moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 5498 لعام 1440 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/05/11 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي خالد بن عبد الله الشمراني عضوا القاضي عبدالسلام بن ابراهيم اليحيي عضوا وبحضور عبدالعزيز بن عبد الله بن طافوس الكعبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/25 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تتلخص بان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ (7.314.229) ريالا تمثل قيمه سحب ورق طباعه بمبلغ(6.346.150.77) ريالا والمتبقي يمثل قيمه تكاليف التوزيع والتوصيل للمشتركين حسب المصادقه الصادره من المدعي عليها وخلص الي طلب الزامها بدفع هذه المبالغ محل المطالبه، وبعد ان قيدت الدعوي بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، كما اكد علي صحه المصادقه الصادره من المدعي عليها والمؤرخه بتاريخ 31/12/2017م. (الاسباب) وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (7.314.229) ريال يمثل قيمه سحب ورق طباعه . ولما كان النظر في مساله الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه وذلك عملا بنص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، وعملا وحيث نصت الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه ما تختص به المحكمه التجاريه، وحيث ان اساس هذه الاتفاقيه هي في عقار معين والدعوي مقامه علي المشرف الهندسي للمشروع، وبالتالي فان العقد محل الدعوي يتعلق بعقد استشارات هندسيه وهي لا تعد عملا تجاريا، وتعد من القضايا التي لا تختص بنظرها المحكمه التجاريه وفقا للبند ثامنا من نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم(2826) بتاريخ 29/1/1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه ونصه (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه) المستشفيات ، التعليم ، الاستشارات الهندسيه ، المحاسبه ..) ونحوها ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق المادتين(ا ب ) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه)الخ... بالامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره:بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه المقامه من الشركه (...) ضد مؤسسه (...). وبالله التوفيق امين السر عبدالعزيز بن عبدﷲ الكعبي عضو خالد بن عبدﷲ الشمراني عضو عبدالسلام بن ابراهيم اليحيي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحكم في القضيه رقم 2406 لعام 1440 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/09/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور نايف بن عبد الله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/10 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي توريد ورق طباعه الجريده الخاصه بالمدعي عليها (...) وتوزيع الجريده ... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه التي اشارت الي ان الدعوي مقامه علي غير تاجر وبسبب اعمال غير تجاريه بالنسبه له ، ذلك ان الصحافه الثقافيه والاخباريه والسياسيه ... لا تعد تجاريه ، مع استبعاد الاستشهاد بالماده (443) من نظام المحكمه التجاريه فهي الان ملغاه. (لذلك) حكمت الدايره:بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/5/1440ه في القضيه رقم (...) لعام 1440ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من الشركه (...) ضد مؤسسه (...) امين السر نايف بن عبد الله الحايك عضو احمد عبدالرحمن المحيذيف عضو عبدالمحسن علي الفقيه رييس الدايره عبدالرحمن محمد الجوفان