tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4630078899 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-08-13 date_hijri=1446-02-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8fa9fb46-ad58-4221-bfc5-590a36cf06e7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670063982 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 1446/01/17ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته انه بالاطلاع علي الاوراق الوارده لنا من (...) بكتابهم رقم (7420-45-206) وتاريخ 1446/1/1ه، المشتمله علي محضر اثبات واقعه المتضمن انه بتاريخ 1445/9/11ه شخص ماموري الضبط القضايي لدي (...) علي منشاه (مركز (...) للمواد الغذاييه) التابعه لشركه (...) التجاريه شركه شخص واحد رقم سجلها التجاري: (...) وذلك علي اثر الشكوي الوارده من الوكيل النظامي لشركه (...) / (...)، ضد المنشاه اعلاه لاعتدايها علي العلامات التجاريه المملوكه للمشتكيه، وباجراء العمليه التفتيشيه ضبط عدد (24) حبه من مرقه (...)، كما ارفقت صور فوتوغرافيه للمنشاه وتظهر بها السلع المقلده معروضه علي ارفف المنشاه. واطلق سراح الممثل النظامي من قبل جهه الضبط استنادا للماده (120) من نظام الاجراءات الجزاييه، وافهم الممثل النظامي بالحقوق النظاميه استنادا للماده (22) من اللايحه التنفيذيه النظام الاجراءات الجزاييه، وكلف بالحضور للمحكمه المختصه استنادا للماده (126) من نظام الاجراءات الجزاييه. وقد اتخذت الاجراءات النظاميه من قبل (...) بشان مصادر الفواتير المقدمه من ممثله الشركه المشتكي ضدها، وبسماع اقوال الممثله النظامي لشركه (...) التجاريه والممثله نظاما ب (...) اقرت بصحه ما تم ضبطه من منتجات مقلده وانها اشترتها من السوق المحلي، وقد انتهي التحقيق الي توجيه الاتهام ل شركه (...) التجاريه والممثله نظاما ب (...)، بحيازه وعرض (24) حبه من مرقه (...) مزوره لعلامه مسجله ومملوكه للغير بغير حق وذلك بقصد البيع، المجرم بموجب الفقره (ب) من الماده (42) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ثم طلب اثبات ادانتهما بما اسند اليهما استنادا للماده الثالثه من نظام الاجراءات الجزاييه والحكم بالاتي: عقوبه السجن والغرامه الوارده في الفقره (ب/1) من الماده (42) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه واعمال الفقره (4) من الماده (41) من ذات النظام. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدمت مذكره ذكرت فيها ان ما ورد في الدعوي المقدمه ضدها غير صحيح، وانها مستهلكه وليست مورده للمنتجات الخارجيه، وارفقت مجموعه من الفواتير ذكرت انها تثبت تعاملها مع شركه معيار (...) للتجاره، وهي المستورده للمنتجات الغذاييه، وانه تمت افادتها بان المنتج ليس الاصلي المملوك للشركه المدعيه وانما هو صناعه (...)، كما ذكرت انها لا تبيع بالجمله وانما بالقطاعي، وانها لا تستورد اي منتجات خارجيه، وان المتسبب بالضرر الحقيقي هو المورد شركه معيار (...) للتجاره، ولو كانت تعلم بان المنتج مقلد تماما مثل الاصلي لما عرضت نفسها للمساءله القانونيه؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليها بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه محميه للغير دون وجه حق ومعاقبتها عن ذلك وفقا لما اشتملت عليه الفقره (ب) من الماده (42) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وكذلك اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده استنادا للفقره (4) من الماده (41) من ذات النظام؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (6) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. ثم انه ولما كانت مشروعيه توظيف العلامه التجاريه في سياق العمل التجاري؛ رهينه ملكيتها او التمتع بحق استعمالها او استغلالها وفقا لاحكام النظام؛ والا كان ذلك التوظيف منحسرا دون حياض المشروعيه متلبسا بمخالفه النظام، وحمايه النظام لتلك المشروعيه ذرعت بمناط حمايه المستهلك بذات الوقت الذي ذرعت فيه ايضا بحمايه مالك العلامه او صاحب حق استعمالها او استغلالها، ولا ينفك مناط منهما عن الاخر، وكلاهما دايران بين عنصري التضليل والاثراء؛ فمقلد العلامه التجاريه المتمتعه بالحمايه انما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغيه الاثراء علي حساب مالكها او المتمتع بحق استعمالها او استغلالها، وما اشتمل النظام علي احكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ الا رعايه لتلك المشروعيه وتعزيزا لممكنات حمايتها، وحيث اكدت المدعي عليها بانها ليست مورده للمنتجات الخارجيه، وانه تمت افادتها من قبل المورد بان المنتج ليس الاصلي المملوك للشركه المدعيه وانما هو صناعه مصريه شبيه له، ثم ان الدايره وبتاملها ما اشير اليه لا تجد فيما تمسكت به المدعي عليها ما يحسرها دون مخالفه احكام النظام؛ اذ التاجر يفحص ما لديه من موجودات ومصدرها حتي يقيمها ولا يخفي عليه ذلك وخاصه ما يؤثر علي الصحه العامه للمستهلك وسلامه المجتمع، ولان مجموع ما قدمه المدعي العام من قراين، وما احتفت به واقعه النزاع من ملابسات ودلايل جسدت لدي الدايره القناعه اللازمه بقيام المتهم بما نسب اليه عالما بالتقليد؛ فان العلامه محل النزاع شايعه ومشهوره، ولا تخفي علي بايع، لذا فقد ثبت لدي الدايره ادانتها بالتهمه محل الدعوي، ثم انه ولكون المواد محل طلب الاتلاف والمصادره عباره عن مواد غذاييه لها حرمتها في الشريعه الاسلاميه مما تعدل معه الدايره عن اتلافها الي التخلص منها عبر غير القنوات التجاريه وذلك بتوزيعها علي الجمعيات الخيريه مع التاكد من سلامتها صحيا وفق الاجراءات المنظمه لذلك، وهو ما تكتفي به الدايره في اسباب حكمها دون منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بادانه كل من: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) (...)سجل مدني رقم: (...) بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومعاقبتهم عن ذلك وفقا لما يلي: 1. تغريم شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال. 2.تغريم (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال. 3.مصادره المضبوطات محل الدعوي.