moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٤٥٤ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٢/٢٣ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص في ان: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) وبصفته وكيلا عن المدعيه اعلاه بالوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في وزاره التجاره والاستثمار برقم (...) وتاريخ ٢٤ رجب ١٤٣٩ه المخول له فيها حق المطالبه عن المدعيه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وتقديم البينات وغير ذلك اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها بموجب الطلب المقيد برقم (١٠٥٨) وتاريخ ٢٧ محرم١٤٤٠ه فجري قيدها قضيه بالرقم اعلاه ثم احيلت لهذه الدايره، فعقدت لها جلسه هذا اليوم، فحضر فيها وكيل المدعيه المذكور، فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد الجلسه بواسطه نظام (ابشر) بموجب المشهد المستخرج من النظام المرفق بملف القضيه؛ وبناء عليه وعلي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ ربيع اول ١٤٣٩ه وما تضمنه في الفقره (اولا) منه من جواز التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه بما في ذلك ارسال رساله نصيه للهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه، واعتبار المبلغ بذلك مبلغا لشخصه، وبناء علي ما تضمنته الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه؛ فقد قررت الدايره نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ومن ثم سالت وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي صحيفتها. والتي تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٢.٣٠٦) مايه واثنان وستون الفا وثلاثمايه وسته ريالات يمثل متبقي ثمن ادوات صحيه وردتها موكلته لمؤسسه المدعي عليها. هكذا تلخصت الدعوي، وبطلب البينه منه علي دعواه؟ ابرز اصل مصادقه ذكر انها مختومه من المدعي عليها، وبالاطلاع عليها انها صادره علي مطبوعات موكلته بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م (الموافق: ١٢ربيع الاخر ١٤٣٩ه) ومذيله بتوقيع لممثل عن مؤسسه المدعي عليها وبختمها حسب الظاهر وتتضمن مصادقتها علي ان رصيد المدعيه في ذمتها حتي التاريخ المذكور هو المبلغ محل المطالبه، ثم جري مطابقه اصل المصادقه علي صورتها المرفقه بالملف واعاده الاصل لوكيل المدعيه. وعليه تم قفل باب المرافعه، واعلن منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (١٦٢.٣٠٦) مايه واثنان وستون الفا وثلاثمايه وسته ريالات يمثل متبقي ثمن ادوات صحيه وردتها موكلته لمؤسسه المدعي عليها، ولما كان وكيل المدعيه قد قدم بينته علي الدعوي المتمثله في خطاب المصادقه المشار اليه المؤرخ ب٣١/١٢/٢٠١٧م (الموافق: ١٢ربيع الاخر ١٤٣٩ه) المذيل بختم المدعي عليها وتوقيع ممثل عنها حسب الظاهر منه السالم مما يعارضه ، ولما كان الاصل في حامل ختم الغير هو تفويضه من قبله في تمثيله في محل الختم، وبما ان هذه المصادقه والحال ما ذكر تعتبر في حكم الاقرار؛ ما يثبت به اصل استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي عليها وقد ثبت تبلغها بهذه الجلسه تخلفت عن حضورها؛ ما يعتبر قرينه علي صحه الدعوي وعدم وجود دفع مقبول لديها، وبما ان الامر كذلك، وان الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها (ينظر: كشاف القناع: ٣/٣٠٧)، لا سيما وان بقاء اصل المصادقه بحوزه المدعيه دليل علي بقاء الدين في ذمه المدعي عليها وعدم براءتها منه؛ اذ لو كانت قد اوفت به او بشيء منه لبادرت لاخذ اصل المصادقه من المدعيه او للتهميش عليها بما يفيد سداد المبلغ او شييا منه، قال ابن فرحون رحمه ﷲ تعالي :"لان الذي عليه اكثر الناس اخذ الوثايق اذا ادوا الديون" [تبصره الحكام ٢/٨٣]. (لذلك) حكمت الدايره : بالزام/ (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) مالكه/ مؤسسه (...) للتجاره (بموجب السجل التجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) (بموجب السجل التجاري رقم: (...)) مبلغا وقدره (١٦٢.٣٠٦) مايه واثنان وستون الفا وثلاثمايه وسته ريالات؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. الحكم في القضيه رقم ١٣٣١ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٢/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد ادويه صحيه ... والمطالبه بالثمن ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها ومؤسستها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ ١٦٢,٣٠٦ ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله: ذكر المدعي عليه ان مبلغ المطالبه ١٦٢,٣٠٦ وهذا غير صحيح، وموكلتي لم تفوض احدا بالتوقيع عنها ولا يوجد لها اي ممثل نظامي، والمدعيه قدمت مصادقه لا نسلم بها ... هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٣ه في القضيه رقم ١٤٥٤ لعام ١٤٤٠ه.