) وتاريخ 26/ 10 /1442ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 9118) وتاريخ 16/ 10 /1443ه. يقرر ما يلي: اولا : تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه علي النحو الاتي: 1- تعديل الماده (الثالثه والعشرين) منه، لتكون بالنص الاتي: "فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقه والحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (2) من الماده (الثالثه والعشرين مكرر)، اذا انتهت خدمه الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، فتصرف له مكافاه تحسب علي اساس نسبه (14٪) من المرتب السنوي عن كل سنه من سنوات خدمته، اما اذا كان انتهاء الخدمه بسبب الاستقاله، او الفصل لسبب تاديبي، فتحسب المكافاه علي اساس نسبه (10%) من المرتب السنوي عن كل سنه محسوبه في التقاعد، ويقصد بالمرتب السنوي اخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروب في (12)". 2- اضافه ماده ترتيبها (الثالثه والعشرون مكرر) بالنص الاتي: " 1- يشترط لصرف المكافاه -المنصوص عليها في الماده (الثامنه عشره) والماده (الثالثه والعشرين) من هذا النظام- بلوغ سن (الستين)، او الوفاه، ايهما اسبق. 2- اذا انتهت خدمه الموظف دون ان تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مده خدمته (عشر) سنوات علي الاقل، وبلغ سن (الستين)، فيستحق معاشا. 3- اذا انتهت خدمه الموظف دون ان تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مده خدمته (خمس) سنوات علي الاقل، وبلغ سن (الستين)، فيجوز له-ليستحق معاشا- ان يطلب ضم مده اعتباريه الي مده خدمته علي الا يتجاوز المجموع -بعد الضم- (عشر) سنوات، وعليه -في هذه الحاله- ان يؤدي الي المؤسسه كامل الحصص المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره) من هذا النظام عن كل شهر من المده المضمومه محسوبه علي اساس مرتبه الشهري الاخير، وتؤدي هذه الحصص اما دفعه واحده، او علي اقساط شهريه". ثانيا: تعديل الفقره (3) من الماده (الحاديه والاربعين) من نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/ 9 /1421ه، لتكون بالنص الاتي: "استثناء من احكام الفقره (1) من هذه الماده، يحق للمشترك في حاله تركه العمل- الخاضع للنظام- تسلم تعويض الدفعه الواحده المستحق طبقا لاحكام الفقره المذكوره، دون بلوغ من (الستين) او حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللايحه". ثالثا : تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 23/ 7 /1424ه، علي النحو الاتي: 1- تعديل الفقره (6) من الماده (الثالثه) منه، لتكون بالنص الاتي: "الا تكون مدد الاشتراك المضمومه مددا مكمله لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن (الستين) في النظام الاخير، وانما يجب علي المشترك اكمال المده التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن اسباب الضم ناتجه من التحول او التخصيص، او كان انتهاء الخدمه بسبب الوفاه، او العجز، او التنسيق من الخدمه، ولا يجوز في حاله الناتجه عن التحول او التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفه المشموله باي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، او اجر الوظيفه المشموله بنظام التامينات الاجتماعيه". 2- تعديل الفقره (5) من الماده (السادسه) لتكون بالنص الاتي: "في حال تخصيص اي من المرافق العامه او تحول منسوبيها من نظام الي نظام اخر، فيلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الاضافيه علي النظامين". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رابعا : يطبق الحكم الوارد في التعديلين -المذكورين في الفقرتين (1) و(2) من البند (ثالثا)- علي الموظفين والعمال في القطاعات التي سبق تحويلها، وصدرت لها قواعد او ترتيبات بقرارات من مجلس الوزراء سابقه لنفاذ التعديلين علي الفقرتين المشار اليهما. رييس مجلس الوزراء