moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 82 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٧٠٤٩لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للسيارات المدعي عليه: شركه نقليات (...) لنقل البضايع الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، وكاله داخليه رقم (...) الصادره من (كتابه العدل بشرق الرياض) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء مضمونها كالتالي (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٩م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بنقل سياره وهي عباره عن (سيارات) عن طريق البر ، ولم استلم من المنقول شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (التفريط في حفظ المنقول)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٩م، مما تسبب ب(تضرر المنقول وعدم فدره الاستفاده منه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (سوء حفظ المنقول) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. واختصر المدعي طلباته بالتالي (الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي.، هذه دعواي.) وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (عبر الاتصال المريي) بتاريخ ١٤٤٤-٠٨-١٣ه وبعد التحقق من المسايل الاوليه وفيها( تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه ثم قدم لايحه تفصيليه للدعوي متضمنه ما نصه انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٩م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بنقل سياره وهي عباره عن (...) من نوع (...)٢٠٢٣ عن طريق البر ، ولم نستلم من المنقول شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (التفريط المدعي عليها في حفظ المنقول وعدم قيامها بالواجب الشرعي والنظامي للحفاظ علي المنقول وسوء تخزين المدعي عليها )، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٩م، مما تسبب ب(تضرر المنقول محل الدعوي وغرقه بالماء وعدم قدره الاستفاده منه وحصول اضرار وتلفيات )، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التفريط في حفظ المنقول وعدم قيامها بالواجب الشرعي والنظامي للحفاظ علي المنقول وسوء التخزين المدعي عليها ) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي مستند استلام السياره والصور هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم جواب تفصيلي عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني وبالله التوفيق. وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٤-٠٨-٢٧ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لا جله في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/٨/ ٢١ والمتضمنه ما نصه: ( اجيبكم عن دعوي المدعي بما يلي : ۱. ما ذكره المدعي من انه تعاقد مع موكلتي في تاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٤ه علي ان تنقل سيارته نوع (...) ۲۰۲۳م عن طريق البر فصحيح ، و كان الاتفاق علي نقلها من مدينه(...) الي مدينه(...) . ٢. ما ذكره المدعي من ان سيارته غرقت بالماء و حصل بها اضرار و تلفيات فصحيح. . ما ذكره المدعي من كون السياره غرقت بسبب تفريط موكلتي المدعي عليها في حفظها فغير صحيح ، و الصحيح ان موكلتي تحفظ السيارات في مواقع امنه والمنطقه التي فيها مستودع موكلتي فيها عده مستودعات لشركات نقل سيارات وكلها مرخصه من قبل الدفاع المدني بصلاحيتها لحفظ السيارات ، الا انه حصلت جايحه بنزول امطار غزيره في (...) علي غير المعتاد اغرقت احياء كامله بما في ذلك المنطقه التي بها مستودع موكلتي فالتلفيات الحاصله في السياره كانت بموجب قوه قاهره بغير فعل من موكلتي ولا تستطيع رده وقد صرح المركز الوطني للارصاد ان كميات الامطار المسجله في جنوب (...) انها غزيره جدا وفوق الامطار المعتاده بكثير ونزلت في وقت قصير وعليه فلا ضمان علي موكلتي. ٤. ان المدعي قرر في دعواه ان تلفيات السياره كانت بغير فعل من موكلتي ، و تلف السياره كان بسبب جايحه المطر مع ان المنطقه صدر فيها عده تصاريح من قبل الدفاع المدني بالترخيص لمستودعات ومعارض للسيارات وكلها غرقت ، و قد قرر الفقهاء ان الاجير المشترك لا يضمن تلف العين اذا كان تلفها بغير فعل من الاجير جاء في كشاف القناع (٣٤ / ٤) ( و لا ضمان عليه اي الاجير المشترك فيما تلف من حرزه بنحو سرقه او تلف بغير فعله اذا لم يفرط لان العين في يده امانه اشبه المودع ( ا.ه. و بمثل ذلك نص ابن قدامه في المغني (۳۸۸ - ۳۹۰ / حيث جعل الضمان علي الاجير المشترك فيما وقع من جنايه بيده دون ما وقع من جنايه بغير فعل الاجير. كما نص ابن قدامه في كتابه الكافي (٢/١٥٨) ( ولا ضمان علي الاجير المشترك فيما تلف من حرزه لانها امانه في يده فاشبه المودع)ا.ه. ونصت المادتان (٢٤ ، ۲٥ ) من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام ١٣٥٠ه علي عدم تضمين الوكيل و الامين و المكاري ما وقع من تلف بسبب يعجز الامين و الوكيل و المكاري عن دفعه. و لا شك ان ما وقع من ضرر بسبب سيول (...) يعجز مولي عن دفعه فلا تضمين عليه. ٦. ان التلفيات الحاصله علي سياره المدعي يصرف لها تعويض من الدوله بناء علي الماده (۲۷) من النظام الاساسي للحكم ( تكفل الدوله حق المواطن و اسرته في حاله الطواري ...) . ٧. نصت لايحه اجراءات حصر اضرار الكوارث و الحالات الطاريه في مادتها الاولي علي ان من ضمن الكوارث التي تقدم الحكومه مساعدات عنها ( السيول و الفيضانات و الامطار) ٨. نصت لايحه اجراءات حصر اضرار الكوارث والحالات الطاريه في مادتها الثالثه الفقره (۱) ان من شروط التعويض ان تقف لجنه التقدير علي العين المتضرره و بحضور مالكها او وكيله ...) و عليه فان حق المدعي في التعويض مكفول نظاما عن طريق الجهات المختصه. لجميع ما تقدم يتضح ان دعوي المدعي لا تتجه ضد موكلتي لكون التلفيات الواقعه علي سياره المدعيه بسبب قهري لا يد لموكلتي فيه و لا تستطيع دفعه فلا ضمان عليها ، كما ان حق المدعي في التعويض عن تلف سيارته مكفول نظاما وفق الطرق المعتبره. الطلبات : لجميع ما تقدم اطلب رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكتي) فعقب وكيل المدعيه بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم ٢٧/ ٨ /١٤٤٤ والمتضمنه (بعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه المكونه من صفحتين فانني اجيب عنها بما يلي : اولا / اقر وكيل المدعي عليه بحيازه العين وقت التلف وتعاقد موكلتي معه علي نقل السياره برا من (...) الي (...). ثانيا / استدل وكيل المدعي عليه بالماده ٢٤ ، ٢٥ من نظام المحكمه التجاريه وهي حجه عليه ؛ اذ انها قررت ان يده يد ضمان . ثالثا / ما قرره وكيل المدعي عليه من كون موكله يعتبر مشتركا فهذا يجعل يد موكله يد ضمان وقد جري عمل المحاكم علي تضمين الاجير المشترك وقضي به الصحابه وقرر عدم صلاح امور الناس الا بهذا واستنادا للقاعده الضرر يزال وقال الرسول صلي الله عليه وسلم (( علي اليد ما اخذت حتي تؤديه )) . رابعا / ما استدل به وكيل المدعي عليه من مواد مذكوره في لايحه حصر الكوارث فهي خارج النزاع ؛ اذ نصت ان هذه ما يصدر عن هذه اللجنه لا يعتبر تعويضا وانما مساعده من الدوله . خامسا / ان التلف الذي لحق سيارتي موكلتي كان بسبب تعد وتفريط من المدعي عليها بحفظ السيارات وتوضيح وجه تفريط المدعي عليها فيما يلي : ١ / ان المدعي عليها قامت بايقاف السيارات خارج الحوش الخاص بها مع ان هييه الارصاد قامت بانذار مسبق بوجود امطار ومع ذلك لم تقم المدعي عليها بادخال السيارات للحوش ، وانما اكتفت بوقوفها خارج الحوش في ارض فضاء ليست محاطه بحوش ولا معدها لمكان تصريف سيول بل وليست مملوكه للمدعي عليها ، والمفترض ان تكون المدعي عليها حريصه علي حفظ اموال الناس بجعلها في مكان مغلق معد لتصريف الامطار . ٢ / ان المدعي عليها لم تلتزم بالاجراءات التي اوجبتها عليها هييه النقل ؛ حيث لم تقم بعمل تامين للسيارات المنقوله ، مع ان هذا شرط من شروط هييه النقل العام ، ولكنها تتحايل علي الهييه وعلي موكلي ، وتهربت من التامين مما سبب ضياع حق موكلتي. ٣ /ان المدعي عليها لم تلتزم بنقل السياره لموكلتي عند استلامها مباشره مع انذار هييه الارصاد بوجود امطار والمفترض ان تسارع بتسليم موكلتي السياره . ٤/ ان الحوش التابع للمدعي عليها لا توجد فيه اشتراطات السلامه – مع ان المدعي عليه لم تدخل السياره داخل الحوش وقت الامطار – وهذا تفريط من المدعي عليها موجب للضمان . اصحاب الفضيله من النقاط السابق يتضح لفضيلتكم بوجود تفريط من المدعي عليها بحفظ سياره موكلتي تسبب بوصول مياه الامطار لها وتلفها ؛ ولو التزمت باجراءات الحفظ والاجراءات النظاميه الواجبه عليها من هييه النقل لما احتجنا لمثل هذه الدعوي . وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالتعويض .) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه ، وبالله التوفيق . وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٤-٠٩-١١ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر اطرف الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١ / ٩/ ١٤٤٤ه والمتضمنه ما نصه ( اجيب عما جاء في رد المدعي السابق بما يلي : ۱/ ما ذكره ا في المدعي في الفقره ( ثانيا) حيال الاستدلال بالماده ٢٤ ، ٢٥ من نظام المحكمه التجاريه فان محل الاستدلال بالماده هو ما تضمنه عجز الماده (٢٤) و نصه ( يضمنه ما لم يكن المانع قاهرا يعجز عن دفعه . ) و كذلك الماده (۲٥) فلما قررت تضمين الاجير استثنت مالا يد له فيه فقالت ( ما لم يكن في قايمه الارساليه شرط يدفع عنه الضمان او كان التلف والضياع بسبب يعجز الوكيل والامين عن دفعه ( و لا شك ان سيول (...) مانع قاهر عجزت الجهات الحكوميه عن دفعها فضلا عن موكلتي ٢ / ما ذكره المدعي في الفقره ( ثالثا ) من تضمين الاجير المشترك قضاء و نظاما بهذا الاطلاق فغير صحيح ، و الصحيح انهم يضمنونه مالم يكن التلف بغير فعل الاجير كالجوايح و نحوها من سيول و فيضانات و زلازل و سرقات ، نص علي ذلك المنظم كما في المادتين المشار اليهما اعلاه في الفقره (۱) و ما نقلته في مذكرتي السابقه من كلام صاحب کشاف القناع (٢١ / ١) ( و لا ضمان عليه اي الاجير المشترك فيما تلف من حرزه بنحو سرقه او تلف بغير فعله اذا لم يفرط لان العين في يده امانه اشبه المودع ) ا.ه. و بمثل ذلك نص ابن قدامه في المغني (۲۳۳ -٢٩٢ / ٥ حيث جعلوا الضمان علي الاجير المشترك فيما وقع من جنايه بيده دون ما وقع من جنايه بغير فعل الاجير. كما نص ابن قدامه في كتابه الكافي (١٥٣ / ٠) ( ولا ضمان الاجير المشترك فيما تلف من حرزه لانها امانه في يده فاشبه المودع)ا. ه/ ما ذكره المدعي في الفقره (رابعا) حيال ما نصت عليه الماده (٢٧) من النظام الاساسي للحكم فان المراد بالماده هو التعويض بسبب وقوع الجايحه ولا معوض عنها وذلك بناء علي الحديث الصحيح ( انا وارث من لا وارث له ، افك عانيه، وارث ماله ) وله شواهد. ولذا لو كانت السياره مؤمنه عن الكوارث لم يشملها التعويض ٤/ ما ذكره المدعي في مذكرته في الفقره (خامسا) من كون التلف بتعد و تفريط من موكلتي فغير صحيح و الصحيح ان السياره كانت محفوظه عند موكلتي و لكن السيول اجتاحت المنطقه كلها و غرقت جميع السياراتت في المنطقه ودخلت السيول داخل البيوت و المكاتب و المحلات بما في ذلك حوش موكلتي و سيارات التي فيه و سيارات موظفيه وغرقت عده احواش في المنطقه بل تعطلت حركه السير ، و اما ما ذكره من اشتراط هييه المقل تامين السيارات المنقوله فهذا منكر من القول وزورا ، واذ المشترط هو تامين السياره الناقله وليس المنقوله و ذلك بناء علي المواد (١٤) ، ۱۸ ، ۲۸) من اللايحه المنظمه لنشاط نقل السيارات و سحب المركبات. ولم يشترط النظام تامين السياره المنقوله ، ثم ان غرق السياره كان قبل نقلها و اما ما ذكره من عدم التزام موكلتي بنقل السياره فور استلامها فام يكن ذلك مشروطا علي موكلتي و لا متفقا عليه ، و انما المتفق عليه تحديد تاريخ وصول السياره وجاءت الجايحه قبل البدء في النقل ، ثم ان انذار هييه الارصاد كان معلنا ولم يحضر المدعي لاخذ سيارته دام ا انه يعلم انها ستتلف بالسيول ! ! ! و اما حوش موكلتي فهو مرخص من الدفاع المدني و لا يرخص الا بعد استيفاء شروط و ادوات السلامه ، وتلف السيارت رغم الالتزام بادوات السلامه و تحقيق شروطها النظاميه يؤكد ان ما جاء جايحه لا يمكن دفعها ، و امر الله غالب ، ولا يغني حذر من قدر. والله المستعان الطلبات : وعليه نطلب من فضيلتكم رد طلب المدعي الزام موكلتي بالتعويض) وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بما نصه( نوجز ردنا بما يلي : اولا / ما ذكره وكيل المدعي عليها من نقولات فقهيه ونظاميه بشان ضمان الاجير المشترك فهي مردوده عليه وحجه لصحه دعوانا ؛ حيث ان جميع هذه النقولات النظاميه والفقهيه تنص علي ضمان الاجير المشترك في حال تفريطه في حفظ البضاعه او الماجور كما هو الحال في العين محل الدعوي ، وسيتم توضيح وجه تفريط المدعي عليها في حفظها في فقره مستقله . ثانيا / اقر وكيل المدعي عليها في الفقره ( رابعا ) بان انذار هييه الارصاد كان معلنا هذا يخرج الواقعه عن كونها جايحه ؛ اذ انها معلومه للافراد ، كما ان المدعي عليها مع علمها بهذا الانذار المبكر من هييه الارصاد لم تقم بحفظ العين بمكان امن وفقا للاشتراطات الحكوميه ، وانما اكتفت بوضعها في خارج الحوش وغير محاطه باي سور وانما هي من الملك العام فاي تفريط اعظم من هذا التفريط في حفظ حقوق الناس . ثالثا / اقر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تقم بنقل السياره مباشره مع علمها بما تم الاعلان عنه من قبل هييه الارصاد ، وهذا وجه اخر للتفريط ، فالمدعي عليها بسبب تاخرها بشحن السياره مع علمها بالانذار الحكومي تسببت بتلف العين وضيعت حق موكلتي . رابعا / ان الموجب لضمان المدعي عليها هو تفريطها في حفظ العين ؛ حيث ذكر وكيل المدعي عليها بان السيارات كانت في الحوش وهذا غير صحيح فالمدعي عليها وضعت سياره موكلتي خارج الحوش وغير محاطه باي جدار وهذا تفريط في حفظ العين مما ادي لتلف العين كما ان ما ذكره المدعي عليه يدل علي ان العاده ان تحفظ هذه السيارات بالحوش المذكور مما يعني ان حفظها خارج هذا الحوش يعد مخالفه للعرف وتفريطا ولدي موكلتي مقاطع فيديو وصور للسياره وبينات علي ان السيارات كانت خارج الحوش وليس في الحوش المذكور . خامسا / ما ذكرته المدعي عليها من كون الحوش التابع لموكلته يحمل التصاريح اللازمه فهذا غير صحيح فالحوش المذكور ليس مصرحا من البلديه والدفاع المدني وهييه النقل مع ان العين المذكوره لم تكن محفوظه داخل الحوش المذكور . سادسا / ان مما جري به العاده لدي شركه النقليات التامين علي السيارات المحموله ، وهو من الاسباب التي تقررها شركات النقل للاصحاب البضايع قبل النقل حتي يتم التعاقد معهم ، وقد غررت المدعي عليها بموكلي وخالفت الاعراف المعتبره لدي اصحاب هذه المهن ، وفرطت في عدم التامين علي السيارات طمعا بزياده ارباحها مما سبب ضيع حق موكلتي . و عليه نطلب من دايرتكم الموقره تعويض موكلتي عن الضرر الحاصل) وبعرض ذلك علي وكيلا المدعي عليها طلبا مهله للاجابه وبالله التوفيق. وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٤-١٠-١٧ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر اطرف الدعوي وكاله، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليها اودع ردا بتاريخ ١٤ / ٩ /١٤٤٤ه والمتضمنه ما نصه ( اجيب عما جاء في رد المدعي السابق بما يلي : ١ /ما ذكره المدعي في الفقره ( اولا ) من جوابه حيال تضمين الاجير المشترك فقد سبق الجواب عنه و ان الفقه و النظام اتفقوا علي عدم تضمينه اذا كان ما وقع من تلف بغير فعل من الاجير و لا يمكنه دفعه مثل الزلازل و السيول و الفيضانات و السرقات وذكرنا النقول الفقهيه و النظاميه علي ذلك منها ما جاء في كشاف القناع (٢١ / ١) ( و لا ضمان عليه اي الاجير المشترك فيما تلف من حرزه بنحو سرقه او تلف بغير فعله اذا لم يفرط لان العين في يده امانه اشبه المودع ) ا.ه . وكذلك المادتان ( ٢٤ ، ٢٥) من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام ١٣٥٠ه وغير ذلك من النقول و نحيل اليها منعا للتكرار . ٢ / ما ذكره المدعي في الفقره ( ثانيا) من جوابه حيال حفظ العين بناء علي انذار الارصاد ، فقد سبق الاجابه عن ذلك و ان العين محفوظه في مكان حفظ مثلها الطبيعي لكن الامطار في المنطقه كانت فوق المعدل الطبيعي بكثير ، فقد فرقت حتي البيوت المحاطه باسوار و مقفله بابواب ، و تلافي هذه السيول لا يد لموكلي في ذلك ، و امر المطر بيد الله سبحانه و يسوقه الي حيث شاء و لا يمكن لاحد التنبؤ بالحي الذي سيصيبه ( يصيب به من يشاء و يصرفه عمن يشاء ) . ٣ / ما ذكره المدعي في الفقره ( ثالثا ) من جوابه حيال عدم نقل موكلتي للسياره ، فاجيب عنه بان السياره لم يتاخر نقلها وهي ضمن جدول النقل ولم يحصل من موكلتي تاخير في نقلها ولم تاخر موكلتي نقلها بغير وجه حق و لم تخالف شرطا ولا اتفاقا و لا عرفا . ٤ / ما ذكره المدعي في الفقره ( رابعا ) من جوابه فقد سبق الجواب عنه بان السياره كانت محفوظه عند موكلتي و لكن السيول اجتاحت المنطقه كلها و غرقت جميع السيارات في المنطقه ودخلت السيول داخل البيوت و المكاتب و المحلات بما في ذلك حوش موكلتي و السيارات التي فيه و سيارات موظفيه وغرقت عده احواش في المنطقه بل تعطلت حركت السير . ٥ / ما ذكره المدعي في الفقره ( خامسا ) فسبق الجواب عنه و ان حوش موكلتي مرخص من الدفاع المدني ، و لم يرخص الا بعد استيفاء شروط و ادوات السلامه ، ( مرفق رقم ١) ، وتلف السيارت رغم الالتزام بادوات السلامه و تحقيق شروطها النظاميه يؤكد ان ما جاء جايحه لا يمكن دفعها ، و امر الله غالب ، و لا يغني حذر من قدر. والله المستعان . ٦/ ما ذكره المدعي في الفقره ( سادسا) من جوابه من كون عاده شركات النقل تامين السياره المنقوله فهذا كذب و افتراء ، و المدعي يحاول التدليس علي الدايره مع علمه بكذب كلامه ، ففي المذكره السابقه نص علي اشتراط هييه النقل تامين السياره المنقوله ، ولما بينا كذبه و ان التامين يكون علي السياره الناقله دون المنقوله بناء علي المواد (١٤ ، ١٨ ، ٢٨) من اللايحه المنظمه لنشاط نقل السيارات و سحب المركبات ، عاد في هذه المذكره و قرر ان عاده شركات النقل التامين علي السياره المنقوله و ان موكلتي دلست عليه ، و هذا ايضا كذب و بهتان فلم تجر عاده بتامين السياره المنقوله ، ولم يقع من موكلتي اي تدليس للمدعي و اتفاقيه النقل كانت بموجب عقد مبينه جميع شروطه و احكامه و التزاماته ، و علي المدعي بيان وجه خلل موكلتي و تدليسها عليه من واقع العقد. ثم ان غرق السياره كان قبل نقلها فلا علاقه لتامين السياره الناقله لذلك . الطلبات : وعليه نطلب من فضيلتكم رد طلب المدعي الزام موكلتي بالتعويض.) وبعرضه علي وكيل المدعيه قال بانه قدم جوابه هذا اليوم عبر طلبات علي القضيه رقم ثم افهمته الدايره بتقديم مستنداته (الصور ) عبر الطلبات علي القضيه رقم واما (مقاطع الفيديو) عبر البريد الالكتروني للدايره علي ان يزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها عبر بريده وبالله التوفيق. وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٤-١١-٢٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٤ ه والمتضمنه ( وبعد الاطلاع علي مذكره المدعي عليه وكاله نوجز ردنا بما يلي : اولا / لقد سبق وذكرنا ان نقولات فقهيه ونظاميه بشان ضمان الاجير المشترك وهي تكفي للرد علي ما اورده المدعي عليه وكاله وحجه لصحه دعوانا ؛ حيث ان جميع هذه النقولات النظاميه والفقهيه تنص علي ضمان الاجير المشترك في حال تفريطه في حفظ البضاعه او الماجور كما هو الحال في العين محل الدعوي وسيتم توضيح وجه تفريط المدعي في حفظها في فقره مستقله والمدعي عليه وكاله يحاول بهذه الطريقه التدليس علي الدايره وتغير الحقايق . ثانيا / ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره ( الثانيه) بان العين محفوظه في مكان يحفظ فيه مثلها فغير صحيح جمله وتفصيلا بل ان المدعي عليها وضعت سيارات موكلتي في ارض مفتوحه ( برحه ) ولا تعود ملكيتها للمدعي عليها وانما هي من الملك العام فاي تفريط اعظم من هذا التفريط في حفظ حقوق الناس ، ومخالفه للاشتراطات الحكوميه كما ان وكيل المدعي عليها اقر بوجود انذار مسبق من هييه الارصاد بوجود الامطار الارصاد ومع ذلك لم يقم بنقلها او حفظها بمكان تحفظ العين بمثله كما ان هذا الانذار المسبق يخرج هذه الامطار عن وصف الجايحه اذ انها اصبحت معلومه الوقت والمكان وبالامكان تلافي ما يترتب عليها من اضرار بحفظ السيارات والبضايع بمكان قريب منها او الاستعجال بتسليم السيارات لاصحابها او اخراجها لخارج المنطقه اما الاكتفاء بايقافها خارج المعرض وفي ارض فضاء فهذا بحد ذاته اهمال وتفريط بحفظ الحقوق والاموال وموجب للضمان . ثالثا : اصحاب الفضيله يوجد ناقلين اخرين ومعارض في نفس المنقطه لم تغرق سياراتهم او تتاثر وهذا يخرجها من كونها جايحه الي تفريط المدعي عليها وهذا يثبت تدليس المدعي عليه وكاله اذ انها معلومه للافراد المنطقه كامله . ثالثا / لقد ناقض وكيل المدعي عليها نفسه فلقد اقر سابقا بان موكلته لم تقم بنقل السياره مباشره مع علمها بما تم الاعلان عنه من قبل هييه الارصاد ،ومن ثم يطلب من موكلتي الحضور و استلام السياره والان يذكر عدم تاخر موكلته بالنقل وانها ضمن الجدول وهذا وجه اخر للتفريط ، فبسبب تاخر المدعي عليها بشحن السياره مع علمها بالانذار الحكومي تسببت بتلف العين وضيعت حق موكلتي .رابعا / ما ذكره المدعي عليه وكاله ان العين محل الدعوي محفوظه عند موكلته وان المنطقه غرقت والمكاتب والبيوت وغيره فغير صحيح جمله وتفصيلا واطلب من الدايره الزام المدعي عليه بتقديم بيانات السايرات الموجوده لديه للاثبات وجود سيارات لم تغرق وان سبب تلف سيارات موكلتي هو تفريط المدعي عليها بحفظها وايقافها خارج ولدينا البينات والصور والمقاطع انها خارج الحوش وتسطيع الدايره ندب الخبير للوقوف المكان ورؤيتها وهل صلاح لحفظ العين محل الدعوي ام لا . خامسا : مما يثبت لدايرتكم الموقره تفريط المدعي عليها الي الان لم تسلم موكلتي العين ولم تقم بنقلها . سادسا / ما ذكرته المدعي عليها من كون الحوش التابع لموكلته يحمل التصاريح اللازمه فهذا غير صحيح جمله فالحوش المذكور ليس مصرحا من البلديه وليس مصرحا من هييه النقل وكذلك لا يوجد تامين علي الموقع وهذا من اوجه تفريط من المدعي عليها مع ان العلم العين المذكوره لم تكن محفوظه داخل الحوش المذكور لاستحاله غرق العين محل الدعوي وهي موجود في الحوش المصرح كامل الاشتراطات النظاميه وحتي لو غرقت لما غرقت كما هي الان بشكل كامل ووصل الغرق الي الزجاج العلوي بالسياره . سابعا / ما ذكره المدعي عليه في سادسا من وجود عقد مبينه فيه جميع الشروط والاحكام فغير صحيح ولقد سبق ذكرنا ان مما جري به العاده لدي شركه النقليات التامين علي السيارات المحموله ، وهو من الاسباب التي تقررها شركات النقل للاصحاب البضايع قبل النقل حتي يتم التعاقد معهم ، وقد غررت المدعي عليها بموكلي وخالفت الاعراف المعتبره لدي اصحاب هذه المهن ، وفرطت في عدم التامين علي السيارات طمعا بزياده ارباحها مما سبب ضيع حق موكلتي . نطلب من الدايره الزام المدعي عليها بتعويض عن الضرر) فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٤ه والمتضمنه (جوابا علي ما ذكره المدعي في مذكرته المرصوده في الجلسه المنعقده في تاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٤ه الخص جوابي فيما يلي: ١/ ما ذكره في الفقره ( اولا) من مذكرته فقد سبق الجواب به مفصلا فقد ذكرنا بان الفقه و النظام اتفقوا علي عدم تضمين الاجير المشترك تلف العين اذا كان ما وقع من تلف بغير فعل من الاجير و لا يمكنه دفعه مثل الزلازل و السيول و الفيضانات و السرقات وذكرنا النقول الفقهيه و النظاميه علي ذلك منها ما جاء في كشاف القناع (٢١ / ١) ( و لا ضمان عليه اي الاجير المشترك فيما تلف من حرزه بنحو سرقه او تلف بغير فعله اذا لم يفرط لان العين في يده امانه اشبه المودع ) ا.ه . وكذلك المادتان ( ٢٤ ، ٢٥) من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام ١٣٥٠ه حيث نص عجز الماده (٢٤) علي عدم تضمين الاجير المشترك اذا كان المانع قاهرا يعجز عن دفعه.) ، و الماده (٢٥) قررت عدم تضمين الاجير المشترك اذا كان التلف والضياع بسبب يعجز الوكيل والامين عن دفعه )و لا شك ان سيول (...) مانع قاهر عجزت الجهات الحكوميه عن دفعها فضلا عن موكلتي .وغير ذلك من النقول و نحيل اليها منعا للتكرار. ٢/ ما ذكره المدعي في الفقره (ثانيا) من مذكرته ، فقد سبق و ان اجبنا عن ذلك بان العين محفوظه في مكان حفظ مثلها الطبيعي لكن الامطار في المنطقه كانت فوق المعدل الطبيعي بكثير ، فقد غرقت حتي البيوت المحاطه باسوار و مقفله بابواب ، و تلافي هذه السيول لا يد لموكلي في ذلك ، و ما ذكره من ان موكلتي فرطت بعدم نقلها للسيارات بعد تحذيرات الارصاد فقد اجبنا عنه بان امر المطر بيد الله سبحانه و يسوقه الي حيث شاء و لا يمكن لاحد التنبؤ بالحي الذي سيصيبه ( يصيب به من يشاء و يصرفه عمن يشاء ) ، ولم يكن تحذير الارصاد خاصا بالحي الذي به معرض موكلتي بل التحذير كان علي مدينه (...) باكملها و ما حولها ، و اما ما ذكره حيال عدم نقل موكلتي للسياره ، فقد سبق الجواب عنه ايضا بان السياره لم يتاخر نقلها وهي ضمن جدول النقل ولم يحصل من موكلتي تاخير في نقلها فضلا ان يكون التاخير في نقلها بغير وجه حق و لم تخالف موكلتي شرطا ولا اتفاقا و لا عرفا و سياره المدعي كانت محفوظه عند موكلتي في مكان حفظ مثلها و لكن السيول اجتاحت المنطقه كلها و غرقت جميع السيارات في المنطقه ودخلت السيول داخل البيوت و المكاتب و المحلات بما في ذلك حوش موكلتي و السيارات التي فيه و سيارات موظفيه وغرقت عده احواش في المنطقه بل تعطلت حركت السير . ٣/ ما ذكره المدعي في الفقره (ثالثا) فلا تعلم موكلتي عن نجاه اي معرض من الغرق في المنطقه ، و علي فرض وجود ذلك فالمنطقه كبيره و تضاريسها مختلفه و العبره في تضمبن موكلتي هو تفريطها ، و موكلتي تنكر التفريط و المدعيه لم تقدم اي دليل علي التفريط و انما كل ما تذكره كلاما مرسلا ، تهدف منه الي التربح بالحصول علي تعويضين احدهما من الدوله بناء علي الجايحه و الاخر من موكلتي. اذ ان تعويضها مكفول نظاما بناء علي الماده (٢٧) من النظام الاساسي للحكم ، و الماده الاولي من لايحه اجراءات حصر اضرار الكوارث و الحالات الطاريه و الفقره (١) من الماده الثالثه من لايحه اجراءات حصر اضرار الكوارث و الحالات الطاريه وقد سبق و اشرنا لها مفصله في مذكراتنا السابقه. ٤/ ما ذكره المدعي في الفقره (رابعا ) من انكاره غرق المنطقه و المكاتب و البيوت و طلبه البينه علي ذلك ، له منكر من القول وزورا ، وطلبه البينه علي ذلك يذكر بقول الشاعر : ليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الي دليل ، و المدعي يعلم ان المنطقه غرقت كامله ، ويعلم ان معرض موكلتي من ضمن المنطقه التي غرقت ، و الامر اشهر من ان يطلب عليه دليل بخصوصه ، و من لا يسكن (...) وليس قريبا منها يعلم بالغرق الذي اصابها ، و محرك البحث الالكتروني مليء بعشرات الالاف من صور غرق المنطقه ، و جميع الدواير الحكوميه ذات العلاقه كتبت تقارير في ذلك كالدفاع المدني و الارصاد و البلديات و غيرها. ولدينا صور بذلك. ٥/ ما ذكره المدعي في الفقره (خامسا) فان المدعيه هي من رفضت استلام السياره الا بالتعويض عن الضرر و اصرت علي ذلك و يؤكد ذلك و يدل عليه انها اقامت دعواها ولم تطالب بتسليم السياره حتي هذه الجلسه. ٦/ ما ذكره المدعي في الفقره (سادسا و سابعا ) فقد سبق الجواب عنه بان حوش موكلتي مرخص من الدفاع المدني ، و لم يرخص الا بعد استيفاء شروط و ادوات السلامه ، وتلف السيارات حصل رغم التزام موكلتي بادوات السلامه و تحقيق شروطها النظاميه مما يؤكد ان ما وقع كان جايحه لا يمكن دفعها ، و امر الله غالب ، و لا يغني حذر من قدر. ، كما اجبنا بان ما ذكره المدعي من كون عاده شركات النقل تامين السياره المنقوله فهذا كذب و افتراء ، و المدعي يحاول التدليس علي الدايره مع علمه بكذب كلامه ، ففي المذكره السابقه نص علي اشتراط هييه النقل تامين السياره المنقوله ، ولما بينا كذبه و ان التامين يكون علي السياره الناقله دون المنقوله بناء علي المواد (١٤ ، ١٨ ، ٢٨) من اللايحه المنظمه لنشاط نقل السيارات و سحب المركبات ، عاد في هذه المذكره و قرر ان عاده شركات النقل التامين علي السياره المنقوله و ان موكلتي دلست عليه ، و هذا ايضا كذب و بهتان فلم تجر عاده بتامين السياره المنقوله ، ولم يقع من موكلتي اي تدليس للمدعي و اتفاقيه النقل كانت بموجب عقد مبينه جميع شروطه و احكامه و التزاماته ، و علي المدعي بيان وجه خلل موكلتي و تدليسها عليه من واقع العقد ثم ان غرق السياره كان قبل نقلها فلا علاقه لتامين السياره الناقله لذلك ٧/ ان ما حصل من جايحه تسببت بتلف السيارات تعتبر من النوازل وقد صدرت سوابق قضاييه بدعاوي مماثله لدعوي المدعيه ضد موكلتي و صدرت احكام برفضه وهي متعلقه بمثل السبب الذي تطالب بسببه المدعيه ، ومن ذلك الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٧٥٧٩٢٥ والمقامه من شركه معرض الكيف للسيارات ضد موكلتنا شركه نقليات (...) ، و التي صدر بها الصك رقم ٤٤٣٠٨٥٤٤٣٢. و تاريخ١٨/١٠/١٤٤٤ ه ، و المتضمن (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي ) ( مرفق) الطلبات نطلب رد دعوي المدعيه) وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم وبالرجوع لملف القضيه رقم تبين عدم وصول الجواب فطلب مهله اخري للتاكد من ارفاقه وبالله التوفيق . وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٥-٠١-١٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق جوابه في خانه الطلبات بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ه والمتضمنه مانصه (اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه السادسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بجده وفقهم الله اسال الله لكم التوفيق والسداد وان يجر علي ايديكم الحق ،،،، وبعد الاطلاع علي مذكره المدعي عليه وكاله نوجز ردنا بما يلي : اولا / اصحاب الفضيله سبق وذكرنا نقولات فقهيه ونظاميه بشان ضمان الاجير المشترك وهي تكفي للرد علي ما اورده المدعي عليه وكاله وحجه لصحه دعوانا ؛ حيث ان جميع هذه النقولات النظاميه والفقهيه تنص علي ضمان الاجير المشترك في حال تفريطه وتعديه في حفظ البضاعه او الماجور كما هو الحال في العين محل الدعوي وان المدعي عليها فرطت في حفظ العين فلم تضعها في مكان يحفظ فيه مثلها بل وضعت العين المؤجره خارج الحوش الخاص بها ومادفعت به المدعي عليها من الجايحه وان الجهات الحكوميه عجزت عن ردها فهذا غير صحيح بل محاوله تدليس من وكيل المدعي عليها ولتغطي علي تفريطها في حفظ العين محل الدعوي والصور تثبت وضعها خارج الحوش . ثانيا / ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره ( الثانيه) بان العين محفوظه في مكان يحفظ فيه مثلها فغير صحيح جمله وتفصيلا بل ان المدعي عليها وضعت سيارات موكلتي في ارض مفتوحه ( برحه ) وغير محاطه باي سور بل ولا تعود ملكيتها للمدعي عليها وانما هي من الملك العام فاي تفريط اعظم من هذا التفريط في حفظ حقوق الناس ، ومخالفه للاشتراطات الحكوميه وان الصور التي ارفاقها تثبت ذلك وتثبت المكان الذي اوقفت فيه المدعي عليها السيارات محل الدعوي وسبق اقرار وكيل المدعي عليها بوجود انذار مسبق من هييه الارصاد بوجود الامطار فهذا دليلا ضده وموجب للضمان من حيث علم موكلته المسبق بوجود الامطار وعدم اتخاذ موكلته لاي احتياطات من اجل ذلك بل وعدم حفظ السيارات بما يحفظ فيه مثلها ثم تاتي بعد ذلك وتدفع بوجود جايحه مع اهمالها بحفظ العين اذ ان المفترض من المدعي عليها حفظ اموال الناس بما يحفظ فيه مثلها وعدم اتخاذ هذه الاعذار لاسقاط حقوق الادميين وقد اتخذت المحكمه العليا هذا المبدا في قرارها الصادر بشان معالجه اثار جايحه كورونا - وهذا يقال من باب المناقشه ولا يعتبر تسيلم بكون التلف بسبب الامطار لوحدها - حيث تضمن قرارها لاعمال معالجه العقود بسبق التزام المستاجر بالاجره والعقد ولم تتخذ الجايحه مع كونها عامه ومعلومه لكل احذ لاسقاط حقوق المتعاقدين بل تضمن القرار تحقق الالتزام السابق كما هذا الانذار المسبق يخرج هذه الامطار عن وصف الجايحه اذ انها اصبحت معلومه الوقت والمكان كما ان المدعي عليها لم تقم باي اجراء لحفظ السيارات والبضايع او الاستعجال بتسليم السيارات لاصحابها او اخراجها لخارج المنطقه اما الاكتفاء بايقافها خارج المعرض وفي ارض فضاء فهذا بحد ذاته اهمال وتفريط بحفظ الحقوق والاموال وموجب للضمان ثالثا : اصحاب الفضيله ناقض المدعي عليه نفسه فمره يذكر انها جايحه والمره الاخري يذكر ان المنقطه تختلف تضاريسها عن مناطق المعارض الاخري التي يدعي غرقها -بعد ان واجهته موكلتي وذكرت عدم صحه غرق المعارض المجاوره - ان سبب الغرق بسبب التضاريس وليس الامطار والمنطقه معلومه للافراد وللجهات الحكوميه ولم يصدر اي بيان رسمي يفيد ان الغرق الحاصل جايحه من الجهات الحكوميه كما يحاول تصور وكيل المدعي عليها ذلك وما ذكره من عدم تفريط موكلته غير صحيح بل موكلته فرطت في حفظ العين محل الدعوي وصور تثبت وضع موكلته سياره خارج الحوش وهذا موجب للضمان وتعويض موكلتي وتسطيع الدايره ندب الخبير للوقوف المكان ورؤيتها وهل صلاح لحفظ العين محل الدعوي ام لا وما ذكره من حصول موكلتي علي اي تعويض فغير صحيح . رابعا / ما ذكره المدعي عليه وكاله ان العين محل الدعوي محفوظه عند موكلته وان المنطقه غرقت والمكاتب والبيوت وغيرها فغير صحيح جمله وتفصيلا ونعيد طلبنا من الدايره الزام المدعي عليه بتقديم بيانات السيارات الموجوده لديه لاثبات وجود سيارات لم تغرق وان سبب تلف سيارات موكلتي هو تفريط المدعي عليها بحفظها وايقافها خارج الحوش ولدينا البينات والصور والمقاطع انها خارج الحوش ولقد قرر وكيل المدعي عليها عدم وجود دليل علي كلامه وما ذكره من وجود صور وغيرها فهذه دفوع مرسله وكلام انشايي لا تنبني عليه اي احكام قضاييه لكون الاحكام القضاييه تنبني علي الحجج والبينات وليس كلاما مرسلا او ابيات شعر . خامسا : ما ذكره وكيل المدعي عليها في خامسا فغير صحيح فالمدعي عليها لم تسلم موكلتي العين ولم تقم بنقلها وهذا دليل علي تفريطها . سادسا / ما ذكرته المدعي عليها من كون الحوش التابع لموكلته يحمل التصاريح اللازمه فهذا غير صحيح جمله فالحوش المذكور ليس مصرحا من البلديه وليس مصرحا من هييه النقل وتستطيع الدايره ندب الخبير للوقوف علي ذلك) فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم ١٢ / ٠١ / ١٤٤٥ه والمتضمنه ما مضمونه( اولا / اصحاب الفضيله يتضح لفضيلتكم من خلال النصوص النظاميه والفقهيه ان موكلتي لا تضمن لكونها لم تفرط و ان ما حصل عباره عن جايحه عامه لا يد لموكلتي فيها وبالتالي فلا ضمان عليها و انكار المدعيه للجايحه و انكاره ان الجهات الحكوميه عجزت عن ردها فضلا عن موكلتي انكار في غير محله فهو انكار لحدث وقع واستفاض علمه و اثره عند جميع الناس فهي تعلم يقينا ان المنطقه كامله غرقت و ان مستودع موكلتي غرق و ان الجايحه عامه وقد اضرت بالجميع. ثانيا / ما ذكرته المدعيه بخصوص حفظ العين و انها محفوظه في ارض مفتوحه خارج الحوش فغير صحيح جمله وتفصيلا ويتضح ذلك من خلال الصور التي ارفقها ويتضح ايضا انها لا توجد بها اثار للسيول والغرق و يتضح منها ان الجو جاف وطبيعي الامر الذي يدل علي ان الصور كانت بعد الغرق وليست اثناء الغرق ففي اثناء الغرق كانت السياره محفوظه في مكان حفظ مثلها وهو الحوش المرخص والمعتمد من الجهات الرسميه وقد غرق الحوش كما نؤكد علي ان السيارات التي بداخل الحوش غرقت قبل التي بالخارج واختفت السيارات من شده وكثافه الامطار فالغرق قد عم المنطقه باكملها فغرقت جميع الاحواش والمستودعات داخلها وخارجها وجميع الشركات التي في المنطقه غرقت سياراتها وتضررت بسبب الكارثه بل وغرقت حتي مكاتب الموظفين وغرفهم حتي ان الموظفين حاولوا سحب السيارات و انقاذ ما يمكن انقاذه لكن قدر الله نافذ ولا يغني حذر من قدر و هذا يثبت علي انها جايحه وكارثه لا يد لموكلتي فيها وعليه فلا ضمان عليها لكونها لم تفرط ولم تتعد . ( مرفق ١ ) , فلو تقدمت المدعيه بدعوي مستعجله لمعاينه الحاله واثبات ان موكلتي كانت موقفه للعين خارج الحوش في وقت الغرق مع عدم صحه ذلك بالاصل كان الوضع مختلفا اما و ان المدعيه جاهله بالانظمه والاجراءات النظاميه تفريطا منها في حفظ حقها فلا تتحمل موكلتي ثمن ذلك . ثالثا / ما ذكرته المدعيه من قياس جايحه السيول والامطار علي جايحه كورونا فلا يسلم لها ذلك كونه قياس فاسد و في غير محله فجايحه كورونا علم بها الجميع واستعدت الدول لمواجهتها وبطول امدها وتجدد احداثها و تتابع الاضرار التي وقعت بسببها كانت الدول قد حصل لها نوع من الدربه والتمكن في كيفيه التعامل مع الجايحه و اثارها وما ترتب علي ذلك فهي قطعا غير مساويه لجايحه الامطار التي هي جايحه مفاجيه وسريعه وغير متوقعه الكميات و الاثار فعلي الرغم من رسايل هييه الارصاد التحذيريه الا انها رسايل لا علم لها ولا تجزم بكميه الامطار التي نزلت و انها ستكون عباره عن امطار عاديه ام سيول وجايحه عامه تضر وتغرق المنطقه باكملها. رابعا / لم نذكر ان موكلته حصلت علي تعويض بل ذكرنا بان حق التعويض مكفول لموكلته ولغيرها من المتضررين مكفول بموجب الماده ٢٧ من النظام الاساسي للحكم و الماده الاولي من لايحه اجراءات حصر اضرار الكوارث والحالات الطاريه . خامسا / ما ذكرته المدعيه في الفقره ثالثا فنجيب بان كلامنا كان واضحا بينا ولا يوجد به اي تناقض فذكرنا ان الغرق عم المنطقه كامله و في حال وجود معرض نجا من الغرق ولا يتصور ذلك فتضاريس المنطقه تختلف من مكان لاخر وهذا امر لا يد لموكلتي فيه والعبره بتفريط موكلتي وموكلتي تنكر التفريض والمدعيه لا تهدف الا للتربح بالحصول علي تعويضين احدهما من الدوله و الاخر من موكلتي . سادسا / ما ذكره المدعي في الفقره خامسا فقد سبق الجواب عنه بان المدعيه هي من رفضت استلام السياره الا بالتعويض عن الضرر و اصرت علي ذلك و يؤكد ذلك ويدل عليه انها اقامت دعواها ولم تستلم السياره الا بعد رفع الدعوي بمده طويله سابعا / ما ذكره المدعي من ان الحوش التابع لموكلتي لا يحمل التصاريح اللازمه فغير صحيح فالحوش مرخص من البلديه وهييه النقل والدفاع المدني . ( مرفق ٢ ) و هذا يدل علي عدم تفريط موكلتي فبالرغم من التزام موكلتي بادوات السلامه وتحيق الشروط النظاميه و ترخيص الحوش من الجهات الرسميه الا انه وقعت الجايحه فامر الله تعالي غالب . ثامنا / صدرت سوابق قضاييه بنفس مضمون هذه الدعوي اضافه للسابقه المرفقه في مذكرتنا السابقه في القضيه رقم رقم ١- (٤٤٧٠٧١٠٦٠٧) بالصك رقم (٤٥٣٠٠٣٢٨١٠) وتاريخ ٩/١/١٤٤٥ ه . و المتضمن ( ردت الدايره دعوي المدعي و اخليت سبيل المدعي عليها منها ) . ٢ – سابقه قضاييه في القضيه رقم (٤٤٧٠٤٦٤٢٨٦) بالصك رقم (٤٤٣١٠٢٠٦٣٩) وتاريخ ١ / ١٢/١٤٤٤ ه والمتضمن ( حكمت الدايره برفض هذه الدعوي ) . الطلبات : بناء علي ما سبق نطلب رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي منها . .) وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه ، وبالله التوفيق وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-١١ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١١ / ٢ / ١٤٤٥ه والمتضمنه ( اتقدم بلايحتنا الجوابيه علي ما طلبت الدايره في القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٧٠٤٩ وتتلخص فيما يلي: صاحب الفضيله: اشاره الي المذكره المرفقه من وكيل المدعي عليه فانني اجيب عنها بما يلي : اولا :لازالت المدعي عليها تردد الاحاديث دون فهم لنصوصها ومدلولاتها حيث ان النصوص المذكوره هي من تثبت ضمان المدعي عليها وتلزمها بتعويض موكلتي وفقا لما تم ايضاحها في مذكراتنا السابقه مما لا يستدعي اعاده اثارتها واشغال الدايره به . ثانيا: تضاربت المدعي عليها وتناقضت في جوابها علي الصور المرفقه فقد اقرت بصحه الصور وهذا دليل قاطع علي ما ورد في دعوانا من كون المدعيه لم تقم بحفظ العين في مكان يحفظ مثله بل وضعت خارج الحوش مفرطه في حفظ العين مما ادي لغرقها وان ما ذكرت من كونها قامت بسحب السياره بعد الغرق فهذا غير صحيح ولا يقبله العقل والاصل ان ينسب المكان لاقرب سبب واقرب مكان . ثالثا :اقرت المدعي عليها بكون العلم بالجايحه يخرجها عن هذا الوصف حيث ان هييه الارصاد قد اعلنت عن الامطار قبل هطولها وعلقت المدارس ومع علم المدعي عليها بذلك الا انها فرطت في حفظ سياره موكلتي دون ادني مسؤليه او احترام لحقوق المسلمين . رابعا :ما ذكرت المدعي عليها من حصول موكلتي علي التعويض فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا خامسا : اقر وكيل المدعي عليها ان موكلته استطاعه انقاذ بعض السيارات التي في خارج الحوش حسب ادعاءه وهو يذكر غرق جميع السيارات فكيف استطاعه موكلته انقاذها وهو يذكر غرق الجميع التي في الداخل والخارج مع العلم ان سيارات موكلتي في خارج الحوش . سادسا :ان موكلتي تتمسك بدعوها بالزام المدعي عليها بالتعويض لقاء تسببها بغرق سياره موكلتي بحفظها في مكان غير معد لحفظ. ) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان الدعوي بين تاجرين فان الفصل في ذلك مما تخص به المحاكم التجاريه وفقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث ذكر وكيل المدعيه بانه يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي و المتمثل في التفريط في حفظ المنقول من قبل المدعي عليها، و ذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هي مستند استلام السياره والصور ، وحيث تنكر المدعي عليها التفريط و دفع وكيل المدعي عليها ان العين محفوظه في مكان حفظ مثلها الطبيعي وما وقع من تلف انما هو بغير فعل من الاجير و لا يمكنه دفعه مثل الزلازل و السيول و الفيضانات و السرقات وقدم في اثبات دفعه النقول الفقهيه و النظاميه، وحيث ان المدعيه لم تقدم اي دليل علي التفريط، وحيث كفلت الدوله حقوق المتضررين بموجب نص الماده ٢٧ من النظام الاساسي للحكم التي نصت علي ان (تكفل الدوله حق المواطن واسرته في حاله الطواري) وكذلك مسؤوليه شركات التامين اذا كان المنقول مؤمن، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠٧٤٧٠٤٩) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.