tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2020 474

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/57 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:10474 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:103 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (ISR-2020-474) القرار رقم
I (Z-2020-28387) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
- ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظام ما نوع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي
التقديري لعام ١٤٤٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبطت للدايره ان الاعتراض تم تقديمه امام
المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لفوات
المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٤) ١٤٤١/٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠٦/١٤ ١/٠٦ قدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده
(١/٥)السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٧) وتاريخ ١١٥٠/١/١٥ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١١٢/٢٣ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي المطلبات النظاميه المقرره، فقد اوعدت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠١٠/٣١ م.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطينه رقم (…) مالك
(مؤسسه ... لسيارات) سجل تجاري رقم (…), تقدم باعتراضه علي الربط الزكي
التقديري لعام ١٤٤٠ ه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت بمذكره تضمنت ما ملحضه انها:
تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله ل فوات المده النظاميه لتقديم
الاعتراض امام المدعي عليها، حيث نصت الماده (الثانيه والعشرون) (1)
من الاليحه التنفيذيه لجايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ
من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكنوبه
ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، كما نعت الفقره (٤/٨) من الماده
ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه
منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبه، وكذلك
نعت الماده (الثالثه) فقره (1) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجب قرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتراض عليه
امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي
القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به، وحيث ان المعيي عليها قامت
بالربط علي المعيي في تاريخ ١٩/١٢/٢٩ م، بينما تاريخ تقدمي للاعتراض
امامها هو ١٩/٩/٢٠ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض
اكثر من ستين يوقا، وعليه وبمضي المده النظاميه لقول الاعتراض من الناحيه
الشكيله يضحي القرار الطعين محصا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب
المدعي عليهها الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الاثنين الموافق ١٤١/٠٦/١٠ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضراها/ .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته متمل للمدعي عليها بموجب
التفويض رقم (١٤٤١/١٩١/١٠٥٥) في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الضور
ولم يعت بعذر عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد لालبه من خلال البوابه
الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الضور
والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال متمل المدعي عليها عما
لديه حيال العوي فاجب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه
الشكليه لفواد المده النظاميه للاعتراض امام الممدي عليها، واكتفي بالمذكره
المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد
فيها من دفع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧/٢٨١ ه، وتعديله، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
الوزاري رقم (٢٨١) وتاريخ (١٨٥/٠٦) بالاربيح، وتعديله، وعلي لايحته
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ (١٥/١٠) وتاريخ (١٥٥/٠٦) وتعديلاتها،
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) وتاريخ (١٥٥/٠٦) وتاريخ (١٥٥/٠٦) وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ (٢٦٠) وتاريخ (١٥٥/٠٦) وشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل: فانه لما كان المذع يهدف من دعوا الي اغاء قرار المدعي
عليها في شن الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠، وحب يعد هذا النزاع من
الNZاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحب ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض لدي الجهه مصرده القرار خلال (ستين) يوما
من تاريخ التبلغ به، حيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه
التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٥١ ه،
علي انه: « يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه
خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي
الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه معاد الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون
الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما نصت الفقره
(٤/ا) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في
الحالات التاليه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب».
كما نصر الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات
الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها
خلال (ستين) يوقا من تاريخ الابلاغ به...». كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد
ذاتها علي انه: «يجب قرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه
اخري في الحالات الاتيه:
- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوقا من تاريخ
تبلغه به».
وحيث ان الثانيات من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ
٢٩١٢١٢/٢٩، في جين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليه الا في تاريخ
٢٩١٢١٢/٢٩، من اللاحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، والمراده (الثانيه) من قواعد
(الثانيه والعشرين) من اللاحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، والمراده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم
سماع الدعوي: لتقدم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي/ .... هويه وطينه رقم (... مالك
(مؤسسه ... للسيارات), سجل التجاري رقم (...، ضد المدعي عليه/ هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار حضوريا بفق المدعي عليه، وحضوريا اعتباريا بفق المدعي، وللي علنا
في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٧/٢٨ موعدا لتسلم
نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يؤما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه
المده في حال عدم استثنافه.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.