moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 9858 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاستشارات الهندسيه غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/01/13ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا وبحضور ناصر الطيار امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر النظام الالكتروني بالطلب رقم (...) وتاريخ 10/7/1440ه، ادعي فيها: انه اتفق مع المدعي عليها اعلاه بتاريخ 5/2/1440ه علي ان تتولي انهاء معاملات تخصه لدي امانه منطقه الرياض تتمثل في اعداد مخططات معماريه ومخططات سلامه لمشروعه الواقع في مدينه الخرج واعتماد تلك المخططات من الامانه، ثم دفع للمدعي عليها مقابل ذلك مبلغا قدره (8,500) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال، الا انها لم تلتزم بتنفيذ شيء من ذلك، وبناء عليه يطلب الحكم بالزامها بان تعيد له المبلغ الذي استلمته منه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلستين في تاريخ 28/7/1440ه وتاريخ 8/11/1440ه، لم يحضر فيهما احد من الطرفين، وورد قبل موعدهما خطابان من وكيل المدعي بالاعتذار عن حضورها وطلب تاجيلها، كما تبين انه تعذر تبليغ المدعي عليها بموعد تلك الجلستين بموجب ما تضمنه مشهدا التبليغ المرفقين بالملف، ثم عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر: (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض برقم (...) وتاريخ 8/6/1438ه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتبين من ملف القضيه ما يفيد تبليغها، ولاجل التحقق من الاختصاص بنظر الدعوي؛ اعمالا للماده (63/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المضافه بقرار وزير العدل رقم (1968) وتاريخ 9/6/1439ه؛ فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه، فاحال علي صحيفتها وقدم مذكره بتحريرها لم تخرج عما سبق. وبسؤاله عن محل الاتفاق بين الطرفين، اجاب بانه التزام المدعي عليها باعداد مخططات هندسيه معتمده من الامانه حسب ما تضمنه العقد المبرم بين الطرفين بشان ذلك. ثم قدم للدايره صوره من العقد، وبالاطلاع عليها تبين انه مبرم بين الطرفين بتاريخ 5/2/1440ه وان التزام المدعي عليها فيه هو عمل مخططات واعتمادها من قبل الامانه. وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه بوضعها الراهن، فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين التحقق منها قبل النظر في قبول الدعوي وموضوعها، ولو لم يدفع بانتفايه؛ وفق ما نصت عليه الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان اختصاص القضاء التجاري منحصر في المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان نشاط المدعي عليها هو (انشطه الاستشارات الهندسيه والمعماريه) وذلك حسب ما تضمنه مستخرج بيانات سجلها المرفق بملف القضيه الصادر من وزاره التجاره والاستثمار برقم (...) وتاريخ 20/7/1440ه، وبما ان البين من الدعوي ومن عريضه العقد (منشا النزاع) هو ان التزام المدعي عليها فيه هو عمل مخططات للمدعي واعتمادها من الامانه، وبما ان اعداد المخططات والاعتراض عنها يعتبر من الاعمال الذهنيه التي لا تاخذ التعاملات الوارده عليها وصف الاعمال التجاريه، كما ان التعقيب في اعتماد تلك المخططات من الامانه يعتبر من قبيل الخدمات المهنيه التي تقدم للغير مقابل اتعاب، وهو ايضا لا يعتبر من الاعمال التجاريه؛ وفق ما استقر عليه تعريف الاعمال التجاريه نظاما وفي احكام القضاء التجاري، وما تضمنته الفقره (ثامنا) من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه المعمم بخطاب فضيلته رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر ناصر الطيار رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب الحكم في القضيه رقم 557 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاستشارات الهندسيه غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/25ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور محمد بن عبيد ال فهاد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي اعداد مخططات معماريه ومتابعه اعتمادها والمطالبه برد الدفعه المقدمه، واصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه وبما ان الوقايع اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان واعترض وكيل المدعي بالتاكيد علي ان موضوع الدعوي عمل تجاري. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والصادر بتاريخ 13/01/1441ه في القضيه رقم 9858 لعام 1440ه، والقاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر محمد بن عبيد ال فهاد عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو حجاب بن عايض العتيبي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه