moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 68 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449008991 لعام 1444 ه المدعي: حسن بن سليمان بن حسن الجهني المدعي عليه: فاتن سعود جزاء البلوي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، وقيدت الدعوي واحيلت الي هذه الدايره، ونص الدعوي: ((بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليه المتمثل في/ سندات لامر حررت بشكل ضمان علي سبيل الدين، تم تحرير السند لامر بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٤م، المستحق منه (٠.٠٠) ريال سعودي، للسبب التالي: (دين)، وغير المستحق منها (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي للسبب التالي: (لعدم صحه السندات)، ونشا بسبب هذه الواقعه عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه. لذا اطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه والتي قيمتها (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال سعودي، هذه دعواي))، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر فيها الطرفان، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم مذكراتهم عبر النظام، وفي الجلسه الثانيه حضر/ عماد احمد رازن الرحيلي الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (433139863)، كما حضرت/ وديان صالح بن محمد عاكف اكرم الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (424041515)، كما حضرت /فاتن سعود جزاء البلوي الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها مدعي عليها اصاله وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بمذكره حرر فيها دعوي موكله عبر النظام بالطلب رقم (447223112) وتاريخ 22/01/1444ه ونصها ما يلي: [اولا: ان المدعي عليها كانت زوجه لموكلي، ثم طلقها، وبعد طلاقه منها تقدمت ضده لمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره طالبه التنفيذ عليه بثلاثه سندات تنفيذيه ومجموع المبالغ المسجله بالسندات الثلاث (مليونين ريال سعودي.) وهي كالتالي: الاول رقمه (٠٥٣٨) بمبلغ خمسمايه الف ريال والثاني رقمه (0025) بمبلغ خمسمايه الف ريال والثالث رقمه (٠٥٣٧) بمبلغ مليون ريال سعودي وحيث انه من المعلوم لفضيلتكم الكريم بان مبلغ (2000000) مليونين ريال مما يستحيل امتلاكه من قبل شخص ميسور الحال بالاضافه الي عدم وجود ذلك المبلغ في حساب المدعي عليها او انه تم ايداعه في حساب موكلي وانما تدعي طليقه موكلي انها قامت باعطاء المبلغ (كاش) وهذا لا يمكن تصديقه عقلا لكبر المبلغ وحيث ان النزاع في الاستحقاق واصل الحق فيما يخص طلبات التنفيذ الماليه هو نزاع موضوعي من اختصاص قاضي الموضوع فانه بناء علي ذلك تقدمنا للمحكمه العامه لابطال هذه السندات لعدم صحه سبب السندات وعدم استحقاق المبالغ المدونه بها وقد صدر الحكم في القضيه رقم (439109034) من الدايره الحقوقيه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمدينه المنوره بالصك رقم (433507542) وتاريخ 12/11/1443ه المتضمن (عدم الاختصاص النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص المحكمه التجاريه مما حدا بالمدعي اقامه تلك الدعوي. مرفق1 ثانيا: عدم استحقاق المدعي عليها للمبالغ المدونه بالسندات لامر موضوع الدعوي وعدم وجود ثمه تعامل مالي بين موكلي والمدعي عليها وانعدامه وانتفاء حقيقته وان حيازه السندات لامر ليست كافيه بذاتها علي ثبوت الاستحقاق ولا سبب للاستحقاق ولكون الاصل براءه الذمه وعلي المدعي عليها اثبات استحقاقها للمبالغ المدونه بالسندات. وحيث ان احد القواعد الاصوليه في الاثبات استقرت علي ان الاصل براءه الذمه وانها غير مشغوله بحق لاخر، ويجب علي المدعي عليها تقديم بينه تخالف هذا الاصل وتقوي جانبها، لكون الاصل براءه الذمه لعموم قوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي) والقاعده الشرعيه تنص علي الاصل بقاء ما كان علي ما كان وايضا الاصل في الامور العارضه العدم فالمتمسك بالاصل متمسك بالظاهر والمتمسك بخلاف الاصل متمسك بخلاف الظاهر ومن يريد اثبات امر عارض فهو مدع والمدع تجب عليه البينه كما نص الحديث. ثالثا: نفيد فضيلتكم انه لا يوجد اي تعامل مالي او تجاري او ديون او غير ذلك بين موكلي والمدعي عليها وكلاهما غير ميسوري الحال (فقيران) ولا يملكون مثل هذه المبالغ ولا يوجد اي سبب لتحرير تلك السندات وعدم وجود سبب لاستحقاق المدعي عليها هذه المبالغ الكبيره جدا وحيث ان السندات لامر محل النزاع مكتوب في احدها انها حقوق للمدعي عليها وفي السند الاخر مكتوب انها ديون وفي السند الثالث غير مدون به شيء ومن المبادي القضاييه المبدا رقم (86) (يتعين التحقق من سبب الدين وانه سبب مشروع) (ك ع) (75/3/2) (11/5/1436ه)، ومما يؤكد صحه دعوانا الاتي: 1- تطرق المدعي عليها في صك الحكم الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه 421150736 بتاريخ 3/4/1442ه الصادر من دايره الاحوال الشخصيه السادسه بمحكمه الاحوال الشخصيه بالمدينه المنوره بالدعوي رقم 421044812 والتي ذكرت في صك الحكم في نهايه الصفحه الاولي وبدايه الصفحه الثانيه ونص الحاجه منه (انها كانت تضطر للاقتراض من صديقاتها وقريباتها لتكف نفسها قوت يومها واحتياجاتها الضروريه). مرفق2 2- كما جاء في شهاده اخويها وليد ومشاري، بذات الصك رقم421150736 بتاريخ 3/4/1442ه ونص الحاجه منه ان الذي يقوم بالصرف عليها اختها وامها وتسكن بالمساعدات الخيريه). 3- المدعي عليها مسجله بالضمان الاجتماعي. 4- شهاده عم والدتها عبد الله سالم عريعر الصريصري، الذي شهد عن حالها وحال اسرتها (انهم غير ميسورين الحال وليس لديهم الملايه الماليه). مرفق3 5- صدور حكم ضد المدعي عليها بابطال سند لامر بمبلغ (100000) مايه الف ريال تقدمت به ضد طلقيها الاخر (ياسر سنيد الحربي) والصادر من الدايره التاسعه من المحكمه العامه بالمدينه المنوره برقم 432065867 بتاريخ 27/6/1443ه ولكون الحكم صدر ضدها بعدم استحقاقها لمبلغ (100000) مايه الف ريال وعجزها عن اثبات المبلغ، مما يبين عدم صحه استحقاقها لمبلغ (2000000) اثنان مليون ريال من باب اولي. مرفق4 الطلبات: ابطال السندات لامر وما ترتب عليها من اثار واثبات عدم استحقاق ما دون فيها من مبالغ واستردادها]، كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره جوابيه عبر النظام بالطلب رقم (447233216) وتاريخ 23/01/1444ه ونصها ما يلي: [نتقدم بالاتي جوابا علي الدعوي المقيده ضد موكلتي، اولا:- الدفع الشكلي: ندفع بانه سبق الفصل في موضوع المطالبه محل الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم وعليه ؛ فانه لا يجوز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها استنادا لما نصت عليه الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها . ثانيا:- الدفع الموضوعي: 1- اولا: نوضح لفضيلتكم عدد القضايا التي قيدها المدعي والتي سبق النظر فيها والفصل فيها والتي تضمن نفس مطالبه هذه الدعوي المنظوره الان: • القضيه رقم (401106491) وتاريخ (12/04/1440ه) وصدر صك الحكم رقم (401093558) وتاريخ (08/05/1440ه) من الدايره الحقوقيه الرابعه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره والمقامه من المدعي حسن الجهني ضد موكلتي فاتن البلوي ويطلب فيها: اطلب الحكم علي المدعي عليها بتسليم السندات لامر المشار اليها في الدعوي وايقاف تنفيذها ، وحكم فيها بالاتي: فقد قررت عدم اختصاص المحكمه العامه بنظر هذه الدعوي وهي من اختصاص محكمه التنفيذ بالمدينه المنوره . ثم قيد القضيه الثانيه برقم (401212744) وتاريخ (09/06/1440ه) وصدر بها صك الحكم رقم (401237389) وتاريخ (17/08/1440ه) من الدايره الحقوقيه السابعه عشر بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره والمقامه من المدعي حسن الجهني ضد موكلتي فاتن البلوي ويطلب فيها: اولا: الطلب العاجل: اطلب طلبا عاجلا وعارضا بايقاف نفاذ هذه السندات لامر لحين الفصل في اصل الحق مع ربطه بالكفاله الحضوريه الضامنه، ثانيا: الطلب الاصلي: ابراء ذمه موكلي من المبالغ الماليه التي تدعيها مطلقته بالسندات لامر والحكم بعد صحه موضوعها ، وحكم فيها بالاتي: صرفت النظر عن هذه الدعوي لعدم الاختصاص الولايي واخليت سبيل المدعي عليها فاتن سعود جزاء البلوي عليه ؛ يتضح لفضيلتكم بان المدعي قام بقيد هذه الدعوي التي تشتمل علي ذات الوقايع وذات الطلبات التي كانت منظوره في القضيه الاولي رقم (401106491) وتاريخ (12/04/1440ه) وصدر صك الحكم رقم (401093558)، وذلك امام المحكمه العامه بالمدينه المنوره وبالرغم من انه سبق الفصل فيها الا انه اعاد قيدها مره اخري امام المحكمه رغبه منه في تضييع وقت وجهد موكلتي واطاله امد التقاضي وتعطيل تنفيذ السندات. ثم قيد القضيه الثالثه برقم (٤٠١٠٢٣١٣٨) وتاريخ (28/12/1440ه) وصدر بها صك الحكم رقم (٤٢١٣٦٦٤٥٠) وتاريخ (8/07/1442ه) من دايره التنفيذ الخامسه بمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره والمقامه من المدعي حسن الجهني ضد موكلتي فاتن البلوي ويطلب فيها: اطلب ايقاف التنفيذ وانهاءه وتخليص ذمه موكلي من هذا السند هذه دعواي ، وحكم فيها بالاتي: فقد قررت الدايره ما يلي: اولا: الكتابه لاداره الادله الجناييه في المدينه المنوره وذلك لاستيفاء اجراءات التحقيق حول صحه توقيع المدعي اصاله علي السند لامر رقم (٠٠٢٥) المحرر بتاريخ ١٨\٩\١٤٣٩ه وصحه تبصيم المدعي اصاله علي السند رقم (٠٥٣٠٧) والسند رقم (٠٥٣٠٨). ثانيا: وقف النظر في هذه الدعوي لحين استيفاء اجراءات التحقيق المشار اليها اعلاه ومن ثم قدم المدعي اعتراضه علي الحكم وصدر الحكم من محكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره من الدايره الحقوقيه الثانيه برقم الصك (٤۲۷۱٦۲۳۰۹) وتاريخ (22/12/1442ه) والقاضي منطوقه: وعليه وبناء علي ما تقدم فقد تقرر لدينا مايلي: اولا: قبول طلب المستانف شكلا. ثانيا: رد طلبه موضوعا وذلك لعدم وجود ما يستدعي النظر. ثالثا: نقرر تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من دايره التنفيذ الخامسه بمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره المذكور نصه اعلاه، لملاقاه الحكم لاسبابه، وعدم وجود ما يؤثر ، ثم اصدر صك الحكم الاخير فيها برقم (٤٣١٧٥٩١٦٧) وتاريخ (01/02/1443ه) وحكم فيها بالاتي: (فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا: رد دعوي المدعي ابطال السندات التنفیذيه محل الدعوي. ثانیا: استمرار تنفیذ السندات التنفیذيه محل الدعوي في طلباتها القايمه ثالثا: احاله المدعي اصاله للنیابه العامه لتعمده تعطیل التنفیذ كما في الفقره الثانیه من الماده ٨٨ من نظام التنفیذ هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت) وصدر به قرار التاييد من محكمه الاستيناف الدايره الحقوقيه الثانيه رقم القرار (437260705) وتاريخه (20/04/1443ه). ثم قيد القضيه الرابعه برقم (439109043) وتاريخ (11/07/1443ه) وصدر بها صك الحكم رقم (٤۳۷۹٦٦۵۳۱) وتاريخ (13/08/1443ه) من الدايره العامه السادسه عشره بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره والمقامه من المدعي حسن الجهني ضد موكلتي فاتن البلوي ويطلب فيها: اطلب اولا: اثبات عدم استحقاق لكامل ما حرر في السند لامر رقم (0025)، ولكامل ما حرر في السند لامر رقم (05308)، ولكامل ما حرر في السند لامر رقم، ثانيا: ايقاف السندات محل الدعوي الي انتهاء الفصل بالقضيه هذه دعواي ، وقدمنا مذكره رد دفعنا فيها بانه سبق الفصل في هذه الدعوي، وحكم فيها بالاتي: (اولا/ رددت دعوي المدعي في ابطال السندات وايقافها. ثانيا/ ثبت لدي الدايره كيديه المدعي في رفع دعواه وحكمت بتعزيره بدفع خمسه الاف ريال لبيت المال) ، وبعد ان تسلم المستانف (المدعي) نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه رقم (430597002) وتاريخ 05/09/1443ه وتتلخص الاسباب التي بني عليها الاستيناف بما يلي: (مخالفه الحكم لاجراءات التقاضي)، وتتلخص طلبات المستانف بما يلي: (قبول الاعتراض شكلا، نقض الحكم) وصدر الحكم من محكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره من الدايره الحقوقيه الثانيه برقم الصك (433507542) وتاريخ (12/11/1443ه) والقاضي منطوقه: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين للدايره ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان مطالبه المدعي تنحصر بطلب تسليم ورقه تجاريه وبناء عليه واستنادا الي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (1627/ت) بتاريخ (21 / 02 / 1442ه) المتضمن اختصاص المحاكم التجاريه في منازعات الاوراق التجاريه في الحق الخاص والعام، مما تنتهي معه الدايره الي عدم صحه الحكم المستانف ، ومن ثم تقدمت موكلتي بنقض علي الحكم امام المحكمه العليا برقم الطلب (433708204) وتاريخ (24/11/1443ه) وحالته: محال الي المحكمه العليا. ثم قيد القضيه الخامسه برقم (449008991) وتاريخ (05/01/1444ه) المنظوره امام فضيلتكم ويطلب فيها: وهي تشتمل علي ذات الوقايع والطلبات المذكوره في القضايا التي سبق له ان قيدها المدعي ضد موكلتي وتم الفصل فيها من المحكمه الابتداييه ومحكمه الاستيناف. 2- ثانيا: تناقض اقوال المدعي في كل دعوي يقيدها امام المحكمه مما يدل علي عدم صحه ادعاياته وتعمده لتعطيل تنفيذ السندات التنفيذيه واطاله امد التقاضي والاضرار بموكلتي: ذكر المدعي في دعواه رقم (401106491) وتاريخ (12/04/1440ه) امام الدايره الحقوقيه الرابعه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره بما نصه: (ان السندات التي قدمتها المدعي عليها غير صحيحه وغير منطقيه ولا مبرر لها اذ ان المدعي ينفي استلام المبالغ المحرره فيها, كما ان المدعي عليها قامت باستغلال مرض المدعي وقامت بتوقيعه وتبصيمه علي هذه السندات ويظهر ذلك من خلال اختلاف التوقيع بمجرد النظر, كما ان هذه السندات يشوبها عيب الرضا) ، حيث يتضح انه لم ينفي التوقيع والتبصيم وانما ادعي ان موكلتي قامت باستغلال مرضه واجبرته علي التوقيع والتبصيم ودفع بانها باطله لوجود عيب من عيوب الاراده وهي الرضا ولم يثبت دعواه. ثم ذكر المدعي في دعواه رقم (401212744) وتاريخ (09/06/1440ه) امام الدايره الحقوقيه السابعه عشر بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره عدم صحه التعاملات الماليه بينه وبين موكلتي وانكار جميع المبالغ الماليه التي تطالب بها موكلتي المدعي امام محكمه التنفيذ. ثم ذكر المدعي في دعواه رقم (٤٠١٠٢٣١٣٨) وتاريخ (28/12/1440ه) وصدر بها صك الحكم رقم (٤٢١٣٦٦٤٥٠) وتاريخ (8/07/1442ه) امام دايره التنفيذ الخامسه بمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره عده اقوال متناقضه فيما بينها ويظهر منها عدم صحه دعاوي المدعي حيث ذكر في هذه الدعوي ما نصه: (تم تبصيم المدعي بغير علمه) ثم ذكر انه قام بتبصيم هذه السندات ولكن لسداد الاجره: (واضاف ان موكلي كان سيتقدم بالسندات لسداد اجره بيت وتم تبصيم السندات ورفض الجار قبول ذلك , ثم فقد موكلي السندات ولا يعرف عنها شييا كونه مريض نفسي ويعاني من نسيان وعدم التركيز بموجب التقارير الطبيه)، وفي الصفحه (5/6) من صك الحكم ما نصه: (وبسؤال المدعي اصاله هل التوقيع في السند رقم (٠٠٢٥ (يعود له اجاب بقوله لا هكذا اجاب وبسؤاله عن البصمات في السندات التنفيذيه الاخري قال ليست لي ايضا ولكن ربما بصمتني وانا نايم هكذا اجاب) وهنا يتضح كثره تناقض المدعي وعدم ثبوته علي اجابه واحده فتاره يذكر بانه قام بالتبصيم والتوقيع دون رضاه وعلمه وتاره يذكر بانه قام بالتبصيم والتوقيع بعلمه ورضاه الا انها لغرض سداد الاجره وتاره يتراجع عن اقواله، وبعد ان كتب فضيله القاضي الي الادله الجناييه وقد ورد خطاب اداره الادله الجنايیه بالرقم ٤٢٠٠٦٤٩٧٧٨ وتاريخ ٢٦\١٢\١٤٤٢ه مرفق معه التقرير الفني رقم (٣٥٧\تزيیف وتزوير\١٤٤٢ه) الصادر من شعبه الفحوص الفنیه للتزيیف والتزوير\الخطوط والتواقیع ويتضمن: (١ -بمضاهاه خط المدعو حسن سلیمان حسن الدبیسي سعودي الجنسیه الثابت بالاوراق المقدمه للمضاهاه (اوراق الاستكتاب + اوراق محرره بظروف طبیعیه) علي الخط المثبت علي اصول السندات لامر رقم (٠٥٣٠٧ (و(٠٥٣٠٨ (و(٠٠٢٥) (مواضیع الفحص - ٢-٣ (وجدنا انهما يختلفان. ٢-بمضاهاه توقیع المدعو/ حسن سلیمان حسن الدبیسي سعودي الجنسیه الثابت بالاوراق المقدمه للمضاهاه (الاوراق المحرره بظروف طبیعیه + اوراق محرره بظروف طبیعیه) علي التوقیع المنسوب له المذيل في خانه توقیع المتعهد (حسن سلیمان حسن الدبیسي الجهني) المثبت علي اصل سند لامر (٠٠٢٥) (موضوع الفحص ٣ (وجدنا انهما يتفقان. تابع التقرير الفني (٣٥٧ (الراي الفني: بناء علیه نري الاتي:- ١ -ان المدعو/ حسن سلیمان حسن الدبیسي سعودي الجنسیه لم يقم بتحرير الخط المثبت علي اصول السندات لامر رقم (٠٥٣٠٧ (و(٠٥٧٠٨ (و(٠٠٢٥) (مواضیع الحص٢٠٢٠١.(٢ -ان المدعو/ حسن سلیمان حسن الدبیسي سعودي الجنسیه هو من قام بتحرير التوقیع في خانه توقیع المتعهد (حسن سلیمان حسن الدبیسي الجهني) المثبت علي اصل سند لامر (٠٠٢٥) (موضوع الفحص ٣ (انتهي، ومرفق معه تقرير فني بصمات رقم (١٩٠٧/٤٢٩ الفحوص الفنیه للبصمات/١٤٤٢ه) ويتضمن: (الاشاره: لخطاب فضیله القاضي بالدايره الخامسه بمحكمه التنفیذ بالمدينه المنوره رقم (٤٠٢١٧٢٠٨٤٥ (وتاريخ ٢/٩/١٤٤٢ه وبرفقه اصل سند لامر يحمل رقم ٠٥٣٠٨ وسند لامر يحمل رقم ٠٥٣٠٧. الموضوع: بشان طلبهم مضاهاه بصمات المدعو/ حسن سلیمان حسن الدبیسي الجهني سعودي الجنسیه هويه رقم (...)علي البصمه الموثقه باصل المستندين الموضح اعلاه. ١ -تمت مضاهاه بصمات المدعو/ حسن سلیمان حسن الدبیسي الجهني هويه رقم (...) علي البصمه الموثقه باصل المستندين الموضحین اعلاه وتبین انطباق البصمه تمام الانطباق علي بصمه الابهام الايمن للمذكور) ويتضح من تقرير الادله الجناييه الفحص بان التوقيع والبصمه يعودان الي المدعي، وبعد محاولاته في الطعن في شكليه السندات التنفيذيه وفي مضوعها لجا الي الطعن في اساءه التوقيع علي بياض ولم يحضر البينه علي ذلك كما ان الخط المكتوب في السندات غیر مؤثر في صحه السند الشكلیه لما جاء في المبدا رقم (١٣٠) من مبادي الاوراق التجاريه وفیه: (ان توقیع الورقه التجاريه علي بیاض وتسلیمها للمستفید يعد تفويضا من الساحب للمستفید باستیفاء باقي بیاناتها ولیس في هذا الاجراء ما يخل بصفه الورقه التجاريه) ولان كثیرا من السندات يحررها المستفید بخطه ويوقع علیها الساحب ولا يمنع ذلك من صحتها ولان الاصل صحه السندات التنفیذيه اذا استوفت الشروط حفظا لحقوق الناس ولان نظام الاوراق التجاريه وهبها قوه لا تقوي علي ابطالها الحجج الواهیه ولانه متي استوفت السندات شروطها الشكلیه وجب تنفیذها حالا ليلا يكون ذريعه للناس في جحد الحقوق المبنیه علي السندات ولما جاء في برقیه رياسه مجلس الوزراء رقم ٨١٩٥/م/ب بتاريخ ١٣\٧\١٤٢٧ه والتي نصت علي نظامیه التوقیع علي بیاض استنادا لما ورد في الماده الخامسه من نظام مكافحه التزوير والماده الرابعه عشر من نظام الاوراق التجاريه. وبعد ان كتب فضيله القاضي في الدعوي رقم (٤٠١٠٢٣١٣٨) وتاريخ (28/12/1440ه) امام دايره التنفيذ الخامسه بمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره احاله المدعي الي النيابه العامه لتعمده تعطيل التنفيذ تناقضت اقواله اثناء التحقيق في النيابه مع اقواله امام قاضي دايره التنفيذ الخامسه حيث ذكر امام النيابه العامه مانصه الاتي: (في ساعته وتاريخه حضر لنا المواطن حسن سليمان الدبيسي وسمعنا اقواله وهي كالتالي: افيدكم انني لم اتعطل لتنفيذ الحكم حيث انني من بدايه الجلسات وانا مقر التوقيع ولكن تكمن المشكله ان التوقيع قد استغل وابلغت القاضي بذلك بانه قد استغل حيث انني موقع علي سندات شقق واستغل التوقيع لامور شخصيه لطليقتي فاتن وان قاضي التنفيذ قد خاطب الادله الجناييه هل التوقيع توقيعي اما لا ووردت اجابتهم ان التوقيع توقيعي مع العلم انه منذ بدايه الجلسات اقول لهم التوقيع توقيعي ولكن استغل لامور اخري وان القاضي خالف الاجراء في احاله المعامله للادله الجناييه كون القرار الصادر من المحكمه العليا المرفق صورته الذي تم توجيه القاضي به هو انه تم استغلال التوقيع علي بياض هس من اختصاص قاضي التنفيذ والنيابه العامه وهذا مالدي وعليه اوقع) وهذا يخالف ما ذكره امام قاضي التنفيذ حيث انكر ان التوقيع والبصمه تعودان اليه وطعن بالتزوير ومن اجل ذلك كتب فضيله القاضي خطابه الي الادله الجناييه، واقامت النيابه العامه بالمدينه المنوره ضده المدعي حسن الجهني دعوي جزاييه عامه امام المحكمه الجزاييه بالمدينه المنوره الدايره الجزاييه المشتركه الاولي وحكم فيها: (بادانه حسن بن سليمان الجهني بمخالفه نظام التنفيذ بالماده الثامنه والثمانين وذلك بالامتناع عن التنفيذ وتعطيله للحكم النهايي رقم (431759167) وتاريخ (01/02/1443ه) وتقرر معاقبته وفقا لاحكام الماده الثامنه والثامنين بسجنه مده شهر تحتسب منها المده التي امضاها موقوفا علي ذمه القضيه) وهنا يتضح لفضيلتكم ثبوت جرم المدعي بتعمده تعطيل السندات التنفيذيه مخالفا بذلك لنظام التنفيذ في مادته (88). اخيرا تناقضت اقوال المدعي في خطابه المرسل عبر البريد الوطني الي موكلتي يذكر فيها نصا: (ان هذه السندات غير صحيحه، كون موكلي قام بتوقيعها دون رغبه منه) ، وهنا تتناقض اقواله مع ما ذكره في الدعاوي السابقه من انها مزوره وانه لم يقم بتوقيعها بتاتا حيث ذكر في اخطاره بانه قام بتوقيعها فعلا ولكن دون رغبه منه. 3- ثالثا:- كيديه دعاوي المدعي التي يقيدها ضد موكلتي واضافه وقت وجهد المحكمه وموكلتي واستمراره في تعطيل تنفيذ السندات التنفيذيه مخالفا الماده (88) من نظام التنفيذ: حيث ان عدد الدعاوي التي قيدها المعترض ضده ضد موكلتي تبلغ (5) دعاوي بما فيها الاعتراضات التي يتقدم بها وحضور عده جلسات امام محاكم الدرجه الاولي ومحاكم الاستيناف، وبذلك فان المدعي يستمر في قيد دعاوي كيديه ضد موكلتي وخساره وقت وجهد واموال موكلتي علي اتعاب المحاماه، وقد ثبتت كيديه المعترض ضده امام محكمه التنفيذ لدي قاضي التنفيذ في صك الحكم رقم (431759167) وتاريخ (01/02/1443ه) وحكم عليه بما ورد في الماده (88) من نظام التنفيذ حيث انطبق عليه ما ورد في الفقره (ب) والفقره (د) من الماده المشار اليها، وكما ثبتت كيديه المعترض ضده لدي قاضي الموضوع في صك الحكم رقم (437966531) وتاريخ (13/08/1443ه)، وهذا يظهر جليا من اقواله واقوال وكيله في جميع صكوك الدعاوي الصادره حيث انه في كل دعوي يقيدها يذكر فيها امرا جديدا لم يذكره في الدعوي التي تسبقها وجميعها تناقض بعضها البعض وهو الامر الذي نطلب من فضيلتكم التصدي له وكف اذي المعترض ضده عن موكلتي. لذا ولكل ماسبق بيانه من دفوع شكليه وموضوعيه ؛ نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحه مايدعيه. 2- الحكم بثبوت كيديه المدعي في رفع دعواه وتعزيره علي ذلك]، ثم جري من الدايره الاستيضاح من وكيل المدعي عن سبب تحرير موكله للسندات محل الدعوي؟ فاجاب بقوله: ان موكلي وقع وبصم علي تلك السندات علي بياض دون تحريرها لامر المدعي عليها ودون كتابه سبب لاستحقاقها ودون كتابه تاريخ استحقاقها وترك تلك السندات في المنزل وبعد طلاق موكلي للمدعي عليها استغلت المدعي عليها تلك السندات وقامت باملاء البيانات الناقصه لصالحها دون علم او موافقه من موكلي وسبب توقيع موكلي وتبصيمه لتلك السندات ابتداء انه كان مستاجر منزل وصاحب المنزل يطالبه باجره المنزل فقام موكلي حينها بالتوقيع والتبصيم علي تلك السندات استعدادا لتسليمها لصاحب المنزل ولكنه لم يكن يعرف اسم صاحب المنزل كاملا لذلك لم يدون اسمه في تلك السندات هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيله المدعي عليها عن سبب استحقاق موكلتها للمبالغ المدونه في السندات لامر فطلبت مهله لذلك ثم جري افهام اطراف الدعوي بتبادل المذكرات بواقع مذكره لكل طرف علي ان تتقدم المدعي عليها اولا ثم المدعي اخيرا ورفعت الجلسه من اجل ذلك، فتقدمت المدعي عليها بمذكره ونصها: ((اولا:- الدفع الشكلي: ندفع بانه سبق الفصل في موضوع المطالبه محل الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم وعليه ؛ فانه لا يجوز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها استنادا لما نصت عليه الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها . ثانيا:- الدفع الموضوعي: 1- اولا: نوضح لفضيلتكم عدد القضايا التي قيدها المدعي والتي سبق النظر فيها والفصل فيها والتي تضمن نفس مطالبه هذه الدعوي المنظوره الان: • القضيه رقم (401106491) وتاريخ (12/04/1440ه) وصدر صك الحكم رقم (401093558) وتاريخ (08/05/1440ه) من الدايره الحقوقيه الرابعه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره والمقامه من المدعي حسن الجهني ضد موكلتي فاتن البلوي ويطلب فيها: اطلب الحكم علي المدعي عليها بتسليم السندات لامر المشار اليها في الدعوي وايقاف تنفيذها ، وحكم فيها بالاتي: فقد قررت عدم اختصاص المحكمه العامه بنظر هذه الدعوي وهي من اختصاص محكمه التنفيذ بالمدينه المنوره . • ثم قيد القضيه الثانيه برقم (401212744) وتاريخ (09/06/1440ه) وصدر بها صك الحكم رقم (401237389) وتاريخ (17/08/1440ه) من الدايره الحقوقيه السابعه عشر بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره والمقامه من المدعي حسن الجهني ضد موكلتي فاتن البلوي ويطلب فيها: اولا: الطلب العاجل: اطلب طلبا عاجلا وعارضا بايقاف نفاذ هذه السندات لامر لحين الفصل في اصل الحق مع ربطه بالكفاله الحضوريه الضامنه، ثانيا: الطلب الاصلي: ابراء ذمه موكلي من المبالغ الماليه التي تدعيها مطلقته بالسندات لامر والحكم بعد صحه موضوعها ، وحكم فيها بالاتي: صرفت النظر عن هذه الدعوي لعدم الاختصاص الولايي واخليت سبيل المدعي عليها فاتن سعود جزاء البلوي عليه ؛ يتضح لفضيلتكم بان المدعي قام بقيد هذه الدعوي التي تشتمل علي ذات الوقايع وذات الطلبات التي كانت منظوره في القضيه الاولي رقم (401106491) وتاريخ (12/04/1440ه) وصدر صك الحكم رقم (401093558)، وذلك امام المحكمه العامه بالمدينه المنوره وبالرغم من انه سبق الفصل فيها الا انه اعاد قيدها مره اخري امام المحكمه رغبه منه في تضييع وقت وجهد موكلتي واطاله امد التقاضي وتعطيل تنفيذ السندات. • ثم قيد القضيه الثالثه برقم (٤٠١٠٢٣١٣٨) وتاريخ (28/12/1440ه) وصدر بها صك الحكم رقم (٤٢١٣٦٦٤٥٠) وتاريخ (8/07/1442ه) من دايره التنفيذ الخامسه بمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره والمقامه من المدعي حسن الجهني ضد موكلتي فاتن البلوي ويطلب فيها: اطلب ايقاف التنفيذ وانهاءه وتخليص ذمه موكلي من هذا السند هذه دعواي ، وحكم فيها بالاتي: فقد قررت الدايره ما يلي: اولا: الكتابه لاداره الادله الجناييه في المدينه المنوره وذلك لاستيفاء اجراءات التحقيق حول صحه توقيع المدعي اصاله علي السند لامر رقم (٠٠٢٥) المحرر بتاريخ ١٨\٩\١٤٣٩ه وصحه تبصيم المدعي اصاله علي السند رقم (٠٥٣٠٧) والسند رقم (٠٥٣٠٨). ثانيا: وقف النظر في هذه الدعوي لحين استيفاء اجراءات التحقيق المشار اليها اعلاه ومن ثم قدم المدعي اعتراضه علي الحكم وصدر الحكم من محكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره من الدايره الحقوقيه الثانيه برقم الصك (٤۲۷۱٦۲۳۰۹) وتاريخ (22/12/1442ه) والقاضي منطوقه: وعليه وبناء علي ماتقدم فقد تقرر لدينا مايلي: اولا: قبول طلب المستانف شكلا. ثانيا: رد طلبه موضوعا وذلك لعدم وجود مايستدعي النظر. ثالثا: نقرر تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من دايره التنفيذ الخامسه بمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره المذكور نصه اعلاه، لملاقاه الحكم لاسبابه، وعدم وجود مايؤثر ، ثم اصدر صك الحكم الاخير فيها برقم (٤٣١٧٥٩١٦٧) وتاريخ (01/02/1443ه) وحكم فيها بالاتي: (فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا: رد دعوي المدعي ابطال السندات التنفیذيه محل الدعوي. ثانیا: استمرار تنفیذ السندات التنفیذيه محل الدعوي في طلباتها القايمه ثالثا: احاله المدعي اصاله للنیابه العامه لتعمده تعطیل التنفیذ كما في الفقره الثانیه من الماده ٨٨ من نظام التنفیذ هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت) وصدر به قرار التاييد من محكمه الاستيناف الدايره الحقوقيه الثانيه رقم القرار (437260705) وتاريخه (20/04/1443ه).))، ثم تقدم المدعي بمذكره ونصها: ((• اولا: نجيب علي ماجاء في مذكره المدعي عليها في (البند اولا) ونص الحاجه منه بان المدعي عليها (تزوجت موكلي بعام 1433ه حتي عام 1440ه فصحيح اما زعمها بانها تملك سبايك ذهبيه من فيه مايه جرام ويقدر وزنها علي حد زعمها (باجمالي وقدره 8000 جرام) عيار 24 كانت لديها بشطنه حديد قديمه حصلت عليها هديه من جدتها بمناسبه زواجها وانها قامت باقراضها موكلي....الخ) ونجيب علي هذا الزعم بعدم صحته من الناحيه الشرعيه والعقليه، كون المدعي عليها لم تملتك الحجم الضخم من هذه السبايك، بل ان هذه الهديه مخالفه للعرف والعاده مما يقدمه الاهالي للعروسين، بدل من الحلي سبايك ذهب بقيمه ضخمه، بل انه مما يعزز عدم صدق زعم المدعي عليها بتملكها لهذا الذهب المزعوم، بان الجميع يعلم بان جدتها ميسوره الحال ولا يمكن ان تملك ولو جزء يسير من هذا الذهب المزعوم، ونرفق لفضيلتكم شهاده (عبدالرحمن دخيل الله مسند البلوي) كونه خال المدعي عليها وابن الجده المذكوره من قبل المدعي عليها والذي يشهد بان والدته ليست غنيه وهي ميسوره الحال ولاتوجد لديها اي سبايك ذهبيه او مجوهرات ولم تقم باعطاء اي شخص مبالغ كبيره او سبايك كونها لاتملك ذلك (مرفق لفضيلتكم شهاده خال المدعي عليها 1) كما ان استلام موكلي لهذا السبايك المزعومه من قبل المدعي عليها غير صحيح وموكلي ينفي ذلك تماما ويبقي عبء الاثبات علي المدعي عليها كونها ذكرت انها قامت بتسليم الذهب يدا بيد.اما فيما ذكرته المدعي عليها بانها قامت بتحويل مبلغ من حسابها الي شخص مقابل عربون ارض بطلب من موكلي، فهذا غير صحيح ومما يثبت عدم صحه ذلك ذكر المدعي عليها للقضيه رقم 401077132 بتاريخ 17/3/1440ه وان القضيه تم حفظها لعدم مراجعتها ولجهلها بالقوانين، هذا زعم يثبت بطلان حجيتها، كونها اقامت دعاوي اخري واستمرت هي بالحضور، فكونها تزعم جهلها بالقانون هذا ينافيه وجود دعاوي قامت المدعي عليها برفعها ضد موكلي وضد اشخاص اخرين مما ينافي جهلها بالقانون، وتعلم انها باستطاعتها اعاده فتح القضيه لاسيما توكيلها لمحامي لحضور الجلسات، وكون الحواله قديمه عايده للمدعي عليها وليس لموكلي اي علاقه بهذه الحواله، محاوله منها بذلك ربط اي عمليه بنكيه بموضوع السندات لامر محل الدعوي وانها كانت من اجل مديونيات.كما نبين لفضيلتكم الكريم بان المدعي عليها قد طلب منها تحرير جوابها وذكر كل امر متعلق بالمبالغ النقديه والذهب ومازالت لم توضح اجابتها علي الدعوي، كونها لم تذكر عدد السبايك بالاضافه الي انها لم تذكر اجمالي المبالغ التي قامت بتسليمها لموكلي نقدا علي حد زعمها ولا يعقل انها لا تعلم مقدار تلك المبالغ او طريقه تسلميها لموكلي، لضخامه المبالغ المزعومه، مع عدم وجود اي بينه سواء من حوالات بنكيه او ايصالات تسليم تثبت بان المدعي عليها سلمتها لموكلي، ولم تذكر تواريخ تسليمها لتلك المبالغ النقديه والسبايك الذهبيه، مما يبين لفضيلتكم عدم حقيقه المبالغ النقديه والسبايك المزعومه من قبلها.كما نبين لفضيلتكم الكريم بان المدعي عليها قد قدمت اقرارا تزعم انه موقع من قبل موكلي متضمن بان موكلي مقر بمبلغ (2000000) ملونين ريال بالاضافه الي اقراره بعدم زواجه من اي امراه اخري، ونجيب علي ذلك بان الخط المتضمن بالاقرار ليس خط موكلي ولم يكتبه ولم يمله وان ما ورد بالاقرار لا يتذكر موكلي انه قام بالتوقيع او التبصيم عليه، كما ان ماورد بالاقرار وعد معلق علي حال انه لو تزوج عليها وهوقد طلقها قبل الزواج،كما ان السياق منفصل عن بعض ولايوجد ترابط بين اوله واخره ممايدل علي كذبه وتناقضه وكيديته،كما ان الناظر بالعين المجرده يري ان ماجاء في اخره الاقرارمن من عباره (ان لها في ذمتي مليونين ريال....الخ) هي اضافه ولاترابط بينها وبين ماسبقها، بل ان الورقه المقدمه من قبل المدعي عليها لو سلمنا لها بانها كانت علي سبيل الهبه او الوعد لكان فيه وجاهه، لكنها تزعم انه علي سبيل الدين وتزعم ان موكلي قد قبض واستلم منها المال والذهب المزعوم مما يتضح عدم صحه هذا الاقرار وانه يخالف العقل والمنطق، ويتعارض مع الشهادات والبينات التي تثبت عدم صحه امتلاكها للمبالغ محل الدعوي بل ان السندات المطعون بها جات مفرقه مما يتضح لو ان الاقرار كان صحيح لماذا يتم تفرقه السندات بل كان المفترض ان يكتب بسند امر واحد، لكون الاقرار سابق لتاريخ تلك السندات مما يتضح عدم معقوليه الاقرار، وقد جاء في نظام الاثبات في مادته (السادسه عشر) الفقره (2) لايقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال) وقد جاء في قرار المجلس الاعلي للقضاء في هييه الدايمه: (مجرد الاقرار المحض اذا اكتنفته شبهه يكون فيه نظر – 647/3 بتاريخ 23/12/1420) وفي قرار اخر (الاقرار ملزم في حقوق الادميين الا اذا اقترن به مايوهنه،مما هو معتبر شرعا _585/5 بتاريخ 27/10/1421ه) • كما نبين لفضيلتكم الكريم بان المدعي عليها عليها قد ذكرت في جوابها بوجود رسايل نصيه ارفقت صورتها، وحيث بالرجوع لها تبين انها رسايل واتساب وليست نصيه ولا تحتوي علي ما يقوي جانبها، ولم يذكر فيها اي امر متعلق بالمبلغ الموجود بالسند لامر او بالمبلغ محل الدعوي، بل انها رسايل بشان امور متعلقه بالنفقه والمصاريف الشهريه، وقامت المدعي عليها بتقديمها لكي توهم الدايره بانها عباره عن رسايل يقر فيها موكلي بمبلغ (200000) مليونين ريال………...الخ ماجاء في المذكره المرفقه بالملف))، وفي الجلسه الثالثه حضر/ عماد احمد رازن الرحيلي الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (433139863)، كما حضر/ عبدالاله سعود صالح العلوي الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (401794529)، وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي تبادلوا المذكرات فيما بينهم عبر النظام، كما اشار اطراف الدعوي ان الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره بعدم الاختصاص النوعي جري نقضه من المحكمه العليا وبناء عليه جري تحديد موعد لهم امام محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره. وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الغاء سندات لامر صادره للمدعي عليها بقيمه (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال، لعدم صحتها ولعدم استحقاق المدعي عليها لها، ولما كان من الثابت وفقا وقايع الدعوي ان المدعي سبق وان اقام الدعوي الماثله امام المحكمه العامه بالمدينه المنوره وصدر فيها حكما موضوعيا، ثم قضت محكمه الاستيناف بالمدنيه المنوره بنقض الحكم والحكم مجددا بصرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص المحكمه العامه نوعيا بنظر الدعوي، ومن ثم تقدم المدعي بهذه الدعوي امام المحكمه التجاريه لما اشير اليه انفا، وقد تصدت هذه الدايره للنظر في الدعوي الماثله والفصل فيه؛ لما نصت عليه الفقره (ب) من الماده (78/1) من نظام المرافعات الشرعيه المعدله بموجب القرار الوزاري رقم (٧٤١٤) وتاريخ 26/06/1441ه من انه ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها ؛ الا انه في الجلسه المنعقده بتاريخ 18\05\1444ه قرر اطراف الدعوي ان المحكمه العليا قد اصدرت قرارها رقم (6112135) وتاريخ 17\02\1444ه المتضمن نقض الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بالمدينه بعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر هذه الدعوي، والزمت محكمه الاستيناف بنظر الدعوي موضوعا، مما يتبين معه ان الدعوي الماثله قد سبق الفصل فيها، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه من ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.