tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 10062 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bb8190f6-5c76-43be-b514-605032f3f4b2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10062 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها شركه (...) المحدوده بلايحه دعوي جاء فيها: حيث انني قمت بشراء قطع غيار لسيارتي بتاريخ 3\5\1441ه الموافق 29\12\2019 ولم يتم توفيرها من قبل الوكاله الا بعد 23 يوما اي بتاريخ 26\5\1441ه الموافق 21\1\2020م، وهذه المده تعد مخالفه صريحه لما ورد في الماده السادسه من لايحه احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع. علما بتعذر الانتفاع بالسياره لعدم توفر قطع الغيار، وقد قمت بطلب سياره بديله من الوكاله وفق ما تكفله لي اللايحه ولكن لم يتم الالتزام بتوفيرها. اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه باداء مبلغ التعويض وقدره (20250) الف ريال، وفق ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من لايحه احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع..). وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في 15/11/1441 وفي هذا اليوم جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه (المرافعه الكتابيه) وفقا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 5/10/1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 8135/13 وتاريخ 5/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم المدعي عليها بالجواب علي الدعوي وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذا المحضر، وفي جلسه 14/04/1442 ه حضر المدعي اصاله (...)، وعليه رات الدايره الفصل في القضيه.
 (الاسباب)
لما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه بنظر الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها كما هو نص اللايحه التنفيذيه نظام المحاكم التجاريه نظام الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه في الماده التسعين ، وتحكم فيها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله كانت عليها الدعوي ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام وفقا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه وبما ان هذه الدعوي مقامه ضد تاجر ومبلغ المطالبه فيها اقل من 500 الف ريال، ولما كانت المحكمه التجاريه تختص حصرا بالمنازعات المنصوص عليها بالماده السادسه عشر منه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والذي سري العمل به بتاريخ 24/10/1441:( تختص المحكمه بالنظر في الاتي: الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه)؛ ولما كنت الدعوي مقيده بعد سريان النظام؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار