tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430611164 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-02-11 date_hijri=1440-11-14 document_type=ruling entity=document_number:26e86b08-1224-4462-817d-6fc95a9a47e1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٨٩٠٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " ان المدعي عليه ورثه، ولوجود مال عباره عن: شركه (...) س.ت (...) مملوك/ه ل/(...) بموجب عقد التاسيس الصادر/ه من وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ ١٤/١١/١٤٤٠ه، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك لامتناع باقي الورثه عن اداره التركه او قسمتها ولوجود التزامات وخشيه فوات المنفعه وخساره الشركه، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف".
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبالاطلاع عليها وجدتها الدايره غير محرره فطلبت من المدعي وكاله تحرير دعواه ببيان سبب طلب الحراسه، ومبررات الاستعجال، والعلاقه بين طرفي الدعوي؟ فقال اطلب المهله لذلك فامهلته الدايره لذلك خمس دقايق ثم ارفق المدعي وكاله تحريرا لدعواه في محادثه الجلسه ونصها ما يلي: بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه توفي مورث الطرفين المغفور له / (...)، وانحصر ورثته في زوجته (...) المولوده بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٠٨ه واخته (...) المولوده بتاريخ ٣/٠٦/١٣٩٦ه وامه (...) المولوده بتاريخ ٩/١٠/١٩٣٤م بموجب صك حصر الورثه الصادر من النظام الالكتروني لخدمات التوثيق ورقمه (...) وتاريخه ٢٦/٠١/١٤٤٤ه، وكان من بين ما تركه لورثته: (١-شركه (...). ٢-شركه (...). ٣-شركه (...). ٤-السياره اللوحه/ (...) ماركه/ (...). ٥-السياره اللوحه/ (...) ماركه/ (...)، اللون/ ابيض.)،وحيث تواصلت موكلتي والتي تعمل بدورها مديرا وشريكا بحصه في شركه (...) مع باقي الورثه بالاتصال الهاتفي او بالواتساب بضروره العمل علي قسمه التركه بشكل ودي وتوزيع نصيب كل وارث تفاديا لوقوع ايه اضرار او خساير علي التركه، كون من بينها شركه (...) والتي علي ذمتها عدد من الموظفين وملتزمه بعقود والتزامات ماليه غير ان المدعي عليها امتنعت عن ذلك، وقامت باقفال الحساب البنكي للشركه لدي البنك المركزي مما يترتب عليه تخلف الشركه عن الوفاء بالتزاماتها ويؤدي الي انهيارها كونها مقوم اساسي من مقومات التركه، والتي تعول عليها موكلتي لتكون مصدر دخل. ونظرا لامتناع المدعي عليها عن تصفيه الشركه واقفال الحساب البنكي ولوجود حالات الضروره والاستعجال ولما استقر عليه فقها وقضاء من تعيين حارس قضايي للحفاظ علي الاموال الداخله في التركه وادارتها تفاديا للخساره وللوفاء بالالتزامات واستمرار وجودها ولان فيما قامت به المدعيه يؤدي الي وقوع خساره وضرر لا يمكن تداركه ولما كانت الماده ٢١١ من نظام المرافعات نصت علي (ترفع دعوي طلب الحراسه الي المحكمه المختصه بنظر الموضوع في المنقول او العقار الذي يقوم في شانه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي ان يامر بالحراسه اذا كان صاحب المصلحه في المنقول او العقار قد قدم من الاسباب المعقوله ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبادارته، ويرده مع غلته المقبوضه الي من يثبت له الحق فيه).ونتيجه لامتناع المدعي عليها عن الاتفاق مع موكلتي وبناء علي نص الماده ١١٢ من نظام المرافعات والتي اعطت الحق للقاضي في تعيين الحارس القضايي عند عدم اتفاق الاطراف. ولما كانت المدعي عليه تقوم بالتصرف في اداره التركه بارداه منفرده وبغير وجه حق وقامت باصطناع ختم احدي الشركات والدخول علي منصه قوي وتعيين شخص يدعي / (...) كمدير بغير رضي او موافقه موكلتي وبغير مسوغ نظامي وقيامه بتهديد موظفي الشركه وارسال خطابات انهاء خدمات لهم بالمخالفه للنظام. وبناء علي الماده ٢١٠ من نظام المرافعات يجوز لمن يضار من اعمال تقام بغير حق ان يتقدم الي المحكمه المختصه بالموضوع بدعوي مستعجله لوقف الاعمال الجديده، وعلي القاضي ان يصدر امرا بالمنع اذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الامر بالمنع علي اصل الحق ولا يكون دليلا عليه، ولمن ينازع فيه ان يتقدم الي القضاء وفق احكام هذا النظام. فان موكلتي تطلب ما يلي:١- قبول الدعوي شكلا٢- وفي الموضوع اقامه حارس قضايي تختاره المحكمه.٣- منع المدعي عليها او من كلفته من اتخاذ اي اجراء ووقف ايه اعمال تقوم بها. وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال: ان ما جاء في دعوي المدعيه من امتناع الورثه عن اداره التركه او قسمتها غير صحيح، فمورث موكلي توفي بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه، وانحصر ورثته في ثلاثه وهم موكلتي (والدته (...) وشقيقته (...) وزوجته المدعيه (...)) بموجب وثيقه حصر الورثه رقم (...) في ٢٦/١/١٤٤٤ه) الصادره من الخدمات الالكترونيه، ولم يمتنعن موكلتي ((...) و(...)) من اداره الشركه او قسمه التركه بل المدعيه هي التي امتنعت، ولم تتصرف موكلتي باي شيء في التركه نهاييا ولا يعلمن شييا عنها، بل المدعيه هي المتصرفه وعينت نفسها مديره تنفيذيه دون علم الورثه، وحاولتا موكلتي من الوصول مع المدعيه لحل او التخارج معها ورفضت ذلك، مما اضطر موكلتي برفع دعوي قسمه تركه برقم (...) في ١٥/٤/١٤٤٤) في محكمه الاحوال الشخصيه ولا زالت منظوره وقد اجابت المدعيه فيها عبر محاميها قايله:" بدايه نوضح لفضيلتكم ان مورث المتداعين لم يترك اموال شخصيه وليس له اصول ولا منقولات عدا سيارتين.."، وتبين لاحقا ان المدعيه قامت بسحب اموال من حساب المورث وتحويلها لحسابها الشخصي وتوقيع شيكات عن المتوفي، ورفعنا ضدها دعوي محاسبه لدي محكمه الاحوال الشخصيه برقم (٤٤٧٠٢٥٣٤٦٤ بتاريخ ٥/٤/١٤٤٤ه) واقرت عبر محاميها بتصرفاتها الغير نظاميه، وتم التقديم بذلك للنيابه العامه التي لا زالت تبحث عن المدعيه وهي هاربه عن الحضور وقامت برفع هذه الدعوي للتستر علي جرايمها، علما اننا قد رفعنا دعوي في هذه المحكمه بطلب محاسبتها عن تصرفاتها برقم ٤٤٥٥٤٢٢١٢٢ لا زالت (قيد المراجعه) من تاريخ ٩/٧/١٤٤٤ه وموكلتي لم يمتنعن من اداره الشركه خصوصا انهن لهن النصيب الاكبر من التركه، ولم يمتنعن من قسمه التركه وتصفيه الشركه بل المدعيه هي التي امتنعت، وعند كشف جرايمها تقدمت بهذه الدعوي. ولان دعوي القسمه منظوره حاليا وسيحكم فيها قريبا فاننا لا نرغب في اقامه حارس قضايي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي قسمه التركات قال: نعم هي مرفوعه حاليا في محكمه الاحوال الشخصيه ولم تنته بعد، اما دعوي المحاسبه فقط انتهت بعدم القبول وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال: دعوي المحاسبه حكم فيها بعدم الاختصاص وان المختص المحكمه التجاريه وقد اقمنا الدعوي في التجاريه وهي قيد المراجعه حاليا، وبسؤال الطرفين هل لديهم مزيد اضافه قالا نكتفي بما سبق تقديمه وبيانه. وبناء عليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي فرض الحراسه القضاييه علي الشركه المورثه لموكلته وللمدعي عليها، نظرا لامتناع المدعي عليها من قسمه التركه واداره الشركه ولضمان استمراريه نشاط الشركه وحفظا لها من الخساره والتعديات، وبما ان المدعي عليه وكاله اجاب عن الدعوي بانكار الامتناع عن قسمه التركه وانكار الامتناع عن اداره الشركه ولا يرغب باقامه الحارس القضايي لوجود دعوي اخري مقامه في المحكمه التجاريه لمحاسبه المدعيه علي التعديات قيد المراجعه حاليا ووجود دعوي قسمه تركه قيد النظر في محكمه الاحوال الشخصيه، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه وقد استقر القضاء علي ان المقصود بالاستعجال: "المسايل التي يخشي عليها فوات الوقت"، ويخشي فيها من الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه. ولان المدعي لم يقدم ضمن دعواه ما يثبت وقوع الضرر علي الشركه، كما لم يرفق ما يثبت رفض الشركاء للاداره فضلا عن وجود دعوي منظوره لقسمه التركه في محكمه الاحوال الشخصيه كما افاد بذلك المدعي عليه واقر به المدعي، ووجود دعوي اخري للمحاسبه في المحكمه التجاريه لم يحكم فيها بعد، وبناء عليه تكون الشركه المطلوب فرض الحراسه عليها في عداد المقسوم وليس هناك داع مستعجل الي فرض الحراسه القضاييه عليها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.