moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 12022 لعام 1437 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/18 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا وبحضور خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/09/07 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص في انه تقدم المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي افاد فيها بان موكلته شحنت بضاعه علي متن سفينه (...) من (...) الا انه تم القاؤها في البحر قبل وصولها ميناء جده، وطلب تعويض موكلته عن خساره البضاعه بمبلغ 3.122.801 ريال .وبجلسه 26/11/1437ه طلبت الدايره من المدعي وكاله بيان صفه شركه (...) في الدعوي، فافاد بانه يطالبها بصفتها الوكيل الملاحي وممثل الناقل شركه (...) لخدمات خطوط (...) في المملكه، وافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بتقديم وكاله شرعيه والرد علي لايحه الدعوي، كما طلبت الدايره من المدعي وكاله ترجمه المستندات المقدمه من مكتب معتمد. وبجلسه 17/1/1438ه تقدم وكيل المدعيه بالترجمه للعقد وترجمه للمستندات المرفقه في لايحه الدعوي، كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن عقد تاسيس الشركه هل يتضمن صلاحيه مديرها في اقامه الدعوي، فاستعد باحضاره، كما افاد الدايره وكيل المدعي عليها / (...) بان وكاله الناقل في طور الاعداد، ولذا يطلب الامهال لحين ورود الوكاله. ثم تتابعت الجلسات التي تبادل فيها الطرفان المذكرات حيث دفعت المدعي عليها بعدم اختصاص محاكم المملكه بنظر النزاع بناء علي نص الماده 3 من وثيقه النقل والتي نصت علي ( ان اي نزاعات تنشا بموجب وثيقه النقل هذه يتم النظر فيها بالدوله التي يقع فيها المقر الرييس للناقل ووفقا للقوانين المعمول بها )، كما افاد بان الماده 36/3من لايحه التنفيذ لنظام المرافعات نصت علي انه اذا ورد شرط بين الطرفين علي تحديد مكان اقامه الدعوي فيكون نظرها في البلد المحدد مالم يتم الاتفاق علي خلافه. في حين تمسكت المدعيه بالدعوي وانها من اختصاص محاكم المملكه بناء علي نص البند الثاني من وثيقه النقل والتي نصت علي ( ان هذه الاتفاقيه تخضع لقواعد وانظمه هايق التي تتضمنها المعاهده الدوليه الخاصه بتوحيد بعض الاحكام ذات الصله ببوليصه الشحن...)، مؤكدا علي ان المعاهده لا تطبق في حال كانت البضاعه قد حملت علي سطح السفينه ولم تحمل داخل مخازن السفينه، وفي حال عدم تفعيل احكام المعاهده فانه يتم العمل بموجب تشريعات البلد الذي يوجد فيه ميناء التفريغ. وفي جلسه 22/11/1438ه قرر الطرفان الاكتفاء، وفي جلسه 24/2/1439ه قرر المدعي وكاله الاكتفاء , ثم حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه ولاييا بنظر الدعوي , ثم رجعت من محكمه الاستيناف بملاحظه ان الاتفاقيه بين الطرفين نصت علي ان البضايع التي تخضع لها هي التي تكون في مخازن السفينه لا البضايع التي تكون علي ظهرها والبضاعه محل الدعوي كانت علي ظهرها فيكون الاختصاص في البلد الذي يكون فيه تفريغ البضايع , ثم فتحت الدايره باب المرافعه من جديد ففي جلسه 18/10/1439ه المحدده للنظر في القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف وبملاحظه مفادها ان المعاهده المنصوص عليها في العقد نصت علي ان البضايع التي تخضع لها هي تكون في مخازن السفينه لا البضايع التي تكون علي ظهرها، وبناء عليه ذكر ان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي, وفي جلسه 24/12/1439ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يطلع علي ملاحظات الاستيناف والتي تقضي بان المعاهده تنص علي بضاعه داخل مخازن السفينه تكون في البلد المنشاه لها من حيث ان البضاعه محل النزاع محمله علي ظهر السفينه كما قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه من خمس صفحات ارفق بها مستند واحد تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها واستمهل للجواب خلال ثلاثه اسابيع من تاريخ هذه الجلسه علي المذكره الجوابيه وملاحظات الاستيناف وفي جلسه 05/07/1440ه ذكر وكيل المدعي عليه بانه متمسك بموجب الماده الثالثه من الاتفاقيه ويستمهل لاحضار مذكره شارحه وختاميه كما استمهل وكيل المدعيه ان يقدم مذكره ختاميه وفي جلسه 18/07/1440ه قرر طرفي النزاع اكتفايهم , ثم رفعت الجلسه للمداوله (الاسباب) وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب علي القاضي بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يطلب ذلك احد طرفي الدعوي، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم اختصاص محاكم المملكه بنظر النزاع بناء علي نص البند الثالث من وثيقه النقل والذي نص علي ( ان اي نزاعات تنشا بموجب وثيقه النقل هذه يتم النظر فيها بالدوله التي يقع فيها المقر الرييس للناقل ووفقا للقوانين المعمول بها )، وبما بان الماده 36/3من لايحه التنفيذ لنظام المرافعات نصت علي انه ( اذا ورد شرط بين الطرفين علي تحديد مكان اقامه الدعوي فيكون نظرها في البلد المحدد مالم يتم الاتفاق علي خلافه)، مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص محاكم المملكه بنظر النزاع ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي وكاله من ان البند الثاني من وثيقه النقل نصت علي ان هذه الاتفاقيه تخضع لقواعد وانظمه (...) التي تتضمنها المعاهده الدوليه الخاصه بتوحيد بعض الاحكام ذات الصله ببوليصه الشحن وان المعاهده لا تطبق في حال كانت البضاعه قد حملت علي سطح السفينه ولم تحمل داخل مخازن السفينه وانه في حال عدم تفعيل احكام المعاهده فانه يتم العمل بموجب تشريعات البلد الذي يوجد فيه ميناء التفريغ، اذ ان هذا الفهم الذي افاد به المدعي وكاله ليس هو ما ورد في البند الثاني فالبند الثاني ينص علي انه اذا كانت قواعد وانظمه (...) التي تضمنتها المعاهده مفعله في بلد تحميل البضاعه فان الاتفاقيه تخضع لها وان لم تكن مفعله فانه يعمل بالتشريعات المماثله في بلد تفريغ البضاعه، وبما ان المدعي وكاله لم يستند في تمسكه باختصاص محاكم المملكه الي ان المعاهده غير مفعله في بلد التحميل مما يعني ان تمسكه في غير محله ولذلك يبقي البند الثالث هو الفيصل في مساله الاختصاص , كما ان ملاحظه الاستيناف (ان الاتفاقيه بين الطرفين نصت علي ان البضايع التي تخضع لها هي التي تكون في مخازن السفينه لا البضايع التي تكون علي ظهرها والبضاعه محل الدعوي كانت علي ظهرها فيكون الاختصاص في البلد الذي يكون فيه تفريغ البضايع)خارجه عن اثر محل النزاع وذلك ان صراحه الماده الثالثه من الاتفاقيه والمشار اليها اعلاه تكون نصا في الخلاف الناشي كما ان البحث في مورد محل البضاعه واثباتها متاخر عن شرط الاتفاق بين الطرفين من ان المختص في الاتفاقيه البلد الناقل للبضاعه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص الولايي وفق ما هو ثابت في منطوقها. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه ولاييا بنظر الدعوي. امين السر خالد بن عبدالرحمن العبيد عضو عبدﷲ بن سمير الفيفي عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره فيصل بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 1888 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/11 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (3.122.801) ريال تعويض موكلته عن خساره البضاعه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 12022/2/ق لعام 1437ه القاضي: بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه ولاييا بنظر الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع