tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430923970 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-06-13 date_hijri=1437-10-16 document_type=ruling entity=document_number:12863 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٢٧١٧ لعام ١٤٤٢ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان المدعيه تمتلك الارض رقم (٣٦١) من المخطط (٥١٣) الواقع بحي (...) بمدينه حايل بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٣٧ه الصادر من كتابه العدل بحايل والبالغ مساحتها (٦٣٢.١٩م٢) والمقام عليها عماره مكونه من عده شقق بموجب الفسح رقم (١٢٨٦٣) وتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٣١ه الصادر من امانه منطقه حايل،ان المدعيه ابدت رغبتها في اداره وتشغيل العقار المملوك لها في نشاط تجاري (شقق مفروشه) وقد لاقت الرغبه قبولا لدي المدعي عليها لكونها مؤسسه متخصصه في تشغيل واداره الشقق المفروشه، اتفق الاطراف علي ان تقوم المدعي عليها باداره وتشغيل العقار في النشاط التجاري المتفق عليه تاجير الشقق المفروشه لمده (١٠) سنوات وان توزع الارباح بين الاطراف (٨٠%) للمدعيه و(٢٠%) للمدعي عليها من صافي الارباح وابرم العقد بين الاطراف في تاريخ ٢٩/ ٠٣/ ٢٠١٨م،ان المدعي عليها قد اخلت بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد والمنصوص عليها بالماده الخامسه منه ونصها (التزامات الطرف الثاني: ١- اداره وتشغيل الوحده ووضع برامج لتسويقها ومراجعه الجهات الحكوميه بغرض اصدار التراخيص اللازمه لتشغيل الوحده بصوره نظاميه. ٢- عمل الصيانه الوقاييه اللازمه للوحده والمحافظه عليها وعلي كافه محتوياتها وتكون علي حساب الوحده. ٣- توفير تقارير شهريه للطرف الاول بالمصروفات والايرادات ونسب الاشغال. ٤- تقديم تقارير ربع سنويه للطرف الاول عن حاله الوحده والصيانه اللازمه.)وحيث انه تمت مخاطبه المدعي عليها فيما يتعلق باخلالها بالتزاماتها العقديه المترتبه علي العقد بالخطاب المرسل لها في تاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٢ه الموافق ١٩/ ٠٩/ ٢٠٢٠م وفقا لما نصت عليه الماده العاشره من العقد، وطالب بفسخ العقد لعدم التزام المدعي عليها بالتزاماتها العقديه، وقدم سندا لطلبه عقد وملحق عقد، واصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٤٤٢/٠٥/٢٧ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره: بعد اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي) وقد تقدمت وكيل المدعيه، بطلب الاستيناف المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في١٤٤٣/٠٣/١٩ه، وفيها حضر وكيل المدعيه،ولم يحظر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه بموعد الجلسه وتشير الدايره الي صدور حكم محكمه الاستيناف المرفق الخاص بهذه القضيه بعد احالتها اليهم بالرقم (٣١٤٥) في ١٤٤٢/٠٧/٢٠ه والمتضمن الغاء حكم الدايره واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم وبسؤال المدعي وكاله هل لديك مزيد اقوال او بينه قرر الاكتفاء بما سبق ولدراسه القضيه رفعت الجلسه،وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين عدم وجود اجابه المدعي عليه وبمواجهته بذلك قرر بانه لم يتمكن من ارفاقها بعد عده محاولات لوجود خلل في النظام ويطلب قيدها في محضر ضبط اليوم فاجابته الدايره لطلبه فارفق مذكره فجاء فيها ما نصه (ان ما ذكرته المدعيه من انها تعاقدت مع المدعي عليها تاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٩م عقد اداره تشغيل للعقار الواقع بمدينه حايل، غرب البلد، طريق صبابه، لمده (١٠) سنوات فذلك صحيح. ٢- ما ذكرته المدعيه من وجود اخلال بالعقد من قبل المدعي عليها فهو غير صحيح جمله وتفصيلا، بدليل ان المدعيه لم تذكر سببا واحدا كما تزعم، وجاءت صحيفه دعواها مجهله، وخاليه من الاسباب والاسانيد. والصحيح ان موكلتي ملتزمه التزاما تاما بما تضمنه العقد من بنود، ومتمسكه بهذا التعاقد، وان هذه الدعوي لا تعدوا كونها دعوي كيديه لا اساس لها من الصحه. ٣- ما ذكرته المدعيه من ان البند العاشر والبند الحادي عشر في العقد ينص علي احقيه الطرف المتضرر بالفسخ، وبعرضها علي وكيل المدعيه قرر بان لديه جواب يرغب باثباته في محضر هذا اليوم والذي جاء في ما نصه (نتقدم بهذه المذكره نيابه عن المدعيه ردا علي ما جاء في جواب المدعي عليها والمتضمنه الاتي:اولا: فيما يتعلق بما ذكرته المدعي عليها من التزامها التام بالعقد وما تضمنه من بنود فان ذلك غير صحيح وذلك للتالي:١/ ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها العقديه التي تقع علي عاتقها بموجب العقد والمنصوص عليها في الماده الخامسه من العقد، حيث ان المدعي عليها لم تلتزم بتزويد موكلتي بالتقارير الشهريه متضمنه تفصيل (المصروفات – الايرادات – نسب الاشغال) والمستندات التي بنيت عليها تلك التقارير والتقارير الربع سنويه عن حاله العقار والصيانه اللازمه٢/ قامت موكلتي بارسال خطاب انذار وفقا لما ورد في الماده العاشره من العقد والمتضمن عدم التزام المدعي عليها بما ورد في العقد من التزامات واخلال المدعي عليها بها ٣/ اقرار المدعي عليها بتسلمها خطاب الانذار من موكلتي والذي زعمت بانه مجرد استفسارات علي عكس ما جاء في مضمون الخطاب وباطنه والمتضمن صراحه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها العقديه وعدم تنفيذها والذي يتبين منه تضرر موكلتي من جراءهذا العقد من عدم التزام المدعي عليها واخلالها بالتزاماتها العقديه ٤/ جاء رد المدعي عليها علي خطاب الانذار مجملا وتنصلا وتهربا من الوفاء بالالتزامات العقديه، حيث ان المدعي عليها لم تستجب لما طلبته موكلتي من تزويدها بالتقارير والمستندات المطلوبه حتي تطلع عليها وتقوم بمراجعتها والتاكد من صحتها وتكون علي علم تام٥/ اكتفت المدعي عليها في جوابها علي خطاب الانذار بان التقارير متوفره ولكن الحال والواقع علي عكس ذلك حيث ان المدعي عليها لم تقم بتمكين موكلتي من الاطلاع علي التقارير الشهريه تفصيليا موضح بها (المصروفات – الايرادات – نسب الاشغال) والمستندات التي بنيت عليها من (الفواتير والسندات – كشوف الحسابات والميزانيات – العقود المبرمه مع الغير) بالاضافه الي امتناع الموظفين والعاملين التابعين للمدعي عليها من تزويد موكلتي بها حتي وقتنا الحالي مما اوقع الضرر بالمدعيه،وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه(جوابا علي ما تقدم به وكيل المدعيه في الجلسه السابقه نفيد الدايره الموقره بما يلي: اولا: ان ادعاء المدعيه بان المدعي عليه قد اخلت بالتزامها بتزويدها بالتقارير الشهريه بالمصروفات والايرادات ونسب الاشغال وفق الماده (الخامسه) من عقد التشغيل، ادعاء غير صحيح، لان الفقره (٣) من الماده (الخامسه) المذكوره لا تنص علي التزام علي المدعي عليها بتزويد المدعيه بتلك التقارير انما تلزمها فقط بتوفير التقارير، وقد اوفت موكلتنا بالتزامها هذا علي اكمل وجه، وقامت بتوفير تلك التقارير، وكان ينبغي للمدعيه ان تسعي للحصول عليها ان كانت حريصه علي الاطلاع عليها، ومفهوم نص الماده يقتضي ذلك ولا يلزم موكلتنا بتقديمها لها دون طلب منها.ثانيا: زعمت المدعيه ان موكلتنا لم تقم بتمكينها من الاطلاع علي التقارير وان موظفيها والعاملين التابعين لموكلي امتنعوا من تزويدها بالتقارير وهو قول مرسل لا يثبته اي دليل وعليها ان تثبت انها طلبت من الموظفين المختصين بالتقارير الشهريه تمكينها من الاطلاع عليها وانهم رفضوا ذلك. بل ان الضرر المترتب علي فسخ العقد يلحق الطرفين لكون العقد في بداياته وهو عقد استثماري طويل الاجل، لمشروع واعد، يتوقع له ان يدر ربحا وفيرا لهما، بما تملكه موكلتي من خبره واسعه في هذا المجال اذا خلصت النوايا بين المتعاقدين، والاصل في العقود اللزوم.بناء علي ذلك فان موكلي يتمسك بطلب رد الدعوي، والحكم علي المدعيه بدفع اتعاب المحاماه.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر اكتفايه بما سبق وقدم واحال بالرد بما ورد فيها علي مذكراته السابقه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه للدراسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥ه ومخلصها:حضر الاطراف وكاله وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه اجاب بانه ليس للوحده اي صافي ارباح وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه،وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال الدايره وكيل المدعي ع حصر دعواه فقرر بانه يحصر دعوي موكلته بطلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها ثم طلبت منه الدايره تقديم مستنده علي طلب الفسخ وتقديمها في مذكره وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن ما طلبت منه الدايره وعن مستنده في طلب الفسخ فذكر بانه قام بارسالها علي ايميل الدايره، تضمنت: ان المدعي عليه اخل بالتزاماته العقديه التي تقع علي عاتقه بموجب العقد والمنصوص عليها في الماده الخامسه والثامنه من العقد١/ حيث لم يلتزم المدعي عليه بتزويد المدعيه بالتقارير الشهريه من (المصروفات – الايرادات – نسب الاشغال) والمستندات التي بنيت عليها تلك التقارير من العقود المبرمه مع الغير والفواتير والسندات وكشوف الحسابات والميزانيات وغيرها من الامور لتدقيقها ومراجعتها، محتجا بان العقد لم يتضمن النص علي ذلك، وطلب الحكم بفسخ العقد محل الدعوي لما وقع علي موكلتي من اضرار جراءهذا العقد، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما قدمه وكيل المدعيه طلب امهاله الاطلاع والرد، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، نفيد الدايره الموقره بما يلي: اولا: ان ما ذكرته المدعيه بان موكلتنا لم تزودها بتقارير ربع سنويه عن حاله العقار وما زعمت بان موكلتنا اخلت بالتزامها بتزويدها بالتقارير الشهريه بالمصروفات والايرادات ونسب الاشغال وفق الماده (الخامسه) من عقد التشغيل، ادعاء غير صحيح، لان الفقره (٣) من الماده (الخامسه) المذكوره لا تنص علي التزام علي موكلتنا بتزويد المدعيه بتلك التقارير انما بتوفير التقارير، وقد اوفت موكلتنا بالتزامها هذا علي اكمل وجه،، وباطلاع وكيل المدعي علي ما قدمه وكيل المدعي عليه وقرر اكتفايه بما سبق وان قدم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبعد دراسه الدايره للقضيه والنظر فيها رات حاجه القضيه لخبره محاسبيه وعليه قررت الدايره احاله القضيه الي منصه خبره، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله،وتشير الدايره الي انه سبق ان صدر قرارا من الدايره بندب خبره محاسبيه برقم (٤٤٧٠١٧٠٠٦) الي انه حتي هذه الجلسه لم يتم اتخاذ اي اجراء كما افاد وكيل المدعيه بانه قد تواصل مع منصه خبره وافادوه بانه لا يوجد قرار علي هذه القضيه مما تقرر معه الدايره حلا ومعالجه للاشكال القايم وحتي لا تتاخر هذا القضيه باصدار قرار اخر بالرقم (٤٤٦٠١٧٢٤١٠) وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وتشير الدايره الي استلامها قرر الخبير ثم اعتماده بتاريخ اليوم واشار المدعي وكاله بان لديه مذكره ختاميه طلب تمكينه من تقديمها ونصها ما يلي: (اولا: ثبت لدي الخبير المحاسبي في الفقره رقم (١) من التوصيات بان المدعي عليه لم يلتزم ببعض من بنود العقد ثانيا: ثبت لدي الخبير المحاسبي في الفقره رقم (٢) من التوصيات في تقريره النهايي بان المشروع (الوحده) يحقق ارباحا ولم يحقق اي خساير، مما يتبين معه للدايره الموقره اخفاء المدعي عليه للارباح التي يحققها المشروع (الوحده) عن موكلتي والادعاء بعدم وجود اي صافي ارباح وان المدعي عليه كامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما وتاجرا وعالما بما يصدر من اقوال، ثالثا: ثبت لدي الخبير المحاسبي في الفقرات (٣-٤) من التوصيات في تقريره النهايي بان لموكلتي ارباحا لم يقم المدعي عليه بتسليمها لموكلتي بعد خصم جميع المستحقات ولم يات المدعي عليه اثناء نظرهذه الدعوي، امر غير مقبول ان المدعي عليه هو من يقوم باعداد تلك الميزانيات، ثم استمهل المدعي عليه وكاله لتقديم رد اخير بناء علي ما قدمه المدعي وكاله في هذه الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله،رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلبه في فسخ العقد لعدم التزام المدعي عليها بالتزاماتها العقديه، واجمل المدعي عليه اجابته في ان ما ذكرته المدعيه من انها تعاقدت مع المدعي عليها تاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٩م عقد اداره تشغيل للعقار الواقع بمدينه حايل، غرب البلد، طريق صبابه، لمده (١٠) سنوات فذلك صحيح، اما ما ذكرته المدعيه من وجود اخلال بالعقد من قبل المدعي عليها فهو غير صحيح جمله وتفصيلا، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقد والتزام الطرفين بما في مضمونه وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي, وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها, ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء وبما ان المتقرر في وسايل الاثبات شرعا ونظاما وقضاء مشروعيه الاستعانه بالخبير، سيما ان توقف الوصول للحكم العادل بين الطرفين علي الاستعانه به كما هو حال وقايع هذه القضيه, وبما ان الطرفين قد رضيا باجراء المحاسبه بينهما وبما ان نتيجه الخبره بعد دراسه المستندات التي ابرزها الطرفان للخبير وفحصها وفقا للاصول المهنيه والفنيه وتطبيق احكام المواد (١٤٩، ١٥١، ١٥٣) الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه قد خلصت لكون المدعي عليها لم تقصر في التزامها التعاقدي وفقا للتقرير ومستنداته المرفقه بالقضيه, وحيث اطمانت الدايره بعد اطلاعها علي تقرير الخبير لمدخلاته، ومخرجاته، وصولا لما انتهي اليه من نتيجه، الامر الذي تنتهي فيه الدايره لرفض دعوي المدعيه بفسخ العقد.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.