tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 9856 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1434-08-02 document_type=ruling entity=document_number:af6d2b7c-750d-4b7d-a5e7-5b5b95935dc3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٩٨٥٦ لعام ١٤٤١ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي موكلته ضد المدعي عليه وحاصلها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليه بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٣٤ه لانشاء مبنيين تجهيز كامل تسليم مفتاح علي قطعتي الارض رقم (...) و(...) بلوك (...) في مدينه (...)، مخطط (...)، وحيث بلغت القيمه التعاقديه حسب الاعمال موضوع العقد مبلغ (٢١،٢٥١،١١٢،٦٠) ريال، الا ان حجم العمل لانشاء المبنيين تجاوز المبالغ الوارده في خطاب المدعي عليه حيث بلغت تكلفه الاعمال مبلغ قدره (٣٠،٠٠٠،٠٠٠) ثلاثون مليون ريال، واستلمت موكلته العمل بموجب محضر استلام نهايي للمشروع بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٣٦ه وبعد استلام المباني بدات تظهر عيوب البناء من ناحيه الانشاءات والعزل والتشطيبات بمختلف انواعها، كما ان المشترين ظهرت لديهم عيوب واضرار وطلبوا من موكلته القيام بالاصلاحات اللازمه، او التوجيه للبنك بايقاف الاقساط نتيجه وجود تشققات وتصدعات وتسريب مياه وانهيارات ولعدم انتهاء مده ضمان اعمال المقاول، طلبت موكلته من المدعي عليها القيام باصلاحات عاجله، وتعويض الضرر حرصا علي سلامه ومتانه البناء الا انها لم تستجب لذلك، وقدرت المدعيه اضرارها وتكاليف اصلاح العيوب بمبلغ (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشره ملايين ريال سعودي، وطلبت الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ قدره عشره ملايين ريال سعودي قيمه الاضرار والعيوب الانشاييه والفنيه في المباني والزام المدعي عليه بدفع تعويض عادل لموكلته والذي يجبر الضرر عن تاخير بيع الشقق او تاجيرها بمبلغ قدره ثلاثه ملايين ريال سعودي. والزام المدعي عليه بدفع تكاليف المكتب الهندسي المكلف بتقدير العيوب والاضرار خمسون الف ريال سعودي. والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره سبعمايه الف ريال ومجموع الطلبات ثلاثه عشر مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال، وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره قررت احاله الطرفين الي المرافعه الكتابيه وجري فيها طلب الدايره من المدعي عليه الجواب عن الدعوي فاجاب وكيل المدعي عليه بان ما ذكره وكيل المدعيه من العقد وانجاز العمل فصحيح واما ما ذكره وكيل المدعيه من استلام موكله لمبلغ ثلاثين مليون فهذا غير صحيح ولا اعلم علي اي اساس بني ادعاءه، واما ما ذكره من العيوب الانشاييه ووجود تشققات فهذه الاضرار لم تكن بسبب موكلي وذلك لان المدعيه استلمت العقارين محل الدعوي للمعاينه وابداء الملاحظات قبل سته اشهر من الاستلام النهايي وذلك حسب محضر التسليم النهايي للمشروع بتاريخ: ١٤٣٦/٠٧/٠٨ه وصرفت جميع مستحقات موكله، مما يدل علي قيام موكله بتنفيذ العقد الموقع بين الطرفين، واما الضمان الذي قدمه موكله فكان لمده سنتين من تاريخ الاستلام النهايي علي اعمال السباكه والكهرباء وينتهي بتاريخ: ١٤٣٨/٠٧/٠٨ه، وخمس سنوات من تاريخ الاستلام النهايي علي الاعمال الانشاييه وينتهي بتاريخ: ١٤٤١/٠٧/٠٨ه، مما يدل علي انتهاء فتره الضمان المنصوص عليها في العقد الموقع بين الطرفين، وهذا يدل علي سلامه المبني وصلاحيته للاستخدام، والاضرار التي تدعيها المدعيه حال وجودها فهي بسبب اهمال المدعيه ولا دخل لموكليه بذلك، وبناء علي ذلك اطلب الحكم برد الدعوي والزام المدعيه بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠٠،٠٠٠) ريال، ثم ارفق وكيل المدعيه رده ومفاده: صحيح ان القيمه التعاقديه عن الاعمال التي نفذتها المدعي عليها في البنايين والتي استلمها المدعي عليه قدرها مبلغ ٢١،٢٥١،١١٢ ريال، الا انه هناك مبني ثالث نفذه المدعي عليه بعقد مستقل تاريخه ٢٠/٠٥/١٤٣٢ه، بسعر المتر المسطح ١١٠٠ ريال، وبلغت كلفته التقريبيه ٨،٦٠٠،٠٠٠ ريال، كما هو واضح من صوره العقد وصور الدفعات عن الاعمال وهناك بعض النفقات بلغت قرابه ١٤٨،٨٨٨ ريال، انفقتها المدعيه علي مجمل الابنيه الثلاثه، فتكون التكاليف العامه للابنيه الثلاثه قد بلغت ثلاثون مليون ريال، مما اقتضي منا الاشاره الي مجموع التكاليف علي المباني الثلاثه، لبيان مقدار الضرر الذي تسبب فيه المدعي عليه مقابل ما انفقته المدعيه علي تجهيز الابنيه الثلاثه وليس فقط البنايتين، ومده الضمان خمس سنوات وموكلتي تقدمت بدعواها نهايه فتره الضمان وليس بعد انتهايها، واما سداد موكلته لقيمه الاعمال التي نفذها المدعي عليه لا يعتبر دليل علي حسن التنفيذ، ونؤكد علي امر هام وهو ان مده الضمان لم تنته بتاريخ اقامه الدعوي، وغير صحيح ما يتمسك به المدعي عليه بهذا الشان، كما انه يجب التاكيد علي ان العبره في الضمان لا يكون لتاريخ اقامه الدعوي وانما لتاريخ ظهور العيوب، ومما يؤكد وجود العيوب والضرر انه بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٠م ارسلت المدعوه (...) لموكلتنا ايميل تبين فيه وجود عيوب واضرار بالبناء، وهذا التاريخ يظهر ان العيوب ظهرت قبل انتهاء مده الضمان بفتره طويله، كما ان المدعوه (...) تقدمت بدعوي امام المحكمه العامه في (...) بطلب فسخ البيع واعاده قيمه المبيع بمبلغ (٧٥٠،٠٠٠) ريال، قيدت برقم ٤٢١٠١٥٩٦٧ لعام ١٤٤٢ه، لدي المحكمه العامه الدايره السادسه عشره، وقد اعتمدت المدعوه (...) في دعواها علي تقرير هندسي صادر عن امانه العاصمه المقدسه، والذي تضمن من حيث النتيجه ان الشقه غير صالحه للاستعمال بسبب العيوب ومخاطرها، وهذا الضرر جزء من مجموع الاضرار اللاحقه بالكثير من الشقق، والبناء بشكل عام ومنها عيوب خفيه وعيوب ظاهره، كما انه تجدر الاشاره بان ضمان اعمال المقاول والمهندس حسب الانظمه الفنيه العالميه مدتها ١٠ سنوات كما ان ذلك منصوص عليه في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، وهو ما اتجهت اليه وزاره التجاره والاسكان في المملكه منذ العام ٢٠١٥م، علي ان تكون مده ضمان الاعمال ١٠ سنوات، كما ان العرف في المملكه العربيه السعوديه قد سار علي مبدا (الضمان العشري) وهذا ما تنطبق عليه القاعده الفقهيه: (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي قرر فيها وكيل المدعيه اكتفاءه بما سبق ضبطه وتقديمه في هذه القضيه، كما ذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يجب علي ما استدل به وكيل المدعيه من رسايل (...) وجميع الصور التي ارفقها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه علي الاضرار التي يطالب بقيمتها في هذه الدعوي غير ما قدم فذكر انه يستند الي الدعاوي التي اقيمت ضد موكلته من بعض المشترين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ اجمالي قدره ثلاثه عشر مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال كتعويض لموكلته عن اضرار العيوب الفنيه والانشاييه في المباني وتعويض موكلته عن ضرر التاخير في بيع الشقق او تاجيرها واتعاب الخبير الهندسي الذي قدر قيمه العيوب والاضرار وكذلك اتعاب المحاماه وفق التفصيل الوارد بلايحه دعواه ولما كان وكيل المدعيه يطلب تعويض موكلته عما لحقها من اضرار ولما كان الحكم بالتعويض عن الضرر ان تتوافر اركان التعويض (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وان يكون التعويض عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولما كان وكيل المدعيه يستند في اثبات الضرر الي ان بعض مشتري الشقق طلبوا من موكلته اصلاح العيوب او التوجه للبنك بطلب ايقاف الاقساط وان احدي المشتريات تقدمت بدعوي لمحكمه مكه العامه بطلب فسخ البيع وهو جزء من الاضرار التي لحقت موكلته وان موكلته قدرت هذه الاضرار بالمبالغ الوارده في لايحه دعواها؛ ولان الدايره لم تجد فيما قدمه وكيل المدعيه ما يثبت مبالغ الاضرار التي يطلب وكيل المدعيه الحكم بها فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي وللمدعيه عند وقوع ضرر ثابت نتيجه خطا وقع من المدعي عليه او تحملها مبالغ ماليه لقاء اصلاح تلك العيوب المطالبه بها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره/ بعدم قبول هذه الدعوي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٤٥١ لعام ١٤٤٢ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه ، سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ اجمالي قدره ثلاثه عشر مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال كتعويض لموكلته عن اضرار العيوب الفنيه والانشاييه في المباني التي قامت المدعيه بتنفيذها وتعويض موكلته عن ضرر التاخير في بيع الشقق او تاجيرها واتعاب الخبير الهندسي الذي قدر قيمه العيوب والاضرار وكذلك اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، ثم جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه الا ان دايره الاستيناف تعدل منطوق حكم محكمه الدرجه الاولي ليتوافق مع اسبابه بان يكون رفض الدعوي وليس عدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١/٤/١٤٤٢ه في القضيه المقيده لديها برقم ٩٨٥٦ لعام ١٤٤١ه مع تعديل منطوقه ليكون كالتالي: رفض الدعوي المقامه من شركه (...) التجاريه ضد مؤسسه (...) للمقاولات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.