gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-286): القرار رقم (13455-2020-V): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدهيه بالمواعيد المحدده نظا ما نوع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدهيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل - اجات الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول النظام من الناحيه الشكيله - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم - المدهيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اطهارها بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدهيه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه العصدار بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٠٠) بتاريخ ٢١٠٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١٠٩/٠٩/٠٢ م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض: قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم الدعوي (13455-2020-V) بتاريخ الظامعه، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلاله دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه القيمه المضافه مرتين، ويتم رفض الطلب لطلب الهييه منا قايمه المركز المالي لعام ٢٠١٨ معتمده من مكتب المحاسب القانوني، ولم نستطع اضافهها تاخر وزاره التجاره «مثله في برنامج قوايم في اعتماد الميزانيه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: -1 « الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان: «يكون حد التسجيل الالزامي (٢٧٥،٠٠٠) ريال سعودي». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توریداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠١. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ١٥٠. وبالطلاق علي بيانات المدعيه لدي الهييه يتضح ان المدعيه تقدمت بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ١٧٠٠١ (اي بعد فوات المده النظاميه). - اعما لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره، والذي يحلواها اتجاه الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقديم الافرارات / تصجير الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات / ... الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا، ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصده ما قدمه - وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وثيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفق لها هذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته، وصدرت الغرامه وفق لمدخلاته التي اقر بها بنفسه، والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. ٤- تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بذء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك عن طريق مركز قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام والاخته. - 0 وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال) : بناء علي ما سبق: فان الهييه تطلب من دايره الحكم برد الدعوي. وفي يوم الرباء بتاريخ ٢٠٠٠٩/٠٩ و م, عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المري عن بعد: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنداه علي اطراف الدعوي لم يضر من يمثل الشركه المدعيه مع تبوت تبلغها بموعد هذه لالسبه عبر البربدر الالكتروني المقدد في ملف الدعوي، وضر (…) هويه وطنيه رقم (…)، مملل للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…), وحيث طلبت الشركه المدعيه الغاء غرامه التاخير في التسجيل ببلغ (١٠٠٠٠) ريال: استنادا للسباب الوارده في لايحه العدوي، وتمسكت الهييه بصحه قراها استنادا الي ان المعلومات الخاصه بتقدير الايرادات مقدمه من الشركه المدييه، وفقا للتفصيل الوارد في مذكره الارد الجوابيه. وحيث لم يخطر من يمثل الشركه المدييه مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقد في ملف الدعوي، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره قراها علي النحو الوارد في المنطوق. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١١٥٠/٠١١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل (١٢٥٠) بتاريخ ١٥٤٠/٦١ (٢٦٠) (١٤٤١/٤١) (١٤٤١/٤١) (١٤٤١/٤١) (١٤٤١/٤١) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الParr: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع: من الناحيه الشكليه: - عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المعيه، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت الداره يوم السبت الموافق ٢٠٠٧٠٩/٩ موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.