tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430908978 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-05-18 date_hijri=1435-01-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:164 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/164 entity=document_number:32581e6a-1d75-49d2-b5d0-990b47363d90 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٥٠٣٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته الشركه ضد المدعي عليه بصفته جهه الاداره في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) ومده الشركه ٥٠ سنه وراس مالها (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ٠٧ / ٠١ / ١٤٣٥ ه، الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠١٣ م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٣ ه، الموافق ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ خطا المدعي عليه، المتمثل في (خطا جهه الاداره باصدار القرار بتعديل عقد التاسيس مما ترتب عليه ضرر فعلي من خساره ٧٠ مليون ريال)، وذلك بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٣ ه، الموافق ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م، مما تسبب ب(اعتماد تعديل عقد التاسيس بوكاله منتهيه واضافه مدير لا علاقه له بالشركه والاختلاس المالي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لم يكن الشخص المعين ليتمكن من الاستيلاء علي المبالغ لولا قيام الوزاره باعتماد تعديل عقد التاسيس) ومقدار التعويض المطلوب (٧٠،٠٠٠،٠٠٠) سبعون مليون ريال سعودي، ٢/ اضرار تقاضي متمثله بخطا جهه الاداره احوج الشركه لتعيين محام في هذه القضيه مما ادي الي (الجاء الشركه لدفع اتعاب المحامي نتيجه خطا جهه الاداره)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشره ملايين ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٠،٠٠٠،٠٠٠) سبعون مليون ريال سعودي، ٢/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشره ملايين ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، و فيها حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر ممثل الجهه المدعي عليها بموجب خطاب التكليف رقم (٧٣٠٩) بتاريخ ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنته لايحه الدعوي التي قدمها في محادثه الاتصال المريي ونصها: (نحن شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه وكلاء شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٣ ه، نتقدم الي فضيلتكم بهذه الدعوي، ضد (...)، وقبل الخوض في الدعوي نعرض لفضيلتكم الوقايع التي وقعت لموكلتي والتي ادت الي رفع هذه الدعوي، وهي كالتالي: ١/ الشركه موكلتنا هي شركه عقاريه، وقد قام الشركاء في الشركه موكلتنا باصدار ثلاثه وكالات لمحامي الشركه السابق، وبتلك الوكالات كانت للمحامي السابق صلاحيه تعديل عقد التاسيس والتوقيع علي قرارات الشركاء وتعيين المديرين للشركه، وبيانات هذه الوكالات كالتالي: الوكاله الاولي من الشريك السيد/ (...) برقم: (...) وتاريخ: ١٥ / ٠٦ / ١٤٣٨ ه، الموافق ١٤ / ٠٣ / ٢٠١٧ م، (مرفق رقم ١)، الوكاله الثانيه من الشريك السيد/ (...) برقم: (...) وتاريخ: ١٧ / ٠٦ / ١٤٣٨ ه، الموافق ١٦ /٠٣ / ٢٠١٧ م، (مرفق رقم ٢)، الوكاله الثالثه من الشريك السيد/ (...) برقم: (...) وتاريخ: ١٧ / ٠٦ / ١٤٣٨ ه، الموافق ١٦ / ٠٣ / ٢٠١٧ م، (مرفق رقم ٣)، ٢/ قام المحامي السابق لموكلتنا في تلك الفتره بالقيام باعمال الشركه القانونيه وفق توجيهها، واستمرت صلاحيه هذه الوكالات حتي انتهت حكما بعد مضي خمس سنوات من اصدارها، وذلك وفقا للماده الثامنه والثلاثون من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١ ه، والتي نصت علي: تكون مده صك الوكاله خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ او يتوفي احد طرفيها او تزول اهليته قبل مضي هذه المده او يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المده ، كما نصت الماده رقم (١) من دليل اجراءات اعمال كتابات العدل الاولي الصادره بموجب التعميم الصادر من وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٢٣٨) بتاريخ ١٦ / ٠٦ / ١٤٣٩ ه، علي: صك الوكاله: ويشترط للاستناد علي الصك ما يلي: ا/ ان يكون صادرا من كتابات العدل او المحاكم في المملكه العربيه السعوديه او الموثقين المرخص لهم او ان يكون صادرا من سفارات المملكه العربيه السعوديه في الخارج او الجهات المختصه خارج المملكه بعد تصديقه من وزاره الخارجيه ووزاره العدل او احد فروعهما، ب/ ان لا يكون صك الوكاله قد مضي عليه اكثر من خمس سنوات من تاريخ صدوره، مالم تحدد الوكاله بمده اقل او يطرا عليها ما يبطلها وفق ما هو منصوص عليه شرعا... ، ٣/ بناء علي ما ورد في الفقره رقم (٢) اعلاه انتهت جميع هذه الوكالات بتاريخ ١٧ / ٠٦ / ١٤٤٣ ه، حيث يكون مضي علي اصدارها خمس سنوات، ٤/ قام المحامي السابق للشركه(بعد تاريخ انتهاء هذه الوكالات)، بتقديم طلب ل(...) لتعديل عقد تاسيس الشركه وذلك بالطلب رقم (١٧٦٤٠٢) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٣ ه، وذلك لتعديل نشاط الشركه وصلاحيات المديرين، وطلب اضافه مدير للشركه، وطلب ان تكون من صلاحيات المدير الجديد فتح الحسابات البنكيه وايداع وسحب وتحويل المبالغ الماليه، وطلب ان تكون من صلاحيات المدير الجديد كذلك اصدار الوكالات الشرعيه عن الشركه، مستندا بذلك علي الوكالات السابقه والتي انتهت حكما (وكل ذلك تم بدون علم الشركه)، ٥/ قامت (...) بقبول طلب المحامي بالتعديلات التي تقدم بها، واصدرت قرار اعتماد هذا التعديل برقم (١٠٠٠٢١٥٧٢) وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٣ ه، وان السند النظامي للقيام بهذا التعديل هو الوكالات المنتهيه حكما، واصدرت بموجب قرارها هذا عقد تاسيس وسجل تجاري جديدين (مرفق رقم ٤)، علما ان المدير المضاف في ذلك القرار يدعي/ (...)، وموظف الوزاره الذي قام باعتماد الطلب يدعي/ (...)، ٦/ قام المدير الجديد للشركه (والذي لا تربطه اي علاقه بموكلتنا) بفتح عده حسابات بنكيه باسم الشركه لدي عدد من البنوك السعوديه، مستندا في ذلك علي عقد التاسيس المعدل والسجل التجاري الصادرين من (...)، كما قام كذلك بايداع شيك بنكي مصدق صادر باسم الشركه بمبلغ (٧٠،٠٠٠،٠٠٠) سبعون مليون ريال، باحد حسابات الشركه التي قام بفتحها، ومن ثم قام بسحب جزء من ذلك المبلغ نقدا وقدره (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشره ملايين ريال، والمبلغ المتبقي وقدره (٦٠،٠٠٠،٠٠٠) ستون مليون ريال قام بتحويله الي حسابات شخصيه اخري واصدار شيكات مصدقه بتلك المبالغ (مرفق رقم ٥)، وقد كان هذا الشيك بحوزه المحامي السابق للشركه والذي ماطل موكلتنا في تسليمها اياه، ٧/ كما قام المدير الجديد للشركه (والذي لا تربطه اي علاقه بموكلتنا) باصدار وكالات شرعيه عن الشركه تخول الوكلاء فيها ببيع عقارات الشركه واستلام الثمن وفتح الحسابات البنكيه وسحب المبالغ، وهي الوكاله رقم: (...)، وتاريخ: ١٨ / ١٠ / ١٤٤٣ ه، والوكاله رقم: (...)، وتاريخ: ١٧ / ١١ / ١٤٤٣ ه، كما قام بتقديم طلبات للتعاقد مع منصه نافذ لاصدار سندات لامر علي ذمه الشركه بمبالغ طايله، واصدر لذلك عددا من الخطابات من حساب موكلتنا لدي الغرفه التجاريه مستندا بذلك علي المستندات الصادره من (...)، (مرفق رقم ٦)، ٨/ لم تعلم موكلتنا عن جميع هذا الاجراءات الا بعد استمرار مماطله المحامي السابق في تسليم الشيك، والذي كان ثمنا لصفقه عقاريه قامت بها موكلتنا مؤخرا، وعندما استمر المحامي السابق بالمماطله بتسليم الشيك قامت موكلتنا بمراجعه (...) ففوجيت بقرار التعديل، وعندما قامت بمراجعه البنك المركزي والبنوك السعوديه فوجيت بالحسابات البنكيه المفتوحه باسم الشركه وفقا لتلك المستندات الصادره من (...)، كما فوجيت بالعمليات الماليه التي تمت علي تلك الحسابات، وعندما قامت بمراجعه وزاره العدل فوجيت بالوكالات التي تم استخراجها باسم الشركه وفقا للمستندات الصادره من (...)، وعندما قامت بمراجعه الغرفه التجاريه ومنصه نافذ فوجيت بالخطابات الصادره باسم الشركه وفقا للمستندات الصادره من (...)، ٩/ قامت موكلتنا بصفه عاجله بتعديل عقد التاسيس مره اخري، وحذف المدير المضاف، والغاء الوكالات الصادره واغلاق الحسابات البنكيه وايقاف التعاقد مع منصه نافذ، والغاء الخطابات الصادره من الغرفه التجاريه، كما قمنا نحن نيابه عن الشركه بمخاطبه معالي وزير التجاره عن كيفيه قيام الوزاره بهذا التعديل وبوكالات منتهيه، وذلك بخطابنا المقيد لدي الوزاره برقم: (٦١٣٢١) وتاريخ: ٠٦ / ١٢ / ١٤٤٣ ه، (مرفق رقم ٧)، ١٠/ قامت (...) بالرد علي خطابنا المرسل لها وذلك بالخطاب الصادر برقم ٧٣٧٦ وتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، وتضمن ردها انه لا علم للوزاره بان مده الوكالات الخارجيه هي خمس سنوات، وانها تري ان الاجراء الذي قام به الموظف صحيح، وان لموكلتنا اللجوء للجهات القضاييه المعنيه نتيجه لذلك (مرفق رقم ٨)، وعليه، وحيث ان ما قامت به (...) من اجراءات خاطيه الحقت بموكلتنا بالغ الضرر، نتيجه قيامها باعتماد وكالات منتهيه، وما نتج عن ذلك الاعتماد باصدارها لقرار تعديل عقد تاسيس الشركه وسجل تجاري جديد وفقا لتلك الوكالات، الامر الذي ترتب عليه خساره موكلتنا لمبلغ (٧٠،٠٠٠،٠٠٠) سبعون مليون ريال، ونظرا لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر الواقع علي موكلتنا والذي يوجب تعويضها عن هذا الضرر، لكون جميع الاضرار التي وقعت علي موكلتنا لم تكن لتتم لولا قيام الوزاره المدعي عليها بقبول هذه الوكالات، فجميع تلك الاضرار حدوثها كان مستندا علي المستندات الصادره من (...) (عقد التاسيس المعدل – السجل التجاري) والتي كان يتوجب علي المدعي عليها عدم قبول تلك الوكالات المنتهيه، علما ان ذلك المبلغ الذي خسرته موكلتنا كان بشيك مصدق باسم الشركه ولم يكن ليصرف الا لممثل نظامي عن الشركه ويودع في حسابات الشركه البنكيه (مرفق رقم ٩)، فموكلتنا كانت ضحيه لتشكيل عصابي منظم تمكن من القيام بهذه الجريمه عن طريق المستندات التي اصدرتها (...) عن طريق منسوبيها، والوزاره مسؤوله عن تصرفات منسوبيها وفقا لمسؤوليه المتبوع عن عمل التابع، كما ان الوزاره اقرت ضمنيا بهذا الخطا في خطابها المرسل لنا في تاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، وذلك بذكرها انها لم تكن تعلم عن عدم قبول الوكالات بعد مضي خمس سنوات من اصدارها، وهذا امر لا يقبل ممن يقف علي راس الاعمال التجاريه في الدوله، كما نحيط فضيلتكم بان موكلتنا قد اقامت هذه الدعوي امام المحاكم الاداريه، وذلك في الدعوي المقيده لدي المحكمه الاداريه بالرياض برقم (٦٢٨٩) لعام ١٤٤٤ه، وقد صدر حكم المحكمه الاداريه بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي، وان المختص بنظرها هي المحاكم التجاريه، ونرفق لفضيلتكم نسخه من صك الحكم (مرفق١٠)، وبناء علي ما سبق، ووفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، نطلب من فضيلتكم التالي: ١/ الحكم بالزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن الخساير التي ترتبت علي قرارات المدعي عليها وذلك بمبلغ وقدره (٧٠،٠٠٠،٠٠٠) سبعون مليون ريال، ٢/ الحكم بالزام المدعي عليها بتعويض موكلتنا عن النفقات التي تكبدتها باتعاب المحاماه نتيجه ارتكاب المدعي عليها لهذا الخطا وذلك بمبلغ وقدره (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشره ملايين ريال) هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: مخاطبات موكلتي مع الوزاره واقرار الوزاره الضمني بعدم علم الوزاره بان الوكاله تنتهي بعد مرور خمس سنوات، الوكالات المرفقه في الدعوي. وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع الي موكلتي والرد علي الدعوي، عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي سبق رصده اعلاه، وبما ان الاختصاص الولايي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، كما ان الدفع بعدم الاختصاص الولايي يجوز التمسك به في اي حال تكون عليه الدعوي، وللدايره الحق في التمسك به ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، وهذا ما اكدته الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ا.ه، ولما كان طلب المدعيه بالتعويض في هذه الدعوي ناشيا عما قررته في دعواها من وقوع خطا اجرايي في اعمال جهه اداريه هي المدعي عليها (...) وذلك بقبولها وكاله بعد انتهاء مدتها النظاميه مما نتج عن ذلك ضرر لحق بالمدعيه علي التفصيل الوارد بدعواها، وبما ان ذلك داخل ضمن اعمال جهه الاداره، وحيث نصت الفقره (ج) من الماده الثالثه عشره من نظام ديوان المظالم علي اختصاص (المحاكم الاداريه بالفصل في الاتي:... ج - دعاوي التعويض التي يقدمها ذوو الشان عن قرارات او اعمال جهه الاداره) ا.ه الامر الذي ينحسر معه اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا في نظر هذه المطالبه لكونها من اختصاص المحاكم الاداريه، ولا يقال بان هذه المطالبه داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:... ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات) ا.ه حيث ان سبب هذه المطالبه يتعلق بما ذكره وكيل المدعيه من قبول المدعي عليها لوكاله بعد انتهاء مدتها النظاميه وليس ذلك متعلق بتطبيق احكام نظام الشركات، وبالتالي فان هذه المطالبه لا تنطبق علي الماده المذكوره انفا، وتنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه....
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.