tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630139228 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-09-03 date_hijri=1446-02-30 document_type=ruling entity=document_number:af1bd491-9ee1-486b-8ec7-7d5cf7efe214 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٤٩٨٠٢ لعام ١٤٤٦ ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٢٣م تعاقد المدعي مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (...) بمخطط (...)ب(...) وهو مخطط لبناء وحدات سكنيه للمواطنين تحت اشراف ومتابعه الشركه (...)، وتم الاتفاق علي ان تكون الفيلا علي نموذج البناء (...) وان تكون مده الاتفاقيه هي (١٨) شهرا بحيث تبدا من تاريخ : ٢٠٢١/٠٣/٢٣م، ولم تلتزم المدعي عليها باتفاقيه بناء المسكن المبرمه معه، ولم تقم بانجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها للمدعي وتاخرت كثيرا، حيث لم تتجاوز نسبه الانجاز في الفيلا من تاريخ توقيع العقد الي سحب المشروع منها لتعثرها وعدم تصحيح الاوضاع وفق المهله الممنوحه له نسبه ٣٥.٣٨% فقط من كامل اعمال الفيلا، فضلا عن توقفها عن العمل، ان المدعي مضطر علي وجه السرعه لتسليم الاعمال بالفيلا لمقاول اخر لاكمال اعمالها وذلك لتضرره من التاخير الذي تسببت فيه المدعي عليها وتوقفها عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعي عليها من اعمال بالفيلا، وحيث ان الاستشاري بالمشروع مكتب/ (...) قد عاين العقار (...) المملوك للمدعي واصدر تقريرا بحاله العقار، وحيث ان تقرير الاستشاري هذا محل منازعه بين المدعي والمدعي عليها مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعه والفصل فيها، ولعدم تعطل وتضرر المدعي من الابقاء علي العقار بصورته هذه لمده النزاع حتي الفصل فيه والتي قد تطول مما يتوقع معه ضياع معالم العقار وبالتالي صعوبه الفصل في اي نزاع قد ينشا بين الطرفين مما يستوجب عاجل التدخل لاثبات حاله العقار او تقرير صحه تقرير الاستشاري دون ندب خبير خاصه وان العقد اشترط اعترافا قضاييا لهذا التقرير للعمل به وفقا للماده (١٩/٧) من العقد (يجوز التقدم باي طلب الي اي محكمه مختصه للحصول علي اعتراف قضايي بقرار الاستشاري في الشؤون الهندسيه او اي امر بانفاذه، حسب مقتضي الحال) وطالب الامر بمعاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبه الانجاز ونسبه الاعمال الغير منجزه. واحتياطيا: اثبات حاله العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري مكتب(...). وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه بناء مسكن مبرمه بين طرفي الدعوي، المتضمن قيام المدعي عليها ببناء مسكن لمصلحه المدعي وفق نموذج البناء (...) مذيل بختم المدعي عليها. ٢- تقرير عن الفيلا رقم (...) لانتهاء المده التعاقديه، المتضمن حصر الاعمال المنجزه فيها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٥ه وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه اعمال المقاولات وحصر المنجز منها علي وجه الاستعجال وذلك في فلته بمشروع (...) بحي (...) في (...) وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.. ، يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يحفظ به معالم كان يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق اثبات الحاله ، وبما ان محل ما يطلب المدعي معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع ، المنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثه و السادسه منه، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها ١-هاذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا وجاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ما نصه يشمل الاتفاق علي قواعد محدده في الاثبات الاتي: ا- تحديد ادله او شكل محدد للاثبات. ب اجراءات الخبره. ج- قبول نتيجه تقرير الخبير. وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي المشتمل علي حصر الاعمال بالصور والنسب الداله عليها فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها، وبما ان الخبير يعتبر جهه محايده معينه باشراف الجهه الحكوميه المنظمه لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركه (...)- لاجل ذلك فان الدايره تري طلب المدعي معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك: ان طلب المعاينه واثبات الحاله خشيه الا تقبل المدعي عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل علي اعتراف قضايي لتقرير الاستشاري، لان عدم قبول نتيجه تقرير الاستشاري التفصيليه هو شان موضوعي يناقش لدي الدايره المختصه عند نظر اصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما ان مجرد الاعتراض علي تفاصيل نتيجه تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لان اعتراضه سينظر موضوعا باثباتاته، فان صح اثبت ما ادعاه وان لم يصح فيبقي تقرير الاستشاري علي حاله؛ لانه نشا بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فان الدايره تحكم في الطلب بالمنطوق ادناه، وللطرفين حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت المحكمه برفض هذا الطلب. والله الموفق