ncar · executive_regulation · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (2040) وتاريخ 13/ 6 /1439ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فان وزير العدل بناء علي الصلاحيات المخوله له، وبناء علي ما عرضه علينا معالي وكيل الوزاره رييس لجنه قيد وقبول المحامين بكتابه رقم (38/3821185) وتاريخ 17/ 11 /1438ه المتضمن مناسبه الغاء عباره "ويعفي الحاصل علي احدي هذه الشهادات الوارده في ( ا ، ب ، ج ، د) من هذا البند، او شهاده الماجستير، او الدكتوراه في تخصص الانظمه، او ما يعادل ايا منها، من شرط المؤهل الوارد في الفقره (ب) من هذه الماده". الوارده في الفقره ( 3/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه وبعد الاطلاع علي نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) بتاريخ 28 /7 /1422ه وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادر بالقرار رقم (4649) بتاريخ 8/ 6 /1423ه، وعملا بمقتضيات المصلحه العامه. يقرر ما يلي: اولا : الغاء عباره "ويعفي الحاصل علي احدي هذه الشهادات الوارده في (ا، ب، ج، د) من هذا البند، او شهاده الماجستير، او الدكتوراه في تخصص الانظمه، او ما يعادل ايا منها، من شرط المؤهل الوارد في الفقره (ب) من هذه الماده" من البند رقم ( 3/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه. ثانيا : الاقتصار علي شرط المؤهل الوارد في نص الفقره (ب) من الماده الثالثه من نظام المحاماه. .ثالثا : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذه. والله الموفق وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني