tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 136

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/02 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VR-2021-136) القرار رقم
| (V-28492-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه ضبط ميداني - استيراد وتوريد السلع والخدمات
- دحص ميداني - رفض الدعوي.
الملخص:
مطالبه المده ايلاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه
علي انه تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وتطبق ضريبه القيمه
المضافه بنسبه اساسيه (٧١٥) من قيمه التوبريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء
او فرض نسبه الضفر، ويغلب بغرابه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠٠) ضمني ان فيال ريان من
خالف اي حكم اخري من احكام النظام او الاللايه - ثبت للدايره ان المدينه لم تقدم
بënحليل الضريبه بشكل صحيح، وذلك باحتناسب ضريبه القيمه المضافه بنسبه اقل
من (٧١٥) : وعليه فالمدعيه خالفت اساس اتحتاسب الضريبه، وهو ما يعني صحه
قرار المدعي عليها. مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه.

المستند:
- الماده (٢/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/٠٢) بتاريخ ٤٣٨/١١/٠٢

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للان الضريبيه برقم (٢٠٠٠٠) و تاريخ
والرحل، وبيادها لدي الامانه العامه للان الضريبيه برقم (٢٠٠٠٠) واتصوف الدعوي الاوضاعinالمقره.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي .... هويه وطبيه رقم (...). مالك مؤسسه
... سجل تجاري رقم (...). تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان
فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب اغاثها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بالاتي: «اولا: الدفع الموضوعيه: ١- قام مثلو الهييه بالوقف علي موقع المدعي للتحقق من امتثاله لاحكام نظام (طريقه القيصه واللايحه التنفيذيه، وبعد فحص الفواتير الضريه (مرفق ١، تبين بان المدعي يقوم بتحليل الضريه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من النسبه المحدده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه (١٥) من قيمه التوبريد او الاستيراد، انه: «- تطبيق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (٧١٥) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام نظام واللايحه - علي التوبريد ذاته». ٢-وبعد التثبت من مخلفه المدمي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم بيانه اعلاوه، قامت الهييه بفرض غرامه بقيمه (١٠٠٠) ريال سعودي علي المدمي بناء علي الفقره (٣) من الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه، ثانيا: الطلبات : بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠ هموافق ٢٠١١/٠٣٠٠، مقدمات الدايره لجستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من... هويه وطنيه رقم (....) ممالك مؤسسه ... للمواد الغذاييه، سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم ي周三ر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المفيد في ملف الدعوي، و周三ر (....) ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التوفيس الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (....) وطلب المدي في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه البط الميداني بمبلغ (....) ريال، استنادا الي التفصل الوارد في لايحه الدعوي، وسؤال مثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ تمسك بصحه قرار الهييه استنادا للتفصيل الوارد في مذكره الارد الجوابيه المقدمه ردا علي لايحه الدعوي، وحيث الامر ما ذكر، وحيث لم يخطر المدعي ولا من يمثله هذه الجلسه مع ثبوت تبلغه بموعدها، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قررت الدايره قصل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

قرارات الجنابضيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
١٠١٥٥١١ ه وتعديلاتها، وابعد التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣٥) واتريخ ١٣٥٦/٦٠/١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٤/٢١ ه والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، وحيث ان الثالث من ملف الدعوي ان المدعي تبلغ اشعار الغاء
طلب الاعتراض بتاريخ ٢٠٠٠١١/٠١ م، وحيث تقدمي الدعوي عبر البريد الالكتروني
بتاريخ ٢٠٠٠١١/٠١ م، وعليه فان الدعوي تم قديمها خلال المده نظاميه بناء
علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه:
«يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما
من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من
تاريخ قديمه، فاذا صدر القرار برض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون
البعت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالاغه برض افرض الامام
الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البعت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب
احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه
الداخليه بشان التسويه او مقت مده المده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، اجز للمكلف التقدم بوعي التلم من قرار الهييه امام لغه الفصل
خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المددده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم
التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. اقامه دعوي التلم مباشره
امام لجنه الفصل، «الامر الذي يتعين معه قبول الدعوي شكل.
والدراسه: يتبين من محضر الضبط الميداني المرفق من قبل ممل المكلف تصيل الضريبه بنسبه اقل
من النسبه المنظمه، حيث ورد في وصف المخالفه: «تحليل ضربه اقل من
«(٧٥١)», بعد الرجوع الي المذكره الجوابيه و للفاتوره المرفقه في ملف الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
توضح تحير الفاتوره للعميل بقيمه (١٠) ريال، واتساب ضريبه بقيمه (٥٠) هلاله:
مما يعني انتساب ضريبه القيمه المضافه بنسبه اقل من (٦١) :})(وعلبه فالمدعي
يعد مخالفا لاساس انتساب الضريبه طبقا الفقره (٢) من الماده (٢) من نظام ضريبه
القيمه المضافه، مما تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكيله.
ثانيا:})(في الموضوع: رفض دعوي المدعي ..., مالك مؤسسه ..., سجل تجاري رقم
ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها،
وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد
التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا
لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات
الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.