tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / heritage_antiquities / heritage_development

الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية

uqn_gov_sa · law · processed · 21 chunks

date_gregorian=2026-07-03 date_hijri=1448-01-18 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=heritage_antiquities taxonomy_l3=heritage_development validity_confidence=0.0
الماده الاولي:يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات التنظيميه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:الترتيبات التنظيميه:الترتيبات التنظيميه لمركز ذاكره الثقافه السعوديه.المركز:مركز ذاكره الثقافه السعوديه.اللجنه الاشرافيه:اللجنه الاشرافيه للمركز.الرييس:رييس اللجنه الاشرافيه.الوزير:وزير الثقافه.الوزاره:وزاره الثقافه.المدير العام:المدير العام للمركز.الماده الثانيه:يرتبط المركز بالوزير ويكون ضمن الهيكل التنظيمي للوزاره ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض.وله -عند الحاجه- انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه.الماده الثالثه:يهدف المركز الي حفظ وصون وابراز الذاكره الثقافيه للمملكه من خلال توثيق ورقمنه واداره التراث الثقافي الوطني، وارشفته، واتاحه عناصر التراث الثقافي، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، وبناء مرجعيه وطنيه معرفيه داعمه للهويه الثقافيه السعوديه.الماده الرابعه:للمركز -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري، وبالتنسيق مع الوزاره- القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافه، ومن ذلك ما ياتي: 1- وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصله بمجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات نظاميه في شانه.2- وضع المعايير والاجراءات والنماذج ذات العلاقه بمجالات اختصاص المركز.3- وضع ضوابط وقواعد ومتطلبات حصر وتوثيق التراث الثقافي السعودي، وارشفته رقميا، بما في ذلك التراث الثقافي السعودي الموجود خارج المملكه، والاشراف علي تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.4- الاشراف علي المنصه الرقميه الوطنيه التي تعني بحفظ اصول وعناصر التراث الثقافي السعودي، وتنظيم ما يتصل بها، بما في ذلك اتاحه الوصول لمحتواها والاستفاده منه؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.5- الاشراف علي السجل المركزي الذي يتضمن معلومات اساسيه حول التراث الثقافي السعودي بانواعه وسبل صونه، وقاعده بيانات مركزيه لحمايه التراث الثقافي السعودي بصيغته الرقميه في حدود اختصاص المركز.6- تنظيم قوايم الحصر والسجلات الوطنيه في القطاع الثقافي، ومراجعتها واعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.7- جمع المعلومات والبيانات المتعلقه بحصر وتوثيق وارشفه التراث الثقافي السعودي من القطاعين العام والخاص والافراد وفهرستها وتصنيفها وترميزها وصيانتها، وتنظيم تداولها واتاحتها للجمهور وفق الانظمه وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.8- اجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقه باختصاص المركز.9- وضع الخطط والمبادرات الوطنيه في مجال الحصر والتوثيق والارشفه الرقميه، لحفظ عناصر واصول التراث الثقافي السعودي، وصون الهويه الثقافيه السعوديه.10- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصله بمجالات اختصاص المركز، والاشتراك فيها داخل المملكه وخارجها، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.11- رفع تقرير دوري لمؤشر قياس مستوي نضج وامتثال الجهات في رقمنه التراث الثقافي السعودي وحاله عناصره واصوله (ويشمل ذلك الجهات الحكوميه والقطاعين العام والخاص وغير الربحي المرتبطين بالحصر والتوثيق والارشفه الرقميه، بما يحقق تكاملا لحفظ التراث الثقافي السعودي وصونه) ورصد التحديات لدي الجهات؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه ووفق الاجراءات المتبعه.12- تقديم الخدمات والاعمال والمبادرات ذات الصله بمجالات اختصاص المركز.الماده الخامسه:1- يكون للمركز لجنه اشرافيه برياسه الوزير، وعضويه كل من:ا- ممثل من هييه التراث.ب- ممثل من داره الملك عبدالعزيز.ج- ممثل من مكتبه الملك فهد الوطنيه.د- ممثل من المركز الوطني للوثايق والمحفوظات.ه- ممثل من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه.و- ثلاثه من ذوي الخبره والاختصاص.2- تكون مده العضويه في اللجنه الاشرافيه للاعضاء المشار اليهم في الفقره (و) (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده.3- يكون تعيين الاعضاء المشار اليهم في الفقره (و) بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس.4- يختار الرييس نايبا له من ممثلي الجهات الحكوميه.5- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكوميه عن المرتبه (الثانيه عشره) او ما يعادلها.الماده السادسه:تتولي اللجنه الاشرافيه الاشراف علي اداره شؤون المركز وتصريف اموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود ما تضمنته الترتيبات التنظيميه، ولها علي وجه الخصوص ما يلي:1- اقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصله بمجالات اختصاص المركز، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات نظاميه في شانه.2- اعتماد المعايير والاجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز.3- اقرار ضوابط وقواعد ومتطلبات حصر وتوثيق التراث الثقافي السعودي، وارشفته رقميا، بما في ذلك التراث الثقافي السعودي الموجود خارج المملكه، والاشراف علي تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.4- اقرار قوايم الحصر والسجلات الوطنيه في القطاع الثقافي، ومراجعتها واعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.5- النظر في التقارير التي تقدم اليها عن سير العمل في المركز وانجازاته، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها.6- الموافقه علي تنظيم المؤتمرات والفعاليات المحليه او الدوليه ذات العلاقه بطبيعه اعمال المركز، او المشاركه فيها.7- اعتماد القواعد المنظمه لعمل المركز.8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الاوقاف، بحسب القواعد المنظمه لذلك.9- الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للمركز داخل المملكه.10- الموافقه علي الاستعانه بالمكاتب الاستشاريه والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهله لمساعدتها في تاديه مهماتها.11- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايها او من غيرهم، تعهد اليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه تلك المهمات.وللجنه الاشرافيه تفويض بعض اختصاصاتها -الوارده في الفقرات (5) و(6) و(8) و(10) من هذه الماده- الي رييسها او الي من تراه من اعضايها او من منسوبي المركز.الماده السابعه:1- تجتمع اللجنه الاشرافيه -بصفه دوريه- (ثلاث) مرات في السنه علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس او نايبه، واذا طلب ذلك ثلث اعضايها علي الاقل، وتوجه الدعوه الي الاجتماع من الرييس او نايبه -كتابه- قبل موعد الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال.2- تعقد اجتماعات اللجنه الاشرافيه في مقر المركز الرييس، ويجوز -بقرار من الرييس او نايبه- عقد الاجتماع في اي مكان اخر داخل المملكه.3- يشترط لصحه اجتماع اللجنه الاشرافيه حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.4- للجنه الاشرافيه دعوه من تراه من اهل الاختصاص والخبره لحضور اجتماعات اللجنه، وتقديم المعلومات والراي والمشوره، دون ان يكون له حق التصويت.5- لا يجوز لعضو اللجنه الاشرافيه الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه.6- تثبت مداولات اللجنه الاشرافيه وقراراتها في محاضر تدون باللغه العربيه يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.7- للجنه الاشرافيه عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد باستخدام وسايل التقنيه، ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقه صحيحا اذا لم يصوت عليه جميع الاعضاء، ويعرض هذا القرار علي اللجنه الاشرافيه في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.8- يكون مدير عام المركز امينا للجنه الاشرافيه ويتولي امانتها، والاعداد لاجتماعاتها، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.9- لا يجوز لاي من اعضاء اللجنه الاشرافيه ولا للامين ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار المركز حتي بعد انتهاء عضويته او عمله.الماده الثامنه:يكون للمركز مدير عام يعين ويعفي بقرار من الوزير ويعد المسؤول عن اداره شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات التنظيميه وما تقرره اللجنه الاشرافيه، ويتولي الاختصاصات التاليه:1- اعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخله في مجالات اختصاص المركز، ورفعها الي اللجنه الاشرافيه؛ للنظر في اقرارها.2- اعداد المعايير والاجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز، ورفعها الي اللجنه الاشرافيه؛ للنظر في اعتمادها.3- اقتراح المبادرات، ومؤشرات الاداء، ورفعها الي اللجنه الاشرافيه؛ للنظر في اقرارها.4- اعداد مقترحات الدعم لمعالجه التحديات التي تواجه المركز في تنفيذ مهماته وادواره، ورفعها الي اللجنه الاشرافيه؛ للنظر في الموافقه عليها.5- الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المقره لدي الوزاره.6- تكليف العاملين في المركز والاشراف عليهم، وفقا للوايح المعتمده لدي الوزاره.7- اعداد تقرير عن عمل المركز وانجازاته في نهايه كل سنه ماليه، ورفعه الي اللجنه الاشرافيه؛ للنظر فيه.8- متابعه تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنه الاشرافيه.9- اقتراح انشاء فروع او مكاتب للمركز، ورفعه الي اللجنه الاشرافيه؛ للنظر فيه.10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه في كل ما يتصل باختصاصات المركز بما يضمن التكامل وعدم الازدواجيه.11- الاشراف علي الاعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشاريه والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المركز او اللجنه الاشرافيه.12- تمثيل المركز امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.13- اي مهمه اخري تكلفه بها اللجنه في حدود الاختصاص.وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي المركز.الماده التاسعه:تتكون الموارد الماليه للمركز مما ياتي:1- ما يخصص للمركز من اعتمادات ضمن ميزانيه الوزاره.2- ما تقبله اللجنه الاشرافيه من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الاوقاف.3- اي مورد اخر تقره اللجنه الاشرافيه، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.الماده العاشره:تودع جميع ايرادات المركز في حساب الخزينه الموحد في البنك المركزي السعودي.الماده الحاديه عشره:يخضع منسوبو المركز للانظمه واللوايح المعمول بها في الوزاره.الماده الثانيه عشره:تنشر الترتيبات التنظيميه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.