tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 94 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-12-23 date_hijri=1441-06-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d259de99-8189-41de-96e6-68aea2327331 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٩٤ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من / (...) 
ضد / (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها ونصها:" اشترت المدعي عليها / مؤسسه (...) لتجاره الجمله و التجزيه لصاحبتها / (...) (مواد غذاييه) لموكلتي / شركه (...) للصناعات الغذاييه و تبقي بذمه المدعي عليها مبلغ و قدره (١٩.٨٠٣)تسعه عشر الف ريال و ثمانمايه و ثلاثه ريال ثابته بموجب كشف حساب موقع و مختم بختم المدعي عليها" وختمت صحيفتها بطلب١ / الزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره (١٩.٨٠٣)تسعه عشر الف ريال و ثمانمايه و ثلاثه ريال. ٢ / الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه و قدرها (٥٠٠٠) ريال." وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره، بادرت الدايره بما هو لازم لنظرها وعقدت لها جلسه بتاريخ ٠٩ / ٠٦ / ١٤٤١ه حضرها وكيل المدعيه / (...) - سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٠ه - في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه عن طريق رسايل الجوال بموجب نموذج التبليغ الخاص بنظام (ابشر)، وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ كرر ما جاء في صحيفه الدعوي التي انتهي فيها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٩.٨٠٣) يمثل المتبقي من ثمن توريد مواد غداييه للمدعي عليها ومبلغ (١٠.٠٠٠) اتعاب المحاماه وبسؤاله عن بينته؟ قدم: اصل نموذج فتح حساب المبرم بين الطرفين بالاضافه الي اصل مستند مختوم بذات الختم الوارد علي نموذج فتح الحساب المنسوب للمدعي عليها والذي ذكر وكيل المدعيه انه كشف الحساب للمدعي عليها لدي المدعيه كما قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده ومرفق واحد جري ضمها بملف القضيه كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره ترجمه المستند المرفق في ملف القضيه والذي يمثل كشف الحساب ففهم ذلك واستعد به كما تشير الدايره الي انه وردها اعتذار عن حضور الجلسه من قبل وكيل المدعي عليها حسب ما هو ظاهر للدايره وبسؤاله ان كان لديه ما يرغب في اضافته او تقديمه فقرر الاكتفاء؛ وبناء عليه تم رفع الجلسه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٢ه حضرتها وكيله المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) . وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها وطلب جوابه؟ اجاب: اطلب مهله للاجابه لعدم علم موكلتي بالدعوي. فافهمته الدايره بان دفعه غير مقبول نظرا لتبلغ موكلته بالدعوي كما ظهر من خلال رسايل نظام ابشر وذلك في ثلاث جلسات، ثم طلبت منه الدايره جوابا عن الدعوي فاجاب بانه ليس لدي جواب فافهمته الدايره بانه ان لم يجب فان الدايره ستعده ناكلا عن الدعوي فاجاب بانه وكيل جديد في الدعوي ويحتاج لمهله. فافهمته الدايره بان موكلته تبلغت بالدعوي منذ اكثر من تسعه اشهر وما ذكره لا يعفيه من الجواب. فاجاب: بان موكلته قامت بسداد مبلغ (١٩.٥٠٠) ريال. وبطلب الجواب من وكيله المدعيه ذكرت بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وان مطابقه الرصيد تتضمن مبلغا قدره (٢٣.٥١٥.٤٤) هلله. وبطلب البينه من وكيل المدعي عليها عما دفع به؟ طلب مهله للرد. فافهمته الدايره بانها تمهله الي الغد وان موعد الجلسه القادمه سيكون يوما واحدا فقط لتقديم مستنداته وفي حال لم يحضرها فان الدايره ستفصل في الدعوي بما لديها من اوراق. ففهم ذلك واستعد به. ثم عقبت وكيله المدعيه بانها تعارض منح وكيل المدعي عليه مهله اضافيه لكونه مماطل. فافهمتها الدايره بان منح المهل راجع لتقدير الدايره وان المهله الممنوحه هي يوم واحد فقط مراعاه لحال الدعوي وظروف الطرفين. وبناء عليه تم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في هذا اليوم بتاريخ ٠٩ / ٠٥ / ١٤٤٢ه حضرتها وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده وسند قبض يتضمن سداد مبلغ قدره (١٩.٨٠٠) ريال علي مطبوعات شركه (...) للصناعات الغذاييه. وبعرضها علي وكيله المدعيه اقرت بسداد المبلغ. ثم عقب وكيل المدعي عليه بان موكله يطلب اتعاب المحاماه بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال. فطلبت منه الدايره المستندات علي طلبه فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بانها ستقصر نظرها علي الدعوي المقامه من المدعيه وان للمدعي عليه رفع دعوي مستقله لطلب اتعاب المحاماه نظرا لكون نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره الثانيه من الماده السادسه والعشرين علي عدم قبول الطلبات العارضه او المقابله من الطرف الذي تخلف عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر. وهو ما جري من المدعي عليه في الترافع الكتابي. وبناء عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن توريد مواد غذاييه وقدره (١٩.٥٠٠) تسعه عشر الف وخمسميه ريال بالاضافه الي سداد مبلغ اتعاب المحاماه وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال فقط؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. ولما كانت هذه الدعوي مرفوعه قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه وبالتالي فانها محكومه - فيما يتعلق بالاختصاص النوعي والقيمي - بما كان ساريا قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه؛ استنادا الي الفقره الاولي من البند (رابعا) من المرسوم الملكي المشار اليه انفا، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بعمل ذي طبيعه تجاريه وهو التوريد، وفي منازعه بين تاجرين؛ فان هذه الدايره التجاريه تختص ولاييا ونوعيا بالفصل فيها بناء علي الفقره (ا) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ?) وتاريخ ?? / ? / ???٥ه. اما من جهه الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وقد اقرت وكيله المدعيه - المخوله بحق الاقرار عن المدعيه - كما في محضر الجلسه المؤرخه في ٠٩ / ٠٥ / ١٤٤٢ه - بعد اطلاعها علي سند القبض رقم (...) وتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ٢٠٢٠م - المتضمن سداد المدعي عليها لمبلغ قدره (١٩.٨٠٠) ريال الي المدعيه، اقرت بان المدعي عليها قد سددت كامل مبلغ المطالبه؛ وحيث انه لا عذر لمن اقر، فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به من المديونيه وما يتبعه من طلب اتعاب المحاماه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي، كما تشير الدايره الي انها تقصر نظرها علي الدعوي المقامه من المدعيه وان للمدعي عليه رفع دعوي مستقله لطلب اتعاب المحاماه نظرا لكون نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره الثانيه من الماده السادسه والعشرين علي عدم قبول الطلبات العارضه او المقابله من الطرف الذي تخلف عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر. وهو ما جري من المدعي عليه في الترافع الكتابي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٩٤) لعام ١٤٤١ه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.