tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4830118763 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2026-07-26 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1cb7c509-d03f-4702-b695-2b95d376c069 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٣٠٤٣٣٣٤ لعام ١٤٤٨ه

 

الوقايع: وفي هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والمرفقه في ملف القضيه ونصها ( ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادويه) عدد (١) (ادويه ومستلزمات طبيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٢,٧١٨.٠٨) اثنان واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه عشر  و ثمانيه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/٨ه الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره(٤٢,٧١٨.٠٨) اثنان واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه عشر  و ثمانيه هلله وان يكون تسليم المبيع دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٨م ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(حلول موعد الاسحقاق). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب مماطله المدعي عليه في تسليم الثمن مما ادي الي (الي الاستعانه بمحام للمطالبه بحقه نظاما ودفع اتعاب المحاماه) خلال المده من ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه الي ١٤٤٧/١٢/٢١ه، بمبلغ قدره (٦,٤٠٧.٠٠) سته الاف واربع ميه وسبعه .) وبطلب البينه علي صحه ما يدعيه قدم مستندات صادره من موكلته وغير معتمده من المدعي عليها وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب

 

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث لم يقدم وكيل المدعيه البينه الموصله لما يدعيه سوي مستندات من صنيع موكلته وغير معتمده من المدعي عليها وبما ان جل ما تم تقديمه من المدعيه لا يرقي للحق المطالب به ولا يعد بينه موصله لما تدعيه وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي وحيث الان الاصل براءه ذمه المدعي عليها حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعيه تنحسر عن الحق واصل البراءه استنادا للفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها ( البينه علي من ادعي ، واليمين علي من انكر ) مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه

 

نص الحكم: حكمت الدايره / برفض الدعوي والمقامه من شركه(...) ضد شركه (....) لما هو موضح بالاسباب