tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430584524 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-07-28 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:379 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439462529 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/(...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل في مقاطعه (...)- (...) ذات الرقم (...) وتاريخ 18/01/2022م والمصدقه من سفاره المملكه العربيه السعوديه في (...)، ووزاره الخارجيه، وفرع وزاره العدل بمنطقه الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يطعن في قرار المدعي عليها رفض الاعتراض الذي تقدم به نيابه عن المدعيه ضد قرار اداره العلامات التجاريه القاضي بقبول طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) بالفيه 5 باسم شركه (...) للتجاره العامه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 11/02/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط، كما حضر ممثل الجهه المدعي عليها المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وحاصلها انه يطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض اعتراض موكلته علي تسجيل علامته الصادر بتاريخ 28/07/1443ه وقدم مستندا موضحا فيه الطلب المنتهي برقم 379 وتاريخ 27/08/1443 وتبين ان هذا المستند خال من الدعوي الماثله فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ان هذا المستند متعلق بالدعوي فطلب مهله لذلك والمبلغ به موكلته بذات التاريخ وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والمستندات المرفقه تبين لها ان تاريخ قيد الدعوي في 05/09/1443ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان الصحيح ان تاريخ القيد بتاريخ 27/08/1443 فطلبت منه الدايره تقديم المستندات التي تبين هذا القيد، وبطلب الجواب من ممثل الجهه المدعي عليها علي الدعوي طلب مهله للاطلاع والرد فاجابته الدايره الي طلبه وافهمته بان عليها تقديم جوابه من خلال بوابه ناجز خلال عشرين يوما علي ان يتضمن جوابه نسخه العلامه سبب الرفض وكتاب التفويض، علي ان تجيب المدعيه علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال العشرين يوما التاليه فاستعدا بذلك، وقدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره في 23/02/1444ه جاء فيها ذكر وقايع الدعوي لدي الهييه ودفع حول ما ذكر وكيل المدعيه من عدم وجود سبب يدعو لاعتماد هذه الوكالات من كاتب العدل ان الوكاله تعتمد علي ثلاث عناصر; التصديق، التوثيق، والترجمه، بناء علي الفقره الثانيه من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: اذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخه من الوكاله مع الاصل للمطابقه ويجب ان تكون النسخه الاصليه موثقه ومصدقه حسب الاصول ومترجمه الي اللغه العربيه ، وافاد بما يعلمه وكيل المدعيه ان التوثيق لا يمكن الا عن طريق كاتب عدل او المرخص له، ولا يمكن التصديق الا عن طريق السفاره والوزارات، وذلك بناء علي الماده السابعه والثلاثون من نظام التوثيق، والوكاله المقدمه من وكيل المدعيه يجب ان توثق من كاتب العدل او المرخص له، وتصدق من الوزارات، اما ما ذكر وكيل المدعيه: ان ما ورد بالماده (39) من لايحه اختصاص كتاب العدل... يتعلق بالوكالات الشرعيه الصادره من خارج المملكه... فافاد بان اللايحه التنفيذيه لنظام العلامات التجاريه نصت علي ان تكون الوكاله موثقه ومصدقه ومترجمه، اما ما ذكر وكيل المدعيه: لا تشترط اعتماد كاتب العدل في السعوديه للوكالات الصادره من موكلين خارج المملكه... فافاد باقرار وكيل المدعيه ان الوكاله المقدمه منه غير موثقه، وبناء علي اللايحه التنفيذيه لنظام العلامات التجاريه تنص علي ان الوكاله يجب ان تكون مصدقه وموثقه ومترجمه، والوكاله المقدمه من وكيل المدعيه مخالفه للانظمه واللوايح، ولما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه برفض طلب الاعتراض لما هو مبين بالاسباب واستكمال اجراءات تسجيل العلامه التجاريه، وطلب رفض الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره في 08/03/1444ه جاء فيها اولا: لم يوضح القرار محل الدعوي ولا رد المدعي عليها سبب رفض الوكاله القانونيه المقدمه مع الاعتراض ولم يوضح اوجه مخالفتها للانظمه علما بانها مصدقه نظاما حتي القنصليه السعوديه، واكتفي القرار والمذكره من بعده بان الوكاله غير مقبوله وفق الانظمه واللوايح. ثانيا: ورد بالقرار وبمذكره رد المدعي عليها ثلاثه نصوص اعتمد عليها القرار محل الدعوي وهي نصوص مختلفه اولها قرار وزاري وثانيها ماده في نظام التوثيق وثالثها نص من اللايحه التنفيذيه لقانون العلامات التجاريه الخليجي الموحد دون ان يحدد القرار اي من هذه النصوص خالفته الوكاله المصدقه المقدمه مع الاعتراض، لا بد ان يكون قرار الرفض محددا وواضحا. ثالثا: ان المدعي عليها سبق وان قبلت ذات الوكاله المقدمه لتسجيل علامات المدعيه لدي المدعي عليها فما الذي يجعل الوكاله تصلح لتسجيل العلامه التجاريه والتنازل عن هذا التسجيل او رهنه او شطبه طواعيه او الترخيص باستعمال، ولكنها لا تصلح للاعتراض علي علامات الغير؟ ايهما اكثر خطوره واكبر اثارا استعمال الوكاله من اجل التنازل عن التسجيل وشطبه ام الاعتراض علي علامه تخص الاخرين؟ وقام بارفاق صور من شهادات تسجيل علامات للمدعيه بالمملكه بنفس الوكاله. رابعا: يطلب من الدايره مراجعه وكاله طالبه التسجيل للتاكد انها غير مصدقه من الخارجيه والعدل، ولا ندري ما الذي يجعل الاداره المدعي عليها تتمسك بالتصديق الاضافي لدي وزارتي الخارجيه والعدل بالنسبه للمعترض ولكن لا تثريب علي طالب التسجيل والمتنازل والمرخص والمرخص له. خامسا: بتاريخ 31/01/2022م ارسلت المدعي عليها تعميما لوكلاء العلامات التجاريه بخصوص الاعتراضات بضروره ان تكون الوكاله مستوفيه الشروط النظاميه ومصدقه حسب الاصول، وهو ذات ما نصت عليه الماده 4/2 من اللايحه التنفيذيه لقانون العلامات ولم يشترط او يطلب التعميم المصادقه علي الوكاله من وزارتي الخارجيه والعدل، وبالتالي لا يمكن التعويل علي مثل هذا التعميم، خصوصا وانه جاء لاحقا للاعتراض محل النظر. سادسا: ان رفض المدعي عليها لوكاله مصدقه نظاما حتي القنصليه السعوديه بحجه انها لم تصدق من وزارتي الخارجيه والعدل السعوديتين فيه تعنت واغفال لاهداف ومقاصد النظام ولو اراد النظام ان يشترط مثل هذا التصديق الاضافي واللاحق لذكر ذلك صراحه، كما ان نهج المدعي عليها اليومي من قبول الوكاله المصدقه من القنصليه السعوديه بل وقبول التفويض المصدق من الغرفه التجاريه يثبت مدي الشطط في متطلبات الاعتراض، ان المدعي عليها لا تمانع من تسجيل واستعمال علامه مطابقه لعلامه مسجله ولا تلق بالا لاثار ذلك علي حقوق المعترضه وعلي جمهور المستهلكين بسبب عدم استيفاء شرط شكلي يتمثل في تصديق اضافي لتوكيل المعترضه لم ينص عليه نظام ولم يوضحه حتي تعميم المدعي عليها. سابعا: ان الوكاله الممنوحه من المدعيه تتضمن شقا مطابقا بالعربي وهي بذلك لا تحتاج ترجمه عربيه وقد قبلتها المدعي عليها وسجلت بها علامات المدعيه.... وفي جلسه 28/03/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط، كما حضر ممثل الجهه المدعي عليها المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط، وتشير الدايره الي ما قدمه الطرفان عبر النظام، وسالت الدايره المدعي وكاله عن الوكاله المقدمه اثناء تقديم الاعتراض محل الدعوي؟ فذكر بانها لم تكن موثقه اثناء تقديم الاعتراض كما ذكرته المدعي عليها في دفعها لكن الجهه المدعي عليها قبلت هذه الوكاله في تسجيل موكلته لعلامات اخري امامها، وبعرض ذلك علي ممثل الجهه المدعي عليها ذكر ان قبول الوكاله فيما ذكره المدعي وكاله لا يعني قبولها في هذا النزاع، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم بتاريخ 18/05/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط، كما حضرت ممثله الجهه المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب خطاب التفويض رقم 206-44-001100 وتاريخ 23/03/1444ه وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقرر كلا منهما الاكتفاء بما سبق وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 28/07/1443ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) بالفيه رقم (5) لاسباب مدونه في القرار؛ وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها: (3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 28/07/1443ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ 27/08/1443ه علي وفق ما قدمه المدعي وكاله في مذكرته, حيث قدم للدايره ما يثبت تقدمه بالدعوي في هذا التاريخ, من خلال المستند الموضح فيه تقدمه خلال المده النظاميه,... وظهر من خلال هذا المستند ان المدعي وكاله لم ينقطع عن الدعوي والتقدم بها خلال المده النظاميه, مما تكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما من حيث الدعوي موضوعا: وبما ان القرار الطعين صدر برفض اعتراض المدعيه نظرا لكون الوكاله المقدمه من قبل موكلها غير مستوفيه للاجراءات النظاميه ولم تستكمل اجراءات التصديق حسب الاصول, وحيث ان المدعيه قدمت للدايره وكاله صحيحه عن موكلتها, مستوفيه للاجراءات النظاميه مستكمله اجراءات التصديق من قبل الجهات المختصه, وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان علي وفق ما سبق بيانه, وبما ان القرار الطعين صدر برفض اعتراض المدعيه بالنظر الي ما تراه المدعي عليها موجبا لعدم قبول الوكاله, وحيث ان كون الوكاله لم تستكمل اجراءات التوثيق امام الجهه المدعي عليها لا يعني القدح في صحه الوكاله من اساس او القدح في صحه نشويها وعدم تصحيح صفه المعترض بتمثيله للمدعيه, اذ كانت الوكالات تاخذ حكم العقود, من حيث تصحيح ابرامها وانشاء العلاقه التعاقديه وتصحيح الصفه بين الطرفين بموجبها, وهذا القدر ثابت الصحه بالنسبه للمدعيه مع وكيلها مقدم الاعتراض, بموجب ما قدمه من مستندات, وعلي ضوء ما ناقش به القرار الطعين, وبالنظر الي عدم تمكينه اثناء نظر الاعتراض من تصحيح الاجراء الشكلي حتي تسمع الجهه المدعي عليها اعتراضه, وبالتالي, فحيث رات الدايره ان عدم استيفاء الوكاله للاجراءات ذات الشان التنظيمي لا تمنع من تصحيح الصفه بين الطرفين, ولا يسقط معها -موضوعا- سماع الاعتراض متي قدمت الوكاله مستوفيه للمطلوب, فان الدايره تنتهي الي الغاء القرار, لتمكين المدعيه من تقديم اعتراضها وسماعه والنظر اليه وفحصه من قبل الجهه المدعي عليها موضوعا, واصدار قرارها علي هذا الاساس, منعا من تفويت حق المدعيه في الاعتراض علي ما تراه موجبا للاضرار بالحمايه التي تدعيها بحسب دعواها, وبه تقضي, وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالغاء قرار اداره (...) الصادر بتاريخ 28/07/1443ه في الطلب رقم (306113) علي الفيه (5)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439462529 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 26/05/1444ه في القضيه رقم 439462529 وتاريخ 28/10/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي ذكرت فيها انها تطعن علي قرار المدعي عليها وذلك لرفضها الاعتراض المقدم ضد قرار اداره العلامات التجاريه القاضي بقبول طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) بالفيه 5 باسم شركه (...) للتجاره العامه وتطلب الغاء القرار، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الصادر بتاريخ 28/07/1443ه في الطلب رقم (...) علي الفيه (5)، مسببه حكمها بما مضمونه: وبما ان القرار الطعين صدر برفض اعتراض المدعيه نظرا لكون الوكاله المقدمه من قبل موكلها غير مستوفيه للاجراءات النظاميه ولم تستكمل اجراءات التصديق حسب الاصول, وحيث ان المدعيه قدمت للدايره وكاله صحيحه عن موكلتها, مستوفيه للاجراءات النظاميه مستكمله اجراءات التصديق من قبل الجهات المختصه, وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان علي وفق ما سبق بيانه, وبما ان القرار الطعين صدر برفض اعتراض المدعيه بالنظر الي ما تراه المدعي عليها موجبا لعدم قبول الوكاله, وحيث ان كون الوكاله لم تستكمل اجراءات التوثيق امام الجهه المدعي عليها لا يعني القدح في صحه الوكاله من اساس او القدح في صحه نشويها وعدم تصحيح صفه المعترض بتمثيله للمدعيه, اذ الوكالات تاخذ حكم العقود, من حيث تصحيح ابرامها وانشاء العلاقه التعاقديه وتصحيح الصفه بين الطرفين بموجبها, وهذا القدر ثابت الصحه بالنسبه للمدعيه مع وكيلها مقدم الاعتراض, بموجب ما قدمه من مستندات, وعلي ضوء ما ناقش به القرار الطعين, وبالنظر الي عدم تمكينه اثناء نظر الاعتراض من تصحيح الاجراء الشكلي حتي تسمع الجهه المدعي عليها اعتراضه, وبالتالي وحيث رات الدايره ان عدم استيفاء الوكاله للاجراءات ذات الشان التنظيمي لا تمنع من تصحيح الصفه بين الطرفين, ولا يسقط معها -موضوعا- سماع الاعتراض متي قدمت الوكاله مستوفيه للمطلوب, فان الدايره تنتهي الي الغاء القرار, لتمكين المدعيه من تقديم اعتراضها وسماعه والنظر اليه وفحصه من قبل الجهه المدعي عليها موضوعا, واصدار قرارها علي هذا الاساس, منعا من تفويت حق المدعيه في الاعتراض علي ما تراه موجبا للاضرار بالحمايه التي تدعيها بحسب دعواها، فتقدمت المدعي عليها الهييه السعوديه للملكيه الفكريه عبر ممثلها: (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 15/06/1444ه تضمنت: ان الاسباب التي بنيت عليها في الحكم غير صحيحه؛ لان هناك مهله لقبول الاعتراض وبعدم تقدم الوكاله الصحيحه في مهله قبول الاعتراض علي العلامه التجاريه فلا ينظر له حتي يتم استيفاء الوكاله خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل العلامه التجاريه، ولم يتقدم وكيل المدعيه بالوكاله الصحيحه خلال ستين يوما، وذلك بناء الفقره (1) من ماده (12) من اللايحه التنفيذيه لقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وعليه فان سبب عدم قبول الاعتراض هو انتهاء فتره (60) يوم للاعتراض علي تسجيل العلامه (محل الدعوي) دون ان يقدم وكيل المدعيه المرفقات السليمه، وطلب المستانف: الغاء الحكم الابتدايي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/07/1444ه لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر ممثل الهييه (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/05/1444ه في القضيه رقم 439462529 القاضي بالغاء قرار اداره (...) الصادر بتاريخ 28/07/1443ه في الطلب رقم (...) علي الفيه (5). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.