tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 10332 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-08-22 document_type=ruling entity=document_number:ce1309c0-cac1-495b-84f9-ac4f69bf0f54 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10332 لعام 1441 ه
المقامه من/ عبدالرحمن مطلق مطلق العتيبي هويه وطنيه (...)
ضد/ عايض مشلح ابراهيم العتيبي هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعي عليه سلمه مبلغ (300.000) ريال للمضاربه بها في سوق الاسهم السعودي، ويقوم المدعي بدفع نسبه 6% من قيمه الارباح شهريا وطلب المدعي عليه شيك ضمان براس ماله، وقام المدعي بتسليم شيك مسحوب علي بنك سامبا برقم (00000233) بكامل راس المال. وعند خساره المدعي قام المدعي عليه بتقديم الشيك لمحكمه التنفيذ وصدر ضد المدعي قرار قضايي برقم (3900051255) للمطالبه بسداد مبلغ الشيك؛ وختم دعواه بطلب: اثبات عدم استحقاق الشيك والغاء طلب التنفيذ الصادر ضده. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات؛ وفي جلسه يوم الاحد الموافق 22 /08/ 1442ه المنعقده عن بعد، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه/ معاذ بن معيقل سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: 422559978 المؤرخه في 14 /8/ 1442ه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه، اجاب بعدم صحه الدعوي كون مبلغ المطالبه عباره عن سلفه لم يسدد منها المدعي شييا، وتم طلب سدادها من المدعي بشكل ودي الا انه رفض ذلك، وعليه تقدم موكله الي محكمه التنفيذ كما تقدم الي مركز الشرطه، ثم سالت الدايره المدعي عن بينته فاجاب بان المدعي عليه كان يستلم ارباح الاسهم عن طريق المدعو/ هذال عبيد نوار العتيبي سجل مدني رقم: (...) بصفته وسيط بين الطرفين وذكر بان المدعو/ هذال، هو من قام بتسليم المدعي راس المال ولم يكن له علاقه مباشره مع المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بعدم صحه ذلك وذكر بان راس المال تم تسليمه للمدعي نقدا وبينته علي ذلك الشيك المقدم من المدعي وهو اداه وفاء، ثم سالت الدايره المدعي عن بينته علي ما يدعيه من ان المبلغ محل الدعوي كان للمضاربه وليس سلفه فاجاب بانه في حال انكار المدعو/ هذال العتيبي فانه يطلب يمين المدعي عليه وهذال علي ان المبلغ المستلم لم يكن للمضاربه بالاسهم وانما كان سلفه، ثم سالت الدايره المدعي كيف كان يستلم المبالغ من المدعو/ هذال فاجاب بانه كان يستلمها نقدا ويقوم بتحرير شيك في مقابلها باسم المدعي عليه عايض، ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه وابلاغ المدعو هذال العتيبي للحضور في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله ووكيله، فيما لم يحضر هذال العتيبي رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وسالت الدايره المدعي عن الارباح التي يدعي تسليمها للمدعي عليه باي طريقه كانت فاجاب بانه كان يسلمها نقدا للمدعو هذال العتيبي وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله انكر ذلك وانكر استلامه لاي مبلغ، ثم طلب المدعي يمين المدعي عليه علي نفي ان البلغ محل الدعوي كان للمضاربه وان المدعي عليه لم يستلم اي مبلغ منه مباشره او عن طريق المدعو هذال العتيبي، فطلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين بالصيغه التاليه (وﷲ العظيم الذي لا اله الي هو ان ما يدعيه المدعي من ان اخذه للمبلغ محل الدعوي كان بغرض المضاربه غير صحيح والصحيح انها كانت سلفه وانني لم استلم اي مبالغ سواء ارباح او غيرها من المدعي بصفه مباشره او عن طريق المدعو هذال العتيبي وﷲ العظيم وﷲ العظيم) ثم اداها المدعي عليه بعد تخويفه بالله، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي عليه دفع بان مبلغ (300.000) ريال الذي سلمه للمدعي كان سلفه ولم يكن بغرض المضاربه، ولما كان المدعي لم يقدم بينه علي ما يدعيه ورضي بيمين المدعي عليه، ولليمين التي اداها المدعي عليه فتنتهي الدايره الي ان النزاع محل الدعوي خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه كونه ثبت للدايره ان المبلغ محل الدعوي عباره سلفه وبالتالي فيكون التعامل بين الطرفين مدني وعليه فتختص بنظر النزاع الناشي عنه المحاكم العامه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
رييس الدايره 
عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4621 لعام 1442 ه

المقامه من/ عبدالرحمن مطلق مطلق العتيبي هويه وطنيه (...)
ضد/ عايض مشلح ابراهيم العتيبي هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 24 /08 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 10332 لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي