ncar · law · processed · 266 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم م/51 وتاريخ 23/ 8/ 1426ه بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/ 8/ 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3/ 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27/ 8/ 1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (48 / 48) وتاريخ 29/ 10/ 1425ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 22/ 8/ 1426ه. رسمنا بما هو ات: ا ولا: الموافقه علي نظام العمل، بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ 22/ 8/ 1426ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم(56032/ب) وتاريخ 24/ 11/ 1425ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العمل رقم (58/ س ص) وتاريخ 1/ 11/ 1420ه، المرافق له مشروع نظام العمل. وبعد الاطلاع علي نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/ 9/ 1389ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (244) وتاريخ 27/ 5/ 1422ه، ورقم (202) وتاريخ 27/ 5/ 1426ه، ورقم (259) وتاريخ 26/ 6/ 1426ه، المعده في هييه الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (48 / 48) وتاريخ 29/ 10/ 1425ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (390) وتاريخ 24/ 7/ 1426ه. يقرر الموافقه علي نظام العمل، بالصيغه المرافقه . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا . رييس مجلس الوزراء نظام العمل الباب الاول : التعريفات والاحكام العامه الفصل الاول : التعريفات الماده الاولي : يسمي هذا النظام نظام العمل . الماده الثانيه : يقصد بالالفاظ والعبارات والاتيه اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوزاره : وزاره العمل . الوزير : وزير العمل . مكتب العمل : الجهه الاداريه المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير . صاحب العمل : كل شخص طبيعي او اعتباري يشغل عاملا او اكثر مقابل اجر . العامل : كل شخص طبيعي يعمل لمصلحه صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر، ولو كان بعيدا عن نظارته . الحدث : الشخص الذي اتم الخامسه عشره من عمره ولم يبلغ الثامنه عشره . العمل : الجهد المبذول في النشاطات الانسانيه كافه ، تنفيذا لعقد عمل ( مكتوب او غير مكتوب ) بصرف النظر عن طبيعتها او نوعها، صناعيه كانت او تجاريه، او زراعيه، او فنيه، او غيرها، عضليه كانت او ذهنيه . العمل الاصلي: بالنسبه للافراد : موضوع نشاطهم المعتاد، وبالنسبه للمنشات : الاعمال التي انشيت المنشاه من اجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تاسيسها او في عقد الامتياز - ان كانت من شركات الامتياز - او في السجل التجاري . العمل المؤقت : العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعه انجازه مده محدده، او ينصب علي عمل بذاته وينتهي بانتهايه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يوما . العمل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد، ولا يستغرق تنفيذه اكثر من تسعين يوما . العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دوريه متعارف عليها . العمل لبعض الوقت : العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدي صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليوميه المعتاده لدي المنشاه، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يوميا او بعض ايام الاسبوع . الخدمه المستمره : خدمه العامل غير المنقطعه مع صاحب العمل نفسه او خلفه النظامي، من تاريخ ابتداء الخدمه، وتعد الخدمه مستمره في الحالات الاتيه : 1- الاجازات والعطل المقرره نظاما . 2- فتره الانقطاع لاداء الامتحانات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام . 3- حالات غياب العامل عن عمله بدون اجر التي لا تزيد مدتها علي عشرين يوما متقطعه خلال سنه العمل . الاجر الاساسي : كل ما يعطي للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب، مهما كان نوع الاجر او طريقه ادايه، مضافا اليه العلاوات الدوريه . الاجر الفعلي : الاجر الاساسي مضافا اليه ساير الزيادات المستحقه الاخري التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، او مخاطر يتعرض لها في اداء عمله، او التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل او لايحه تنظيم العمل . ومن ذلك : 1- العموله، او النسبه الميويه من المبيعات، او النسبه الميويه من الارباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، او انتاجه، او تحصيله، او ما يحققه من زياده الانتاج او تحسينه . 2- البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقه يبذلها، او مخاطر يتعرض لها في اداء عمله . 3- الزيادات التي قد تمنح وفقا لمستوي المعيشه، او لمواجهه اعباء العايله . 4- المنحه او المكافاه : هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء امانته، او كفايته، وما شابه ذلك، اذا كانت هذه المنحه او المكافاه مقرره في عقد العمل، او لايحه تنظيم العمل للمنشاه، او جرت العاده بمنحها، حتي اصبح العمال يعدونها جزءا من الاجر لا تبرعا . الميزات العينيه : هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل او في لايحه تنظيم العمل . وتقدر بحد اقصي يعادل الاجر الاساسي لمده شهرين عن كل سنه، ما لم تقدر في عقد العمل او لايحه تنظيم العمل بما يزيد علي ذلك . الاجر : الاجر الفعلي . المنشاه : كل مشروع يديره شخص طبيعي او اعتباري، يشغل عاملا او اكثر، لقاء اجر ايا كان نوعه . الشهر : ث لاثون يوما ما لم ينص علي خلاف ذلك في عقد العمل او في لايحه تنظيم العمل . اللايحه : اللايحه التنفيذيه لهذا النظام . الفصل الثاني : الاحكام العامه الماده الثالثه : العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته الا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل . الماده الرابعه : يجب علي صاحب العمل والعامل عند تطبيق احكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات احكام الشريعه الاسلاميه . الماده الخامسه : تسري احكام هذا النظام علي : 1- كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحه صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر . 2- عمال الحكومه والهييات والمؤسسات العامه بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي او الزراعه . 3- عمال المؤسسات الخيريه . 4- العمال في المنشات الزراعيه والرعويه التي تشغل عشره عمال فاكثر . 5- العمال في المنشات الزراعيه التي تقوم بتصنيع منتجاتها . 6- العمال الذين يقومون بصفه دايمه بتشغيل الالات الميكانيكيه اللازمه للزراعه او اصلاحها . 7- عقود التاهيل والتدريب مع غير العاملين لدي صاحب العمل في حدود الاحكام الخاصه المنصوص عليها في هذا النظام . - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامه والصحه المهنيه واصابات العمل وما يقرره الوزير . الماده السادسه : تسري علي العامل العرضي والموسمي والمؤقت الاحكام الخاصه بالواجبات وقواعد التاديب، والحد الاقصي لساعات العمل، وفترات الراحه اليوميه والراحه الاسبوعيه، والتشغيل الاضافي، والعطلات الرسميه، وقواعد السلامه، والصحه المهنيه، واصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير . الماده السابعه : يستثني من تطبيق احكام هذا النظام : - افراد اسره صاحب العمل، وهم زوجه واصوله وفروعه الذين يعملون في المنشاه التي لا تضم سواهم . - خدم المنازل ومن في حكمهم . - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمايه طن . - عمال الزراعه من غير الفيات المنصوص عليها في الماده الخامسه من هذا النظام . - العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمه محدده ولمده لا تزيد علي شهرين . - لاعبو الانديه والاتحادات الرياضيه ومدربوها . وتقوم الوزاره بالتنسيق مع الجهات المختصه بوضع لايحه خاصه لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها لمجلس الوزراء . الماده الثامنه : يبطل كل شرط يخالف احكام هذا النظام، ويبطل كل ابراء او مصالحه عن الحقوق الناشيه للعامل بموجب هذا النظام اثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن اكثر فايده للعامل . الماده التاسعه : اللغه العربيه هي الواجبه الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، او في اي قرار صادر تطبيقا لاحكامه، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله . واذا استعمل صاحب العمل لغه اجنبيه الي جانب اللغه العربيه في اي من الحالات المذكوره فان النص العربي هو المعتمد دون غيره . الماده العاشره : تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل او لايحه تنظيم العمل علي خلاف ذلك . الماده الحاديه عشره : 1- اذا عهد صاحب العمل لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بعمل من اعماله الاصليه، او جزء منها وجب علي الاخير ان يعطي عماله كافه الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الاصلي لعماله، ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن فيما بينهما . - ا ذا تعدد اصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشيه عن هذا النظام وعقود العمل . الماده الثانيه عشره : يجب علي صاحب العمل والعامل معرفه احكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما علي بينه من امره وعالما بما له وما عليه . وعلي صاحب العمل الذي يشغل عشره عمال فاكثر ان يقدم للوزاره خلال سنه من تاريخ سريان هذا النظام او تاريخ بلوغ النصاب لايحه لتنظيم العمل تتضمن الاحكام الداخليه للعمل، ويجب ان تكون هذه اللايحه شامله لقواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من احكام، بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والجزاءات التاديبيه بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام . الماده الثالثه عشره : تعتمد الوزاره لايحه تنظيم العمل، وما يطرا عليها من تعديل، خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها الي الوزاره . فاذا انقضت تلك المده دون صدور الموافقه او الاعتراض عليها اصبحت اللايحه نافذه اعتبارا من انقضاء تلك المده . وعلي صاحب العمل ان يعلن اللايحه بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشاه او باي وسيله اخري تكفل معرفه العاملين بها . الماده الرابعه عشره : يصدر الوزير بقرار منه نموذجا او نماذج للوايح تنظيم العمل ليسترشد ب ها اصحاب العمل . الماده الخامسه عشره : علي صاحب العمل عند بدء العمل في اي منشاه ان يبلغ مكتب العمل المختص كتابه بالبيانات الاتيه : 1- اسم المنشاه ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه اليه المراسلات، واي معلومه يكون من شانها سهوله الاتصال بالمنشاه . 2- النشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري او الترخيص وتاريخه، وجهه اصداره، وارفاق صوره منه . 3- عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشاه . 4- اسم مدير المنشاه المسؤول . 5- اي بيانات اخري تطلبها الوزاره . الماده السادسه عشره : 1- اذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسه العمل بنفسه، فعليه ان يعين مسؤولا يمثله في مكان العمل . وفي حاله تعدد الشركاء او المديرين في المنشاه يسمي احدهم من المقيمين في مكان العمل، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤولا عن اي مخالفه لاحكام هذا النظام . 2- علي صاحب العمل ان يبلغ مكتب العمل المختص كتابه باسم الشريك او المدير، وعليه في حاله تغييره ان يبلغ المكتب باسم الشريك او المدير الجديد خلال سبعه ايام علي الاكثر من تولي هذا الاخير عمله . اذا لم يوجد شخص معين بصفه مدير مسؤول للمنشاه، او اذا لم يباشر الشخص المعين عمله - فان من يقوم فعلا باعمال المدير او صاحب العمل نفسه يعد مديرا مسؤولا عن المنشاه . وفي كل الاحوال تبقي مسؤوليه صاحب العمل قايمه بصفه اصليه . الماده السابعه عشره : علي صاحب العمل ان يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب ان تتضمنها اللايحه . وعليه ان يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولا بمواعيد العمل، وفترات الراحه، ويوم الراحه الاسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبه وانتهايها في حاله العمل باسلوب المناوبه . الماده الثامنه عشره : اذا انتقلت ملكيه المنشاه لمالك جديد، او طرا تغيير علي شكلها النظامي بالدمج او التجزيه او غير ذلك، تبقي عقود العمل نافذه في الحالين، وتعد الخدمه مستمره . اما بالنسبه لحقوق العمال الناشيه عن المده السابقه لهذا التغيير من اجور، او مكافاه نهايه خدمه مفترضه الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكيه، او غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن . ويجوز في حال انتقال المنشات الفرديه لاي سبب اتفاق السلف والخلف علي انتقال جميع حقوق العمال السابقه الي المالك الجديد بموافقه العامل الخطيه . وللعامل في حال عدم موافقته طلب انهاء عقده وتسلم مستحقاته من السلف . الماده التاسعه عشره : تعد المبالغ المستحقه للعامل او ورثته بمقتضي هذا النظام ديونا ممتازه من الدرجه الاولي . وللعامل وورثته في سبيل استيفايها امتياز علي جميع اموال صاحب العمل . وفي حاله افلاس صاحب العمل او تصفيه منشاته تسجل المبالغ المذكوره ديونا ممتازه، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل اجر شهر واحد، وذلك قبل سداد اي مصروف اخر، بما في ذلك المصروفات القضاييه ومصروفات الافلاس او التصفيه . الماده العشرون : لا يجوز لصاحب العمل او العامل ان يقوم بعمل من شانه اساءه استعمال احكام هذا النظام او القرارات واللوايح الصادره تنفيذا لاحكامه . كما لا يجوز لاي منهما القيام بعمل من شانه الضغط علي حريه الاخر او حريه عمال او اصحاب عمل اخرين لتحقيق اي مصلحه او وجهه نظر يتبناها مما يتنافي مع حريه العمل او اختصاص الجهه المختصه بتسويه الخلافات . الماده الحاديه والعشرون : علي الوزير - في سبيل تنفيذ احكام هذا النظام - التنسيق مع الجهات ذات العلاقه كلما اقتضي الامر ذلك . الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف الفصل الاول: وحدات التوظيف الماده الثانيه والعشرون : توفر الوزاره وحدات للتوظيف دون مقابل في الاماكن المناسبه لاصحاب العمل والعمال، تقوم بما ياتي: 1- مساعده العمال في الحصول علي الاعمال المناسبه، ومساعده اصحاب الاعمال في ايجاد العمال المناسبين. 2- جمع المعلومات الضروريه عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهييات العامه والخاصه المعنيه بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي . 3- تنفيذ الواجبات الاتيه: 3 / 1- تسجيل طالبي العمل. 3 / 2- الحصول علي بيانات بالاعمال الشاغره من اصحاب الاعمال. 3 / 3- احاله طلبات العمال للاعمال الشاغره الملايمه. 3 /4- تقديم النصح والمعونه الي طالبي العمل فيما يختص بالتاهيل والتدريب المهني، او باعاده التدريب اللازم للحصول علي الاعمال الشاغره. 3 / 5- غير ذلك من الامور التي تقررها الوزاره. الماده الثالثه والعشرون : لكل مواطن في سن العمل قادر علي العمل وراغب فيه ان يطلب قيد اسمه في وحده التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته واعماله السابقه ورغباته وعنوانه. الماده الرابعه والعشرون : تحدد اللايحه قواعد سير العمل واجراءاته في وحدات التوظيف، ونماذج السجلات والاشعارات والاوراق المستخدمه في اعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقا للتصنيف المهني المعتمد، وتكون اساسا في تنظيم عمليات التوظيف. الماده الخامسه والعشرون : علي كل صاحب عمل ان يرسل الي مكتب العمل المختص ما ياتي: 1- بيانا بالاعمال الشاغره والمستحدثه، وانواعها، ومكانها، والاجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ شغورها او استحداثها. 2- اشعارا بما اتخذه بشان توظيف المواطن الذي رشحته وحده التوظيف خلال سبعه ايام من تاريخ تسلم خطاب الترشيح. 3- بيانا باسماء عماله، ووظايفهم، ومهنهم، واجورهم، واعمارهم، وجنسياتهم، وارقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللايحه. 4- تقريرا عن حاله العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزياده في الاعمال المتوقعه خلال السنه التاليه لتاريخ التقرير. 5- ترسل البيانات المشار اليها في الفقرتين 3، 4 من هذه الماده خلال شهر محرم من كل عام. الماده السادسه والعشرون : 1- علي جميع المنشات في مختلف انشطتها، وايا كان عدد العاملين فيها، العمل علي استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسايل استمرارهم في العمل، واتاحه الفرصه المناسبه لهم لاثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتاهيلهم للاعمال الموكوله اليهم. 2- يجب الا تقل نسبه العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. وللوزير في حاله عدم توافر الكفايات الفنيه او المؤهلات الدراسيه، او تعذر اشغال الوظايف بالمواطنين ان يخفض هذه النسبه مؤقتا. الماده السابعه والعشرون : للوزير عند الاقتضاء ان يلزم اصحاب العمل- في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات- بعدم توظيف العمال الا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف بالشروط والاوضاع التي يحددها بقرار منه. الفصل الثاني: توظيف المعوقين الماده الثامنه والعشرون : علي كل صاحب عمل يستخدم خمسه وعشرين عاملا فاكثر ، وكانت طبيعه العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تاهيلهم مهنيا ان يشغل 4% علي الاقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيا، سواء اكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف او غيرها. وعليه ان يرسل الي مكتب العمل المختص بيانا بعدد الوظايف والاعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تاهيلهم مهنيا، واجر كل منهم. الماده التاسعه والعشرون : اذا اصيب اي عامل اصابه عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتاده لا يمنعه من اداء عمل اخر غير عمله السابق، فان علي صاحب العمل الذي وقعت اصابه العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالاجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن اصابته. الفصل الثالث: المكاتب الاهليه لتوظيف المواطنين، ومكاتب الاستقدام الاهليه الماده الثلاثون : لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري ان يمارس نشاط توظيف السعوديين او نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزاره. وتحدد اللايحه مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص او الغايه، والاثار المترتبه علي ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها. الماده الحاديه والثلاثون : يعد العمال السعوديون الذين اسهمت المكاتب في توظيفهم والعمال الذين استقدمتهم نيابه عن اصحاب العمل عمالا لدي صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقه عقديه مباشره. الباب الثالث: توظيف غير السعوديين الماده الثانيه والثلاثون : لا يجوز الاستقدام بقصد العمل الا بعد موافقه الوزاره . الماده الثالثه والثلاثون : لا يجوز لغير السعودي ان يمارس عملا، ولا يجوز ان يسمح له بمزاولته، الا بعد الحصول علي رخصه عمل من الوزاره وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض. ويشترط لمنح الرخصه ما ياتي: 1- ان يكون العامل قد دخل البلاد بطريقه مشروعه ومصرحا له بالعمل. 2- ان يكون من ذوي الكفايات المهنيه او المؤهلات الدراسيه التي تحتاج اليها البلاد، ولا يوجد من ابناء البلاد من يحملها او كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجه، او يكون من فيه العمال العاديين التي تحتاج اليها البلاد. 3- ان يكون متعاقدا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته. ويقصد بكلمه (العمل) في هذه الماده كل عمل صناعي او تجاري او زراعي او مالي او غيره واي خدمه بما في ذلك الخدمه المنزليه. الماده الرابعه والثلاثون : لا يغني عن رخصه العمل المشار اليها اي تصريح او ترخيص يكون مطلوبا من جهه اخري لممارسه العمل او المهنه. الماده الخامسه والثلاثون : يجب التاكد قبل تجديد رخصه العمل من انه ليس بين طالبي العمل من السعوديين من تتوافر لديه الشروط المطلوبه ويرغب في القيام بالعمل نفسه. الماده السادسه والثلاثون : علي الوزير ان يحدد بقرار منه المهن والاعمال التي يحظر علي غير السعودي الاشتغال بها. الماده السابعه والثلاثون : يجب ان يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المده. واذا خلا العقد من بيان مدته تعد مده رخصه العمل هي مده العقد. الماده الثامنه والثلاثون : لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنه غير المهنه المدونه في رخصه عمله، ويحظر علي العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الاجراءات النظاميه لتغيير المهنه. الماده التاسعه والثلاثون : 1- لا يجوز- بغير اتباع القواعد والاجراءات النظاميه المقرره- ان يترك صاحب العمل عامله يعمل لدي غيره، ولا يجوز للعامل ان يعمل لدي صاحب عمل اخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره. 2- لا يجوز لصاحب العمل ان يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل ان يعمل لحسابه الخاص. الماده الاربعون : 1- يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الاقامه ورخصه العمل وتجديدهما وما يترتب علي تاخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنه، والخروج والعوده، وتذكره عوده العامل الي موطنه بعد انتهاء العلاقه بين الطرفين. 2- يتحمل العامل تكاليف عودته الي بلده في حاله عدم صلاحيته للعمل او اذا رغب في العوده دون سبب مشروع. 3- يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته اليه. 4- يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله الي الجهه التي ابرم فيها العقد او استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقه ذويه داخل المملكه، ويعفي صاحب العمل في حاله التزام المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه بذلك. الماده الحاديه والاربعون : تحدد اللايحه شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنه، وضوابط ذلك واجراءاته. الباب الرابع: التدريب والتاهيل الفصل الاول: التدريب والتاهيل للعاملين لدي صاحب العمل الماده الثانيه والاربعون : علي كل صاحب عمل اعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الاعمال الفنيه والاداريه والمهنيه وغيرها، بهدف احلالهم تدريجيا في الاعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه ان يعد سجلا يقيد فيه اسماء العمال السعوديين الذين احلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللايحه. الماده الثالثه والاربعون : مع عدم الاخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصه بالتدريب والتاهيل والتعليم والابتعاث، علي كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملا فاكثر ان يدرب علي اعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن ٦% من مجموع عماله سنويا. وللوزير ان يرفع هذه النسبه في بعض المنشات التي يحددها بقرار منه. الماده الرابعه والاربعون : يجب ان يشتمل برنامج التدريب علي القواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلي مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبيه النظريه والعمليه، وطريقه الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشان، وتحدد اللايحه المعايير والقواعد العامه التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوي اداء العامل من حيث المهاره والانتاجيه. الفصل الثاني: عقد التاهيل والتدريب مع غير العاملين لدي صاحب العمل الماده الخامسه والاربعون : عقد التاهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتاهيل او تدريب شخص لاعداده في مهنه معينه. الماده السادسه والاربعون : يجب ان يكون عقد التاهيل او التدريب مكتوبا، وان يحدد فيه نوع المهنه المتعاقد للتدريب عليها، ومده التدريب ومراحله المتتابعه، ومقدار المكافاه التي تعطي للمتدرب في كل مرحله، علي الا يكون تحديدها بحال من الاحوال علي اساس القطعه او الانتاج. الماده السابعه والاربعون : للوزير ان يلزم المنشات- التي يحددها بقرارات منه- بقبول عدد او نسبه محدده من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغيه التدريب واستكمال الخبره العمليه، وفق الشروط والاوضاع والمدد ومكافات المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزاره واداره المنشاه المعنيه. الماده الثامنه والاربعون : لصاحب العمل ان ينهي عقد التاهيل او التدريب اذا لمس من المتدرب عدم قابليته او قدرته علي اكمال برامج التدريب بصوره مفيده، وللمتدرب او وليه او وصيه مثل هذا الحق، وعلي الطرف الذي يرغب في انهاء العقد ابلاغ الطرف الاخر بذلك قبل اسبوع علي الاقل من تاريخ التوقف عن التدريب. ويجوز لصاحب العمل ان يلزم المتدرب بان يعمل لديه بعد انقضاء مده التدريب، مده لا تزيد علي ضعف هذه المده او سنه ايهما اطول. الماده التاسعه والاربعون : تسري علي عقد التاهيل والتدريب الاحكام الوارده في هذا النظام، الخاصه بالاجازات السنويه والعطلات الرسميه، والحد الاقصي لساعات العمل، وفترات الراحه اليوميه والراحه الاسبوعيه، وقواعد السلامه والصحه المهنيه، واصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير. الباب الخامس: علاقات العمل الفصل الاول: عقد العمل الماده الخمسون : عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت اداره صاحب العمل او اشرافه مقابل اجر. الماده الحاديه والخمسون : يجب ان يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخه. ويعد العقد قايما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحاله يجوز للعامل وحده اثبات العقد وحقوقه التي نشات عنه بجميع طرق الاثبات، ويكون لكل من الطرفين ان يطلب كتابه العقد في اي وقت، اما عمال الحكومه والمؤسسات العامه فيقوم قرار او امر التعيين الصادر من الجهه المختصه مقام العقد. الماده الثانيه والخمسون : يجب ان يحتوي عقد العمل بصوره اساسيه علي: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لاثبات شخصيته، والاجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته ان كان محدد المده. مع مراعاه ما نصت عليه الماده (السابعه والثلاثون) من هذا النظام. الماده الثالثه والخمسون : اذا كان العامل خاضعا لفتره تجربه وجب النص علي ذلك صراحه في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد علي تسعين يوما، ولا تدخل في حساب فتره التجربه اجازه عيدي الفطر والاضحي والاجازه المرضيه، ويكون لكل من الطرفين الحق في انهاء العقد خلال هذه الفتره ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الانهاء لاحدهما. الماده الرابعه والخمسون : لا يجوز وضع العامل تحت التجربه اكثر من مره واحده لدي صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد اخضاع العامل لفتره تجربه ثانيه لا تتجاوز مدتها تسعين يوما، بشرط ان تكون في مهنه اخري او عمل اخر، واذا انهي العقد خلال فتره التجربه فان ايا من الطرفين لا يستحق تعويضا، كما لا يستحق العامل مكافاه نهايه الخدمه عن ذلك. الماده الخامسه والخمسون : - ينتهي عقد العمل المحدد المده بانقضاء مدته، فاذا استمر طرفاه في تنفيذه عد العقد مجددا لمده غير محدده، مع مراعاه ما نصت عليه الماده (السابعه والثلاثون) من هذا النظام بالنسبه الي غير السعوديين. - اذا تضمن العقد المحدد المده شرطا يقضي بتجديده لمده مماثله او لمده محدده، فان العقد يتجدد للمده المتفق عليها، فان تعدد التجديد مرتين متتاليتين او بلغت مده العقد الاصلي مع مده التجديد ثلاث سنوات ايهما اقل، واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد الي عقد غير محدد المده. الماده السادسه والخمسون : في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمده محدده، تعد المده التي تجدد اليها العقد امتدادا للمده الاصليه في تحديد حقوق العامل التي تدخل مده الخدمه في حسابها. الماده السابعه والخمسون : اذا كان العقد من اجل القيام بعمل معين فانه ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه. الماده الثامنه والخمسون : لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل العامل من مكان عمله الاصلي الي مكان اخر يقتضي تغيير محل اقامته، اذا كان من شان النقل ان يلحق بالعامل ضررا جسيما ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعه العمل. الماده التاسعه والخمسون : لا يجوز نقل العامل ذي الاجر الشهري الي فيه عمال اليوميه او العمال المعينين بالاجر الاسبوعي او بالقطعه او بالساعه، الا اذا وافق العامل علي ذلك كتابه، ومع عدم الاخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المده التي قضاها بالاجر الشهري. الماده الستون : مع عدم الاخلال بما تضمنته الماده (الثامنه والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابيه، الا في حالات الضروره التي قد تقتضيها ظروف عارضه، ولمده لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنه. الفصل الثاني: الواجبات وقواعد التاديب اولا: واجبات اصحاب العمل الماده الحاديه والستون : بالاضافه الي الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوايح والقرارات الصادره تطبيقا له، يجب علي صاحب العمل ما ياتي: - ان يمتنع عن تشغيل العامل سخره، والا يحتجز دون سند قضايي اجر العامل او جزءا منه، وان يعامل عماله بالاحترام اللايق، وان يمتنع عن كل قول او فعل يمس كرامتهم ودينهم. - ان يعطي العمال الوقت اللازم لممارسه حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الاجور لقاء هذا الوقت، وله ان ينظم ممارسه هذا الحق بصوره لا تخل بسير العمل. - ان يسهل لموظفي الجهات المختصه كل مهمه تتعلق بتطبيق احكام هذا النظام. الماده الثانيه والستون: اذا حضر العامل لاداء عمله في الوقت المحدد لذلك، او بين انه مستعد لاداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل الا سبب راجع الي صاحب العمل؛ كان له الحق في اجر المده التي لا يؤدي فيها العمل. الماده الثالثه والستون : علي صاحب العمل او وكيله او اي شخص له سلطه علي العمال، منع دخول اي ماده محرمه شرعا الي اماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه او من تعاطاها العقوبات المقرره في هذا النظام، مع عدم الاخلال بالعقوبات الشرعيه. الماده الرابعه والستون : يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما ياتي: - ان يعطي العامل- بناء علي طلبه- شهاده خدمه دون مقابل، ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار اجره الاخير، ويجب ان تكون هذه الشهاده مسببه اذا اشتملت علي ما قد يسيء الي سمعه العامل او يقلل فرص العمل امامه. - ان يعيد للعامل جميع ما اودعه لديه من شهادات ووثايق. ثانيا: واجبات العمال الماده الخامسه والستون : بالاضافه الي الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوايح والقرارات الصادره تطبيقا له، يجب علي العامل: - ان ينجز العمل وفقا لاصول المهنه ووفق تعليمات صاحب العمل، اذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد او النظام او الاداب العامه، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر. - ان يعتني عنايه كافيه بالالات والادوات والمهمات والخامات المملوكه لصاحب العمل الموضوعه تحت تصرفه، او التي تكون في عهدته، وان يعيد الي صاحب العمل المواد غير المستهلكه. - ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل. - ان يقدم كل عون ومساعده دون ان يشترط لذلك اجرا اضافيا في حالات الكوارث والاخطار التي تهدد سلامه مكان العمل او الاشخاص العاملين فيه. - ان يخضع- وفقا لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبيه التي يرغب في اجرايها عليه قبل الالتحاق بالعمل او اثناءه، للتحقق من خلوه من الامراض المهنيه او الساريه. - ان يحفظ الاسرار الفنيه والتجاريه والصناعيه للمواد التي ينتجها، او التي اسهم في انتاجها بصوره مباشره او غير مباشره، وجميع الاسرار المهنيه المتعلقه بالعمل او المنشاه التي من شان افشايها الاضرار بمصلحه صاحب العمل. ثالثا: قواعد التاديب الماده السادسه والستون : الجزاءات التاديبيه التي يجوز لصاحب العمل توقيعها علي العامل: 1- الانذار. 2- الغرامه. 3- الحرمان من العلاوه او تاجيلها لمده لا تزيد علي سنه متي كانت مقرره من صاحب العمل. 4- تاجيل الترقيه مده لا تزيد علي سنه متي كانت مقرره من صاحب العمل. 5- الايقاف عن العمل مع الحرمان من الاجر. 6- الفصل من العمل في الحالات المقرره في النظام. الماده السابعه والستون : لا يجوز لصاحب العمل ان يوقع علي العامل جزاء غير وارد في هذا النظام او في لايحه تنظيم العمل. الماده الثامنه والستون : لا يجوز تشديد الجزاء في حاله تكرار المخالفه اذا كان قد انقضي علي المخالفه السابقه مايه وثمانون يوما من تاريخ ابلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفه. الماده التاسعه والستون : لا يجوز اتهام العامل بمخالفه مضي علي كشفها اكثر من ثلاثين يوما، ولا يجوز توقيع جزاء تاديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفه وثبوتها في حق العامل باكثر من ثلاثين يوما. الماده السبعون : لا يجوز توقيع جزاء تاديبي علي العامل لامر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل او بصاحبه او مديره المسؤول، كما لا يجوز ان يوقع علي العامل عن المخالفه الواحده غرامه تزيد قيمتها علي اجره خمسه ايام، ولا توقيع اكثر من جزاء واحد علي المخالفه الواحده، ولا ان تقتطع من اجره وفاء للغرامات التي توقع عليه اكثر من اجر خمسه ايام في الشهر الواحد، ولا ان تزيد مده ايقافه عن العمل دون اجر علي خمسه ايام في الشهر. الماده الحاديه والسبعون : لا يجوز توقيع جزاء تاديبي علي العامل الا بعد ابلاغه كتابه بما نسب اليه واستجوابه وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجوز ان يكون الاستجواب شفاهه في المخالفات البسيطه التي لا يتعدي الجزاء المفروض علي مرتكبها الانذار او الغرامه باقتطاع ما لا يزيد علي اجر يوم واحد، علي ان يثبت ذلك في المحضر. الماده الثانيه والسبعون: يجب ان يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابه، فاذا امتنع عن الاستلام او كان غايبا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل علي عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض علي القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسه عشر يوما- عدا ايام العطل الرسميه- من تاريخ ابلاغه بالقرار النهايي بايقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض الي هييه تسويه الخلافات العماليه، ويجب عليها ان تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. الماده الثالثه والسبعون : يجب كتابه الغرامات التي توقع علي العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار اجره ومقدار الغرامه وسبب توقيعها وتاريخ ذلك، ولا يجوز التصرف في الغرامات الا فيما يعود بالنفع علي عمال المنشاه بعد اخذ موافقه الوزاره علي ذلك. الفصل الثالث: انتهاء عقد العمل الماده الرابعه والسبعون : ينتهي عقد العمل في اي من الاحوال الاتيه: 1- اذا اتفق الطرفان علي انهايه، بشرط ان تكون موافقه العامل كتابيه. 2- اذا انتهت المده المحدده في العقد- ما لم يكن العقد قد تجدد صراحه وفق احكام هذا النظام- فيستمر الي اجله. 3- بناء علي اراده احد الطرفين في العقود غير المحدده المده. 4- بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنه للعمال، وخمس وخمسون سنه للعاملات ما لم يتفق الطرفان علي الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لايحه تنظيم العمل، واذا كان عقد العمل محدد المده، وكانت مدته تمتد الي ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحاله ينتهي العقد بانتهاء مدته. 5- القوه القاهره. ويتم العمل بحكم الفقره الرابعه من هذه الماده بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام. الماده الخامسه والسبعون : اذا كان العقد غير محدد المده جاز لاي من طرفيه انهاؤه بناء علي سبب مشروع يجب بيانه بموجب اشعار يوجه الي الطرف الاخر كتابه قبل الانهاء بمده لا تقل عن ثلاثين يوما اذا كان اجر العامل يدفع شهريا، ولا يقل عن خمسه عشر يوما بالنسبه الي غيره. الماده السادسه والسبعون : اذا لم يراع الطرف الذي انهي العقد المده المذكوره في الماده الخامسه والسبعين من هذا النظام فانه يلزم بان يدفع للطرف الاخر تعويضا معادلا لاجر العامل عن مده الاشعار، او المتبقي منها، ويتخذ الاجر الاخير للعامل اساسا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبه الي العمال الذين يتقاضون اجورهم بالمعيار الزمني. اما بالنسبه الي العمال الذين يتقاضون اجورهم بمعيار اخر فيراعي في التقدير ما ورد في الماده السادسه والتسعين من هذا النظام. الماده السابعه والسبعون : اذا انهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي اصابه ضرر من هذا الانهاء الحق في تعويض تقدره هييه تسويه الخلافات العماليه، يراعي فيه ما لحقه من اضرار ماديه وادبيه حاله واحتماليه وظروف الانهاء. الماده الثامنه والسبعون : يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع ان يطلب اعادته الي العمل، وينظر في هذه الطلبات وفق احكام هذا النظام ولايحه المرافعات امام هييات تسويه الخلافات العماليه. الماده التاسعه والسبعون : لا ينقضي عقد العمل بوفاه صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في ابرام العقد، ولكنه ينتهي بوفاه العامل او بعجزه عن اداء عمله، وذلك بموجب شهاده طبيه معتمده من الجهات الصحيه المخوله، او من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل. الماده الثمانون : لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافاه او اشعار العامل او تعويضه الا في الحالات الاتيه، وبشرط ان يتيح له الفرصه لكي يبدي اسباب معارضته للفسخ : 1- اذا وقع من العامل اعتداء علي صاحب العمل او المدير المسوؤل او احد رؤسايه اثناء العمل او بسببه. 2- اذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهريه المترتبه علي عقد العمل او لم يطع الاوامر المشروعه او لم يراع عمدا التعليمات- المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل- الخاصه بسلامه العمل والعمال رغم انذاره كتابه. 3- اذا ثبت اتباعه سلوكا سييا او ارتكابه عملا مخلا بالشرف او الامانه. 4- اذا وقع من العامل عمدا اي فعل او تقصير يقصد به الحاق خساره ماديه بصاحب العمل علي شرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلال اربع وعشرين ساعه من وقت علمه بوقوعه. 5- اذا ثبت ان العامل لجا الي التزوير ليحصل علي العمل. 6- اذا كان العامل معينا تحت الاختبار. 7- اذا تغيب العامل دون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما خلال السنه الواحده، او اكثر من عشره ايام متتاليه، علي ان يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشره ايام في الحاله الاولي، وانقطاعه خمسه ايام في الحاله الثانيه. 8- اذا ثبت انه استغل مركزه الوظيفي بطريقه غير مشروعه للحصول علي نتايج ومكاسب شخصيه. 9- اذا ثبت ان العامل افشي الاسرار الصناعيه او التجاريه الخاصه بالعمل الذي يعمل فيه. الماده الحاديه والثمانون : يحق للعامل ان يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه النظاميه كلها، وذلك في اي من الحالات الاتيه: - اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقديه او النظاميه الجوهريه ازاء العامل. 2- اذا ثبت ان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. 3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه، وخلافا لما تقرره الماده الستون من هذا النظام. 4- اذا وقع من صاحب العمل او من احد افراد اسرته او من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، او سلوك مخل بالاداب نحو العامل او احد افراد اسرته. 5- اذا اتسمت معامله صاحب العمل او المدير المسؤول بمظاهر من القسوه والجور او الاهانه. 6- اذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامه العامل او صحته، بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الاجراءات ما يدل علي ازالته. 7- اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلي الاخص بمعاملته الجايره او بمخالفته شروط العقد الي ان يكون العامل في الظاهر هو الذي انهي العقد. الماده الثانيه والثمانون : لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمه العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحدده للاجازه المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في ان يطلب وصل اجازته السنويه بالمرضيه. الماده الثالثه والثمانون : اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفه عملاء صاحب العمل ، او بالاطلاع علي اسرار عمله، جاز لصاحب العمل ان يشترط علي العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته او افشاء اسراره، ويجب لصحه هذا الشرط ان يكون محررا ومحددا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، وبالقدر الضروري لحمايه مصالح صاحب العمل المشروعه، وفي كل الاحوال يجب الا تزيد مده هذا الاتفاق علي سنتين من تاريخ انتهاء العلاقه بين الطرفين. الفصل الرابع: مكافاه نهايه الخدمه الماده الرابعه والثمانون : اذا انتهت علاقه العمل وجب علي صاحب العمل ان يدفع الي العامل مكافاه عن مده خدمته تحسب علي اساس اجر نصف شهر عن كل سنه من السنوات الخمس الاولي، واجر شهر عن كل سنه من السنوات التاليه، ويتخذ الاجر الاخير اساسا لحساب المكافاه، ويستحق العامل مكافاه عن اجزاء السنه بنسبه ما قضاه منها في العمل. الماده الخامسه والثمانون : اذا كان انتهاء علاقه العمل بسبب استقاله العامل يستحق في هذه الحاله ثلث المكافاه بعد خدمه لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد علي خمس سنوات، ويستحق ثلثيها اذا زادت مده خدمته علي خمس سنوات متتاليه ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافاه كامله اذا بلغت مده خدمته عشر سنوات فاكثر. الماده السادسه والثمانون : استثناء من حكم الماده (الثامنه) من هذا النظام، يجوز الاتفاق علي الا تحسب في الاجر الذي تسوي علي اساسه مكافاه نهايه الخدمه جميع مبالغ العمولات او بعضها والنسب الميويه عن ثمن المبيعات وما اشبه ذلك من عناصر الاجر الذي يدفع الي العامل وتكون قابله بطبيعتها للزياده والنقص. الماده السابعه والثمانون : استثناء مما ورد في الماده الخامسه والثمانين من هذا النظام تستحق المكافاه كامله في حاله ترك العامل العمل نتيجه لقوه قاهره خارجه عن ارادته، كما تستحقها العامله اذا انهت العقد خلال سته اشهر من تاريخ عقد زواجها او ثلاثه اشهر من تاريخ وضعها. الماده الثامنه والثمانون : اذا انتهت خدمه العامل وجب علي صاحب العمل دفع اجره وتصفيه حقوقه خلال اسبوع- علي الاكثر- من تاريخ انتهاء العلاقه العقديه، اما اذا كان العامل هو الذي انهي العقد وجب علي صاحب العمل تصفيه حقوقه كامله خلال مده لا تزيد علي اسبوعين. ولصاحب العمل ان يحسم اي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقه للعامل. الباب السادس: شروط العمل وظروفه الفصل الاول: الاجور الماده التاسعه والثمانون : لمجلس الوزراء عند الاقتضاء- وبناء علي اقتراح الوزير- وضع حد ادني للاجور. الماده التسعون : - يجب دفع اجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعمله الرسميه للبلاد كما يجب دفع الاجر في ساعات العمل ومكانه طبقا للاحكام الاتيه: 1/1- العمال باليوميه تصرف اجورهم مره كل اسبوع علي الاقل. 1/ 2- العمال ذوو الاجور الشهريه تصرف اجورهم مره في الشهر. 1 / 3- اذا كان العمل يؤدي بالقطعه، ويحتاج لمده تزيد علي اسبوعين فيجب ان يحصل العامل علي دفعه كل اسبوع تتناسب مع ما اتمه من العمل، ويصرف باقي الاجر كاملا خلال الاسبوع التالي لتسليم العمل. 1 / 4- في غير ما ذكر تؤدي الي العمال اجورهم مره كل اسبوع علي الاقل. 2- يجوز دفع الاجور عن طريق البنوك المعتمده في المملكه اذا وافق العامل علي ذلك بشرط الا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحدده اعلاه. الماده الحاديه والتسعون : 1- اذا تسبب عامل في فقد او اتلاف او تدمير الات او منتجات يملكها صاحب العمل او هي في عهدته وكان ذلك ناشيا عن خطا العامل او مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجه لخطا الغير او ناشيا عن قوه قاهره، فلصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل المبلغ اللازم للاصلاح او لاعاده الوضع الي ما كان عليه علي الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض علي اجر خمسه ايام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو اكثر من ذلك اذا كان للعامل مال اخر يمكن الاستيفاء منه، وللعامل ان يتظلم مما نسب اليه او من تقدير صاحب العمل للتعويض امام هييه تسويه الخلافات العماليه، فاذا حكمت بعدم احقيه صاحب العمل في الرجوع علي العامل بما اقتطعه منه او حكمت باقل منه وجب علي صاحب العمل ان يرد الي العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعه ايام من تاريخ صدور الحكم. 2- يكون تظلم اي من الطرفين خلال خمسه عشر يوم عمل، والا سقط الحق فيه، ويبدا موعد التظلم بالنسبه الي صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعه، وبالنسبه الي العامل من تاريخ ابلاغ صاحب العمل له بذلك. الماده الثانيه والتسعون : لا يجوز حسم اي مبلغ من اجور العامل لقاء حقوق خاصه دون موافقه خطيه منه، الا في الحالات الاتيه: 1- استرداد قروض صاحب العمل، بشرط الا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحاله علي ١٠% من اجره. 2- اشتراكات التامينات الاجتماعيه ، واي اشتراكات اخري مستحقه علي العامل ومقرره نظاما. 3- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقه للصندوق. 4- اقساط اي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال او اي مزيه اخري. 5- الغرامات التي توقع علي العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما اتلفه. 6- استيفاء دين انفاذا لاي حكم قضايي، علي الا يزيد ما يحسم شهريا لقاء ذلك علي ربع الاجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك. ويستوفي دين النفقه اولا، ثم دين الماكل والملبس والمسكن قبل الديون الاخري. الماده الثالثه والتسعون : لا يجوز- في جميع الاحوال- ان تزيد نسبه المبالغ المحسومه علي نصف اجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدي هييه تسويه الخلافات العماليه امكان الزياده في الحسم علي تلك النسبه، او يثبت لديها حاجه العامل الي اكثر من نصف اجره، وفي هذه الحاله الاخيره لا يعطي العامل اكثر من ثلاثه ارباع اجره، مهما كان الامر. الماده الرابعه والتسعون : 1- اذا حسم من اجر العامل اي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابيه، او تاخر صاحب العمل عن اداء اجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاما دون مسوغ مشروع كان للعامل او لمن يمثله او مدير مكتب العمل المختص ان يتقدم بطلب الي هييه تسويه الخلافات العماليه، كي تامر صاحب العمل ان يرد الي العامل ما حسمه دون وجه حق، او يدفع له اجوره المتاخره. 2- يجوز للهييه المذكوره اذا ثبت لديها ان صاحب العمل حسم المبالغ المذكوره او تاخر في سداد الاجر دون مسوغ ان توقع عليه غرامه لا تتجاوز ضعف ما حسم من اجر العامل او ضعف قيمه الاجر المتاخر. الماده الخامسه والتسعون : 1- اذا لم ينص عقد العمل او لايحه تنظيم العمل علي الاجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالاجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشاه ان وجد، والا قدر الاجر طبقا لعرف المهنه في الجهه التي يؤدي فيها العمل، فان لم يوجد تولت هييه تسويه الخلافات العماليه تقدير الاجر وفقا لمقتضيات العداله. 2- ويتبع ذلك ايضا في تحديد نوع الخدمه الواجب علي العامل اداؤها، وفي تحديد مداها. الماده السادسه والتسعون : 1- اذا كان اجر العامل محددا علي اساس القطعه او الانتاج يعتمد متوسط الاجر الذي تقاضاه عن ايام عمله الفعليه في السنه الاخيره من خدمته، لغرض حساب اي من الحقوق المقرره له بموجب هذا النظام. 2- اذا كان الاجر كله مبالغ العمولات او النسب الميويه من المبيعات او ما اشبه ذلك، مما تكون قابله بطبيعتها للزياده او النقص، يحسب متوسط الاجر اليومي علي اساس ما تقاضاه العامل عن ايام العمل الفعليه مقسوما عليها. الماده السابعه والتسعون : اذا جري توقيف العامل او احتجازه لدي الجهات المختصه في قضايا تتصل بالعمل او بسببه فعلي صاحب العمل ان يستمر في دفع ٥٠% من الاجر الي العامل حتي يفصل في قضيته، علي الا تزيد مده التوقيف او الحجز علي مايه وثمانين يوما، فاذا زادت علي ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع اي جزء من الاجر عن المده الزايده، فاذا قضي ببراءه العامل او حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب اليه او لعدم صحته، وجب علي صاحب العمل ان يرد الي العامل ما سبق حسمه من اجره، اما اذا قضي بادانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم علي خلاف ذلك. الفصل الثاني: ساعات العمل الماده الثامنه والتسعون : لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا اكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، اذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، او اكثر من ثمان واربعين ساعه في الاسبوع، اذا اعتمد المعيار الاسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعليه خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد علي ست ساعات في اليوم، او ست وثلاثين ساعه في الاسبوع. الماده التاسعه والتسعون : يجوز زياده ساعات العمل المنصوص عليها في الماده الثامنه والتسعين من هذا النظام الي تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فيات العمال، او في بعض الصناعات والاعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفه مستمره، كما يجوز تخفيضها الي سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فيات العمال او في بعض الصناعات والاعمال الخطره او الضاره، وتحدد فيات العمال والصناعات والاعمال المشار اليها بقرار من الوزير. الماده المايه : يجوز لصاحب العمل- بموافقه الوزاره- في المنشات التي تقتضي طبيعه العمل فيها اداء العمل بالتناوب زياده ساعات العمل علي ثماني ساعات عمل في اليوم او ثمان واربعين ساعه في الاسبوع، بشرط الا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمده ثلاثه اسابيع او اقل علي ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعه اسبوعيا. الفصل الثالث: فترات الراحه والراحه الاسبوعيه اولا: فترات الراحه الماده الاولي بعد المايه : تنظم ساعات العمل وفترات الراحه خلال اليوم، بحيث لا يعمل اي عامل اكثر من خمس ساعات متتاليه دون فتره للراحه والصلاه والطعام لا تقل عن نصف ساعه في المره الواحده خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقي العامل في مكان العمل اكثر من احدي عشره ساعه في اليوم الواحد. الماده الثانيه بعد المايه : لا تدخل الفترات المخصصه للراحه والصلاه والطعام ضمن ساعات العمل الفعليه، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطه صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل ان يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل. الماده الثالثه بعد المايه : للوزير ان يحدد بقرار منه الحالات والاعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فتره راحه لاسباب فنيه او لظروف التشغيل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والاعمال باعطاء فتره للصلاه والطعام والراحه بطريقه تنظمها اداره المنشاه اثناء العمل. ثانيا: الراحه الاسبوعيه الماده الرابعه بعد المايه : 1- يوم الجمعه يوم الراحه الاسبوعيه لجميع العمال. ويجوز لصاحب العمل- بعد ابلاغ مكتب العمل المختص- ان يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله اي يوم من ايام الاسبوع، وعليه ان يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينيه، ولا يجوز تعويض يوم الراحه الاسبوعيه بمقابل نقدي. 2- يكون يوم الراحه الاسبوعيه باجر كامل، ولا يقل عن اربع وعشرين ساعه متتاليه. الماده الخامسه بعد المايه : استثناء من حكم الماده الرابعه بعد المايه من هذا النظام، يجوز في الاماكن البعيده عن العمران وفي الاعمال التي تتطلب طبيعه العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الاسبوعيه المستحقه للعامل عن مده لا تتجاوز ثمانيه اسابيع اذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت علي ذلك الوزاره، ويراعي في حساب مده الراحه الاسبوعيه المجمعه ان تبدا من ساعه وصول العمال الي اقرب مدينه يتوفر بها وسايل نقل، وتنتهي ساعه العوده اليها. الماده السادسه بعد المايه : يجوز لصاحب العمل عدم التقيد باحكام المواد الثامنه والتسعين والاولي بعد المايه والفقره (١) من الماده الرابعه بعد المايه من هذا النظام في الحالات الاتيه : 1- اعمال الجرد السنوي، واعداد الميزانيه، والتصفيه، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع باثمان مخفضه، والاستعداد للمواسم، بشرط الا يزيد عدد الايام التي يشتغل فيها العمال علي ثلاثين يوما في السنه. 2- اذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، او اصلاح ما نشا عنه، او تلافي خساره محققه لمواد قابله للتلف. 3- اذا كان التشغيل بقصد مواجهه ضغط عمل غير عادي. 4- الاعياد والمواسم والمناسبات الاخري والاعمال الموسميه التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمه ان تزيد ساعات العمل الفعليه علي عشر ساعات في اليوم، او ستين ساعه في الاسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الاقصي لساعات العمل الاضافيه التي يسمح بها في السنه. الماده السابعه بعد المايه : 1- يجب علي صاحب العمل ان يدفع للعامل اجرا اضافيا عن ساعات العمل الاضافيه يوازي اجر الساعه مضافا اليه ٥٠% من اجره الاساسي. 2- اذا كان التشغيل في المنشاه علي اساس المعيار الاسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد علي الساعات المتخذه لهذا المعيار ساعات عمل اضافيه . 3- تعد جميع ساعات العمل التي تؤدي في ايام العطل والاعياد ساعات اضافيه. الماده الثامنه بعد المايه : لا تسري احكام المادتين الثامنه والتسعين والاولي بعد المايه من هذا النظام علي الحالات الاتيه : 1- الاشخاص الذين يشغلون مناصب عاليه ذات مسؤوليه في الاداره والتوجيه، اذا كان من شان هذه المناصب ان يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل علي العمال. 2- الاعمال التجهيزيه او التكميليه التي يجب انجازها قبل ابتداء العمل او بعده. 3- العمل الذي يكون متقطعا بالضروره. 4- العمال المخصصون للحراسه والنظافه، عدا عمال الحراسه الامنيه المدنيه. وتحدد اللايحه الاعمال المبينه في الفقرات 2، 3، 4 من هذه الماده والحد الاقصي لساعات العمل فيها. الفصل الرابع: الاجازات الماده التاسعه بعد المايه : 1- يستحق العامل عن كل عام اجازه سنويه لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوما، تزاد الي مده لا تقل عن ثلاثين يوما اذا امضي العامل في خدمه صاحب العمل خمس سنوات متصله، وتكون الاجازه باجر يدفع مقدما. 2- يجب ان يتمتع العامل باجازته في سنه استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، او ان يتقاضي بدلا نقديا عوضا عن الحصول عليها اثناء خدمته، ولصاحب العمل ان يحدد مواعيد هذه الاجازات وفقا لمقتضيات العمل، او يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه اشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالاجازه بوقت كاف لا يقل عن ثلاثين يوما. الماده العاشره بعد المايه : للعامل بموافقه صاحب العمل ان يؤجل اجازته السنويه او اياما منها الي السنه التاليه. 2- لصاحب العمل حق تاجيل اجازه العامل بعد نهايه سنه استحقاقها اذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمده لا تزيد علي تسعين يوما، فاذا اقتضت ظروف العمل استمرار التاجيل وجب الحصول علي موافقه العامل كتابه، علي الا يتعدي التاجيل نهايه السنه التاليه لسنه استحقاق الاجازه. الماده الحاديه عشره بعد المايه : للعامل الحق في الحصول علي اجره عن ايام الاجازه المستحقه اذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبه الي المده التي لم يحصل علي اجازته عنها، كما يستحق اجره الاجازه عن اجزاء السنه بنسبه ما قضاه منها في العمل. الماده الثانيه عشره بعد المايه : لكل عامل الحق في اجازه باجر كامل في الاعياد والمناسبات التي تحددها اللايحه. الماده الثالثه عشره بعد المايه : للعامل الحق في اجازه باجر لمده يوم واحد في حاله ولاده مولود له، وثلاثه ايام لمناسبه زواجه، او في حاله وفاه زوجه او احد اصوله او فروعه، ويحق لصاحب العمل ان يطلب الوثايق المؤيده للحالات المشار اليها. الماده الرابعه عشره بعد المايه : للعامل الحق في الحصول علي اجازه باجر لا تقل مدتها عن عشره ايام ولا تزيد علي خمسه عشر يوما بما فيها اجازه عيد الاضحي؛ وذلك لاداء فريضه الحج لمره واحده طوال مده خدمته اذا لم يكن قد اداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الاجازه ان يكون العامل قد امضي في العمل لدي صاحب العمل سنتين متصلتين علي الاقل، ولصاحب العمل ان يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الاجازه سنويا وفقا لمقتضيات العمل. الماده الخامسه عشره بعد المايه : للعامل المنتسب الي مؤسسه تعليميه الحق في اجازه باجر كامل لتاديه الامتحان عن سنه غير معاده تحدد مدتها بعدد ايام الامتحان الفعليه، اما اذا كان الامتحان عن سنه معاده فيكون للعامل الحق في اجازه دون اجر لاداء الامتحان، ولصاحب العمل ان يطلب من العامل تقديم الوثايق المؤيده لطلب الاجازه، وكذلك ما يدل علي ادايه الامتحان، وعلي العامل ان يتقدم بطلب الاجازه قبل موعدها بخمسه عشر يوما علي الاقل، ويحرم العامل من اجر هذه الاجازه اذا ثبت انه لم يؤد الامتحان، مع عدم الاخلال بالمساءله التاديبيه. الماده السادسه عشره بعد المايه : يجوز للعامل بموافقه صاحب العمل الحصول علي اجازه دون اجر، يتفق الطرفان علي تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفا خلال مده الاجازه فيما زاد علي عشرين يوما، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك. الماده السابعه عشره بعد المايه : للعامل الذي يثبت مرضه الحق في اجازه مرضيه باجر عن الثلاثين يوما الاولي، وبثلاثه ارباع الاجر عن الستين يوما التاليه، ودون اجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنه الواحده، سواء اكانت هذه الاجازات متصله ام متقطعه، ويقصد بالسنه الواحده: السنه التي تبدا من تاريخ اول اجازه مرضيه. الماده الثامنه عشره بعد المايه : لا يجوز للعامل اثناء تمتعه باي من اجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل ان يعمل لدي صاحب عمل اخر، فاذا اثبت صاحب العمل ان العامل قد خالف ذلك فله ان يحرمه من اجره عن مده الاجازه او يسترد ما سبق ان اداه اليه من ذلك الاجر. الباب السابع: العمل لبعض الوقت الماده التاسعه عشره بعد المايه : لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتاثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العاديه لاسباب اقتصاديه او تقنيه او هيكليه عاملين لبعض الوقت. الماده العشرون بعد المايه : يصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمه لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبه علي كل من العامل لبعض الوقت وصاحب العمل، ولا تسري احكام هذا النظام الا في الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء الحمايه الممنوحه للعاملين طوال الوقت المماثلين، من حيث السلامه والصحه المهنيه واصابات العمل. الباب الثامن: الوقايه من مخاطر العمل والوقايه من الحوادث الصناعيه الكبري واصابات العمل والخدمات الصحيه والاجتماعيه الفصل الاول: الوقايه من مخاطر العمل الماده الحاديه والعشرون بعد المايه : علي صاحب العمل حفظ المنشاه في حاله صحيه ونظيفه، وانارتها وتامين المياه الصالحه للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحمايه والسلامه والصحه المهنيه واجراءاتها ومستوياتها وفقا لما يحدده الوزير بقرار منه. الماده الثانيه والعشرون بعد المايه : علي كل صاحب عمل ان يتخذ الاحتياطات اللازمه لحمايه العمال من الاخطار والامراض الناجمه عن العمل، والالات المستعمله، ووقايه العمل وسلامته، وعليه ان يعلن في مكان ظاهر في المنشاه التعليمات الخاصه بسلامه العمل والعمال، وذلك باللغه العربيه وباي لغه اخري يفهمها العمال عند الاقتضاء، ولا يجوز لصاحب العمل ان يحمل العمال او يقتطع من اجورهم اي مبلغ لقاء توفير هذه الحمايه. الماده الثالثه والعشرون بعد المايه : علي صاحب العمل احاطه العامل قبل مزاوله العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستعمال وسايل الوقايه المقرره لها، وعليه ان يوفر ادوات الوقايه الشخصيه المناسبه للعمال، وتدريبهم علي استخدامها. الماده الرابعه والعشرون بعد المايه : علي العامل ان يستعمل الوسايل الوقاييه المخصصه لكل عمليه، وان يحافظ عليها، وان ينفذ التعليمات الموضوعه للمحافظه علي صحته ووقايته من الاصابات والامراض. وعليه ان يمتنع عن ارتكاب اي فعل او تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات، او اساءه استعمال الوسايل المعده لحمايه مقر العمل وصحه العمال المشتغلين معه وسلامتهم او تعطيلها. الماده الخامسه والعشرون بعد المايه : علي صاحب العمل ان يتخذ الاحتياطات اللازمه للوقايه من الحريق، وتهييه الوسايل الفنيه لمكافحته، بما في ذلك تامين منافذ للنجاه، وجعلها صالحه للاستعمال في اي وقت، وان يعلق في مكان ظاهر من اماكن العمل تعليمات مفصله بشان وسايل منع الحريق. الماده السادسه والعشرون بعد المايه : صاحب العمل مسؤول عن الطواري والحوادث التي يصاب بها اشخاص اخرون غير عماله، ممن يدخلون اماكن العمل بحكم الوظيفه، او بموافقه صاحب العمل او وكلايه، اذا كانت بسبب اهمال اتخاذ الاحتياطات الفنيه التي يتطلبها نوع عمله، وعليه ان يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الانظمه العامه. الفصل الثاني: الوقايه من الحوادث الصناعيه الكبري الماده السابعه والعشرون بعد المايه : تطبق احكام هذا الفصل علي المنشات ذات المخاطر الكبري . الماده الثامنه والعشرون بعد المايه : - تعني عباره ( المنشاه ذات المخاطر الكبري): المنشاه التي تقوم بشكل دايم او مؤقت بانتاج ماده او اكثر من المواد الخطره او فيات من هذه المواد او تجهيزها او استبعادها او مناولتها او استخدامها او تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها،والتي يؤدي تجاوزها الي ادراج المنشاه في عداد منشات المخاطر الكبري. - تعني عباره ( ماده خطره): اي ماده او مزيج من المواد يشكل خطوره بحكم خواصه الكيماويه او الفيزياييه او السميه اما وحده او في تركيب مع غيره. - تعني عباره ( حادث كبير): اي حادث فجايي مثل: التسرب الكبير، او الحريق، او الانفجار في مجري نشاط داخل منشاه ذات مخاطر كبري، ويتضمن ماده خطره او اكثر، ويؤدي الي خطر اكبر علي العمال او الجمهور او البييه عاجلا او اجلا. الماده التاسعه والعشرون بعد المايه : تضع الوزاره ضوابط لتحديد ( المنشات ذات المخاطر الكبري) استنادا الي قايمه المواد الخطره، او فيات هذه المواد، او كلتيهما. الماده الثلاثون بعد المايه : علي اصحاب العمل بالتنسيق مع الوزاره تحديد وضع منشاتهم علي اساس الضوابط المشار اليها في الماده التاسعه والعشرين بعد المايه من هذا النظام. الماده الحاديه والثلاثون بعد المايه : يصدر الوزير اللوايح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمه علي مستوي المنشاه للوقايه من المخاطر الكبري، وواجبات اصحاب العمل في هذا الخصوص، وكذلك الترتيبات المتخذه لحمايه الجمهور والبييه خارج موقع كل منشاه ذات مخاطر كبري، وحقوق العمال وواجباتهم، وغير ذلك من التدابير اللازمه لمنع الحوادث الكبري، والتقليل من مخاطر وقوعها،والحد من اثارها. الفصل الثالث : اصابات العمل الماده الثانيه والثلاثون بعد المايه : لا تسري احكام هذا الفصل علي المنشات التي تخضع لفرع الاخطار المهنيه من نظام التامينات الاجتماعيه. الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه : اذا اصيب العامل باصابه عمل، او بمرض مهني، فان صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمه لذلك، بطريقه مباشره او غير مباشره، بما فيها الاقامه في المستشفي، والفحوص والتحاليل الطبيه، والاشعه، والاجهزه التعويضيه، ونفقات الانتقال الي اماكن العلاج. الماده الرابعه والثلاثون بعد المايه : تعد الاصابه اصابه عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التامينات الاجتماعيه، وتعد الامراض المهنيه في حكم اصابات العمل، كما يعد تاريخ اول مشاهده طبيه للمرض في حكم تاريخ الاصابه. الماده الخامسه والثلاثون بعد المايه : تعد في حكم الاصابه حاله الانتكاس او اي مضاعفه تنشا عنها، ويسري عليها بالنسبه للمعونه والعلاج ما يسري علي الاصابه الاصليه. الماده السادسه والثلاثون بعد المايه : تحدد الامراض المهنيه وفق جدول الامراض المهنيه المنصوص عليه في نظام التامينات الاجتماعيه وتحدد درجات العجز الدايم الكلي او الجزيي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور. الماده السابعه والثلاثون بعد المايه : للمصاب في حاله عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن اصابه عمل الحق في معونه ماليه تعادل اجره كاملا لمده ثلاثين يوما ثم يستحق ٧٥% من اجره طوال الفتره التي يستغرقها علاجه. فاذا بلغت السنه او تقرر طبيا عدم احتمال شفايه وحالته الصحيه لا تمكنه من العمل عدت الاصابه عجزا كليا، ينهي العقد ويعوض عن الاصابه. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه الي المصاب خلال تلك السنه. الماده الثامنه والثلاثون بعد المايه : اذا نتج عن الاصابه عجز دايم كلي، او ادت الاصابه الي وفاه المصاب، فللمصاب او المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل اجره عن مده ثلاث سنوات بحد ادني قدره اربعه وخمسون الف ريال. اما اذا نتج عن الاصابه عجز دايم جزيي، فان المصاب يستحق تعويضا معادلا لنسبه ذلك العجز المقدر، وفقا لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبه في قيمه تعويض العجز الدايم الكلي. الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه : لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثه والثلاثين بعد المايه والسابعه والثلاثين بعد المايه والثامنه والثلاثين بعد المايه من هذا النظام اذا ثبت اي مما ياتي: - ان العامل تعمد اصابه نفسه. 2- ان الاصابه حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل. 3- ان العامل امتنع عن عرض نفسه علي طبيب، او امتنع عن قبول معالجه الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع. الماده الاربعون بعد المايه : تحدد مسؤوليه اصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني علي ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في الماده الثامنه والثلاثين بعد المايه من هذا النظام، كل بنسبه المده التي قضاها المصاب في خدمته، بشرط ان تكون الصناعات او المهن التي يمارسونها مما ينشا عنها المرض الذي اصيب به العامل. الماده الحاديه والاربعون بعد المايه : تحدد بقرار من الوزير اجراءات الابلاغ عن اصابات العمل. الفصل الرابع: الخدمات الصحيه والاجتماعيه الماده الثانيه والاربعون بعد المايه : علي كل صاحب عمل ان يعد خزانه او اكثر للاسعافات الطبيه، مزوده بالادويه وغيرها، مما يلزم للاسعافات الطبيه الاوليه. وتحدد اللايحه ما يجب ان تحتويه هذه الخزانه من وسايل الاسعافات الاوليه وعددها، وكميات الادويه، وكذلك تنظيم وسايل حفظها، وشروط من يقوم بمهمه الاسعافات ومستواه. الماده الثالثه والاربعون بعد المايه : علي كل صاحب عمل ان يعهد الي طبيب او اكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الاصابه باحد الامراض المهنيه المحدده في جداول الامراض المهنيه- المنصوص عليها في نظام التامينات الاجتماعيه- فحصا شاملا مره كل سنه علي الاقل، وان يثبت نتيجه ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات اوليك العمال. الماده الرابعه والاربعون بعد المايه : علي صاحب العمل ان يوفر لعماله العنايه الصحيه الوقاييه والعلاجيه طبقا للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاه ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني. الماده الخامسه والاربعون بعد المايه : يجوز لصاحب العمل بعد موافقه الوزير انشاء صندوق للتوفير والادخار، علي ان تكون مساهمه العمال فيه اختياريه. ويجب اعلان الاحكام المنظمه لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق. الماده السادسه والاربعون بعد المايه : يلزم صاحب العمل وعلي نفقته بالنسبه لمن يؤدي عملا في الاماكن البعيده عن العمران بكل ما ياتي او بعضه وفقا لما يحدده الوزير: 1- توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضروريه باسعار معتدله، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عاده تلك الحوانيت. 2- توفير وسايل ترفيه وتثقيف مناسبه وملاعب رياضيه ملحقه باماكن العمل. 3- اجراء ما يلزم من الترتيبات الطبيه المناسبه للمحافظه علي صحه العمال وعلاج اسرهم علاجا شاملا. (ويقصد بالاسره: الزوج والاولاد والام والاب المقيمون معه). 4- توفير مدارس لتعليم اولاد العمال اذا لم يتوافر في المنطقه مدارس كافيه. 5- اعداد مساجد او مصليات في اماكن العمل. 6- اعداد برامج لمحو الاميه بين العمال. وتحدد اللايحه الاماكن البعيده عن العمران. الماده السابعه والاربعون بعد المايه: يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملا في الاماكن البعيده عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذاييه للعمال. ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن، وكذلك عدد الوجبات الغذاييه وكميات الطعام وانواعه والشروط اللازمه لها، وما يتحمله العامل مقابل الوجبه، وغير ذلك مما يلزم للمحافظه علي صحه العمال. الماده الثامنه والاربعون بعد المايه : علي كل صاحب عمل ان يوفر لعماله وسايل الانتقال من محل اقامتهم، او من مركز تجمع معين الي اماكن العمل، واعادتهم يوميا اذا كانت هذه الاماكن لا تصل اليها وسايل المواصلات المنتظمه في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل. الباب التاسع: تشغيل النساء الماده التاسعه والاربعون بعد المايه : مع مراعاه ما ورد في الماده الرابعه من هذا النظام، تعمل المراه في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الاعمال الخطره او الصناعات الضاره، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والاعمال التي تعد ضاره بالصحه، او من شانها ان تعرض النساء لاخطار محدده مما يجب معه حظر عملهن فيها او تقييده بشروط خاصه. الماده الخمسون بعد المايه : لا يجوز تشغيل النساء اثناء فتره من الليل لا تقل عن احدي عشره ساعه متتاليه الا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير. الماده الحاديه والخمسون بعد المايه : للمراه العامله الحق في اجازه وضع لمده الاسابيع الاربعه السابقه علي التاريخ المحتمل للوضع، والاسابيع السته اللاحقه له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطه طبيب المنشاه، او بموجب شهاده طبيه مصدقه من جهه صحيه. ويحظر تشغيل المراه خلال الاسابيع السته التاليه مباشره للوضع. الماده الثانيه والخمسون بعد المايه : علي صاحب العمل ان يدفع الي المراه العامله اثناء انقطاعها عن عملها في اجازه الوضع ما يعادل نصف اجرها، اذا كان لها خدمه سنه فاكثر لدي صاحب العمل، والاجره كامله اذا بلغت مده خدمتها ثلاث سنوات فاكثر يوم بدء الاجازه، ولا تدفع اليها الاجره اثناء اجازتها السنويه العاديه اذا كانت قد استفادت في السنه نفسها من اجازه وضع باجر كامل، ويدفع اليها نصف اجرها اثناء الاجازه السنويه اذا كانت قد استفادت في السنه نفسها من اجازه وضع بنصف اجر. الماده الثالثه والخمسون بعد المايه : علي صاحب العمل توفير الرعايه الطبيه للمراه العامله اثناء الحمل والولاده. الماده الرابعه والخمسون بعد المايه : يحق للمراه العامله عندما تعود الي مزاوله عملها بعد اجازه الوضع ان تاخذ بقصد ارضاع مولودها فتره او فترات للاستراحه لا تزيد في مجموعها علي الساعه في اليوم الواحد، وذلك علاوه علي فترات الراحه الممنوحه لجميع العمال، وتحسب هذه الفتره او الفترات من ساعات العمل الفعليه، ولا يترتب عليها تخفيض الاجر. الماده الخامسه والخمسون بعد المايه : لا يجوز لصاحب العمل فصل العامله او انذارها بالفصل اثناء تمتعها باجازه الوضع. الماده السادسه والخمسون بعد المايه : لا يجوز لصاحب العمل فصل العامله اثناء فتره مرضها الناتج عن الحمل او الوضع، ويثبت المرض بشهاده طبيه معتمده، علي ا …(26,567 more chars)