tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / legal_profession / legal_profession

تعديل البند رقم (3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ

ncar · executive_regulation · processed · 5 chunks

date_gregorian=2018-03-01 date_hijri=1439-06-13 document_type=executive_regulation entity=amendment:true entity=summary:تضمن قرار وزير العدل : إلفاء عبارة من البند رقم (3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4649) بتاريخ 8/6/1423هـ، الاقتصار على شرط المؤهل الوارد في نص الفقرة (ب) من المادة الثالثة من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28/7/1422هـ، التبليغ والنفاذ. entity=agency:ديوان المظالم entity=document_number:2040 entity=document_number:م/38 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:قضاة entity=keyword:قاضي entity=keyword:محاماة entity=keyword:محامي entity=keyword:محاكم entity=agency:الهيئة السعودية للمحامين entity=agency:وزارة العدل entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:ministerial_decision:2040 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=legal_profession taxonomy_l3=legal_profession validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار وزاري رقم (2040) وتاريخ 13/ 6 /1439ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فان وزير العدل
بناء علي
الصلاحيات المخوله له، وبناء علي ما عرضه علينا معالي وكيل الوزاره رييس لجنه قيد
وقبول المحامين بكتابه رقم (38/3821185) وتاريخ 17/ 11 /1438ه المتضمن مناسبه الغاء
عباره "ويعفي الحاصل علي احدي هذه الشهادات الوارده في ( ا ، ب ، ج ، د) من
هذا البند، او شهاده الماجستير، او الدكتوراه في تخصص الانظمه، او ما يعادل ايا
منها، من شرط المؤهل الوارد في الفقره (ب) من هذه الماده". الوارده في الفقره
(
3/3) 
من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه 
وبعد
الاطلاع علي نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/
38) 
بتاريخ 28 /7 /1422ه وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادر
بالقرار رقم (4649) بتاريخ 8/ 6 /1423ه، وعملا بمقتضيات المصلحه العامه.
يقرر
ما يلي:
اولا
:
 الغاء عباره "ويعفي الحاصل علي احدي هذه الشهادات الوارده
في (ا، ب، ج، د) من هذا البند، او شهاده الماجستير، او الدكتوراه في تخصص الانظمه،
او ما يعادل ايا منها، من شرط المؤهل الوارد في الفقره (ب) من هذه الماده"
من البند رقم (
3/3) 
من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه.
ثانيا
:
 الاقتصار علي شرط المؤهل الوارد في نص الفقره (ب) من الماده
الثالثه من نظام المحاماه. 
.ثالثا
: يبلغ هذا القرار لمن يلزم
لانفاذه. والله الموفق

وزير العدل 

وليد بن محمد الصمعاني