moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٥٠٣٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) العربيه السعوديه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها: (انه بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٣٩ه الموافق ٠٤/ ٠٩/ ٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي مواد بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/ ١٢/ ١٤٣٩ه الموافق ٠٤/ ٠٩/ ٢٠١٨م بثمن اجمالي قدره (٤٢٨,٠٧١) اربعمايه وثمانيه وعشرون الفا وواحد وسبعون ريالا سعوديا سدد كاملا، وقد استلم المدعي جزء من المبيع: (تم استلام ٢٧.٥ طن من فاتوره رقم ٥٢٤١، و٥٥ طن من فاتوره ٦٠٤١ والمتبقي ١٣.٧٥ طن من فاتوره ٦٠٤١)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٣٩ه الموافق ١٠/ ٠٩/ ٢٠١٨م. لذا اطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦٧٢٠٣) سبعه وستون الفا وميتان وثلاثه ريال سعودي، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعيه (...) الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي المقدمه في هذا اليوم والتي لم تخرج عن مضمون لايحه الدعوي السابقه، وختمها بطلبه الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المتبقي وقدره ٦٧٢٠٣ سبعه وستون الفا وميتان وثلاثه ريال واتعاب المحاماه وهي خمسه عشر الف ريال. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في الفاتوره والحواله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره سبعه وستون الفا وميتان وثلاث ريالات، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في الفاتوره والحواله؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) العربيه السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧٢٠٣) سبعه وستون الفا وميتان وثلاثه ريالا. ثانيا: لزام شركه (...) العربيه السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سته الاف وسبعه ميه وعشرون ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه.