moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439112095 لعام 1443ه المدعي: عمر بخيت بخيت القماني المدعي عليه: ماجد عايض عجل النفيعي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي عليه/ عبدالله علي بن حمود الحذيفي سجله المدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (44777286)، تقدم بطلب التماس اعاده النظر رقم: (4410228735) بالقضيه رقم: (439112095) القاضي حضوريا: بالزام المدعي عليه/ ماجد عايض عجل النفيعي، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ عمر بخيت بخيت اللقماني، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (246.000) ميتان وسته واربعون الفا ريال، وبقيد الطلب عقدت الدايره جلسه بتاريخ 21/ 4/ 1444ه المنعقده للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليه ومضمونها: اولا: طبيعه العلاقه التعاقديه: نفيدكم بانه لا توجد اي علاقه تعاقديه بين موكلي المدعي عليه والمدعي حيث ان موكلي وبصفته مالك معرض الرياده لبيع وشراء السيارات تعاقد معه/ محمد عايض عابد القرشي علي ان يقوم باستلام مبالغ ماليه من المضاربين، والمضاربه بها في بيع وشراء السيارات، ثم تسليمهم راس المال والارباح عند تحصيل هذه المبالغ من العملاء، عليه قام المدعو محمد عايض عابد القرشي باستلام مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال من المدعي عمر بخيت بخيت اللقماني علي ان يقوم بالمضاربه بها في بيع وشراء السيارات، ثم تسليم المدعي راس المال والارباح عند تحصيل هذه المبالغ الماليه من العملاء (المشترين). ثانيا: طبيعه العلاقه التعاقديه بين موكلي ومحمد عايض عابد القرشي، واتفق محمد عايض عابد القرشي مع موكلي بصفته مالك معرض الرياده لبيع وشراء السيارات علي ان يقوم محمد القرشي بتشغيل الاموال التي يستلمها من المضاربين في بيع وشراء السيارات عن طريق معرض الرياده العايد ملكيته لموكلي؛ وذلك بشراء المضارب محمد القرشي سيارات من معرض موكلي ثم بيعها علي الغير وتقسيم الربح بينه وبين رب المال المدعي في هذه الدعوي، وبالتالي فان محمد القرشي هو المضارب بمال المدعي عمر اللقماني وليس كما يدعيه في هذه الدعوي. ثالثا: ما يدل علي العلاقه التعاقديه بين المدعي ومحمد عايض عابد القرشي، ونرفق ما يثبت العلاقه التعاقديه بين المدعي ومحمد عايض عابد القرشي كما يلي: 1- اقرار صادر من المضارب محمد عايض عابد القرشي بتاريخ 8/ 2/ 1444ه الموافق 4/ 9/ 2022م والمتضمن بانه استلم مبلغ وقدره (۳۰۰,۰۰۰) ثلاثمايه الف ريال من المدعي عمر بخيت بخيت اللقماني للمضاربه بها في البيع والشراء، وقد استلم المدعي مبلغ وقدره (٥٤,٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال وباقي له في ذمه المضارب مبلغ وقدره (246,000) مايتان وسته واربعون الف ريال وذلك مطابق لما جاء في هذه الدعوي (مرفق رقم 1)، وقد جاء في كشاف القناع للبهوتي رحمه الله:(٤٧٣/٦): (وان قال مكلف له اي لزيد مثلا علي في هذا المال الف فاقرار يلزمه تسليمه لانه اعترف ان الالف مستحق في المال المشار اليه)؛ ووجه الدلاله بان محمد القرشي اقر بان كامل المبلغ المدعي به في هذه الدعوي قد استلمه من المدعي للمضاربه به، وانه المضارب في مال المدعي دون احد غيره، وبالتالي هو المسؤول والمشغل لاموال المدعي وليس موكلي ۲- استعداد موكلي باحضار (المضارب) محمد عايض عابد القرشي للشهاده علي صحه دفع موكلي بعدم صفته في هذه الدعوي. سته عقود بيع سيارات بالاجل محرره بين المشتري مطلق محمد عبدالرحمن السالمي والبايع (المضارب) محمد عايض عابد القرشي والتي تدل وتؤكد علي ان المضارب بمال المدعي هو محمد القرشي (مرفق رقم ۲). - سند قبض برقم (٤٧٤٥٠) وتاريخ 17/ 2/ 1441ه والموضح فيه استلام موكلي مبلغ وقدره (۳۰۰,۰۰۰) ثلاثمايه الف ريال من محمد عايض عابد القرشي والذي يؤكد العلاقه التعاقديه بين موكلي المدعي عليه ومحمد القرشي، وليس بين موكلي والمدعي (مرفق رقم٣). رابعا: وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم: حيث ارفق المدعي في هذه الدعوي سند القبض رقم (١٨٥٩٦) وتاريخ 24/ 3/ 1442ه والذي يتضح فيه للوهله الاولي بان موكلي هو المضارب مع المدعي وهذا غير صحيح وينقضه جميع ما ذكرناه في النقطه (ثالثا). وقد جاءت الفقره (ج) من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه بما نصه: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:... ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم وهنا يتضح لفضيلتكم الخش والتدليس الذي اظهره المدعي في دعواه، والذي استغل فيه عدم حضور موكلي لتواجده خارج المملكه. عليه نطلب: اولا: قبول الالتماس شكلا وموضوعا. ثانيا: نظر الالتماس مرافعه والغاء الحكم محل الاعتراض. ثالثا: القضاء برد دعوي المدعي ، وفيها جري افهام وكيل الاخير بتزويد وكيل المدعي بنسخه من الالتماس ومرفقاته حالا، ثم جري افهام وكيل المدعي بالرد عليها خلال خمسه ايام تليها مده مماثله لوكيل المدعي عليه للرد والتعقيب وارفاق ما يثبت سداد رسوم الالتماس، كما جري افهامه باحضار موكليهما بالجلسه القادمه واحضار محمد القرشي، فاستعدا بذلك، وبجلسه 19/ 5/ 1444ه حضر المدعي اصاله (الملتمس ضده) كما حضر وكيله عبدالسلام احمد جابر الفيفي بموجب سجل المدني رقم (...) وذلك بموجب الوكاله رقم: ٤٤٨٩٤٣٣٧ وتاريخ: 15 / 02 / 1444ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما حضر (الملتمس) عبدالله علي بن حمود الحذيفي، كما حضر حمود بن سعد بن معيض النفيعي بصفتهم وكيلا عن المدعي عليه، وافاد بان حمود النفيعي هو من يدير المعرض، وبسؤال الحاضر/محمد عايض عابد القرشي عن علاقته بالمدعي فاجاب بان المدعي هو من تعاقد معه من اجل تشغيل مبلغ قدره: (300.000 ثلاثمايه الف ريال) وانه جري تشغيل المبلغ وفتح الحساب في معرض المدعي عليه باسم المدعي، وانه هو المشغل للمبلغ وليس المعرض، فجري عرض ذلك علي المدعي اصاله (الملتمس ضده) فاجاب بانه سلم المبلغ محل الدعوي للمدعو محمد عايض القرشي من اجل تشغيله وذكر له بانه سوف يشغل المبلغ لدي معرض نجوم الوطن ثم اخبره بعد مده زمنيه بانه شغل المبلغ لدي معرض المدعي عليه فاخبره بانه فتح له حساب باسمه من اجل حفظ حقه والدنيا حياه وموت، وانه استلم ربحا من المعرض المدعي عليه وهذا يدل بان المعرض هو المسؤول عن التشغيل، فعقب محمد القرشي بانه هو من اودع الربح في حساب المعرض من اجل تنظيم وترتيب عمليه تشغيل حسابات العملاء، ثم افاد وكيل المدعي بان الحكم صدر بتاريخ: 02 / 01 / 1444ه وتاريخ تقديم لالتماس 10 / 03 / 1444ه، وبذلك مضت المده المحدده بتقديم الالتماس وهي 30 يوما، فعقب وكيل المدعي عليه بانه استندا بالتماسه علي الغش وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل، وبجلسه 17/ 6/ 1444ه حضر طرفا الدعوي كما حضر محمد عايض عابد المديني القرشي هويه وطنيه رقم: (...)، وفيها اكد الحاضرون علي ما تم ضبطه في الجلسه السابقه وان القرشي هو مستلم امال والمشغل له وبسؤال القرشي عن حال راس المال؟ ذكر بانه اعاد جزء منه والباقي لدي العملاء وانه تقدم بعده مطالبات ضدهم، فافهمته الدايره بتقديم مذكره تتضمن حال راس المال والمبالغ المستلمه وكافه مستنداته عبر ايميل الدايره: (Gen-mak-comm1@moj.gov.sa) خلال خمسه ايام، فاستعد بذلك، كما قررت الدايره ادخاله طرفا في الدعوي، وبجلسه 16/ 7/ 1444ه حضر اطراف الدعوي كما حضر وكيل المدعي عبدالسلام بن احمد بن جابر الفيفي هويه رقم (...) تاريخ الميلاد 23/ 10/ 1418ه بموجب الوكاله رقم (44894337)، ولم يحضر الطرف المدخل (القرشي) ولم يقدم ما طلبت منه الدايره في الجلسه السابقه، وافاد وكيل المدعي بانه تقدم بمذكره عبر بريد الدايره ويطلب من الدايره الاطلاع عليها، وعليه جري رفع الجلسه للدراسه، وبجلسه 24/ 7/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وفيها اكد وكيل المدعي –الملتمس ضده- بان المده المقرره لتقديم الالتماس تجاوزت المده وهي ثلاثون يوما، فعقب وكيل المدعي عليه بان تاريخ علمه بالغش كان بتاريخ 27/2/1444ه وتاريخ تقديم الالتماس 10/3/1444ه، واكد وكيل المدعي علي طلب رد الالتماس للعيب الشكلي وتمسكه بان الصفه في هذه الدعوي للمدعي عليه ماجد النفيعي، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان وكيل المدعي عليه يلتمس اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم (439112095)، للاسباب المذكوره اعلاه، وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزورها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وحيث ان وكيل المدعي عليه اسس طلب التماسه لاعاده النظر في الحكم علي وقوع غش من الخصم من شانه التاثير في الحكم حيث ان المدعي عليه لا صفه له في الدعوي بناء علي الاقرار الصادر من المضارب بمال المدعي محمد عايض عابد القرشي بتاريخ 8/ 2/ 1444ه الموافق 4/ 9/ 2022م والمتضمن بانه استلم مبلغ وقدره (۳۰۰,۰۰۰) ثلاثمايه الف ريال من المدعي عمر بخيت بخيت اللقماني للمضاربه بها في البيع والشراء، وقد استلم المدعي مبلغ وقدره (٥٤,٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال وباقي له في ذمه المضارب مبلغ وقدره (246,000) مايتان وسته واربعون الف ريال، فيكون المسؤول والمشغل لاموال المدعي هو محمد عايض عابد القرشي وليس المدعي عليه مما يؤكد ان المضارب بمال المدعي هو محمد القرشي، ويوضح سند القبض برقم (٤٧٤٥٠) وتاريخ 17/ 2/ 1441ه استلام المدعي عليه مبلغ وقدره (۳۰۰,۰۰۰) ثلاثمايه الف ريال من محمد عايض عابد القرشي والذي يؤكد العلاقه التعاقديه بين المدعي عليه ومحمد القرشي، وليس بين المدعي عليه والمدعي، وهو ما اقر به المدعي اصاله -المتلمس ضده- بان دفع المال لمحمد القرشي وفق تفصيل اقراره الوارد بالوقايع، مما تقبل الدايره معه الالتماس واعاده النظر في القضيه، ولما كان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من ترفع منه الدعوي بالشكل الصحيح، والا فانه لا سبيل عنديذ للوصول الي ذلك الهدف المقصود من مشروعيه الدعوي، ولما كان من الشروط الاوليه لقبول الدعوي: تحقق شرط الصفه في طرفيها، فلا يجوز اقامه الدعوي من غير ذي صفه، تخول له الادعاء بها، ولا علي شخص لا صفه له في تلقيه لها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العداله، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعه الاسلاميه، واذا انتفي هذا الشرط في اي دعوي؛ فان المشروط وهو قبولها ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدايره من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه في مادته (76) والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وباطلاع الدايره علي البينات المقدمه من المدعي عليه تبين ان المدعي عليه لا صفه له في الدعوي؛ ولهذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الالتماس شكلا. ثانيا: العدول عن حكم الدايره الصادر بموجب الصك رقم (433894276) وتاريخ 2/1/1444ه. ثالثا: الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439112095 لعام 1443ه المدعي: عمر بخيت بخيت اللقماني المدعي عليه: ماجد عايض عجل النفيعي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي عليه قد تقدم بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر سلفا في هذه القضيه من الدايره الابتداييه بتاريخ 2/ 1/ 1444ه والمنتهي الي: الزام المدعي عليه/ ماجد عايض عجل النفيعي، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ عمر بخيت بخيت اللقماني، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (246.000) ميتان وسته واربعون الفا ريال ، وبعد نظر طلب التماس اعاده النظر من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيه حكمها القاضي بما يلي: اولا: قبول الالتماس شكلا. ثانيا: العدول عن حكم الدايره الصادر بموجب الصك رقم (433894276) وتاريخ 2/1/1444ه. ثالثا: الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه ، وبعد ان تسلم وكيل الملتمس -المدعي عليه- نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره؛ والتي تضمنت ان الدايره مصدره الحكم قد ثبت لها عدم صفه موكله الا انها لم تحكم بالزام المدعي باعاده المبالغ المنفذه لصالح موكله، وانتهي لطلب قبول الاستيناف، والزام المدعي باعاده المبلغ المحكوم به في حكم الدايره المنفذ والمعدول عنه وقدره: (246,000) مايتان وسته واربعون الف ريال لصالح موكله، كما تقدم وكيل المدعي -الملتمس ضده- بمذكره اعتراضه لهذه الدايره وتضمنت: مخالفه الالتماس للفقره (ج) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه المتعلقه بمده رفع طلب الالتماس؛ حيث تجاوز المدعي عليه المده المقرره، واضاف بان المدعي عليه في التماسه اشار الي وجود الشراكه بينه وبين المدعو محمد القرشي، وان المدعي عليه هو المشغل للاموال، كما توجد اوراق تثبت العلاقه بين المدعي والمدعي عليه، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيهما، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفتي الاستيناف المقدمه عليه من الطرفين وعلي اوراق الدعوي، وسالت الدايره طرفي الدعوي عن الحكم التي عدلت عنه الدايره الابتداييه: هل تم تنفيذه وتسلم المدعي من المدعي عليه المبلغ المحكوم به؟ فاجابا بانه قد تم تنفيذه، وان المدعي قد استلم من المدعي عليه المبلغ المحكوم به وهو مبلغ قدره: (246.000) ميتان وسته واربعون الف ريال، وتمسك كل طرف بما قدمه في صحيفه استينافه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من الطرفين والمرافعه؛ تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف المقدم من المدعي ما يؤثر علي الحكم، ولان ما قدمه لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه وقد تضمن حكمها الرد عليه؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، اما عن طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه فان مما يستلزمه الحكم المشار اليه ان يعيد المدعي للمدعي عليه ما استلمه منه بموجب الحكم المعدول عنه، واذ اقر وكيل المدعي بانه قد تم تنفيذ الحكم المذكور وتسلم موكله المبلغ المحكوم به من المدعي عليه، فان ذلك يوجب الزام المدعي باعاده ذلك المبلغ للمدعي عليه، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم الابتدايي، واضافه الزام المدعي برد ما تسلمه من المدعي عليه بموجب الحكم المعدول عنه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: تاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 9 / 8 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (439112095) القاضي بما يلي: (اولا: قبول الالتماس شكلا. ثانيا: العدول عن حكم الدايره الصادر بموجب الصك رقم: (433894276) وتاريخ 2 / 1 / 1444ه. ثالثا: الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه) مع اضافه ما يلي: (رابعا: الزام المدعي/ عمر بن بخيت بخيت اللقماني، هويته الوطنيه رقم: (...) باعاده المبلغ المحكوم به بحكم الدايره الابتداييه المنفذ والمعدول عنه وقدره: (246.000) ميتان وسته واربعون الف ريال للمدعي عليه/ ماجد بن عايض عجل النفيعي، هويته الوطنيه رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.