moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439003211 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مصنع (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق لما ورد بصحيفه الدعوي المتضمنه انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي البايع بثمن اجمالي قدره (٤٦،٢٧٦) سته واربعون الفا وميتان وسته وسبعون ريال سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو بمبلغ: (٣٠،٢٦٨) ثلاثون الفا وميتان وثمانيه وستون ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها وقدره (١٦٠٠٨) سته عشر الفا وثمانيه ريالات، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال، وقدم بينه لدعواه فاتوره بمبلغ المطالبه، وبطلب الجواب من المدعي عليها اجابت بان الفاتوره صحيحه، وان المدعي قد استلم جزءا من البضاعه، وبعرض ذلك علي المدعي انكر ما ذكره المدعي عليه وكاله، ثم طلبت الدايره البينه من المدعي عليه علي استلام جزء من البضاعه من المدعيه، فذكر بان بينته هي استلام موقع من المدعي الاصل، ثم عاد وقال بانه موقع من السايق التابع للمدعي، فطلبت الدايره من المدعي اليمين التي نصها: والله العظيم، الذي لا اله غيره، انني استحق في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره سته عشر الفا وثمانيه ريالات، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم"، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت المدعيه تبتغي من اقامه دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٠٠٨) سته عشر الفا وثمانيه ريالات، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال، ولما كانت المدعيه قد وقدمت بينه لدعواها فاتوره بمبلغ المطالبه، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت بصحه الفاتوره، ودفعت بان عامل المدعي عليها قد استلم جزء من البضاعه، ولم تقدم بينه موصله علي ذلك، ولما كان المتقرر فقها وقضاء ان للدايره من تلقاء نفسها توجيه اليمين المتممه لبينه المدعي او المدعي عليه والمستظهره لحاله، متي ما ظهر لها لحوق امر ما بالبينه، يضعف ايصالها الي الحق، او متي ما ارادت مزيدا من التثبت والاحتياط حول ما قدم لها من بينات، وهذا ما قرره المنظم في اللايحه التنفيذيه رقم: (5) للماده الحاديه عشره بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء، ولو لم يطلب الخصم ذلك)، ولما كان المدعي اصاله قد اداها كما هو مبين بوقايع الدعوي، وعن اتعاب المحاماه فانه ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاءها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله-، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره سته عشر الفا وثمانيه ريالات. ثانيا: بالزام المدعي عليها/ مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره الف وستمايه ريال اتعاب محاماه؛ لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه (...)