tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services

لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1432هـ

ncar · regulation · processed · 70 chunks

date_gregorian=1999-11-03 date_hijri=1432-03-11 document_type=regulation entity=keyword:بلديات entity=keyword:القروية entity=keyword:الناخب entity=keyword:الدائرة الانتخابية entity=keyword:قيد الناخبين entity=keyword:قائمة المرشحين entity=keyword:مرشح entity=keyword:اقتراع entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=legal_basis:ministerial_decision:11999 entity=legal_basis:ministerial_decision:38396 entity=summary:ألغت هذه اللائحة ( لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية لعام 1425هـ ) وتضمنت : التعريفات , الترتيبات التنظيمية للانتخابات , قيد الناخبين , تسجيل المرشحين , الانتخاب , الطعون الانتخابية , أحكام ختامية . entity=document_number:11999 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services validity=valid validity_confidence=1.0
(1 من 1
الفرق التطبي
المرققات / لايحه
اللجنه العامه للالتحابات
قرار رقم ( وتاريخ / ١٤٣٢ / )
ان وزير الشيون البلديه والقرويه
بناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما
وبناء علي المادتين (١٤، ١٤) من نظام البلديات والقري الصادر بالرسوم الملكي رقم (٥/٥)
وتاريخ ٢/٢/٢١ ه.
ويناء علي قرار مجلس الوزاء رقم (٢٢٤) وتاريخ ١٤/١٧ ه القاضي بتوسيع مشاركه
المواطنين في اداره الشيون المحليه عن طريق الانتخاب، وذلك بتفعيل المجالس البلديه وفقا
لنظام البلديات والقري والقرار الوزاري رقم ٣٨٣٩٦ و تاريخ ١٥/١٤٥ ه بشان لاتحه انتخاب
اعضاء المجالس البلديه.
وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه العامه لانتخاب اعضاء المجالس البلديه المؤرخ في
١/٢/٢/٢٣ ه بشان اجراء بعض التعديلات اللازمه علي اللايحه المشار اليها.
يقرر ما يلي :
اولا: الموافقه علي لايحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه بالصيغه المرافقه بهذا القرار
واستكمال اجراءات نشرها والعمل بها.
ثانيا: التنسيق مع الجهات المختصه لتنفيذ ما ورد باللايحه.
ثالثا: يبلغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل بموجبه.
منصور بن متعجبين عبد العزيز
وزير الشيون البلديه والقريه
ص / مكتبان. ص / لعلاني رييس اللجنه العامه لانتخابات المجالس المثنيه.
ص / لسعاده وكيل الوزاره للتخطيط والبرامج - نايب رييس اللجنه العامه للاكتخابات الماليه
ص / لرؤساء اللجان المحليه للانتخابات.
ص / لاصحاب السعاده اعضاء لجنه وكلاء الوزاره按كاله بالامر السامي الكريم رقم ٥٨٨٥٥٥ واتريخ ٥/١٢/٥
ص / للاداره العامه للعلاقات العامه. ص / للاداره العامه لشيون المجالس البلديه.
ص / للاداره العامه لشيون المجالس البلديه. ص / للاداره العامه لشيون المجالس البلديه.

(9 من 1
لايحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
(الدوره الثانيه)
لانحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
(الدوره الثانيه)
اللبجيعلمتجدجدتجدجدتجدجدتجدجمتجدجمتجدجمتجمتجمتجمتجمتجمتجمت

(9 من 2 من)
لانحه انتخاب اضاء المجالس البلديه الصادر بالقرار الوزاري رقم ١١٩٩٩ في
في ١٤٣٢/٣/١١
الفصل الاول: التعريفات
الماده الاولي
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - في تطبيق احكام هذه اللانحه - المعاني المبينه امام كل منها
ما لم يدل سياق النص علي خلاف ذلك:
وزاره الشؤون البلديه والقرويه : ١. الوزاره.
وزير الشؤون البلديه والقرويه : ٢. الوزير.
قرار يصدر من الوزير. : قرار وزاري.
كل امانه او بلديه تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ولها شخصيه : ٤. البلديه.
اعتباريه مستقله.
المنطقه الاداريه المحدده بموجب نظام المناطق والانحته التنفيذيه. : المنطقه.
الحدود الجغرافيه التي تمتد اليها مسؤوليه البلديه التي يوجد فيها
الموجاب البلدي.
المجاب البلدي.
كل مواطن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الماده
الثامنه من هذه اللانحه، وقيد اسمه في جداول قيد الناخبين.
الثامنه من هذه اللانحه، وقيد اسمه في جداول قيد الناخبين.
كل ناخب توافرت فيه الشروط المقرره نظاما لترشيح نفسه
لعضويه المجلس البلدي وانفت في حقه الموانع المنصوص عليها
في هذه اللانحه، وسجل اسمه في قايمه المرشحين.
نطاق مكاني يحدد بقرار من الوزير يخصص له مقعد انتخابي او
اكثر يتنافس المرشحون لعضويه المجلس في ذلك النطاق علي
شغل تلك المقاعد.
جدول يتضمن اسماء الناخبين. جدول قيد الناخبين:
قايمه تضم اسماء المرشحين. قايمه المرشحين.
اللجنه العامه للانتخابات : لجنه يناط بها الاشراف علي انتخابات المجالس البلديه في
المملكه بشكل عام.
اللجنه المحليه للانتخابات : لجنه يناط بها الاشراف علي انتخابات المجالس البلديه في
نطاق مكاني محدد يضم عددا من المدن والمحافظات.
لجنه تختص بعمليات (قيد الناخبين، وتسجيل المرشحين، واجراء
الاقتراع، وفرز اصوات الناخبين، واعداد المحاضر اللازمه
لنتيجه الانتخابات، وذلك في حدود اختصاصها المكاني.
هي لجنه الفصل في الطعون الانتUXABIE.
ورقه يثبت فيها الناخب اسم من يختاره من يختاره من يختاره من يختاره من يختاره من يختاره من يختاره من يختاره من يختاره من يخته
دايرته الانتخابيه.
لجنه الفصل :
ورقه الاقتراع :

(9 من 3 من)
هو ادلاعه الناخبين باصواتهم لاختيار المرشحين لعضويه المجلس
البلدي في الموعد المحدد لذلك.
التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع.
المده الزمنيه التي تمتد من بدايه قيد الناخبين حتي صدور القرار
الوزاري بتسميه اعضاء المجالس البلديه.
الاقتراع : ١٧
موعد الاقتراع : ١٨
الفتره الانتخابيه : ١٩
الفصل الثاني : الترتيبات التنظيميه للانتخابات
الماده الثانيه:
تبدا الفتره الانتخابه قبل انتهاه مده المجلس بما لا يقل عن اربعه انهر.
الماده الثالثه:
تعد اللجنه العامه للانتخابات البرنامج الزمني للانتخابات قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من بدايه الفتره الانتخابيه، ويشمل البرنامج الزمني مواعيد قيد الناخبين، وتسجيل المرشحين، والاقتراع ، والاعلانات الاوليه والنهاتيه لجادول الناخبين وقوايم المرشحين ، والطعون، والحملات الانتخابيه، واعلان نتايج الانتخابات. ويعتمد البرنامج الزمني بقرار من الوزير، وينشر في الجريده الرسميه وفيما رفع صحف يوميه في مقرات الدواير الانتخابيه.
الماده الرابعه:
تنشا الدواير الانتخابيه قبل البدء في اجراءات قيد الناخبين، ويصدر باشنها قراز وزاري يحدد
نطاق كل دايره ، وعدد الاعضاء المراد انتخابهم فيها ، وينشر القرار في الجريده الرسميه وفيما
لا يقل عن اربع صحف يوميه.
الماده الخامسه:
تشكل بقرار وزاري - في كل فتره انتخابيه - لجنه عامه للاشراف علي انتخابات اعضاء
المجالس البلديه تسمي "اللجنه العامه للانتخابات" ترتبط بالوزير مباشره وتثولي متابعه اعمال
اللجان الانتخابيه، ويحدد القرار مهام اللجنه وصلاحيتها.
الماده السادسه:
تشكل بقرار وزاري - في كل فتره انتخابيه - لجنه او اكثر في كل منطقه تسمي "اللجنه المحليه
للاتنخابات" ترتبط باللجنه المشار اليها في الماده السابقه، وتشرف علي انتخابات اعضاء
المجالس البلديه في نطاق اختصاصها المكاني ويحدد القرار مهام اللجنه وصلاحيتها.
الماده السابعه:
تشكل بقرار من رييس اللجنه المحليه للانتخابات - في كل فتره انتخابيه - لجنه او اكثر في
نطاق كل دايره انتخابيه تسمي "لجنه الانتخاب" تختص بعمليات (قيد الناخبين ، وتسجيل
المرشحين ، واجراءات الاقتراع، وفرز اصولات الناخبين) ، وفقا للاحكام المنصوص عليها في
هذه اللاتحه في حدود اختصاصها المكاني، علي ان لا يقل عدد اعضاء كل لجنه عن اربعه يكون
احدهم من المختصين في الشريعه او الانظمه، ويدد رييس اللجنه من يتولي امانه سرها من غير
اعضاء اللجنه، ويتولي امین سر اللجنه تدوين قراراتها وتحرير محاضرها، ويوقعها رييس اللجنه
وجميع اعضايها.

(9 من 4 من 6)
الفصل الثالث: قيد الناخبين
الماده الثامنه:
يحق لكل مواطن الانتخاب اذا توافرت فيه الشروط التاليه:
١. الا يقل عمره في موعد الاقتراع عن احدي وعشرين سنه هجريه.
٢. ان يكون متمتعا بالاهليه الشرعيه.
٢. الا يكون من العسكرين ممن هم علي راس العمل.
١. ان يكون مقيما في نطاق الدايره الانتخابيه الذي يباشر فيها الانتخاب، فان كان له محل اقامه
في نطاق اكثر من دايره انتخابيه فيجب ان يختار واحدا منها فقط.
الماده التاسعه:
تتولي لجان الانتحاب تنفيذ اجراءات قيد الناخبين وادخال التعديلات اللازمه علي جداول قيد
الناخبين خلال الفتره المحدده.
الماده العاشره:
يعتمد في اثبات الشخصيه وتحديد عمر الناخب علي بطاقه الهويه الوطنيه، ولا يعتد باي وثيقه
اخري لهذا الغرض.
الماده الحاديه عشره:
علي كل ناخب ان يحضر بنفسه الي المركز المخصص لقد الناخبين، ويجوز للناخب الذي
لا يستطيع الحضور لاعاقته بدنيا، تفويض مواطن يختاره للقيام عنه ذلك بموجب تفويض خاص
تصادق عليه لجنه الانتخاب مبني علي شهاده - رسميه - تثبت اعاقته، ولا يحق لاي شخص ان
يكون مفوضاء عن اكثر من ناحب، ويجب ان يثبت الاجراء وفقا للموذج المعتمد.
الماده الثانيه عشره:
اذا كان الناخب لا يستطيع الحضور بسبب مانع شرعي او نظامي، فيجوز قبول نذخبا بناء
علي توكيل شرعي ووثيقه مصدقه من الجهه الرسميه المخوله بذلك تثبت وجود هذا المانع ،
ويثبت ذلك وفقا للنموذج المعتمد.
الماده الثالثه عشره:
يعتمد في اثبات اقامه الناخب في دايره الانتخابيه علي اقراره في النموذج المخصص لذلك.
الماده الرابعه عشره:
تحرر لجنه الانتخاب محضرا بانهاء اجراءات قيد الناخبين يوقعه رييس اللجنه وجميع اعضايها ،
ويرافقه جداول قيد الناخبين، ويسلم المحضر والجداول الي اللجنه المحليه للانتخابات، وتحفظ
اللجنه بنسخه منهما، وتزود الوزاره بنسخه اخري، وتنشر جدال قيد الناخبين في مقر المركز
الانتخابي.

(9 من 5 من)
الماده الخامسه عشره:
لا يجوز قيد الناخب في غير الدايره التي يقيم في نطاقها المكاني، او تكرار قيده في جداول قيد
الناخبين في دوره انتخابيه واحده. واذا كان الناخب مقيدا في جداول قيدالناخبين في دوره سابقه،
فيكتفي بتحديث بياناته، وفي حاله تكرار القيد بين الدوره السابقه والدوره الحاليه فيعتمد القيد
الاخير.
الماده السادسه عشره:
تجري لجنه الانتحاب اجراءات الشطب والالغاء والتعديل علي جداول قيد الناخبين وفقا للمنادج المعتمده، وذلك بناء علي طلب صاحب الشان او نتيجه للوفاه او ققد اي من الشروط النظاميه، او نتيجه لحكم او قرار من الجهه المختصه.
الماده السابعه عشره:
تصدر اللجنه المحليه للانتخابات جداول قيد الناخبين النهاييه - في الموعد المحدد في البرنامج الزمني - بعد استكمال الاجراءات اللازمه، وتنشر في مقر المركز الانتخابي، وتزود الوزاره بنسخه منها.
الفصل الرابع: تسجيل المرشحين
الماده الثامنه عشره:
لكل من قيد اسمه في جداول قيد الناخبين وتوفرت فيه شروط العضويه المقرره نظاما، ترشيح
نفسه لعضويه المجلس البلدي عن الدايره التي يقيم فيها خلال المده الحدوده لذلك، ويقدم الترشيح
- كتابه - الي لجنه الانتخاب وفقا للنموذج المعتمد، ولا يجوز لاي شخص ان يرشح نفسه في
اكثر من دايره انتاجيه واحده.
الماده التاسعه عشره
لا يجوز ان يكون عضوا في المجلس كل من :
1. الموظف في الوزاره والاجهزه البلديه ما لم يكن قد مضي علي استقالته او نقله من وظيفته
سنه واحده علي الاقل، وذلك باستثناء من يكون عضوا في المجلس بحكم وظيفته.
المحافظ، و.رييس المركز، والعمده، وشيخ القبيه او النايب او المعرف الذي يحمل صفه
رسميه.
عضو او امين في كل من : مجلس الشوری، او مجلس المنطقه، او المجلس المحلي.
المقال لمشروع تشرف عليه البلديه او المتعهد لاعمال البلديه او لوازمها سواء كان ذلك
بصوره مبارشه او غير مباشره.
المستثمر والمساتجر لعقار تملكه البلديه ويستثني من ذلك المستاجر لوحدات العقار
المخصص للنفع العام والنشاط الخدمي.
الرييس والمدير في شركه او مؤسسه لها علاقه تعاقديه بمشاريع البلديه او تامين لوازمها
او استثمار عقاراتها.

(9 من 6 من)
الماده العشرون:
تتحقق لجان الانتحاب من ان المرشح تتوافر فيه الشروط النظاميه، وتنفي في حقه الموايع
النظاميه متي كان التحقق من ذلك مكنا من خلال اجهزه الوزاره.
الماده الحاديه والعشرون:
ترسل لجنه الانتحاب اسماء المرشحين المسجلين لديها الي اللجنه المحليه للانتخابات لاستكمال
اجراءات التحقق من الشروط والمواقع النظاميه التي يلزم للتحقق منها مخاطبه جهات حكوميه
. اخري
الماده الثانيه والعشرون:
تسجل الترشيحات مرتبه في سجل خاص بحسب التاريخ ووقت تدوينها في نموذج طلب تسجيل
المرشح، وحرر لجنه الانتخاب - في نهايه فتره التسجيل - محضرا بانتهاء اجراءات تسجيل
المرشحين يوقعه رييس اللجنه وجميع اعضانها، يرافقه قايمه بالمرشحين عن كل دايره انتخابيه،
ويوقع اعضاء اللجنه علي قوايم المرشحين، ويرسل المحضر والقوايم الي اللجنه المحليه
للاتنخابات.
الماده الثالثه والعشرون:
تعلن قوايم المرشحين اعلانا في الموعد المحدد في البرنامج الزمني – في مقرات الدواير
الانتخابيه، وفي صحيفتين يوميين علي الاقل تصدر احداها في المنطقه التي تتبع لها القايمه او
في اقرب منطقه لها، وتزود اللجنه العامه للانتخابات بنسخه من هذه القوايم.
الماده الرابعه والعشرون:
تجري لجنه الانتخاب اجراءات الشطب والالغاء والتعديل علي قوايم المرشحين وفقا للمنادج
المعتمده، وذلك بناء علي طلب صاحب الشان او نتيجه لفقد اي من الشروط النظاميه، او نتيجه
لحكم او قرار من الجهه المختصه.
الماده الخامسه والعشرون:
لكل مرشح ان يختار احد الناخبين، ليكون وكيلا عنه لدي لجنه الانتخاب، وعلي المرشح ان يقدم
الي اللجنه - كتابه - اسم وكيله قبل ثلاثه ايام علي الاقل من موعد الاقتراع.
الماده السادسه والعشرون:
لكل مرشح ان يتناول عن الترشيح، ويقدم التناول كتابه الي لجنه الانتخاب خلال المده المحدده
لذلك.
الماده السابعه والعشرون:
تصدر اللجنه المحليه للانتخابات قوايم المرشحين النهاييه - في الموعد المحدد في البرنامج
الزمني - بعد استكمال الاجراءات اللازمه ، وتنشر في مقرات المراكز الانتخابيه في الدايره
المعنيه، وتزود الوزاره بنسخه منها.

(9 من 7 من)
الفصل الخامس: الانتخاب
الماده الثالثه والعشرون:
١- يختار الناخبون - في موعد الاقتراع - المرشحين لعضويه المجلس البددي.
٢-يكون الانتخاب بالاقتراع السري، ولا يجوز لاي ناخب ان يختار اكثر من مرشح واحد.
الماده التاسعه والعشرون:
يسلم كل ناخب ورقبه اقتراع بعد التحقق من شخصيته، وعلي الناخب ان يتجه الي المكان
المخصص للتصوير داخل قاعه الاقتراع، وان يثبت اختياره علي الورقه ويضعها في صندوق
الاقتراع، ويجوز للناخب الذي لا يستطيع ان يثبت رايه بنفسه في ورقه الاقتراع ان يديده شفها
لاعضاء اللجنه وحدهم، ويثبت راي الناخب في الورقه ثم تودع في صندوق الاقتراع.
الماده الثالثون:
علي كل ناخب ان يباشر حقه الانتخابي بنفسه، ويجوز للناخب الذي تنطبق عليه ضوابط التفويض في قيد الناخبين، ان ينيب عنه في ذلك من فوضه لقيده او يفوض غيره وفقا للاجراء نفسه المتبع في التفويض في مرحله قيد الناخبين.
الماده الحاديه والثلاثون:
يفتح رييس لجنه الانتخاب — قبل البدء في الاقتراع — صانديق الاقتراع — و صانديق الاقتراع — صانديق الاقتراع — صانديق الاقتراع — صانديق الاقتراع — صانديق الاقتر اع — صانديق الاقتراع — صانديق الاقتراع — صانديق الاقتراع — صانديق الاق虫اع — صانديق الاقتراع — صانديق الاقتراع — صانديق الاقتراع — صانديق الاq
مع مراعاه ما ورد في الماده (الثالثه والثلاثون) من هذه اللانحه، تبدا عمليه الاقراع من الساعه الثامنه صباحا الي الساعه الخامسه مساء، فان بقي في مقر الاقراع – الي ما بعد الساعه الخامسه مساء – ناخبون لم يدلوا باصواتهم، تظل عمليه الاقراع مستمره حتي يدلي اوليك الناخبون باصواتهم، ان ادلي جميع الناخبين المقيدين في جدول قيد الناخبين باصواتهم قبل انتهاه الوقت المقرر للاQTارع، اعلن رييس اللجنه انتهاه عمليه التصويت فور ادلاع الناخب الاخير بصوته.
وفي جميع الاحوال يجب اثبات وقت بده عمليه الاقراع الفعليه ووقت انتهاها بموجب محضر
يوقعه رييس لجنه الانتخاب وجميع اعضايها.
الماده الثالثه والثلاثون:
توقف اجراءات الانتخاب - في نطاق اي دايره انتخابيه - ويدد المرشحون فانزين بالتزكيه في
الحالتين الاتتين :
١-اذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للاعضاء المراد انتخابهم في تلك الدايره، وفي هذه
الحاله يختار الحاصل علي اعلي الاصوات من المرشحين في الدوار الاخري ضمن نطاق
المجلس ليكمل العدد المطلوب، فان لم يكن هناك حاتز علي اعلي الاصوات او كان نطاق
المجلس في دايره واحده، فيختار الزير من يكمل العدد المطلوب.
٢-اذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المحدد للاعضاء المراد انتخابهم في الدايره الانتخابيه.
ويجب في كالتا الحالتين تحرير محضر بذلك يوقعه رييس لجنه الانتخاب وجميع اعضايها.

(9 من 8
الماده الرابعه والثلاثون:
تعد باطله جمع اوقراق الاقراع المنضمنه اصواتا معلقه علي شرط، او التي يختار فيها اي
ناخب اكثر من مرشح، او التي تحمل اي علامه تشير الي شخصيه الناخب او تدل عليه، وكذلك
الاصوات المثبيه علي غير الاوراق المخصصه للاقتراع.
الماده الخامسه والثلاثون:
١-تقرز لجنه الانتحاب اصولات الناخبين، ويحق للمرشحين او وكلانهم حضور عمليه الفوز.
٢-تحرر لجنه الانتخاب محضرا تدون فيه اسماء المرشحين وعدد الاصوات التي حصل عليها كل
منهم، ويوقعه رييس اللجنه وجميع اعضايها، ويرسل المحضر مع اوراق الاقتراع الي اللجنه
المحليه للانتخابات لاستكمال الاجراءات النظاميه.
٢-تحدد اللجنه المحليه للانتخابات الترتيب النهايي ل'اسماء المرشحين وفقا ل'عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم، وتبين من فازوا بعضويه المجلس لنيلهم اصولات اكثر مما نال غيرهم، وعند تساوي الاصوات بين اكثر من مرشح لعضويه المجلس البلدي وكان يتعين اختيار بعضهم، تجري اللجنه المحليه للانتخابات القرعه بينهم بخصورهم او حضور وكالنهم، وذلك في مده لا تتجاوز ثلاثه ايام من تاريخ استكمال فرز الاصوات، ويفوز بالعضويه من تعينه القرعه.
الماده السادسه والثلاثون:
تشر اسماء المرشحين الفاترين قمما لا يقل عن صحفتين يوميين تصدر احداها في المنطقه التي يتبعها المجلس او في اقرب منطقه لها، وتعلن في مقرات الدواير الانتخابيه عقب ظهور
نتيجه الانتخابات.
الفصل السادس : الطعون الانتخابيه
الماده السابعه والثلاثون:
تشكل في كل فتره انتخابيه لجنه او اكثر – في كل منطقه من مناطق المملكه – تسمي "لجنه الفصل في الطعون الانتخابيه" من ثلاثه اعضاء برياسه مستشار شرعي او نظامي، ويصدر بتسميه اعضاء اللجنه قرار وزاري قبل بدايه قيد الناخبين.
الماده الثامنه والثلاثون:
تختص لجنه الفصل بالنظر في الطعون التي يقدمها ضو الشان ضد القرايات والاجراءات التي تتخذها اللجان الانتخابيه ، والتحقق منها، وتفصل فيها، وتصدر قرايتها بالاغلبيه وتكون مسببه ونهاييه، وتبت اللجنه في جميع الطعون خلال خمسه ايام من تاريخ تقدمها اليها، وللجنه ان تسبعد اي ناخب او مرشح وان تقرر بطلان فوز اي مرشح ، وان تقرر اعاده الاقتراع في الدايره الانتخابيه عند الاقتضاء.

(9 من 9 من)
الماده التاسعه والثلاثون:
1. لكل من تقدم بطلب قيده في جدول قيد الناخبين ورفض طله الطعن - امام لجنه الفصل -
ضد رفض قيده خلال ثلاثه ايام من تاريخ علمه بذلك.
2. لكل ناخب او مرشح ان يتقدم بالطعن - امام لجنه الفصل - ضد اي قرار او اجراء يتعلق
بقد الناخبين او تسجيل المرشحين او الحملات الانتخابيه في دايره الانتخابيه خلال ثلاثه
ايام من تاريخ ذلك القرار او الاجراء، او نشره، وله ان يطعن في ادراج اي اسم من
الاسماء التي وردت في جدول قيد الناخبين او قايمه المرشحين في دايره الانتخابيه لعدم
اكتمال الشروط المقرره او عدم التقيد بما نص عليه في هذه اللانحه، وذلك خلال ثلايه ايام
من تاريخ اعلان الجدول او القايمه محل الطعن.
٢. لكل ناخب او مرشح ان يطلب - خلال خصه ايام من تاريخ نشر اسماء المرشحين الفايزين
في دايره الانتخابيه - ابطال انتخاب اي منهم.
4. يقدم الطعن - كتابه - الي رييس لجنه الفصل متضمنا الاسباب الذي استند عليها.
الفصل السابع: احكام ختاميه
الماده الاربعون:
تعتمد اللجنه العامه للاتخابات الادله والنماذج اللازمه للعمليه الانتخابيه وتوزع علي اللجان
المحليه، وتضمن هذه الادله والنماذج المعلومات اللازمه لتحقيق اغراضها.
الماده الحاديه والاربعون:
تضع اللجنه العامه للاتخابات خطه للتوعيه الاعلاميه، يبدا تنفيذها مع اعلان بدايه الفتره
الانتخابيه ويجب ان تشمل الخطه التوعيه بحقوق الناخبين واجراءات الانتخابات والمواعيد ذات
الاهميه للناخب والمحظورات الانتخابيه، ومهمات المجالس البلديه و-acصاصاتها.
الماده الثانيه والاربعون:
تصدر اللجنه العامه للانتخابات التعليمات التنفيذيه لاجراء الانتخابات، وتعتمد برامج تدريب
وتاهيل المختصين للمشاركه في تنفيذ العمليه الانتخابيه.
الماده الثالثه والاربعون:
يحظر الاخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع، واثاره الفتنه او اي نزاع طايفي او قبلي او اقليمي،
او الاساءه الي اي امن الناخبين او المرشحين بصوره مباشره او غير مباشره، كما يحظر
استخدام المساجد والدوانر_الحكوميه والمرافق العامه، وما في حكمها، لاغراض الدعايه
الانتخابيه.
الماده الرابعه والاربعون:
حفظ النظام في مقرات لجان الانتخاب منوط برييس كل لجنه، وله في ذلك ان يستعين برجال
الامن.
الماده الخامسه والاربعون:
تنشر هذه اللانحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لانحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١٠
تشتر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، وتحل محل لاتحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣٩٦) وتاريخ