tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3784 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1441-07-09 document_type=ruling entity=document_number:c38811ef-20ef-4f1f-9a5d-d23c6de3b772 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3784 لعام 1440 ه
المقامه من/ الشركه الوطنيه للصناعه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه ميقاتي المتميزه للانشاء والتعمير سجل تجاري (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
القاضي عايض بن صالح السلمي عضوا
 (الوقايع) 
 تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي؛ ونصها: " تم التعاقد مع الجهه المدعي عليها لتنفيذ مشروع انشاء مبني مصنع تابع للجهه المدعيه في مقابل اجمالي مبالغ وقدرها ( ثمانيه وستون مليون وخمسمايه الف ريال ) علي ان تلتزم الجهه المدعي عليها بانهاء اعمالها في تاريخ 30-4-2016 م فشلت الجهه المدعي عليها في الوفاء بالتزاماتها العقديه مع الجهه المدعيه وقامت بتسليم المبني موضوع الدعوي تسليم مبديي بتاريخ 20-3-2017م حيث تبين ان الجهه المدعي عليها مدينه بمبلغ (ثلاثه ملايين ريال) قيمه غرامه تاخير حسب العقد المبرم بين الطرفين اضافه الي مبلغ ( ثلاثه ملايين ومايه وسته واربعون الف وخمسمايه وسبعه وستون ريالا ) قيمه مبالغ استلمتها الجهه المدعي عليها مقابل تنفيذ اعمال بالمبني ولم تقم الجهه المدعي عليها بتنفيذها ليصبح اجمالي المبالغ المستحقه للجهه المدعيه بذمه الجهه المدعي عليها مبلغ: (6.146.567) ريال ( سته ملايين ومايه وسته واربعون الف وخمسمايه وسبعه وستون ريالا فقط لا غير ) طالبا الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره: 6.146.567ريال"، وقدم العقد المبرم بين الطرفين. ومحضر التسليم المبديي للمشروع. وصور عقود وفواتير للجهات الاخري التي قامت بتنفيذ الاعمال بما لم تقم بتنفيذه المدعي عليها. فحددت الدايره عده جلسات وفقا للمثبت بمحاضرها. وقد تقدمت المدعي عليها باجابتها الكترونيا في 9 / 7 / 1441ه بما نصه: "اولا: اكدت المدعيه علي ما سبق ان ذكرناه ان محل التعاقد عقدين وليس عقد واحد كما جاء في لايحه دعواها وايضا اكدت علي ما سبق ان ذكرناه ان قيمه الاعمال المتعاقد عليها هي مبلغ وقدره (81.600.000ريال) وليس (68.500.000 ريال) كما جاء في لايحه دعواها وفصلنا قيمه العقدين ومضمونهما في مذكرتنا الجوابيه الاولي منعا للتكرار. ثانيا: لقد اقرت المدعيه في جوابها بانها استلمت المشروع من موكلتي بعد ان انهت موكلتي جميع التزاماتها التعاقديه حيال المشروع. ثالثا: لقد سبق ان قدمنا للدايره الموقره المستند الذي يدحض كل ادعاءات المدعيه بان موكلنا انهي جميع التزاماته التعاقديه اتجاه المدعيه وهو المستند الذي تتجنب المدعيه الرد عليه وهو عباره عن خطاب صادر عن المدير المالي للمدعيه يطلب فيه من موكلتي اصدار ضمان حسن التنفيذ لكي يتم صرف المبلغ المحجوز لديها بما يعادل 5% من قيمه المشروع ومقداره (4.000.000 ريال) "والمدعيه تتهرب من الجواب علي هذا المستند." ولا يخفي علي اصحاب الفضيله ان ضمان حسن التنفيذ لا يطلب من المقاول الا بعد اتمام الاعمال المنفذه في نهايه المشروع. وبالفعل قامت موكلتي باصدار خطاب الضمان بناء علي طلب المدعيه وتم اصادره من البنك السعودي الفرنسي وتم تسليمها خطاب الضمان الا انها امتنعت عن سداد مستحقات موكلتي. مرفق رقم 1 صوره خطاب المدير المالي لدي المدعيه مرفق رقم 2 صوره خطاب الضمان موقع عليه بالاستلام. لكل ما تقدم ولتقديمنا المستند الحاسم في القضيه يتضح لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعيه ونطلب من الدايره الموقره الحكم بالتالي: رفض دعوي المدعيه. الزام المدعيه ان تدفع لموكلتي نسبه 5% من قيمه العقدين المحجوزه لديها وقدرها (4.000.000 ريال). الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ومقدارها (400.000 ريال)"، وارفق بطيها عددا من المستندات، وقد تبادل طرفي الدعوي المذكرات الجوابيه وفقا للمثبت بايقونه المذكرات بملف القضيه الالكتروني.؛ وبجلسه 27 / 2 / 1442ه رات الدايره ندب وتكليف شركه عبد الولي اليحيي للاستشارات الهندسيه خبيرا في الدعوي للوقوف علي النزاع، وبيان الاعمال المنفذه، وتقديرها، وبيان مستحقات كل طرف. وبجلسه 20/ 5/ 1442ه تقدم الخبير المنتدب في الدعوي بتقريره النهايي. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (42229560)، والمدعي عليه بوكاله خارجيه صادره عن الجمهوريه اللبنانيه والمصادق عليها من وزاره العدل برقم (4021784)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
 (الاسباب) 
 وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولكون غالب تفاصيل النزاع بين الطرفين وارد علي مسايل فنيه وهندسيه، فقد رات الدايره بجلسه 27 / 2 / 1442ه؛ ندب وتكليف شركه عبدالولي اليحيي للاستشارات الهندسيه خبيرا في الدعوي للوقوف علي النزاع، وبيان مستحقات كل طرف، وفق الثابت مستنديا والمنفذ فعليا،وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليه، حيث ذهب الخبير الهندسي في تقريره النهايي الي النتيجه التي سيرد ذكرها مما اطمانت اليه الدايره، كما انه ضمن تقريره ملاحظات الاطراف، واجاب عنها بما تري فيه الدايره الكفايه، لتكوين القناعه بعداله ما ال اليه الخبير في نتيجته من بيان قيمه الاعمال المنفذه فعليا من المدعي عليها بما مجموعه: (77.406.263.85)ريال، ومجموع المبالغ المسدده من المدعيه للمدعي عليها والبالغه: (76.391.341.02)ريال. فيكون المتبقي للمدعي عليها مبلغا وقدره: (1.014.922.83) ريال، كما انه تم استبعاد اي رسوم اداريه لخلو العقود من الاتفاق بشانها. كما تم استبعاد مطالبات المدعي عليها المتمثله في طلبه التعويض عما استهلكه من (معدات- ديزل)؛ وذلك ان البينات والمستندات المقدمه لتعضيد هذا الطلب، لا ترقي الي اثباته، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعيه، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما ان الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت صراحه علي انه:" في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض طلبات المدعي عليها، فيما عدا مبلغ الضمان والخصم فلها اقامه دعوي مستقله بشانه علي اعتبار ان الدعوي لا تقابل بدعوي بل باجابه. وعن طلب المدعيه اتعاب الاستشاري مشرف المشروع، وغرامه التاخير، فقد ثبت التمديد وفقا لما ورد ضمن الخطاب الصادر من المدعيه للمدعي عليها في21 / 6 / 2017م، بل انه ثبت التمديد لاكثر من مره مما يدل دلاله واضحه علي الاتفاق الضمني بين طرفي الدعوي، ولا ادل من ذلك استمرار العمل الي تاريخ الفسخ وانهاء التعاقد وسحب الاعمال في 21 / 6 / 2017م، ولما كان الثابت عدم سداد المدعيه كامل مستحقات المدعي عليها عن الاعمال المنفذه فعليا، فلا تري الدايره وجاهه لطلب غرامه التاخير، وهي المتسببه فيه بعد السداد الكلي، وبذلك فيكون التاخر علي فرض حصوله مبررا وعايدا بالسببيه علي المدعيه؛ وبذلك فتكون الدعوي الي هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وتري الدايره ان فيما تم تقديمه من طرفي الدعوي والخبير الكفايه لتكوين القناعه بما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام الشركه الوطنيه للصناعه سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لشركه ميقاتي المتميزه للانشاء والتعمير سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (1.014.922.83) مليون واربعه عشر الفا وتسع ميه واثنان وعشرون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدالعزيز بن علي الزهراني 
عضو 
عايض بن صالح السلمي
رييس الدايره 
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2058 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه الوطنيه للصناعه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه ميقاتي المتميزه للانشاء والتعمير سجل تجاري (...) 
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 (الوقايع) 
وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعيه/ الشركه الوطنيه للصناعه، المقيد برقم 237 وتاريخ 21/10/1442ه والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وعدم صحه تمثيل وكيل المدعي عليه، وختم لايحته بطلبه قبول التماس اعاده النظر ونقض الحكم، فحددت الدايره لنظره جلسه 06/11/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعيه المتضمن ان وكاله شركه ميقاتي الصادره لممثلها الحاضر بجلسه اليوم المحامي ايمن النعماني ليست صحيحه وان تمثيله لها لم يكن صحيحا لان تاريخ اصدارها كان خلال عدم سريان السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها وهو لا يزال غير ساري، فعقب وكيل المدعي عليها بان انتهاء السجل التجاري لا يسقط هويه المدعي عليها وعقد الشركه المدعي عليه مازال ساري ومدته لا تزال ساري كما ان طلب الالتماس الماثل لا تنطبق عليه اي من المواد النظاميه، فعقب وكيل الملتمسه بانه استفسر من وزاره العدل عن طريق موقع التواصل العدلي وكانت اجابه الوزاره انه يلزم لاصدار الوكاله ان يكون السجل التجاري ساري، فعقب وكيل المدعي عليها بان الوكاله صدرت من خارج المملكه والاجابه المذكوره من الوزاره للتحقق من الاجراءات ولا تبطل صحه الوكاله ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 (الاسباب) 
وبما ان طلب وكيل المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم الدايره الابتداييه في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3784 لعام 1440ه، اصبح نهاييا بحكم دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2058 لعام 1442ه، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
 (منطوق الحكم) 
عدم قبول طلب التماس اعاده النظرالمقدم من المدعي.
عضو 
محمد بن موسي الفيفي 
عضو 
ياسر بن خلف المطيري 
رييس الدايره 
عبيد بن عوض العمري