tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630497074 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-12-04 date_hijri=1445-05-28 document_type=ruling entity=document_number:d6090691-c814-4b31-af69-b88f4a9a77c5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

 المدعي: شركه(....) (شركه شخص واحد)

المدعي عليه : شركه(....) (شركه شخص واحد)

الوقايع:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ 1444/11/22ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه للمدعي عليها باعمال طباعه لوحه حروف بارزه مقاس 200*42سم اضاءه اماميه اكرليك ابيض واضاءه لوم ابيض الجوانب والخلف زنكو لون ابيض، بثمن اجمالي قدره (2,000) الفان ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (2,000) الفان ريال سعودي. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (345) ثلاث ميه وخمسه واربعون ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متثمل في فاتوره رقم (...) تاريخ 06/11/2023م بمبلغ (2,000) الفا ريال. 2- محرر عادي متمثل في صوره تثبت استلام المدعي عليها للمنتج. 3- محرر عادي متمثل في محادثات علي الواتس اب. 4- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات شركه(.....) مؤرخ في 28/05/1445ه ومبروما بين المحامي والمدعيه ومذيلا بتوقيعهما. وعقدت المحكمه جلسه في 18/04/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وطلبت المحكمه من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت ارتباط العمل بالمدعي عليها. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 29/04/1446ه ارفق فيها: البينه علي ان اللوحه الاعلانيه المنجزه تتعلق بالمدعي عليها وهي طلب تسجيل العلامه التجاريه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه مقدم من قبل المدعي عليها (شركه ....) اسم العلامه التجاريه (....) . وعقدت المحكمه جلسه في 01/ 06/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,000) الفان ريال سعودي وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته الفاتوره وصوره تبين استلام المدعي عليها للعمل وما يثبت تسجيل العلامه التجاريه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه للمدعي عليها ، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولان الاصل في العقود المعاوضه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن اتعاب المحاماه؛ فلما ثبت من صحه مطالبه المدعي الاصليه ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الاتعاب، واستنادا الي الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه ادناه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:

حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (....) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه(....) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مايلي: اولا: مبلغا قدره(2000) الفا ريال، وثانيا: مبلغا قدره (300) ثلاثميه ريال عن اتعاب المحاماه لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.