tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 1466/ 1/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-07-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:636b3c3f-e3d6-493a-b322-7c3d091f3533 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 1466/ 1/ ق لعام 1439ه
المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...)
ضد / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: 
ففي يوم الاثنين الموافق 9/7/ 1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه السادسه عشر والمشكله من :القاضي / ممدوح بن محمد الالمعي رييسا
 امين اسر / بدر بن ناصر الفهيد امينا للسر
وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في 29/3/1439ه والمحاله للدايره في 29/3/1439ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الدعوي والاجابه اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي المشار اليه اعلاه تقدم بلايحه دعوي عن افاد فيها: "انه اتفق مع الشركه المدعي عليها علي شراء سياره جيب موديل 2017برقم (...) بمبلغ قدره (180000) ريال وانه قام بتحويل المبلغ كحواله بنكيه ووضح فيها الغرض من الشراء علي ان يتم احضار السياره من جده الا ان المدعي عليها وبعد استلامها المبلغ اخلت بالتزامها ولم تسلم السياره وانما حررت المبلغ مقابل دبابات لم يتم طلبها من قبله وارسلت المدعي عليها الدبابات بدل السياره لذا ختم لايحته بالمطالبه بالزامها بتسليم الثمن وتعويضه بمبلغ ( 50000 ريال ) مقابل تفويت المنفعه، وانه يحتفظ بحقه بطلب الادعاء بالتزوير علي محضر الطلب التي قامت به الشركه ومنسوبيها امام المرجع القضايي المختص" ، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر جلسه يوم الاثنين الموافق 21/4/1439ه المدعي وحضرت لحضوره الوكيله (...) عن المدعي عليها حسب صوره الوكاله المرفقه الا وانه بعد التدقيق فيها اتضح انها غير مخوله عن الشركه المدعي عليها ولذا افهمتها الدايره بضروره تعديل الوكاله او حضور الاصيل في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك وفي الجلسه سالت الدايره المدعي عن الدعوي فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وفي الجلسه سلمت الدايره الحاضره عن المدعي عليها صوره من اللايحه والمرفقات لتقديم الجواب عليها قبل موعد الجلسه القادمه، و في جلسه يوم الاثنين الموافق 12/ 5/ 1439ه حضر المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) حسب صوره وكالته المرفقه، وقدم وكيل المدعي عليها الجواب في مذكره من صفحتين مفادها: " ان المدعي يحاول من خلال رفع دعواه الحصول علي حكم ضد موكلته دون وجه حق وان الاتفاق كان علي دبابات وليس علي سياره حيث انه ليس من نشاط موكلته بيع السيارات كما هو موضح في صوره السجل التجاري المرفق لموكلته وان المدعي لا بينه لديه علي دعواه واما ما اشار اليه المدعي من ايضاحه في الحواله البنكيه ان الغرض شراء سياره فهو اجراء من قبله لا يلزم المدعي عليها فيه، كما انه اقر باستلام الدبابات في لايحه دعواه وعجز عن تحديد الشخص الذي تم الاتفاق معه علي السياره وانما اطلق الادعاء دون بينه، لذا طالب في نهايه مذكرته برد الدعوي وما لحقها من طلبات" وقد ضمت لملف القضيه وسلم الطرف الاخر نسخه منها لتقديم ما لديه حيالها قبل موعد الجلسه القادمه وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 4/6/1439ه، وفي جلسه يوم الخميس الموافق 22/5/1439ه حضر المدعي وقدم للدايره مذكره برده علي مذكره المدعي عليه في جلسه 12/5/1439ه من صفحتين ونسخه للمدعي عليها مفادها: " انه قام بتحويل المبلغ علي حساب الشركه وذكر فيه الغرض من التحويل وهو شراء سياره الا ان المدعي عليها قبضت الثمن ولم تنفذ التزامها بتسليمه للسياره كما ان مندوب الشركه (...) هو من قام بتوقيع المحضر بدلا عنه كما ان تزوير توقيعه من مندوب الشركه غايته اكل امواله بالباطل، وان المدعي عليها اذا كان نشاطها لا يشمل بيع السيارات فان هذا تغرير بالعملاء عن طريق المندوبين الذين يعلنون ذلك عن طريق وسايل التواصل الاجتماعي وان الشركه المدعي عليها مسؤوله عن اعمال مندوبيها وتابعيها، وطالب في نهايه رده بنفس طلباته المثبته في لايحه دعواه " وقد جري ضمها لملف القضيه، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 10/6/1439ه حضر الطرفان السابق حضورهما واطلعت الدايره علي ما قدم من مذكرات، وفي الجلسه تم تسليم وكيل المدعي عليه نسخه مما قدمه المدعي اخيرا لتقديم ما لديه حياله قبل موعد الجلسه القادمه وذلك يوم الثلاثاء الموافق 03/07/1439ه وفي الجلسه سالت الدايره المدعي عن المرفقات المشار اليها في لايحته فذكر انها مرفقه في ملف القضيه وحددها اثناء الجلسه، وفي الجلسه طلب وكيل المدعي عليها نسخه من المرفقات كذلك فاجيب لطلبه، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 1/ 7/1439ه حضر وكيل المدعي عليها وقدم مذكره من صفحتين وعدد من المرفقات مفادها: "بيان لوقايع عمليه الشراء وما قام به المدعي من اتصال بتلفون المعرض والاستفسار عن اسعار الدبابات وطلب الصور لها كما انه قام بارسال الديانا الخاصه بنقل الدبابات تبين عدم كفايتها لنقل الدبابات وطلب منه ارسال سياره ثانيه وبالفعل قام بذلك كما ان المحادثات التي في برنامج الواتس اب تثبت اتفاق المدعي علي شراء الدبابات وليس علي شراء السياره كما ان المدعي قام بتفويض مندوب الشركه للتوقيع علي الطلب وارسل هويته من اجل ذلك وهو اجراء متعارف عليه حيث ان البيعه تمت كامله بالجوال كما ان عباره ( شراء سياره ) المدونه بمبلغ التحويل دونت بمعرفه المدعي ولا يصح الاستناد عليها لانه صنعها لنفسه وانكر ما ادعاه المدعي من ان الشركه المدعي عليها تروج لنفسها علي انها تعمل في مجال السيارات وانه مجرد محض افتراء من المدعي لا بينه له عليه " وارفق مع مذكرته صور المحادثات بين الطرفين عبر برنامج الواتس اب وكذلك افاده من المدعو (...) علي صحه ما ذكره المدعي عليه وكاله وصور للدبابات اثناء تحميلها في سيارات النقل، وصور اقامات السايقين للدينات، ضمت جميعها بملف القضيه، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 9/7/1439ه حضر الطرفان وبعد الاطلاع علي مذكره المدعي عليه وكاله الاخيره تم تسليم المدعي صوره منها وبعد اطلاعه عليها اجاب بانه ينكر جميع ما ورد فيها وانه غير صحيح ولذا سالته الدايره هل تم استلام الدبابات فاجاب ب ( لا ) واما المدعي عليه وكاله فاجاب بانه تم تسليمها للمدعي وبسؤال الدايره للمدعي: الك مزيد بينه، فاجاب بانه ليس لديه سوي ما قدم، وعليه سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فاكتفا كل منهما بما سبق تقديمه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
بما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام الشركه المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها بناء علي اتفاق شراء سياره ولم تسلم المدعي عليها السياره ولم تعد المبلغ حسب الدعوي، وبما ان الشركه المدعي عليها تاجر والدعوی متعلقه باعمالها التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بالنظر فيه وفق ما جاء في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22/1/1435ه في الماده رقم ( 35 ) فقره ( ب ) والتي نصت علي انه: ( تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي : ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه ...) كما انها من اختصاص الدايره وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ( 967/ ت ) و تاريخ 1/1/1439ه والذي نص في البند ( خامسا ) منه علي انه: ( تنظر الدعاوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات او الوكالات التجاريه مهما كانت قيمه المطالبه الاصليه فيها، والدعاوي الاخري التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دواير مكونه من ثلاثه قضاه، وتنظر الدعاوي التجاريه التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دايره مكونه من قاض فرد ... )، وبناء علي ذلك فان الدايره تختص بنظر هذه الدعوي وفقا لما سبق. 
وبما ان الدايره سمعت الدعوي والاجابه، وبما انه يوجد عقد مكتوب بين الطرفين الا انهما اتفقا علي اصل البيع واستلام الثمن من قبل المدعي عليه، ثم اختلفا في عين المبيع فالمدعي ادعي انه اتفاق علي شراء سياره والمدعي عليه ينازع في ذلك وانه علي دبابات ناريه حسب تفاصيلها في الفواتير المرفقه، وكما هو المقرر ان البينه علي المدعي وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله تثبت ان الشراء كان علي سياره سوي ايضاحه في ايصال الحواله البنكيه انها مقابل سياره وان هذا الايضاح لا يلزم المدعي عليها كونه ناشي من اراده المشتري وحده دون التقاء اراده الطرفين عليه ولا شك انه لا يلزم العاقدين بينهما الا فيما التقت ارادتهما عليه والتزما به، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر جميع ما ادلي به المدعي من اقوال تدل علي اراده شراء سياره بل قدم قراين تدل بجموعها علي ان الشركه المدعي عليها باعت دبابات وليس سياره ومن اقواها ان الشركه المدعي عليها لا تمارس نشاط بيع السيارات وذلك حسب ما هو مثبت في السجل التجاري لها، وقد روي في الحديث انه صلي الله عليه وسلم قال: (اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البايع او يترادان) الدال علي انه في حال الخلاف بين البايع والمشتري في عين المبيع فالقول المقدم قول البايع لانه كالغارم الذي ستؤخذ منه السلعه فلا يغرم ما اقر به، وقد جاء ذلك في الكشف للامام البهوتي – رحمه الله – بقوله : ( " او " اختلفا في " عينه " اي عين المبيع " فقال " المشتري " بعتني هذا " العبد " فقال " البايع " بل " بعتك " هذا " العبد " فقول بايع " بيمينه، لانه كالغارم )، فبناء علي ما تقدم انتهت الدايره الي عدم صحه دعوي المدعي بادعاء شراء سياره، وقد افهمت الدايره الطرفين بحقهما في الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام استنادا علي الماده ( 179 ) من نظام المرافعات الشرعيه . 
(لذلك)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر بدر بن ناصر الفهيد
رييس الدايره
 ممدوح بن محمد الالمعي

الحكم في القضيه رقم 261 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/03/10ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / بديع بن سعود البديع رييسا
القاضي / عبد المحسن بن عبد ﷲ الزكري عضوا
القاضي / عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بتاريخ 17/9/1440ه تقدم المدعي بالتماس اعاده نظر لم يخرج في مجمله عما اورده اثناء نظر الدعوي وفي اعتراضه علي الحكم لا سيما تمسكه بان القول قول الدافع مع يمينه مما تكفل الحكم بالاجابه عنه. 
(الاسباب)
استنادا للمواد (200, 201) من نظام المرافعات الشرعيه ... وبما ان الواقعات قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك، وبما ان ما اورده الملتمس ليس من الحالات التي يحق لاي من الخصوم التماس اعاده النظر فيها حسب الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في هذه القضيه والمقيده في محكمه اول درجه برقم 1466 لعام 1439ه.
امين السر
عمر بن سليمان العيسي
 عضو
عبد المحسن بن عبد ﷲ الزكري
 عضو
عبد ﷲ بن سليمان المزروع
 رييس الدايره
بديع بن سعود البديع