tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430640096 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-03-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:afd5fc20-896e-4c23-9723-9823b7332615 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٣٧٧٧ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد ((...)) المقيده في التجاريه بابها برقم (٤٤٧٠١١٢٥١٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه والمنظوره لدي (التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(قيام المدعي عليه بمطالبه المدعي بمبلغ وقدره ١٠ مليون ريال دون وجه حق)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت درايره الاستيناف الاولي بمحكمه الاستيناف بعسير بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم ٤٤٧٠١١٢٥١٩ لعام ١٤٤٤ والمؤرخ في ١٤/٣/١٤٤٤ ه فيما انتهي اليه الحكم بعدم قبول الدعوي رقم ٤٤٧٠١١٢٥١٩ لعام ١٤٤٤ وفق ما هو مبين بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٧٣٤٩٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-تحمل تكاليف اتعاب المحاماه والتقاضي مما ادي الي (دفع مبالغ ماليه للمحامي المتولي متابعه الدعوي والتعطيل والاشغال الذي لحقني من نظر الدعوي) من ١٤٤٤/٠٢/١ه الي ١٤٤٤/٠٥/١٥ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي.
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم افتتحت الدايره في هذه الدعوي الجلسه التحضيريه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه المثبته بياناتهما بهذا المحضر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (مذكره تحرير الدعوي رقم: ٤٤٧٠٤٨٣٧٧٧, والمقامه من المدعي: (...) ضد المدعي عليه: (...) - وموضوعها: طلب قيمه اتعاب التقاضي والمحاماه اولا: وقايع وحيثيات الدعوي: - استناد وتاسيسا لنص الماده: ٣/٥ من نظام المرافعات الشرعيه. والماده: ٣/٧٣ من ذات النظام. والتي تنص علي: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي. حيث ان المدعي عليه قد تقدم الي القضاء الشرعي بموجب الدعوي رقم: ٤٤٧٠١١٢٥١٩ للمطالبه المدعي مبالغ ماليه وفق بيان دعوي بنص طلب اعاده مبالغ تم سحبها من الشركه بطريقه غير نظاميه بقيمه مبلغ وقدره: ١٠٠٠٠٠٠٠ ريال. عشره ملايين ريال. ويطلب الزامه بها. دون تحقق بينه لصحه ما يدعي ودون تحقق الصفه النظاميه له في اقامه مثل هذه الدعوي الباطله والكيديه وان واقع الحال قيام المدعي عليه باقامه ما يفوق عن خمسه عشر دعوي يطالب المدعي باموال شخصيه مر عليها عشرات السنين وهو يعلم علم اليقين عدم صحه ما يدعي. وليس من المستغرب ان يقوم المدعي عليه باقامه مثل هذه الدعوي بمطالبه المدعي بمثل هذه الدعوه والتي صدر بموجب هذه الدعوي الحكم رقم: ٤٤٣٠١٣٩٠٢٣ بتاريخ: ١٤/٣/١٤٤٤. بعدم قبول دعوي المدعي وفق مقتضاه والذي ينص علي: عدم قبول الدعوي رقم: ٤٤٧٠١١٢٥١٩ لعام ١٤٤٤ وفق المتحقق من اسباب الدعوي من عدم صفه المدعي عليه بهذه الدعوي من الاساس. ولم ينته الامر الي هذا الحد الا ان المدعي عليه قام بالاعتراض علي الحكم والذي حدد له جلسه نظر بمحكمه الاستيناف بتاريخ: ١٤/٥/١٤٤٤ والصادر موجبها حكم رقم: ٤٤٣٠٣٧٣٤٩٩ – بذات التاريخ بتاييد الحكم الصادر من الدرجه الاول بنص: انه بعد الاطلاع علي الدعوي فقط ثبت للدايره صحه نتيجه ما خلصت له الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها في قضايها والتاكيد علي تاييد الحكم الصادر من الدرجه الاولي لتحقق الاسباب التي قامت عليها قضايها بحكم عدم قبول دعوي المدعي وعدم صفته في الدعوي من الاساس. وحيث ان المدعي لا يزال يقيم علي موكلي المدعي العديد والعديد من الدعاوي الغير صحيحه والباطله بغرض اضراره والحاق الخساره الماديه به اما بتحقق مطالبات ماليه غير صحيحه واما باجباره بتوكيل محام لتولي مهمه الترافع ومتابعه الدعوي بالمحكمه لعلمه التام بانشغال المدعي كونه طبيب يعمل في مجال دقيق جدا وليده ما يشغله من العمليات ومتابعه مرضاه ما يجبره علي توكيل محامي عنه لمواجهه سيل القاضي الكيديه والباطله التي يقيمها المدعي عليه ضده. وتعد هذه القضيه ضمن ما يقارب من عشرات القضايا الباطله والواهيه التي يقيمها المدعي عليه ضد موكلي. ولقد تكبد موكلي اتعاب محاماه وتقاضي لنظر هذه الدعوي التي استمر نظرها بالمحاكم عده شهور ما بين محكمه الدرجه الاولي والدرجه الثانيه والتي يلاحقه المدعي عليه بدعوها الكيديه والباطله وثبت صدق الله في عباده ويمكرون ويمكر الله ۖ والله خير الماكرين. وتم الحكم بعدم قبول دعوي المدعي عليه بحكم قطعي ونهايي. ولما كان المدعي عليه تسبب في ضرر المدعي ما بين اشغاله من اقامه دعوي غير صحيحه موضوعا وادعاء وكلفه التعاقد مع مكتب المحامي / (...) بقيمه اتعاب وقدرها ٧٠.٠٠٠ ريال. سبعون الف ريال لمتابعه الدعوي. (مرفق صوره من عقد الاتعاب) ولقد جاءت الشريعه الاسلاميه مؤكده علي حمايه حقوق المسلم من من يتسبب بتعمد الحاق الضرر بالغير خصوصا وان كان الضرر عمدا وماديا. لقوله صلي الله عليه وسلم: [لا ضرر ولا ضرار] رواه الامام ابن ماجه، والامام احمد والامام البيهقي رحمهم الله تعالي، ففي الحديث دليل علي تحريم الضرر، وهذا يشمل الضرر المعنوي والمادي، واذا كان الضرر المعنوي محرما وجب التعويض عنه، ورفع اثره بالبديل او المماثل، ومنه التعويض المادي. لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: [من لطم مملوكه، فضربه فكفارته ان يعتقه ]، (رواه الامام مسلم)، وبهذا يقول الامام ابن القيم في كتابه «اعلام الموقعين»: (اقتضت السنه التعويض بالمثل ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر من اقامه الدعوي الغير صحيه دفعا وادعاء من قبل المدعي عليه ضد المدعي وتحمل المدعي اتعاب المحاماه نتيجه اقامه الدعوي من قبل خصمه وتسببه في تكبد الخساره الماليه. الاسانيد: عقد اتعاب المحاماه بقيمه مبلغ وقدره: سبعون الف ريال من مكتب المحامي (...)، وتاسيسا لكل ذلك نتقدم الي فضيلتكم بالطلبات الاتيه:- - الحكم بالزام المدعي عليه بقيمه اتعاب التقاضي والمحاماه بمبلغ وقدره ٧٠,٠٠٠٠ ريال. سبعون الف ريال. هذا والله يحفظكم ويرعاكم) انتهي ما ورد بمذكره تحرير الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قدم رده كتابه والذي جاء فيه ما يلي: (حيث ان موكلي قد تقدم للمطالبه بمبالغ مستحقه وثابته لديه بموجب مستندات تقدم بها الي المحكمه , وقد عجز موكلي عن استكمال اثبات حقه، وعجز المدعي عن اثبات حقه لا يسقط هذا الحق، وقد اجتهدت المحكمه بما توافر لديها وردت الدعوي الا انها لم تسقط حق موكلي , كذللك فان موكلي لم يماطل ولم يكايد وانما ادعي بموجب النظام والمتاح لديه من المستندات , ولم يتسبب في الاضرار بالمدعي , وعليه فليس له الحق في المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي وذلك لوجاهه طلب موكلي في الدعوي الاصليه وكذلك عدم المماطله وعدم المكايده او الضرر) انتهي ما ورد برد وكيل المدعي عليه، فعقب وكيل المدعي كتابه بما يلي: (نجيب بان الدعوي التي اقامها المدعي عليه ضد موكلي دعوي كيديه وغير صحيحه وجاء الادعاء بها بسبب الحاق الضرر لموكلي حيث ان موكلي هو مدير للشركه التي يعد المدعي عليه احد شركايها ولديها سجلاتها الماليه ودفاترها المحاسبيه وميزانياتها المعتمده التي تتضمن كافه الحركات الماليه لها - وان هدف الدعوي هو الاضرار بموكلي وتحميله اتعاب محاماه كون الخصم يعلم علم اليقين بانشغاله التام كونه طبيب ويعمل في مجال دقيق كونه احد اهم اطباء علاج العقم واطفال الانابيب في المملكه العربيه السعوديه مما يقع معه تحمله تكلف اتعاب بتوكيل مكتب محامي لمتابعه الدعوي) وبعد الاطلاع علي الدعوي، وعلي القضيه السابقه والحكم الصادر فيها، وبعد المداوله قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
بما ان هذه الدعوي دعوي تعويض عن اتعاب المحاماه والمرافعه في القضيه التي سبق نظرها امام هذه الدايره، فان الاختصاص ينعقد للدايره بناء علي الماده ١٦/ ٩ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، واما عن الموضوع: فبما ان الاصل ان اتعاب المحاماه والمرافعه لا يحكم بها علي المدعي الا اذا خاصم وهو يعلم بظلمه وعدوانه في مخاصمته، اما اذا خاصم ظانا ان الحق معه، وانه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فانه لا يتحمل هذه الاتعاب، جاء في فتاوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم –رحمه الله- (١٣/ ٥٥) قوله: (المفلوج في المخاصمه له حالتان، احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصم مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه وانه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا. ه وحيث ظهر للدايره من خلال النظر في الدعوي السابقه ان الموضوع محل اجتهاد، ولا ينطبق علي المدعي وصف الظلم والعدوان في هذه المخاصمه، لحاجه القضيه الي اجتهاد قضايي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٣٧٧٧ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار، وملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بابها برقم (٤٤٧٠١١٢٥١٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه والمنظوره لدي (التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(قيام المدعي عليه بمطالبه المدعي بمبلغ وقدره ١٠ مليون ريال دون وجه حق)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت دايره الاستيناف الاولي بمحكمه الاستيناف بعسير بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم ٤٤٧٠١١٢٥١٩ لعام ١٤٤٤ والمؤرخ في ١٤/٣/١٤٤٤ ه فيما انتهي اليه الحكم بعدم قبول الدعوي رقم ٤٤٧٠١١٢٥١٩ لعام ١٤٤٤ وفق ما هو مبين بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٧٣٤٩٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-تحمل تكاليف اتعاب المحاماه والتقاضي مما ادي الي (دفع مبالغ ماليه للمحامي المتولي متابعه الدعوي والتعطيل والاشغال الذي لحقني من نظر الدعوي) من ١٤٤٤/٠٢/١ه الي ١٤٤٤/٠٥/١٥ه واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال سعودي، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي برفض هذه الدعوي، فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم محل الاعتراض وتقدير اتعاب المحاماه وفق قيمه التعاقد المشار اليها بالدعوي بمبلغ ٧٠,٠٠٠ سبعون الف ريال، وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٣ / ٧/ ١٤٤٤ه كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٤ه، بعد الاطلاع علي الحكم الصادر التجاريه الاولي والاعتراض المقدم عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، خاصه وان النزاع محتدم بين الشركاء ويتطلب النزاع بينهم ان يتم الفصل فيه قضاييا، مما ينتفي معه الكيديه، كما انه من المعلوم نظاما ان كافه القضايا المستقبليه بينهما ستتضمن تكاليفها قضاييه واتعاب محاماه كما نص علي ذلك نظام المحاكم التجاريه، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٣٧٧٧ لعام١٤٤٤٣ه، والمؤرخ في ١/٠٦/١٤٤٤ه فيما انتهي اليه الحكم من رفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.