tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3494 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-07-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:4bb1c487-3050-48bb-ba41-2d8e180bff87 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 

الحكم في القضيه رقم ٣٤٩٤ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان وكيل المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٧٤.٥٠٠) ريال قيمه تركيب انظمه حريق للمدعي عليها ، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٥-٠٧-١٤٣٩ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد اطلاعه علي الدعوي وتسلمه لصور من المستندات استمهل للرد ، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم الرد خلال ١٥ يوم لدي قسم تبادل المذكرات كما افهمت وكيل المدعي بالحضور بعد ١٧ يوم لاستلام الرد وايداع رده مرفقا به جميع المستندات مترجمه ومفهرسه تودع لدي قسم تبادل المذكرات. 
وبجلسه ٠٧-٠١-١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تضمنت ان المدعي ليس له صفه في الدعوي ان العقد المبرم ليس بين المدعي والمدعي عليها ، وطلب رد الدعوي تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. 
وبجلسه ٢٠-٠٢-١٤٤٠ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده ارفق بها بعض المستندات تضمنت ارفاقه للعقد المبرم بين طرفي الدعوي ، كما ارفق كشف بيان بالاعمال المنفذه من موكله وطلب اكتفايه بالاستلام. 
وبجلسه ٠٣-٠٤-١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطلبت الدايره من المدعي اداء يمين الاستظهار علي انتهاء الاعمال وعدم دفع مستحقاتها من قبل المدعي عليها فحلف بالله قايلا: ( اقسم بالله العلي العظيم انني قمت بانهاء جميع الاعمال لصالح المدعي عليها وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٧٤.٥٠٠ريال ) هكذا حلف واكد علي ما ورد في لايحه الدعوي. 
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن تركيب انظمه حريق وبما انها مقامه ضد تاجر، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ والماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا.
واما عن الموضوع فبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٤.٥٠٠ريال ) وبينته علي ذلك ممثله في العقد المبرم بين الطرفين وكذلك ادايه ليمين الاستظهار بالصيغه المرصوده بوقايع الحكم، وحيث تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها بجلسه اليوم رغم تبلغها به وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله، وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ في ٢٥/٣/١٤٣٩ه، والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٣٩/٦ المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار: التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليهن وحيث نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره الثانيه منها علي ما يلي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزامها بالمبلغ المدعي به.
(لذلك)
حكمت الدايره الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره ٧٤.٥٠٠ريال.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:

الحكم في القضيه رقم ١٠٠٢ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ مؤسسه (...) ، المقيد برقم (١٨٩) وتاريخ ١٥/٩/١٤٤٠ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ ١٨/٩/١٤٤٠ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان المدعي اقر في مذكرته بانه لم ينجز كامل الاعمال ، حيث لم يقم باستخراج تصاريح (...) ، بالاضافه الي ان المدعي لم يقدم ما يثبت انهاء الاعمال المتفق عليها في العقدين المبرمين بين مؤسسته وبين الملتمسه ، حيث اكتفاء بارفاق العقدين وكذلك عمل بيان بانه اتم العمل دون بيان ما يثبت قيامه بهذه الاعمال .
(الاسباب)
وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم ١٠٠٢ لعام ١٤٤٠ه ، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلبه التماس اعاده النظر.
(لذلك) 
حكمت الدايره عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٤٩٤ لعام ١٤٣٩ ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم ١٠٠٢ لعام ١٤٤٠ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.