moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470098738 لعام 1444ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ (1443/09/29ه - 2022/04/30م) اتفقت المدعيه علي ان تبيع للمدعي عليها (مواد غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (7,292.00) سبعه الاف وميتان واثنان وتسعون ريال ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد شييا من الثمن، وطلبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (7,292.00) سبعه الاف وميتان واثنان وتسعون ريال بالاضافه لطلب بتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفان ريال، وقدمت سندا لطلبها مطابقه رصيد بتاريخ 30/04/2022م، بمبلغ قدره (7,292.00) سبعه الاف وميتان واثنان وتسعون ريال، موقع ومختوم بختم منسوب للمدعي عليها. وبعد احاله الدعوي الي الدايره عقدت الدايره جلسه مرييه في 06/ 03/ 1444ه وملخصها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام وبسؤالها عن الدعوي احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكرت بان بينتها مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بثمن توريد (مواد غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (7,292.00) سبعه الاف وميتان واثنان وتسعون ريال، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه صادره من موكلته وقد ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها بمبلغ موافق للمدعي به ولم تحضر المدعي عليها ولم تعترض علي الختم او تطعن به والكتابه والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما لقوله تعالي (يا ايها الذين ءامنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) ولما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.)، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تطالب به المدعيه لا يزيد عن المعتاد، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها، وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فقره (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7,292) سبعه الاف ومايتان واثنان وتسعون ريالا. ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (.....)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) اتعاب المحاماه مبلغا قدره (2,000) الفا ريال، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (....)