gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## ضريبه القيمه المضافه * القرار رقم (VJ-2021-1156) * الصادر في الدعوي رقم (V-2020-15324) ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده ### المفاتيح: * غرامه مخالفه احكام النظام - فواتير مبسطه - ضريبه قيمه مضافه - فواتير ضريبيه * رد الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه علي مخالفه احكام النظام او اللايحه . بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وتطلب الغاء الغرامه المفروضه - اجابت الهييه بانه بسؤال ممثل المدعيه عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها - ثبت للدايره ان المدعي لم يقم بارفاق اي فواتير او مستندات تشير الي احتفاظه بالفواتير والسجلات، مما يثبت صحه قرار المدعي عليها - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (١/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٢/١٥)، و (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩ه الموافق ۲۰۲۱/٠٦/٢٩م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ١٥٣٢٤-٢٠٢٠-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه ... سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه عدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبيه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وتطلب الغاء الغرامه المفروضه. وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من شركه ... وشركايه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها ( هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وحيث تغيبت المدعيه او من يمثلها نظام عن الحضور دون عذر تقبله الدايره علي الرغم من تبلغها نظاما، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رد اجاب: وفقا لما ورد في لايحه الرد والتمسك بما ورد فيها. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ذات العلاقه. **من حيث الشكل:** لما كان المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه عدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبيه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت برفض اعتراضها امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٠م ، وقيدت دعواها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٤م، مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه ومما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. **من حيث الموضوع :** فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان غرامه الضبط الميداني عدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبيه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال قد صدرت في حق المدعيه نتيجه لعدم احتفاظه بالفواتير الضريبيه وحيث ثبت للدايره بان المدعي لم يقم بارفاق اي فواتير او مستندات تشير الي احتفاظه بالفواتير والسجلات، مما يثبت صحه قرار المدعي عليها وذلك بالاستناد علي الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ١- لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه». القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * رد دعوي المدعي لثبوت صحه قرار المدعي عليها بفرض الغرامه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.