tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7897 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1438-03-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:084532c7-5ebc-4a71-9df9-ff68ed0bec4b entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 7897 لعام 1437 ه
المقامه من/ شركه اوطان الدوليه للانشاءات سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه مبداء بن الابداع للتجاره سجل تجاري (...) 
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه فهد بن مبارك القحطاني - المثبت في الضبط هويته ووكالته - تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب جرانيت للواجهات الخارجيه لمشروع اسكان اعضاء هييه التدريس بالجامعه الاسلاميه وكان اجمالي قيمه العقد 6.575.000 ريال وقد اوفت موكلتي بالتزاماتها وسلمت المدعي عليها مبلغ قدره 657.500 ريال الا ان المدعي عليها لم تنفذ التزاماتها ولم تقدم خطاب الضمان لموكلتي حسب العقد وتراخت في تنفيذ الاعمال بشكل كبير وبعد ان قامت المدعي عليها بتنفيذ ثلاثه مباني فقط من كامل المشروع توقفت عن العمل وامتنعت عن اكمال المشروع مما دفع موكلتي لاكمال الاعمال بواسطه مقاول اخر وبسعر اعلي الامر الذي تسبب بخساير بالغه لموكلتي، وختم لايحه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي استلمتها كدفعه مقدمه، والتعويض عن الاضرار واتعاب المحاماه. وقد تخلف المدعي وكاله عن مراجعه الدايره حتي مضي المده المنصوص عليها في الماده 463 من نظام المحكمه التجاريه وعليه قررت الدايره الغاء عريضه الدعوي، وفي تاريخ 26/03/1438ه ورد للدايره ملف القضيه بعد ان طلب وكيل المدعيه السير الدعوي، فاجرت الدايره ما هو لازم لابلاغ المدعي عليه بالموعد وقررت ايقاف خدماته، وفي جلسه 13/05/1439ه حضر وكيل المدعيه/ بسام بن محمد الصغير كما حضر مالك المؤسسه المدعي عليها/ منصور بن سليمان العقيلي وقدم مذكره جوابيه تضمنت من قوله: انني لم استلم سوي مبلغ قدره 375.000 ريال من المدعيه وانني قمت بتنفيذ عدد ثلاث مباني في المشروع الا ان المدعيه لم تقم بسداد مستحقاتي عن الاعمال المنفذه علي الرغم من ان العقد ينص علي ان يتم السداد في مده اسبوع من تاريخ المطالبه، وتم الاجتماع بمهندس المدعيه/ احمد مرزوق وابلاغه انه لا يمكن التقدم في الاعمال الا بدفع قيمه المستخلصات فقاموا بالافراج عن شيك الضمان الذي سلمته لهم بمبلغ 375.000 ريال وقالوا هذه مخالصه نهاييه بيننا وذلك في عام 2013م وانه من المستغرب ان ترفع المدعيه هذه الدعوي بعد مرور ثلاث سنوات من المخالصه بين الطرفين وعلي الرغم من انها هي السبب الرييسي في التاخر والتقصير، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي. ثم جري تبادل المذكرات بين الطرفين في عده جلسات، كما جري شطب الدعوي مرتين لعدم حضور وكيل المدعيه. وفي جلسه 11/08/1440ه حضر وكيل المدعيه/ صالح بن عبد ﷲ الزهراني كما حضر المدعي عليه السابق ذكره، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي. وبتاريخ 17/10/1440ه تقدم وكيل المدعيه بلايحه اعتراضيه علي حكم الدايره جاء فيه ما نصه: (اولا: الناحيه الشكليه: حيث تسلمنا من الحكم المستانف عليه بتاريخ: 17/09/1440ه، فاننا نطلب قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده المحدده نظاما. ثانيا: من ناحيه الموضوع: الحكم محل اعتراض من موكلتي لانه جاء مشوبا بعيب الخطا في تكييف الواقعه، وعدم تحقيق الدعوي علي الوجه الذي تصلح معه للفصل فيها، ونوضح ذلك فيما يلي: 1- استندت الدايره في حكمها علي ان موكلتي اقرت بقيام المدعي عليها بتنفيذ ثلاث مباني من الاعمال المتعاقد عليها، وهذا الاستناد جانبه الصواب، ويشير الي ان الدعوي لم تحقق علي نحو سليم، حيث ان الدايره سايرت المدعي عليها فيما ذكرته بلايحتها الجوابيه المقدمه في 08/08/1439ه، وواقع الامر ان موكلتي في لايحه دعواها ذكرت بان المدعي عليها قامت بالغاء الاعمال في ثلاث مباني فقط، ولم تقل بانها اتمت تنفيذ الاعمال محل العقد وهذا خلل جوهري، ولي للفظ ، لاستخدامه بشكل خاطي من المدعي عليها ليخدم مصالحها، وسايرتها الدايره في ذلك دون تحقيق، ولما كانت موكلتي لم تقر بان المدعي عليها اتمت التنفيذ وانما ذكرنا بانها قامت بانهاء الاعمال، والانهاء يختلف عن الانتهاء، لانه يصدر باراده منفرده من جانب واحد دون موافقه من موكلتي ودون ان تتم باقي الاعمال في الثلاث مباني فضلا عن باقي العقد، فان لموكلتي الحق في استرداد ما حصلت عليه المدعي عليها دون حق، والدليل علي ذلك ان المدعي عليها قالت بوجود مخالصه بينها وبين موكلتي، ولم تتقدم بها للدايره كما زعمت ايضا توريد وتنفيذ اعمال تعادل قيمه الدفعه المقدمه التي تسلمتها، فاين الدليل واين المخالصه التي زعمت بوجودهما؟ علما بان موكلتي وجهت للمدعيه اكثر من انذار لاكمال الاعمال التي تسلمت استجابه منها، وقد طلبنا من الدايره ان تلزم المدعي عليها بتقديم ما يثبت ذلك الا انها لم تستجب علما بان ما ذكرته المدعي عليها من ان عدم اكمال التنفيذ راجع لعدم صرف موكلتي قيمه المستخلصات، فهذا غير صحيح وفيه تدليس ومغالطات عظيمه، بسبب ان المدعي عليها اصلا لم تنفذ اعمال تعادل قيمتها قيمه الدفعه المقدمه وبالتالي فما ذكرته لا اثر له في الدعوي، وذلك يتضح من كشف الحساب المرفق. 2- انكرت المدعي عليها حصولها من موكلتي علي مبلغ (657.500) ستمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال كما جاء في السطر (9) من الصفحه رقم (2) بصك الحكم، وزعمت انها تسلمت فقط (375.000) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال فقط، في حين ان موكلتي قدمت للدايره ما يفيد تسلمها (657.500) ستمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، بموجب الشيكات المحرره لصالحها، والالتزام الصادر من المدعي عليها الذي يفيد تسلمها مبلغ الدفعه المقدمه (657.500) ستمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال وكيف تنكر المدعي عليها ذلك دون دليل ونستغرب من عدم تحقق الدايره من ذلك. 3- لجات موكلتي لرفع دعواها لالزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي استلمتها من الدفعه المقدمه والبالغه (657.500) ولم تنفذ اعمال بقيمتها حسب العقد المبرم معها، حيث ان موكلتي اقرت بان المدعيه نفذت اعمال في ثلاث عماير وحسب كشف الحساب المرفق نجد ان قيمه ما نفذته من اعمال لا يتجاوز (16.595) سته عشر الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريالا ويكون المستحق لموكلتي من قيمه الدفعه المقدمه (640.904) ستمايه واربعون الفا وتسعمايه واربع ريالات. 4- عدم تحقيق الدايره الدعوي للفصل فيها: حيث ذكرت الدايره ان في طلب موكلتي استعاده مبلغ الدفعه المقدمه لا يكون قايما علي اساس سليم، واستندت في ذلك الي ما دلست به المدعي عليها من انها نفذت ثلاث عماير من الاعمال المتفق عليها بالعقد حيث قدمنا ما ينفي صحه ذلك واكتفت بذلك دون ان تحقق الدعوي او تحقق ما قدمناه من بينات علي استلام المدعي عليها قيمه الدفعه المقدمه، ومقدار ما نفذته من اعمال في المباني الثلاث من المشروع، علما بانه حتي الان لم يتحرر محضر استلام او محضر مخالصه بين موكلتي والمدعي عليها، كان الاولي ان تقرر الدايره احاله الدعوي لخبير محاسبي للوقوف علي صحه المطالبه، وفقا للماده (128) من نظام المرافعات وبيان مدي صحه المطالبه ومقدار المبالغ المستحقه لموكلتي لدي المدعي عليها. ثالثا: الطلبات: تاسيسا علي ما تقدم نامل من فضيلتكم نقض الحكم المستانف عليه، لما ابديناه من اسباب). ثم جري من الدايره رفع الاعتراض الي محكمه الاستيناف فقيدت قضيه بالرقم 3481 لعام 1440ه، واحيلت الي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه، والتي قررت فيها ما نصه (بما ان الدعوي الماثله طلب التماس اعاده نظر علي الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي بعد اكتساب الصفه النهاييه بمضي المده المحدده للاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف التجاريه الثالثه تعيد القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام لاعادتها الي المحكمه التجاريه بالرياض). ثم جري اعاده القضيه مره اخري الي هذه الدايره، فحددت لها الدايره جلسه بتاريخ 20/04/1441ه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان القضيه تحتاج الي خبره وفوض الدايره بالكتابه الي ثلاث مكاتب هندسيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر. وفي جلسه 21/05/1441ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه قد ورد اليها العروض الهندسيه التاليه العرض الاول من مكتب الحصان والذي حدد اتعابه بمبلغ 94 الف ريال والعرض الثاني من مكتب اكنان والذي حدد اتعابه بمبلغ 80 الف ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه 12/06/1441ه ذكر وكيل المدعيه بانه يطلب مخاطبه خبراء اخرين. وفي جلسه 03/07/1441ه طلب وكيل المدعيه تخفيض الاتعاب. وفي 15/11/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبعد الاطلاع علي الاستمهالات التي طلبتها المدعيه بشان الخبره؛ فان الدايره تقرر ما يلي: 1- علي المدعيه - وفق ما تم ضبطه في جلسات المرافعه الحضوريه - اختيار احد الخبراء الذين ارسلوا عروضهم مسبقا (مكتب الحصان والذي حدد اتعابه بمبلغ 94 الف ريال والعرض الثاني من مكتب اكنان والذي حدد اتعابه بمبلغ 80 الف ريال) ثم تسليم الخبير المختار - مباشره - شيك الخبره المنوه عنه او ايداع قيمته في حساب الخبير المصرفي بعد التنسيق معه مع افاده الدايره عاجلا بما يثبت القيام بذلك مفصلا وارفاقه خلال خمسه ايام عمل - وهي المهله الاخيره -، والا فان الدايره ستتخذ اللازم، كما ان علي المدعيه اشعار الخبير المختار بذلك ليتواصل مع الدايره بهذا الشان علي البريد: (COMM-RYD-COMM4@moj.gov.sa). 2- علي الطرفين - مستقبلا - تقديم المطلوب منهما عبر بوابه القضاء التجاري دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. ثم اجاب وكيل المدعيه: وحيث وقع اختيار المدعيه علي مكتب اكنان فاننا نامل من الدايره تزويدنا بوسيله للتواصل مع مكتب اكنان، لعدم علمنا بمعلوماتهم حتي الان. وفي 16/11/1441ه وبناء علي الاستفسار المقدم من المدعيه بخصوص طلبها معلومات الخبير للتواصل معه فان الدايره تشعر المدعيه بان رقم الاتصال بالخبير (اكنان) هو (96648278602)، (0591322599)، رقم بديل (0500923330) مع التنبيه بان المهله المحدده محتسبه من يوم امس. وفي 29/ 11 / 1441ه افتتحت جلسه المرافعه الكتابيه، والدايره تشعر طرفي القضيه بان الخبير (اكنان) افادها بخطابه المرفق بملف القضيه بتسلمه من المدعيه اتعاب الخبره (ثمانين الف ريال) وبديه في مهمته التي ندبته فيها الدايره، وعليه فان الدايره تقرر ما يلي: 1- علي طرفي الدعوي التعاون مع الخبير في مهمته التي ندبته فيها الدايره، والتواصل معه مباشره الي حين صدور التقرير النهايي. 2- تحديد موعد جلسه مرافعه عن بعد عند الساعه التاسعه والنصف من يوم الخميس 29/01/1442ه للنظر في تقرير الخبره حال وروده الي الدايره. ... وفي جلسه 11/04/1442ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان التقرير النهايي لم يردها. وفي جلسه 07/05/1442ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق ناجز كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان التقرير النهايي لم يصلها الي الان. وفي جلسه هذا اليوم وبعد اعاده تشكيل الدايره سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ذكره في الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدايره قد اصدرت حكمها في هذه الدعوي بتاريخ 11/8/1440ه والقاضي بعدم قبول الدعوي للاسباب المبينه فيه، وحددت الدايره تاريخ 26/8/1440ه، موعدا لاستلامه، ثم جري من الدايره تاجيل موعد استلام الحكم الي تاريخ 11/9/1440ه، ولما كان وكيل المدعيه قد تقدم بلايحته الاعتراضيه علي حكم الدايره بتاريخ 17/10/1440ه، ولما قررت دايره الاستيناف التجاريه الثالثه ان حقيقه الاعتراض المقدم من وكيل المدعيه هو طلب التماس اعاده نظر علي الحكم الصادر من هذه الدايره، تاسيسا علي انتهاء مده الاعتراض علي الحكم واكتسابه الصفه النهاييه. ولما كانت دايره الاستيناف التجاريه الثالثه كيفت اعتراض وكيل المدعيه علي انه طلب التماس اعاده نظر، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر،وتاسيسا علي ما تقدم وبالنظر الي الطلب المقدم من وكيل المدعيه فانه يتضح للدايره عدم انطباق اي حاله من حالات الالتماس علي واقعه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول طلب الالتماس. 
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس في هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدﷲ بن سليمان العرم
عضو 
عبد الاله بن محمد ال طالب
رييس الدايره 
محمد بن عبدﷲ البخيت

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3735 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه اوطان الدوليه للانشاءات سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه مبداء بن الابداع للتجاره سجل تجاري (...) 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع)
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (657500) ريال قيمه توريد وتركيب جرانيت ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول الالتماس) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/6/6ه الصادر في القضيه رقم 7897 لعام 1437ه القاضي بعدم قبول الالتماس ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي