tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies

حكم رقم 4530991762 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2024-05-12 date_hijri=1445-11-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4d94d6c6-1fb7-4060-aca8-3c7163c9cde6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٩١٠٧٤ لعام ١٤٤٥ ه

الوقايع:

بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتعويضه عن الاضرار اللاحقه به بسبب اعتدايها علي علامه المدعي، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: " ما يلي: اولا الزام المدعي عليه مقهي (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبه (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال، ثانيا الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٧٩.٣٥٠) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك" ، مسببه حكمها بما مضمونه: ان وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليها بتعويض المدعي بمبلغ قدره (١٠٤.٣٠١) ريال، بناء علي التقرير المحاسبي الذي ارفقته، وتطلب الزام المدعي عليه بقيمه التقرير المحاسبي وقدره (١٢.٠٠٠) ريال، وبما ان الثابت للدايره بموجب حكمها السابق -المشار اليه بعاليه- ثبوت تعدي المدعي عليها علي علامه المدعي وعلي حق من حقوقه التي منحت له بموجب النظام، حيث نصت الماده ماده (١٧) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نصت علي ما يلي: "... ٢ - لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه." وبما ان النظام قد اجاز لصاحب الحق المطالبه بالتعويض لجبر الاضرار التي لحقت به نتيجه التعدي حيث نصت الماده (٤١) علي ما يلي: "١ - يجوز لصاحب الحق اذا لحقه ضرر مباشر ناشي عن التعدي علي اي من حقوقه المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ان يرفع دعوي امام المحكمه المختصه طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الاضرار التي لحقت به نتيجه التعدي بما في ذلك الارباح التي جناها المدعي عليه. وتحدد المحكمه التعويض بالقدر الذي تراه جابرا للضرر، علي ان يكون من بين ما تراعيه المحكمه في هذا الشان قيمه السلعه او الخدمه - موضوع التعدي - وفقا لما يحدده المدعي بشان سعر التجزيه او اي معيار اخر مشروع يطلب تطبيقه او عن طريق الخبره. ٢ - يجوز لصاحب الحق، بدلا من المطالبه بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الارباح التي جناها المتعدي طبقا لاحكام الفقره السابقه، ان يطلب في اي وقت وقبل الفصل في الدعوي الحكم له بتعويض مناسب اذا ثبت ان التعدي كان باستعمال العلامه التجاريه في تقليد عمدي للسلعه او كان بايه صوره اخري." وبما ان المدعي يطلب التعويض بمبلغ قدره (١٠٤.٣٠١) ريال مؤسسا طلبه علي تقرير المحاسب القانوني (...) المنتهي الي وجود انخفاض في متوسط المبيعات الشهريه للربع الاول من عام ٢٠٢١م قياسا علي الربع الرابع ٢٠٢٠م وذلك بنسبه ٦٥%، وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع بعدم استحقاق المدعي مبلغ المطالبه لعدم وجود ضرر حقيقي علي المدعي وان الضرر المتوقع لا يصح التعويض عنه ولم يقدم المدعي ما يثبت حصوص الاضرار، كما ان نقص المبيعات بسبب ان المدعي عليها كانت تشتري كميات كبيره من البن من المدعي قبل اقتنايها لمحمصه بن، وبعد شرايها المحمصه لم تعد بحاجه الي شراء البن من المدعي. وبما انه بعد سماع الدعوي والاجابه والمستندات المقدمه فان الظاهر للدايره ان تقرير الخبير تضمن بيان الواقع بوجود انخفاض في متوسط المبيعات الشهريه دون بيان سبب هذا الانخفاض وربطه بتقليد المدعي عليه العلامه المدعي، وعليه فلم يثبت للدايره ان الخساره التي لحقت بالمدعي سببها تقليد المدعي عليها للعلامه حصرا، فاسباب الخساره او نقص المبيعات في اي نشاط ليس لها حصر فقد تكون بسبب ضعف التسويق للمنتج او الخدمات، او ضعف الجوده، او ظهور منافسين في ذات النشاط، او كثره العرض وقله الطلب ... الخ، والمدعي بتقرير المحاسب القانوني لم يتطرق الي اسباب انخفاض المبيعات وانما بين واقع الحال من خلال مستندات المدعي المقدمه للخبير، وعليه فان الدايره تري عدم الاخذ بتقرير المحاسب الذي اسس عليه المدعي طلبه. وفيما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن الاضرار التي لحقت به، وبما ان الدايره وان لم يثبت لها ان انخفاض مبيعات المدعي سببه تقليد المدعي عليها للعلامه، الا ان الثابت للدايره ان استعمال المدعي عليها للعلامه بدون اذن قد فوت علي المدعي اخذ عوض مقابل الترخيص للمدعي عليها باستعمال العلامه او نقل الملكيه لها ونحوه، وبما ان العلامه التجاريه تعتبر من الاصول غير الملموسه التي تضيف قيمه للمنشات حالا او مستقبلا، وعليه فان لها قيمه معتبره، وبناء عليه قررت ندب خبير لتقييم علامه المدعي حيث نصت الماده المشار اليها انفا علي ان: "... تحدد المحكمه التعويض بالقدر الذي تراه جابرا للضرر، علي ان يكون من بين ما تراعيه المحكمه في هذا الشان قيمه السلعه او الخدمه - موضوع التعدي - وفقا لما يحدده المدعي بشان سعر التجزيه او اي معيار اخر مشروع يطلب تطبيقه او عن طريق الخبره." كما نصت الماده (١١٠) من نظام الاثبات علي ما يلي: "١- للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي..." وبما ان الخبير قد انتهي الي ان القيمه السنويه للعلامه التجاريه للمحمصه هي (٤,٠٣٣) اربعه الاف وثلاثه وثلاثون ريال سعودي فقط لا غير، وقد قدمت وكيله المدعي ملاحظات علي التقرير اشار الخبير الي عدم تاثيرها علي ما انتهي اليه التقرير، وبما ان الدايره ظهر لها من تقدير الخبير انه مبني علي المستندات المقدمه له من المدعي وانه لا تاثير لتواجد عملاء المدعي في اماكن متعدده علي قيمه العلامه –كما قرره الخبير- كما ان المدعي لم يزود الخبير بتقارير محاسبيه يمكن الاستناد اليها لذا فان الدايره تنتهي الي الاخذ بتقييم الخبير للعلامه بالقيمه السنويه المشار اليها، وحيث ان بدايه اعتداء المدعي عليها من تاريخ (٢/١٢/١٤٤١ه) لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بتعويض المدعي بمبلغ قدره (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال. وفيما يتعلق باتعاب الخبير، وبما ان الماده (١٢٢) من نظام الاثبات نصت علي ما يلي: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. " وبما ان المدعي عليها هو الخصم الخاسر في هذه المطالبه، ولا يمكن تقدير قيمه العلامه التجاريه الا من مقيم معتمد، وبما ان المدعي عليها قد اعتدت علي علامه المدعي والجاتها للمطالبه بالتعويض واستلزم ذلك ندب خبير للتقييم، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٧٩.٣٥٠) ريال. وفيما يتعلق بقيمه التقرير المحاسبي الذي طلبت وكيله المدعي الزام المدعي عليها به، وبما ان التقرير الذي ارفقته وكيله المدعي لم يتضمن العلاقه بين مطالبه المدعي والاعتداء علي العلامه وانما اوضح واقع الحال، كما ان الدايره لم تاخذ بهذا التقرير ولم يؤثر علي نتيجتها، وبما انه لا يوجد علاقه بين اعتداء المدعي عليها علي علامه المدعي وتكلف المدعي باستخراج تقرير محاسبي ليس له اثر في هذه الدعوي، فتقدمت: مقهي (...) بواسطه ( محاميها / (...)) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٤ه تضمنت: اولا: تناقض الحكم المستانف في التسبيب والمنطوق ومخالفه احكام نظام الاثبات، بيان ذلك ان الحكم قضي بتحميل موكلتي كامل اتعاب الخبره وقدره (۷۹.۳۵۰) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسون الف ريال معللا ذلك علي الماده (۱۲۲) من نظام الاثبات والتي نصت علي " يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي" وعليه فان الحكم خالف نص الماده؛ اذ ان المستانف ضدها طلبت التعويض بمبلغ مقداره (۲۵۰,۰۰۰) ميتان وخمسون الف ريال وانتهي حكم الدايره الي استحقاق المدعيه تعويضا بمبلغ مقداره ( ١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، ولم يحكم للمستانف ضدها بكامل المبلغ الذي تدعيه، وبالتالي وتطبيقا لنص الماده المذكور فان الخساره اصبحت نسبيه بين اطراف الدعوي، وتعتبر المستانف ضدها قد خسرت (٩٣.٦%) من المبلغ محل المطالبه بينما موكلتي خسرت (٦.٤%)، وهذا ما اغفله الحكم محل الاعتراض، ولا يخفي علي فضيلتكم ان المستانف ضدها هي الاعلم بقيمه علامتها التجاريه من واقع مستنداتها وحجم السوق، ويفترض دراستها للمبلغ الذي تدعيه دراسه كافيه منصفه وعادله، فالقضاء ليس محلا للمرابحه وزياده الاموال، بل التعويض شرع لجبر الضرر دون زياده او نقصان، والفجوه بين المبلغ الذي طلبته المستانف ضدها والمبلغ الذي قرره الخبير ووافق عليه الحكم المستانف كبير جدا، ويدل علي قصد المستانف ضدها بالتربح من تعدي موكلتي والمبالغه في تضخيم علامتها التجاريه، اضافه الي ان المستانف ضدها لم تقدم للخبير المستندات التي طلبها حسب ما هو ثابت في التقرير والحكم. ثانيا: الخطا في احتساب مده التعدي علي العلامه التجاريه بيان ذلك ان الحكم المستانف قضي بتعويض المستانف ضدها بمبلغ مقداره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، والثابت بموجب صك الحكم الصادر في الدعوي المقيده برقم (٤۲۸۰۸۷۸۷) ثبوت تعدي موكلتي علي العلامه التجاريه المملوكه للمدعي عليها موكلتي بالتوقف عن التعدي والمؤيد من محكمه الاستيناف بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨ه، وبالتالي فان نظر التعويض يكون من بدايه التعدي الموافق ١٤٤١/١٢/٠٢ه حتي تاريخ الحكم النهايي الموافق ١٤٤٣/١٠/١٨ه وهي مده (۱) سنه و (۸) اشهر تقريبا، ولما ان الخبير قد قدر قيمه العلامه التجاريه للمستانف ضدها في حال منح الامتياز التجاري بمبلغ مقداره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال سنويا فان المستانف ضدها تستحق مبلغ مقداره (۱,۷۰۰) ريال فقط، اما ما زاد عن مده التعدي التي تدعيها المستانف ضدها - وتنكره موكلتي - فهي خارجه عن اختصاص المحكمه اذ للمستانف ضدها تنفيذ الحكم الصادر لصالحها بالزام موكلتي بوقف التعدي، ثم طلبت المعترضه الغاء الحكم الابتدايي الصادر في القضيه والحكم بتعديل الفقره (اولا) ليكون مبلغ التعويض بمبلغ مقداره (٦,٧٠٠) ريال، وتعديل الفقره (ثانيا) ليكون المبلغ المستحق علي موكلي في اتعاب الخبير مبلغ مقداره (٥,٥٠٠) خمسه الاف وخمسمايه ريال.، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥ه حضر الطرفان وكاله المشار اليهما في المحضر، وسالتهما الدايره هل لديهما ما يرغبان في اضافته ؟ فقررا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره النطق بالحكم.

الاسباب:

بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه مؤثره علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه، اما ما جاء في الاستيناف من ان الحكم محل الاستيناف خالف نظام الاثبات من خلال تحميل المستانفه اتعاب الخبير كامله، فان الدعوي الاصليه تتعلق باثبات التعدي وقد ثبت التعدي وفق حكم الدايره الابتداييه المشار اليه في الوقايع، ومن ثم فان المستانفه تعد قد خسرت الدعوي كامله وتتحمل كافه اتعاب الخبير الذي تم تعيينه بناء علي ثبوت تعدي المستانفه، اما ما ذكرته المستانفه من طلب التعديل علي مقدار التعويض بناء علي مده التعدي فقد تم احتساب التعدي من تاريخ (٢/١٢/١٤٤١ه) والتعدي ثابت في ذلك التاريخ وفق وقايع الحكم الابتدايي. نص الحكم:

حكمت الدايره :

بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ١٥/٠٦/١٤٤٥ والقاضي ب: " اولا الزام المدعي عليه مقهي (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبه (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال، ثانيا الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٧٩.٣٥٠) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك، " وبالله التوفيق.