moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571239867 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) التجاريه مساهمه مقفله المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: اشتري المدعي عليه الات ومعدات مطابخ من المدعيه وتم تسليمها للمدعي عليه بمبلغ وقدره (123,651.20) مايه وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا وعشرون هلله تم سداد جزء منها بقيمه (67,950.63) سبعه وستون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا وثلاث وستون هلله وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (55,700.57) خمسه وخمسون الفا وسبعمايه ريال وسبع وخمسون هلله، وتم اخطار المدعي عليه بالمبلغ بموجب خطاب مطابقه الرصيد الصادر من موكلته وتم مصادقته من المدعي عليه، واقرت به وطلبت من المدعيه جدوله سداد المبلغ علي اربعه اقساط غايتها 2023/12/24م ولم تقم بسداد المبلغ في الموعد الذي حدده للسداد. وطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (55,700.57) خمسه وخمسون الفا وسبعمايه ريال وسبع وخمسون هلله، وباتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه والصادر لمؤسسه (...) للوجبات السريعه بمبلغ وقدره (55,700.57) خمسه وخمسون الفا وسبعمايه ريال وسبع وخمسون هلله والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه. 2- محرر عادي عباره عن كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2022/01/01م الي 2022/12/31م لمؤسسه المدعي عليه بمبلغ وقدره (55,700.57) خمسه وخمسون الفا وسبعمايه ريال وسبع وخمسون هلله. 3- محرر عادي عباره عن خطاب علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والموجه للمدعيه المتضمن طلب جدوله الدفعات والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه ترافع كتابي بتاريخ 16/ 10/ 1445ه وفيها افتتحت الدايره هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضيه ووجهت سؤالها للمدعي عليه بالاجابه علي الدعوي وحيث انه تبلغ ولم يجب، وعليه تم اغلاق باب الترافع الكتابي للدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي. وفي جلسه هذا اليوم الموافق 1445/11/11ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبسؤاله هل قام المدعي عليه بسداد جزء من مبلغ المطالبه؛ اجاب: ان مجمل مبلغ التعامل (123,651.20) مايه وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا وعشرون هلله، سدد المدعي عليه منه مبلغ وقدره (67,950.63) سبعه وستون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا وثلاث وستون هلله والمتبقي هو مبلغ المطالبه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان ممثل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ مقداره (55,700.57) خمسه وخمسون الفا وسبعمايه ريال وسبع وخمسون هلله، لقاء شراء المدعي عليه الات ومعدات مطابخ حسب ما هو مبين في صحيفه الدعوي، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ مقداره (10,000) عشره الاف ريال، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انه لم يحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقه استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 1441/08/15ه، علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليه عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه علي انه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، بيد ان الدايره لم تكتف بذلك وسالت وكيل المدعيه البينه، وحيث قدم بينته المتمثله في مطابقه الرصيد الممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه، والخطاب الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والمتضمن الاقرار باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وطلب جدوله المبلغ والممهور بتوقيع منسوب له، ولاعتبارها حجه، استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الاصل عدم السداد، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي، واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ مقداره (10,000) عشره الاف ريال؛ وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليه في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-) ، لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعيه بمبلغ مقداره (1,392) الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (55,700.57) خمسه وخمسون الفا وسبعمايه ريال وسبعه وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (1,392) الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال، لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.