moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٨٩٠٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤١ه تم ابرام عقد امتياز تجاري (فرنشايز) بين موكلته والمدعي عليها تضمنت الاتفاقيه ان موكلته تملك الاسم التجاري والعلامه التجاريه (....) ، وان يقوم الطرف الثاني بافتتاح ما عدده (٥٠) فرع في المملكه العربيه السعوديه والمملكه الاردنيه الهاشميه خلال مده العقد، مقابل نسب محدده كما نص عليها العقد، كما تضمنت الاتفاقيه علي ان يقوم الطرف الثاني (صاحب الامتياز) بافتتاح (١٥) فرع خلال مده سنتين من تاريخ توقيع العقد. وحيث اخلت المدعي عليها بالعقد ولم تلتزم بفتح الفروع الوارده فيه، كما انها لم تزود موكلته بالمبالغ الماليه والسجلات كما نص عليه العقد، وعليه طالب الزام المدعي عليها ب: ١- فسخ العقد المبرم بين اطراف الدعوي. ٢- دفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه: ١- العقد المبرم بين الطرفين في ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤١ه محرر علي مطبوعات المدعيه، مذيل بتوقيع اطراف الدعوي. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: ان موكلته تعاقدت مع المدعيه علي افتتاح عدد (٥٠) فرعا حول دول الخليج والاردن، ومده هذا العقد (٢٠) سنه من تاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤١ه حتي تاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٦١ه وليس كما يدعي المدعي وكاله ان العقد ينتهي بتاريخ ٣٩/ ٠٣/ ١٤٤٩ه. كما اشار الي نص البند السادس من العقد: (..٢- اتفق الطرفان ان يكون للطرف الثاني الحق في افتتاح خمسه عشر فرعا خلال اول سنتين من تاريخ افتتاح اول فرع، وثم بعد هذه المده يقوم الطرف الثاني بافتتاح الفروع الباقيه وفي حاله عدم قدرته علي افتتاح (١٥) فرعا اول سنتين فان العقد يستمر مع سقوط حقه في الحصريه و يجوز للطرف الاول منح اي شخص اخر هذا الحق بما لا يتعارض مع حقوق الطرف الثاني بموجب هذا العقد.....)، وحيث ان موكلته افتتحت اول فرع بتاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٤٣ه، وعليه فان موكلته ووفقا للعقد لم تخالف بنوده، بل نفذته بافتتاح اول فرع والمشار له برخصه البلديه، وكان من الواجب علي المدعيه تطبيق هذا الشرط حتي تقوم باحتساب المدد، لا ان تدعي ان موكلته لم تنفذ الاتفاق. ولا ينال ما دفعت به المدعيه ان موكلته لم تفتتح فروعا وتطلب الفسخ، بما ورد بالبند السادس في الفقره رقم (٢) انه في حال عدم قدره موكلته علي افتتاح الفروع خلال مده السنتين فان العقد لا يفسخ، بل يبقي العقد قايما وتسقط الحصريه عن موكلته فقط جزاء لذلك، والعقد يبقي ساريا ولا يجوز فسخه بهذا السبب. كما ان تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه كان قبل الاعلان عن جايحه كورونا بثلاثه ايام تقريبا، وبعدها تعطلت جميع الاعمال. وطالب ب: ١-الحكم برد دعوي المدعيه. ٢-الحكم بالزام المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثميه الف ريال. وقدم سندا لجوابه: كشف حساب بنكي يثبت استلام المدعيه مبلغ مالي عن اعمال الاستثمار لعقد الامتياز محل هذه الدعوي، ونسخه عقد مع شركه (...) يتضمن فتح عدد اربعه فروع قيد الانشاء، كما تم استثمار مبالغ ضخمه في تاسيس مطبخ مركزي، بالاضافه الي اشعار ترسيه بتاريخ ٢٣/ ٠٩/ ١٤٤٣ه ورقم (٤٦٩٥) لمشروع تاجير موقع المطعم الرييسي بالمبني رقم (...) بمدينه (...) وذلك بمبلغ وقدره (٣٠٤,٧٥٠) ثلاثمايه واربعه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا لمده خمس سنوات. مما يعني حرص موكلته علي هذا العقد وسعيها لتحقيق الاهداف المرجوه منه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعيه عن تاريخ طلبه لفسخ العقد ذكر انه بتاريخ ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٣ه، وبسؤاله عن افتتاح المدعي عليها الفرع وعن رخصه البلديه لديه؟ فاجاب قايلا: لم يتم اشعار موكلتي بذلك، وان التصاميم والديكورات والمساحات للمحل التجاري غير معتمده من المدعيه، وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في فسخ عقد امتياز وحصريه المبرم بين اطراف الدعوي ودفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، وبما ان المدعي عليه وكاله اجمل اجابته في: ان موكلته لم تخالف بنود العقد، وبناء عليه فلا يجوز فسخه، وبما ان وكيل المدعيه قد اسس دعواه في المطالبه بفسخ العقد علي عدم افتتاح المدعي عليها للفرع المتفق عليها (١٥) فرع، كما انه لم يتم تزويد موكلته بالمبالغ الماليه والسجلات كما نص عليه العقد، وبما ان جواب المدعي عليه وكاله ذكر بان تاريخ توقيع الاتفاقيه كان بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤١ه والذي كان فيه تعليق الحضور لمقرات العمل الرسميه بسبب تفشي جايحه (كورونا) كما تلاه تعليق العمل في المنشيات بالقطاع الخاص والذي تلاه حظر التجوال، والذي تسبب في تاخر افتتاح الفرع الاول، واما عن عدم التزام المدعي عليها بفتح الفروع البالغ عددها (١٥) طبقا لما نصت عليه الاتفاقيه فان البند السادس تضمن بان ذلك مقيد بسنتين من تاريخ افتتاح الفرع الاول، وحيث قدم وكيل المدعي عليها ما يفيد افتتاح موكلته للفرع بتاريخ ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٣ه، وبما ان افتتاح الفرع لم تمضي عليه الدوره الماليه فلا وجه لمطالبه المدعيه بالسجلات والمال، كما ان عدم اعتماد الديكورات والتصاميم من قبل المدعيه لا يبرر فسخ العقد، وبما ان الاصل في العقود اللزوم والصحه، وحيث لم يقدم وكيل المدعيه ما يبرر فسخ العقد، وللقاعده الشرعيه " ان من سعي لنقض ما تم علي يده فسعيه مردود عليه" لذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي، وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439328900 لعام 1443ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي: اولا: فسخ عقد الامتياز التجاري (فرنشايز) المبرم بين المدعيه والمدعي عليها. ثانيا: دفع مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال نظير اتعاب المحاماه]، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض هذه الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب مفصله في لايحه استينافه؛ لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، [حاصلها ما يلي: 1/ان الحكم محل الاستيناف جاء مبنيا علي البند السادس من عقد الامتياز المتضمن ان يقوم المستانف ضده بفتح خمسه عشر فرعا خلال سنتين تبدا من تاريخ افتتاح الفرع الاول، وان افتتاح الفرع الاول كما ورد في صك الحكم كان بتاريخ 17/7/1443ه، وهذا لا علم لموكلته به، وهو مخالفه اخري تستوجب فسخ العقد.2/ افتتاح الفرع حدث حسب اقرار المدعي عليها بعد اربعه اشهر من خطاب الفسخ.3/ يؤكد عدم مشروعيه الافتتاح عدم التزام المدعي عليها بالبند الخامس من العقد…. الخ]؛ وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، وتشير الدايره الي ان ما ورد في اسباب الحكم من تاريخ افتتاح اول فرع كان في بتاريخ 17/ 07/ 1443ه ليس بصحيح، والصحيح انه بتاريخ 06/ 11/ 1443ه حسب ما قرره وكيل المدعي عليها في وقايع الدعوي . نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [السابعه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430090484) وتاريخ 01 /04 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء من [رفض هذه الدعوي] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.