tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530338721 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-11-01 date_hijri=1445-04-07 document_type=ruling entity=document_number:da1cd505-1ff2-455f-a769-0009e8dcd5e4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٩٠٢٦٩ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٥ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه (...) بموجب وكاله رقم (...) بصفته محامي متدرب بموجب شهاده تدريب رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله المشار اليه بعاليه ، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه: (انه بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٢/ ٠٤/ ٢٠١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (غشاء عازل مايي اسفنجي مزيج من البيتومين -الاسفلت- المؤكسد ومقوي بماده مركبه) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٢/ ٠٤/ ٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره (٨٣٦,٠٠٥.٠٠) ثمانمايه وسته وثلاثون الفا وخمسه ريال سعودي سدد منه (٧١٨,٤٥٦.٠٠) سبعمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وسته وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، استنادا الي فواتير و اوامر شراء. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٧,٥٤٩.٠٠) مايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في (فواتير واوامر شراء)، وبعرضه علي المدعي عليه اصاله اقر بان للمدعيه في ذمته مبلغ (١١٣,٥٤٩) مايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا، وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر ان موكلته تحصر دعواها في المبلغ محل الاقرار، وطلب الفصل في الدعوي، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:

الاسباب: استنادا الي ما سبق، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره: (١١٣,٥٤٩) مايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا يمثل قيمه بيع مواد عباره عن غشاء عازل مايي اسفنجي مزيج من البيتومين -الاسفلت- المؤكسد ومقوي بماده مركبه للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه اصاله لم ينكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه، ولم ينكر صحه المبلغ – محل الحصر- ؛ بل اقر بصحته امام الدايره ، وحيث نصت الماده الرابعه عشر من نظام علي الاثبات علي ان: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه"، وبما انه قد اقر للمدعي بهذا المبلغ، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما انه صادر ممن هو مخول له باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح؛ لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٣,٥٤٩) مايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا. والله الموفق،،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.