moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 928 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/12 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد الغامدي عضوا وبحضور عبدﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/15 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه : (...)، سجل مدني رقم (...) ، حاصلها ان مؤسسه موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي عقد مقاوله ، مما نتج عن ذلك التعامل مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها وقدرها (567.054) ريال بموجب مصادقه الرصيد، ويطلب الزام المدعي عليها بسدادها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 12/03/1440ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحتها اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها او من ينوبها رغم تبلغها عن طريق ابشر ، فطلبت منه الدايره البينه علي دعواه فقدم اصل مصادقه الرصيد ، وتم ضمها لملف الدعوي ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعيه يبتغي الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره (567.054) ريال ، والذي يمثل قيمه عقد مقاوله ، وقدم بينته علي ذلك المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين واصل مصادقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها ، وتبين للدايره ان المدعيه اصاله هي المالكه للمؤسسه المتعاقده مع المدعي عليها بعد اطلاعها علي سجل المؤسسه التجاري المرفق صوره منه بملف المعامله، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ، وحيث تبلغت المدعي عليها بالجلسه عن طريق ابشر ولم تحضر او توكل من يحضر عنها ؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه . (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (567.054) خمس ميه وسبعه وستون الفا واربعه وخمسون ريالا. امين السر عبدﷲ بن احمد الشهري عضو مازن بن عبدالعزيز المزمومي عضو عبدﷲ بن محمد الغامدي رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 703 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/04 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بحضور / بندر بن ابوطالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه، المقيد برقم (167) وتاريخ 11/8/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 4/11/1440ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الملتمسه لم تكن علي علم بهذه الدعوي ولم تتبلغ بها، بالاضافه الي ان الحكم علي مصادقه رصيد مقدمه من المدعيه، لا تعلم الملتمسه عن هذه المصادقه شيء ولا تعلم من الذي اصدرها . (الاسباب) وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها ، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 703 لعام 1440ه ، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه يعد اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من الحالات الالتماس المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلبه الماثل التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي علي الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 928/2/ق لعام 1440 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 703 لعام 1440ه.وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع