moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٧٨٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد عطور ومسلتزمات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٦,٨٦٢.٦٤) سته عشر الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال سعودي واربعه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتعويض عن مصاريف التقاضي مما ادي الي (توكيل محامي لرفع الدعوي والمطالبه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي.. وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦,٨٦٢.٦٤) سته عشر الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال سعودي واربعه وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي.. ، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعيه، وقد حضر الكترونيا، فيما لم يحضر المدعي عليه، وقد تم التاكد من صحه تبليغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، ثم سالته الدايره عن البينه فذكر بان بينتهم هي مصادقه، ثم استوضحت الدايره منه علي ما جاء في البينه بان المصادق عليها صادره من شركه الخطوط المتشابكه المحدوده، وكذلك مصادق عليها من القمه للعطور والهدايا، فطلبت منه الدايره ايضاح العلاقه بين هذه الاسماء في المصادقه وبالمدعيه والمدعي عليه، فذكر بان شركه الخطوط المتشابكه فرع للشركه الرييسيه لموكلته، واما مركز القمه للعطور والهدايا فهي تابعه للمدعي عليه، ثم طلبت منه الدايره اثبات ذلك، علي ان يودع مذكره توضيحيه مع المستندات خلال خمسه ايام، فاستعد لذلك، وبجلسه ٢٩/١١/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وقد حضر الكترونيا، فيما لم يحضر المدعي عليه، مع تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا بالرقم: (...)، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه ان المرفق الذي قدمه فيما طلبته منه الدايره في الجلسه الماضيه (بان مركز القمه للعطور والهدايا تابع للمدعي عليه) لم يثبت ذلك، فطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه، فامهلته الدايره ان يقدم ذلك قبل انعقاد الجلسه القادمه باسبوع، وبجلسه ٢٢/٠١/١٤٤٥ وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه (...) بالوكاله (...) ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديكم مزيد اضافه فقال: المستخرج ظهر باسم المؤسسه والمطابقه موقعه، وختم كلامه بقوله: اطلب يمين المدعي عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه مع تبليغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين، وبجلسه ١٤/٠٢/١٤٤٥ وفي هذه الجلسه حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بالحضور لاداء اليمين النافيه لهذه الدعوي ورقم التبليغ (...) وذكر انه يحصر دعواه بمبلغ المطالبه وقدره (١٦.٨٦٢.٦٤) سته عشر الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا واربع وستون هلله، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٦.٨٦٢.٦٤) سته عشر الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا واربع وستون هلله، تمثل قيمه توريد عطور ومستلزمات تجميل قدمتها للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها بموجب المطابقه الماليه المرفقه في النظام، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، اوردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، فلم يقدم سوي ورقه صادره من شركه الخطوط المتشابكه وموقعه من القمه للعطور والهدايا، وحيث طلبت الدايره من ممثل المدعيه البينه علي ان مركز القمه للعطور والهدايا تابع للمدعي عليه ولكنه عجز عنها وبذلك اصبحت الدعوي خاليه عن الدليل، وحيث ان المدعي ومن تلقاء نفسه رغب في ان يقتصر في اثبات حقه علي طلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي تاسيسا علي انه من القواعد القضاييه ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين بالرغم من ابلاغها بالحضور لادايها دون تقديم عذر، وبما ان الماده (١١٣/٢) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه تنص علي ان من تخلف عن الحضور لاداء اليمين بغير عذر عد ناكلا، كما جاء في المغني لابن قدامه: (واذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها وقال: لي بينه اقيمها، او حساب استثبته، لاحلف علي ما اتيقن، فذكر ابو الخطاب، انه لا يمهل، وان لم يحلف جعل ناكلا)، فان الدايره تعدها ناكله عن اداء اليمين، ولما كان النكول بينه شرعيه تثبت دعوي المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا -استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه- الي ثبوت هذا مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بالسداد. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٦.٨٦٢.٦٤) سته عشر الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا واربع وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.