moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٩٣٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) السعوديه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي جاء فيها: اتقدم الي فضيلتكم الكريم بشكوي ضد المدعي عليه وفيه تتضمن الشكوي استراد سند امر والالتزام بالعقد المبرم بين المؤسستين والتعويض عن جميع الخساير. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ عقدت لها عده جلسات وفي جلسه ٠٥/٠٥/حضر المدعي عليه اصاله وبطلب يمين المدعي عليه في انه لم يقم بتنزيل بضايع من الاطنان المتفق عليها وقت العقد فاعتذر عن اداء اليمين لكونه غير مطلع علي جميع التعاملات، وبطلب احاله القضيه الي محاسب قانوني، ثم عقب المدعي علي تمسكه بمطالبته الاخلال بالعقد والتعريف عن ذلك، وبعد النظر والمذكرات والمستندات المقدمه ثم قررت الدايره ندب مكتب (...) ثم ورد للدايره تقرير الخبير المبديي المتضمن الاتي (اجمالي المديونيه التي يطالب بها المدعي المؤسسه المدعي عليها محاسبيا كانت علي النحو التالي:- البيان ريال سعودي -اجمالي قيمه الفواتير المورده من المدعي عليها للمدعي والموقعه باستلام المدعي عن الفتره من ٢٤/٧/٢٠١٧ وحتي تاريخ ٢١/٨/٢٠١٧م (بند ١/٢ صفحه ١٢) ٠٠/١١٧.٤٤٧ يضاف اليه: -قيمه الفاتوره رقم ٢٤٩١ المورده من المدعي عليها للمدعي والغير موقعه باستلام المدعي والمؤرخه في ٦/٨/٢٠١٧م (بند ٤/٢ صفحه ١٣) ٠٠/١٣.٨٢٤ المجموع ٠٠/١٣١.٢٧١ يخصم منه: اجمالي الدفعات المسدده من المدعي للمدعي عليها بموجب حوالات بنكيه خلال الفتره من ١٤/٨/٢٠١٧م وحتي تاريخ ٢/١٠/٢٠١٧م (بند ٢/٢ صفحه ١٢) (٠٠/٣٠.٠٠٠) -قيمه مرتجعات بضاعه قام المدعي بارجاعها الي المدعي عليها بموجب اشعارات عن الفتره من ٢٣/٩/٢٠١٧م حتي ١٤/٥/٢٠١٨م (بند ٣/٢ صفحه ١٢) (٠٠/٣٥.٣٠٢) صافي المديونيه التي تطالب بها المدعي عليها المدعي محاسبيا ٠٠/٦٥.٩٦٩ هذا بخلاف ما يراه فضيلتكم في الاتي: -مبلغ ٢٩٧.٠٠٠ ريال والذي يمثل قيمه تعويض يطالب به المدعي عن ارباح متوقعه عن الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها لاخلال المدعي عليها والتوزيع لعملاء بالمنطقه الشماليه (بند ٦/٢ صفحه ١٥). -مبلغ ٧.٩٥٠ ريال قيمه الفاتوره رقم ٢٦٦٠ الصادره من المدعي عليها للمدعي والغير موقعه بالاستلام من المدعي المؤرخه في٢١/٨/٢٠١٧م والغير مقر بها من المدعي (بند ٤/٢ فقره ٢ صفحه ١٣). -مبلغ ٣٣١.٠٠٠ ريال والذي يمثل قيمه مصاريف تكبدها المدعي تنفيذ للاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها لاخلال المدعي عليها والتوزيع لعملاء بالمنطقه الشماليه (بند ٧/٢ صفحه ١٦). ) , ثم عقدت الدايره عده جلسات , وفي جلسه اليوم ورود تقرير الخبير الالحاقي والنهايي والتي لم يخرج مضمونها عن التقرير السابق , وبحضور الاطراف, وبسؤال وكيل المدعي عليه عن قبول يمين المدعي في عدم استلام البضاعه الخاصه بالفاتوره رقم ٢٦٦٠ وتاريخ ٢١/٠٨/٢٠١٧م فقبل بيمينه , وافاد المدعي بانه مقر بما جاء في تقرير الخبير بان للمدعي عليه مبلغ (٦٥,٩٦٩) ريال , فافهمته الدايره باداء اليمين بعدم استلامه للبضاعه الخاصه بالفاتوره رقم ٢٦٦٠ والمؤرخه في ٢١/٠٨/٢٠١٧م فاستعد لذلك وحلف بالله قايلا (وﷲ العظيم انني لم استلم البضاعه الوارده بالفاتوره رقم ٢٦٦٠ وتاريخ ٢١/٠٨/٢٠١٧م وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم )، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن اتفاقيه توزيع بين تاجرين فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي, وحيث انه من المقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليه، حيث ذهب الخبير المحاسبي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعي عليها مبلغا قدره (٦٥.٩٦٩) ريال وفقا لما اثبته بتقريره المقدم للدايره , واما بخصوص مبلغ ٢٩٧.٠٠٠ ريال والذي يمثل قيمه تعويض يطالب به المدعي عن ارباح متوقعه عن الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها لاخلال المدعي عليها والتوزيع لعملاء بالمنطقه الشماليه, ومبلغ ٣٣١.٠٠٠ ريال والذي يمثل قيمه مصاريف تكبدها المدعي تنفيذ للاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها لاخلال المدعي عليها والتوزيع لعملاء بالمنطقه الشماليه , وحيث لم يقدم المدعي البينه علي طلباته المذكوره مما تنتهي معه الدايره الي رفضها, واما بخصوص مبلغ ٧.٩٥٠ ريال قيمه الفاتوره رقم ٢٦٦٠ الصادره من المدعي عليها للمدعي والغير موقعه بالاستلام من المدعي المؤرخه في٢١/٨/٢٠١٧م والغير مقر بها من المدعي وحيث انكر المدعي استلامه للبضاعه والتوقيع الوارد علي الفاتوره وحيث لم يقدم المدعي عليه البينه علي الاستلام وقبل بيمين المدعي علي نفي الاستلام ولما كان الامر كذلك، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه ، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث ادي المدعي اليمين علي ذلك , ومن ثم فان الدايره لا تجد مناصا من رفض طلب المدعي عليها, وتنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا/ بالزام المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٦٥،٩٦٩) ريال. ثانيا/ رفض طلب المدعي عليه باحتساب قيمه الفاتوره رقم ٢٦٦٠ والمؤرخه في ٢١/٠٨/٢٠١٧م. ثالثا/ رفض طلب المدعي المتعلق بطلب التعويض عن الارباح الفايته. رابعا/ رفض طلب المدعي المتعلق بقيمه المصاريف التي تكبدها تنفيذا للاتفاقيه. خامسا/ الزام المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغاوقدره (٧٠٠٠) ريال اتعابا للخبره. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٢٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) السعوديه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وباحاله الدعوي الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٢/٩/١٤٤٢ه الذي قضي بالزام المدعي (...) هويه وطنيه رقم(...) بان يدفع للمدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٦٥,٩٦٩) ريال. ثانيا/ رفض طلب المدعي عليه باحتساب قيمه الفاتوره رقم ٢٦٦٠ والمؤرخه في ٢١/٠٨/٢٠١٧م. ثالثا/ رفض طلب المدعي المتعلق بطلب التعويض عن الارباح الفايته. رابعا/ رفض طلب المدعي المتعلق بقيمه المصاريف التي تكبدها تنفيذا للاتفاقيه. خامسا/ الزام المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٧٠٠٠) ريال اتعابا للخبره، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٢٧/١١/١٤٤٢ه و المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم علي حكمها، فقد انتهت الي قبوله شكلا. واما من حيث موضوع الاعتراض والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٥٩٣٤ لعام ١٤٣٩ه القاضي/ بالزام المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٦٥,٩٦٩) ريال. ثانيا/ رفض طلب المدعي عليه باحتساب قيمه الفاتوره رقم ٢٦٦٠ والمؤرخه في ٢١/٠٨/٢٠١٧م. ثالثا/ رفض طلب المدعي المتعلق بطلب التعويض عن الارباح الفايته. رابعا/ رفض طلب المدعي المتعلق بقيمه المصاريف التي تكبدها تنفيذا للاتفاقيه. خامسا/ الزام المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٧٠٠٠) ريال اتعابا للخبره. وبالله التوفيق.