tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430801809 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1438-06-06 document_type=ruling entity=document_number:d76250bd-2838-41fe-ba36-4e1b2e71c4c6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 449019050 لعام 1444 ه
 
المدعي:
صالحه عوض فاضي الحربي
المدعي عليه:
شركه الكفاح القابضه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ مصطفي سهل بن محمد ابو خضير، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435191640) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم الاولي بتنفيذ اعمال ميكانيكا، لمده (١٨) ثمانيه عشر شهرا، ابتداء من تاريخ 06/ 06/ 1438ه الموافق 05/ 03/ 2017م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 14/ 04/ 1441ه، الموافق 11/ 12/ 2019م، بمبلغ اجمالي قدره (٢,٠٥١,٨٦٤.٠٠) ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٠٥١,٨٦٤.٠٠) ريالا، سدد منها مبلغ قدره (١,٧٨٩,٦١٧.٠٠) ريالا،وبقي في ذمتها (٢٦٢,٢٤٧.٠٠) ريالا،ثم ختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٢,٢٤٧.٠٠) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 16/ 03/ 1444ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ عبدالله عبدالسلام عبدالله صيرفي، هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (433838307)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه علي الدعوي، وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق، وفي تاريخ 23/ 03/ 1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا: ان موكلتي تنكر ما ذكر في لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه من حيث استحقاقها للمبلغ الذي تطالب به، اذ ان الثابت ان ما قدمته المدعيه وما استندت عليه لا يرقي لاثبات المطالبه في حق موكلتي وبعد الاطلاع علي المستند المقدمه من المدعيه والذي يستند عليه في بينته علي دعواها فلا تقر به موكلتي والشاهد في ذلك هو ان ما قدمته المدعيه ما هي سوي جداول لا تحمل توقيع موكلتي او تطابق عليها بل هي كما تقدم تنكرها جمله وتفصيلا، وعلي ذلك فلا يعدو ان تكون هذه المستندات ورقه لا قيمه لها ولا ترقي لاثبات مبلغ المطالبه في ذمه موكلتي، فمع غياب اقرار موكلتي بالمبلغ المطالب به وغياب توقيعها علي المستند المقدمه من قبل المدعيه او ادني من ذلك وجود ختم فان ذلك مما يجعله في حكم الدليل المصطنع ومن المستقر فقها وقضاء انه (لا يجوز للشخص ان يحتج علي الغير ببينه من صنع يده) والمدعيه تزعم وجود مطابقه رصيد مصادق عليها من قبل موكلتي ولكنها في المقابل لم تقم بتقديمها، وثبوت خلاف ذلك عند الاطلاع علي مستنداتها فما هذا سوي كلام مرسل غير مبني علي اي اساس من الصحه، ثانيا: ان كافه السدادات التي تمت لصالح المدعيه صادره عن مالك المشروع والذي تعهد بسداد جميع المبالغ المستحقه لمقاولي الباطن وموكلتي لم تسدد اي مبلغ للمدعيه كونها غير ملزمه بسداد اي مبالغ للمدعيه بخصوص هذا العقد وهذا مثبت بموجب المستندات المقدمه من المدعيه نفسها وعند الاطلاع علي المستندات المقدمه من طرف المدعيه نجد ان موكلتي غير ملزمه بسداد اي مستحقات ماليه متعلقه بهذا العقد وان الملزم بالسداد حسب المستندات المرفقه من المدعيه هو مالك العقار موضوع العقد وذلك باقرار المدعيه نفسها وذلك بتفضيل المستندات المقدمه من المدعيه: 1) مستند عقد اتفاقيه تصفيه وانهاء تعاقد وابراء ذمه الموقع بين موكلتي ومالك المشروع السيد محمد بن عبدالله بن صالح والذي نص في البند الثالث علي ما يلي (يتعهد الطرف الثاني انه قام بتسديد جميع المستحقات الماليه لمقاولي الباطن والموردين للمشروع وهو المسؤول الوحيد عن جميع الالتزامات والمستحقات الماليه لهم في حال طالبوا باي وقت حتي وان كان التعاقد معهم كان باسم الطرف الثاني) وبما ان الضمان التزام في الذمه ولا يشترط فيه وجود علاقه تجاريه او سبب يربط الضامن والمضمون عنه...ا.ه، وفي جلسه 16/ 04/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله وبعرض جواب المدعي عليها السابق علي وكيل المدعيه اجاب بتناقض جواب المدعي عليها حيث انكرت ببدايه جوابها علاقتها بموضوع هذه الدعوي ثم اقرت بانتقال الذمه الماليه الي طرف ثالث هكذا اجاب ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 28/ 05/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المستخلص النهايي رقم (12) هل صدر من موكلته اجاب بنعم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٦٢,٢٤٧) ريالا، كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليها انكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، فبناء عليه قدم وكيل المدعيه بيناته لاثبات صحه دعواها والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 5/3/2017م،والمتضمن في بنديه الرابع والسادس اليه السداد والتزام الطرفين بما جاء فيه،كما ابرز وكيل المدعيه مستخلص رقم (12) صادرا من المدعي عليها بتاريخ 11 ديسمبر 2019م،والمصادق علي صحته من وكيل المدعي عليها كما هو مبين في محضر جلسه 28/ 05/ 1444ه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت اصل التعامل ومبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه الكفاح القابضه، سجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ صالحه عوض فاضي الحربي، هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه احترافات العمران للمقاولات سجل رقم (...) مبلغا وقدره (262.247) ميتين واثنين وستين الف وميتين وسبعه واربعين ريالا، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 449019050 لعام 1444 ه
المدعي:
صالحه عوض فاضي الحربي
المدعي عليه:
شركه الكفاح القابضه
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت علي انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم الاولي بتنفيذ اعمال ميكانيكا، لمده (١٨) ثمانيه عشر شهرا، ابتداء من تاريخ 06/ 06/ 1438ه الموافق 05/ 03/ 2017م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 14/ 04/ 1441ه، الموافق 11/ 12/ 2019م، بمبلغ اجمالي قدره (٢,٠٥١,٨٦٤.٠٠) ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٠٥١,٨٦٤.٠٠) ريالا، سدد منها مبلغ قدره (١,٧٨٩,٦١٧.٠٠) ريالا، وبقي في ذمتها (٢٦٢,٢٤٧.٠٠) ريالا، ثم ختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٢,٢٤٧.٠٠) ريالا. واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي الزام المدعي عليها/ شركه الكفاح القابضه، سجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ صالحه عوض فاضي الحربي، هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه احترافات العمران للمقاولات سجل رقم (...) مبلغا وقدره (262.247) ميتين واثنين وستين الف وميتين وسبعه واربعين ريالا ، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعيه فنعت علي الحكم باعتراضها المرفق ملف القضيه عبر المحامي/ معاذ بن سعيد الغامدي، وحاصله تجاهل الدايره مصدره الحكم لدفعنا الموضوعي حيث تم الدفع بعدم التزام موكلتي بالسداد للمدعيه وذلك حيث تم الاتفاق بين موكلتي ومالك المشروع علي التزام المالك بسداد مستحقات المدعيه من طرفه وهو المسؤول عن سداد اي مستحقات للمدعيه كما نؤكد عدم مسؤوليه موكلتي بسداد اي مبالغ للمدعيه متعلقه بهذا العقد وذلك مثبت بالمستندات علي النحو الاتي: -مستند عقد اتفاقيه تصفيه وانهاء تعاقد وابراء ذمه، وان المدعيه ارسلت الي موكلتي مستند اخطار قانوني تقر فيه بعدم مسؤوليه موكلتي بالسداد وان مالك المشروع هو الملتزم بموجب العقد اعلاه، والعقد في حد ذاته لا يثبت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ولكن العقد يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط، فالاثبات ينصب علي صحه احقيه المدعي به وليس علي الواقعه القانونيه او التعاقد والتعامل بين الطرفين؛ اي ان وجود اتفاق فقط لا يكفي ليكون له حق، كون ان الاتفاق المبرم يرتب التزامات معينه علي عاتق اطرافه، ونجد ان المدعيه لم تقدم اي مستند يثبت ويؤكد قيامها بتنفيذ التزاماتها التعاقديه المتفق عليه كما ان المدعيه تقر بوجود اتفاق بين موكلتي ومالك المشروع بالتزام المالك بسداد مستحقاتها الناتجه عن هذا العقد حسب السرد الوارد في الفقره (1)، ولم يرد علي لسان وكيل موكلتي اقرار بالمصادقه علي صحه المستخلص رقم 12 المشار اليه ,حيث ان ما حصل في جلسه 30/04/1444 ه مخالف لما اوردته الدايره في محضر الجلسه فلم يصدر من الوكيل مصادقه علي صحه المستخلص و كان محتوي النقاش (الشفهي) في تلك الجلسه حول كون الورقه علي مطبوعات المدعي عليها ام لا ولم يكن النقاش عن صحه المستند من عدمه ولم تضبط الدايره كامل ما حصل وقت الجلسه وضبطت ما يخالف واقع الجلسه وذلك بضبط ما لم يصدر من وكيل المدعي عليه, واستنطاقه وتقويله بما لم يذكره وقت الجلسه.، وتمسك بالطلبات المسوقه في صحيفه الدعوي. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 12/ 09/1444ه، وطلبت من وكيل المدعيه تقديم الجواب حيال التزام مالك المشروع بسداد مستحقات المتعاملين مع المدعي عليها، واستلامها لجمله من المطالبه قبل مالك المشروع وليس من المدعي عليها، فطلبت مهله لذلك. وفي جلسه 13/09/1444ه انعقدت الدايره لنظر القضيه، وابرز وكيل المدعيه جواب موكلته عبر الدردشه بنصه: ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد والمستخلص الختامي، وقبول مبالغ ماليه من مالك المشروع او من غيره ما ينشا اي تعاقد ولا يعد اقرار بالموافقه بانتقال الذمه الماليه من المدعي عليها للمالك وكذاك ان المدعي عليها ومالك المشروع بينهم عده اعمال تجاريه كما هو موضح بالمرفق الموقع بينهم، وان الاتفاق لا يوجد به شيء ينسب لموكلي بالموافقه ونتمسك بالمطالبه بمواجهه المدعي عليها ، وباطلاع وكيل المدعيه تمسك بعريضته المقدمه، واكتفي الطرفان، ورفعت القضيه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي المطالبه ما سردته في صحيفه الدعوي، واذ اعترضت المدعيه علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبما ان دايره الاستيناف لا تتفق مع ما خاضته الدايره الابتداييه حيال المطالبه، ذلكم ان الاسباب المسوقه منها لم تتعرض ببيان واف وجواب شاف حيال الاتفاقيه المبرمه بين المدعي عليها ومالك المشروع بتاريخ 16/02/2020م، والتي كشف البند (ثالثا) منها عن التزام مالك المشروع قبل الموردين ومقاولي الباطن بسداد كافه الالتزامات الناشيه عن هذا التعامل، وما نطوي عنه اخطار المدعيه القانوني الي المدعي عليها المؤرخ في 25/12/1442ه باستلامها لجمله من مطالباتها من مالك المشروع، وما حوته سطور الاخطار من مطالبه المدعيه مخاطبه مالك الفندق للوفاء بهذه الالتزامات، مما اضحي عنه القبول التام والواضح من المدعيه لانتقال الالتزامات من عاتق المدعي عليها الي مالك المشروع، ورضاها الصريح بذلك، الامر الذي تنطبق عليها احكام الحواله في هذا الشان، ولين كان من المتقرر انه تبرا ذمه المحيل اذا رضي المحال بالحواله واجتمعت شروطها، وذلك لان الحق انتقل الي المحال عليه، فلا يعود بعد انتقاله الي المحيل، واذ لا نكير من المدعيه حول هذه المساله ببرهان اخطارها للمدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما اثارته في جوابها علي الاستيناف بان استلامها مبالغ من مالك المشروع ينفي العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها، اذ انه منتهض بما ساقته دايره الاستيناف في هذا الشان، ولين تضمن البند (الثالث) من الاتفاق بين المالك والمدعي عليها تكفل الاول بكافه الالتزامات، وتم ذلك برضا من المدعيه، مما تنشي عنه احكام الحواله علي الصفه المسروده، ويتعين انفاذ احكامها في حق الكافه، الامر الذي تقضي معه دايره الاستيناف بالغاء الحكم الابتدايي، وانتفاء الخصومه في مواجهه المدعي عليها لما تقرر، مما تشيح دايره الاستيناف وجهها عن نظره، وبحسبان ما نصت عليه احكام الماده (205)، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بالاتي: اولا/ الغاء الحكم الصادر بالصك رقم (4430447785). ثانيا/ عدم قبول الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.