tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430455774 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1432-07-28 document_type=ruling entity=document_number:796f56a9-c587-49e6-8770-80f15ca4c192 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439161323 لعام 1443ه
 
المدعي: 
هند ناصر حمد الماضي
خلود ناصر حمد الماضي
حصه عبدالله حمد الماضي
خالد ناصر حمد الماضي
فوزيه ناصر حمد الماضي 
 المدعي عليه:
حمد ناصر حمد الماضي
الوقايع:
تقدم وكيل المدعي المدون بياناته في ملف القضيه بصحيفه دعوي حاصها " ان موكلي شركاء للمدعي عليه في مؤسسه مشاعل الخليج للاتصالات (...) ويمتلك موكلي خالد (9,26%) من الحصص، ويمتلكن موكلاتي هند وخلود وفوزيه لكل واحده منهن (4,63%) من الحصص ، وتمتلك موكلتي حصه عبدالله الجاسر (5,63%) من الحصص ، وذلك بموجب اتفاقيه الشراكه الموقعه بين المدعين والمدعي عليه وغيرهم مؤرخه في 19/2/1422ه (المرفق رقم 1) الثابت صحتها بحكم المحكمه العامه بالرياض بالصك رقم (18/10) وتاريخ 28/7/1432ه والمؤيده من محكمتي الاستيناف والعليا (المرفق 2)، وجاء في الماده الرابعه منها ان جميع موجودات الاتفاقيه ومنها مؤسسه مشاعل الخليج للاتصالات مسجله باسم الطرف الاول (المدعي عليه) ولكن تعود ملكيتها لجميع الشركاء اطراف الاتفاقيه، كما اقر المدعي عليه في الماده التاسعه من هذه الاتفاقيه بان جميع الاصول المسجله باسمه والوارده ضمن الماده الرابعه هي ملك لجميع الشركاء وليست ملكيه خاصه له فقط وقد تم تسجيلها باسمه لغرض الاداره وتسهيل اجراءاتها، ونظرا لكون مؤسسه مشاعل الخليج للاتصالات ما زالت باسم المدعي عليه ولم يجر عليها تعديلا في ملكيتها، وقد اخطر موكلي المدعي عليه بطلب تعديل بنود عقد تاسيس مؤسسه مشاعل الخليج للاتصالات واضافه موكلي كشركاء فيها وفقا لحصصهم المنصوص عليها في الاتفاقيه غير انه لم يقم بشيء من ذلك لذا نطلب اثبات شراكه موكلي في مؤسسه مشاعل الخليج للاتصالات وفقا لحصصهم المشار اليها في الدعوي والزام المدعي عليه بتعديل بنود عقد تاسيسها"
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها في التحضيريه المنعقده عبر الاتصال وفيها حضر وكيل المدعين بندر السبت بموجب الوكاله رقم (411365557) بالوكاله عن فوزيه وبالوكاله رقم (423210470) بالوكاله عن خالد وبموجب الوكاله عن خلود رقم (411354542) وبالوكاله عن هند رقم (411362398) وبالوكاله عن حصه الجاسر رقم (411362692)، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (433622111)، وعرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب وكيل المدعيين: بانه لا مانع لديه من انهاء النزاع صلحا واجاب وكيل المدعي عليه: بانه يوجد عدد من الدعاوي في ذات الشراكه يتعذر معه الصلح، وبسؤال وكيل المدعين عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب: بانه يحصر طلبه في اثبات شراكه موكليه في مؤسسه مشاعل الخليج للاتصالات وفقا لحصصهم المشار اليها في الدعوي، وبسؤاله عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب: يحصر البينه في اقرار المدعي عليه المدون في الاتفاقيه ومرفقات الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي وحصر دفوعه قدم مذكره تتضمن ما نصه:" وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعين فانه يبين ردهم علي ذلك وفق ما يلي:
1 – غير صحيح ما ذكره وكيل المدعين من ان موكليه المدعين شركاء لموكلي في مؤسسه مشاعل الخليج للاتصالات بالنسب التي ذكروها، فالمؤسسه من الناحيه الرسميه مسجله باسم موكلي، اما سندهم الوحيد للمشاركه وهو اتفاقيه الشركاء التي ارفقوها في دعواهم، فان هذه الاتفاقيه محلها شركه اخري هي شركه محاصه تضامنيه خاصه بشركه عايله ناصر الماضي، وهذا واضح من تمهيدها الذي جاء فيه ان الورثه وعددهم (13) وريثا اتفقوا فيما بينهم علي فرز التركه التي كانت تتكون من عده اصول عقاريه وعدد من الاستثمارات في بعض الشركات والمؤسسات وتكوين شركه محاصه تضامنيه فيما بينهم، وقد ايدت المحكمه العامه هذه الاتفاقيه بعد سنوات من المرافعات، وكذلك اكدت المحكمه العليا صحه الاتفاقيه حسب ما جاء في اقرار وكيل المدعين بلايحه الدعوي، وجاء نصا في قرار المحكمه العليا رقم 16/3/1 وتاريخ 18/05/1436ه ما نصه: (وبه تعتبر الدعوي في موضوع التركه منتهيه بهذه الاتفاقيه التي بموجبها انشا الورثه شركه بينهم محدد فيها نصيب كل واحد منهم واما ما نشا من خلاف ومطالبات بعد الاتفاقيه كتصفيه وفرز نصيب ومطالبه باستحقاق ومحاسبه ونحو ذلك فهو خلاف بين شركاء في شركه تجاريه ولمن يدعي بشيء من ذلك التقدم بدعواه لدي الجهه المختصه بالقضايا التجاريه)، وبناء عليه فان الشركه محل هذه الدعوي، وغيرها من الاستثمارات في الشركات والمؤسسات والعقارات هي اصول شركه المحاصه التضامنيه التي اتفق الشركاء علي انشايها وعلي نسب حصصهم فيها، وعلي احكامها، بما في ذلك احكام التسييل والتصفيه والتخارج، وقد سبق للمدعين انفسهم ان اقاموا علي موكله الدعوي رقم 7420 لعام 1436ه بطلب محاسبته عن اداره شركه المحاصه التضامنيه (المحكومه بالاتفاقيه) ومن ضمنها المؤسسه محل الدعوي وتم ردها، وكذلك اقاموا الدعوي رقم 5142 وتاريخ 16/4/1440ه بصفتهم شركاء في نفس شركه المحاصه التضامنيه بطلب محاسبه موكله علي ادارته للشركه بكافه اصولها ومن ضمنها المؤسسه محل هذه الدعوي والتي هي احد اصول شركه المحاصه التضامنيه وقد صدر حكم الدايره التجاريه السادسه في 26/10/1442ه المؤيد من محكمه الاستيناف برد دعواهم لعدم وجود مخالفات بعد تعيين خبير محاسبي قام بتدقيق كل الاصول بما فيها هذه المؤسسه وانتهي الي عدم وجود اي ملاحظات، وهذا الحكم يعني ان شراكه المدعين في شركه المحاصه التضامنيه ثابته، فالمحاسبه فرع عن الشراكه ويمارسون كافه حقوقهم كشركاء. 2 – نصت الماده "ثانيا" من اتفاقيه الشراكه المذكوره علي ما يلي: (اتفق الشركاء علي تصفيه وتسييل كل الاصول المملوكه لهم تدريجيا وتوزيعها فيما بينهم ويستثني الشركات والمؤسسات القايمه حاليا وهي المذكوره في الكشف المرفق والمسجله باسم الطرف الاول حتي تاريخ هذا العقد علما بان هذه الشركات والمؤسسات هي من املاك الشركاء وقد اتفق الشركاء علي ابقايها في الوقت الحالي تحت اسم احد الشركاء او تكوين شركات قابضه تنقل ملكيتها اليها)، كما نظمت الماده الثالثه من اتفاقيه الشركاء اليه البيع والتخارج من الحصص في الشركات والمؤسسات المملوكه للشركاء. لذلك فان ابقاء الاستثمارات في الشركات تحت اسم موكله هو اتفاق من جميع الشركاء الموقعين علي الاتفاقيه، اي انه قرار الشركاء في شركه المحاصه التضامنيه، وحسب نص الماده (27) من نظام الشركات فان قرارات الشركاء تصدر بالاغلبيه العدديه لارايهم، الا اذا كان القرار متعلقا بتعديل عقد تاسيس الشركه فيجب ان يصدر باجماع الشركاء، الامر الذي يعني ان طلب المدعين (وهم يمثلون خمسه شركاء فقط من اصل 13 شريكا) التصرف في اصل من اصول لشركه المحاصه التضامنيه ونقل ذلك الاصل من اسم موكله الي اسمايهم هو بمثابه تعديل لتلك الاتفاقيه وهذا لا يتم الا بموافقه جميع الشركاء في شركه المحاصه التضامنيه، ولما تقدم نطلب الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها، والحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال لصالح موكله يمثل اتعاب المحاماه، وبعرضه علي وكيل المدعين طلب مهله للجواب فاجيب لطلبه، ثم احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات، وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 29-11-1443 ه وملخصها: حضر وكيل المدعين، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبطلب ما استمهل لاجله وكيل المدعي عليه قدم مذكره جاء فيها انه تم الاطلاع علي رد المدعي وكاله في محضر الجلسه الثانيه وفيه عده مغالطات وادعاءات غير صحيحه، حيث حاول فيها جاهدا بتغيير بعض الحقايق وتغيير تصور الدفوع والاسانيد والتكييف الصحيح للعلاقه التي تحكم اطراف الدعوي، واضاف ان المدعي وكاله حاول ان ينسف قرار المحكمه العليا، حيث ادعي بانه لا يوجد شركه تجاريه بين اطراف الدعوي، وهذا غير صحيح، والصحيح ما جاء في قرار المحكمه العليا الذي اكد بان الورثه بموجب الاتفاقيه الموقعه فيما بينهم، قد انشيوا شركه تجاريه، وان كل خلاف ومحاسبه تكون بين شركاء في شركه، وبالنظر الي اشكال الشركات الوارده بالماده الثلاثه من نظام الشركات، فان شكل الشركه المتخذ بين الورثه في الاتفاقيه المذكوره يتوافق مع تعريف شركه المحاصه، وهي شركه تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصيه اعتباريه ولا تقيد بالسجل التجاري، وهذا ما يتوافق مع شراكه اطراف الدعوي في الاصول والشركات لمورثهم، واما ادعاء المدعي وكاله ان من خصايص شركه المحاصه ان تكون بين كيان معنوي نظامي وبين شركاء مستترين، فهذا امر مستحدث خلافا لما يحمله نظام الشركات، وحاول المدعي وكاله تغيير تصور الاتفاقيه، اذ يدعي بان الاتفاقيه نصت علي ابقاء الشركات والمؤسسات باسم موكله "مؤقتا" لحين البحث عن اليه لادخال بقيه الشركاء، فهذا غير صحيح، واما مساله الشركه القابضه، فهي ليست محلا للذكر في هذه الدعوي، لان الاتفاقيه نصت صراحه علي ابقاء الشركات والمؤسسات باسم موكله، وجعلت امر تكوين الشركه القابضه اختياري لا وجوبي، ويتطلب مساله تكوين الشركه القابضه موافقه جميع الشركاء بالاجماع، اما الادعاءات الوارده بان موكله يستاثر بملكيه المؤسسه، وانه يمنع المدعين من الاطلاع علي حاله المؤسسه الماليه من واقع دفاترها، فهذا كله غير صحيح، اما الدعوي التي ذكرها في المطالبه بالاطلاع علي دفاتر شركه المدينه، وانه صدر حكما يقضي بعدم قبول الدعوي كونها سباقه لاوانها لعدم اثبات شراكتهم فيها، واضاف ان المحاسبه فرع من الشراكه، فقد اقام المدعين دعوي ضد موكله لمحاسبته عن كافه الاصول والشركات والمؤسسات التابعه لشركه المحاصه، واحالت الدايره ناظره القضيه الدعوي الي خبير محاسب قانوني للتدقيق في كافه المستندات والاعمال الاجراييه المتخذه في كافه الاصول والشركات والمؤسسات والاعمال التجاريه، وانتهي تقريره انه لا يوجد اي مسؤوليه او اخطاء في اداره موكله، واما ادعاءه بان الاتفاقيه لم يعمل بها، فهذا غير مقبول، فقد جري تنفيذها والعمل بها، وقام موكله باداره الاصول والشركات والمؤسسات المذكوره بالاتفاقيه، ونتج عن ادارته من بعد توقيع الاتفاقيه حتي نهايه عام 2021 توزيعات قدرها (1,014,743,821) مليار واربعه عشر مليون وسبعمايه وثلاثه واربعون الف وثمانمايه وواحد وعشرون ريال، وزعت علي جميع الشركاء كل حسب حصته في شركه المحاصه، وطلب الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها، والحكم بالزام المدعين بدفع مبلغ وقدره (500,000)خمسميه الف ريال، اتعاب المحاماه، وبعرضه علي وكيل المدعين قرر انه لم يطلع عليه ويطلب مهله للجواب، واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرافعه عن بعد في تاريخ 21-11-1443 ه وملخصها: حضر وكيل المدعين، وحضر وكيل المدعي عليه، وبطلب الدايره ما استمهل لاجله وكيل المدعين قدم مذكره مفادها:(انه اقر المدعي عليه بملكيته لحصص مؤسسه مشاعل الخليج للاتصالات كامله، وانكر شراكه موكليه له فيها، ولم يجب عن اقراره الصريح بشراكه موكله المشار اليه في الدعوي والمدون في الاتفاقيه ولم يطعن فيه، ولذا فان انكاره غير مقبول امام هذا الاقرار الصريح، وما دفع به وكيل المدعي عليه من ان الاتفاقيه محلها شركه اخري وهي شركه محاصه تضامنيه وان الشركاء اتفقوا علي تكوين شركه محاصه فغير صحيح، حيث انه لا يوجد شركه اخري قايمه نظاميه وانما شراكه افراد فيما ورثوه من والدهم -رحمه الله- من تركه عقارات واسهم وشركات بالكامل وحصص في شركات، فاما العقارات والاسهم فاتفقوا في 19\02\1422ه علي تسييلها وتصفيتها (ماده 2 من الاتفاقيه) وقد صفي البعض منها وبقي الاخر، واما الشركات او الحصص فيها ومنها مؤسسه مشاعل الخليج للاتصالات فاتفقوا في ذات التاريخ علي بقايها باسم احد الشركاء مؤقتا، او تكوين شركه قابضه تنقل اليها، او التخارج لمن يرغب من الاطراف (ماده 2، 3 من الاتفاقيه) مما يعني ان الشركاء توافقوا علي ابقاء الشركات في يد المدعي عليه كان امرا مؤقتا لحين البحث عن اليه لادخال الشركاء بشكل ظاهر ونظامي في الشركات المملوكه لهم، وكان من ضمن هذه الاليه المقترحه تكوين شركه قابضه فيما بينهم تنقل اليها ملكيه هذه الشركات ليضمنوا بذلك وضعا نظاميا مستقرا تنتقل به حصصهم في الشركات المملوكه لهم، غير ان المدعي عليه لم يلتزم بما اتفق عليه واستاثر بالملكيه النظاميه وحده، وبما ان تاريخ توقيع الاتفاقيه مضي عليه اكثر من عشرين سنه، ولكونه قد نص بالاتفاقيه علي بقاء الشركه باسم المدعي عليه فقط في المده القريبه التي تلي توقيع الاتفاقيه،ولذا فان هذه الاتفاقيه تفارق شركه المحاصه كونها في الحقيقه لا تتخذ اي شكل صريح من اشكال الشركات النظاميه التي اوردها نظام الشركات في الماده الثالثه وانما هي عباره عن اتفاقيه شراكه بين ورثه لوضع بنود تتعلق باداره اموالهم المتنوعه بين الاصول الثابته والشركات النظاميه ولا يمكن وصف هذه الاتفاقيه بانها شركه محاصه، ولهذا لما اقام موكليه دعوي امام الدايره التجاريه الثالثه بهذه المحكمه في القضيه رقم (8600) وتاريخ 03\12\1442ه في طلب الاطلاع علي سير العمل في شركه من شركات المجموعه وهي شركه المدينه وفحص دفاترها ومستنداتها واستخراج بيانا موجزا عن حالتها الماليه صدر حكم الدايره المؤيد من الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي؛ كونها سابقه لاوانها، وللمدعين التقدم بموضوع هذه الدعوي بعد اثبات شراكتهم في الشركه محل النزاع؛ ولهذا بادر موكله في اثبات شراكتهم لممارسه حقوهم النظاميه المكفوله لهم [المرفق رقم (1)]حيث انه لم يعقد مجلس الشركاء من الذكور ولم تكون اداره عليا منذ تاريخ توقيع الاتفاقيه وحتي تاريخ اليوم خلافا للماده (8) من الاتفاقيه." وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لذلك فجري من الدايره افهام الطرفين باختتام ما لديهما في الجلسه القادمه ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرافعه عن بعد في تاريخ 17-01-1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعين، وحضر وكيل المدعي عليه وبطلب الدايره ما استمهل لاجله وكيل المدعين ؟ قدم مذكره جاء فيها: (افاد انه غير صحيح ما اورده وكيل المدعي عليه من دفوع، كما لم يرد منه نفي للشراكه، الا انه انكر كونها شركه محاصه، وانه في حال التسليم بكونها محاصه فهي شراكه مؤقته باتفاق جميع الاطراف وفقا للنص الصريح (ماده 2 من الاتفاقيه) الذي لم يجب عنه المدعي عليه واغفله، والوقت الحالي هو تاريخ الاتفاقيه الموافق 19\02\1422ه ، اي انه يجب بعد هذا الوقت ان تعدل ملكيه المؤسسه او تكون شركه قابضه او يتم تخارج الاطراف منها كما هو نص الماده الثالثه من الاتفاقيه، وبالنسبه للاصول او الشركات والمؤسسات المستثناه غير المرغوب في تصفيتها حاليا يحق لاي طرف التخارج منها، وبما ان المؤسسه بقيت حتي هذا الوقت باسم احد الشركاء وهو المدعي عليه، ولم تكون شركه قابضه، وبما انه لم يتم تخارج اي طرف منها، طلب اثبات شراكه موكله فيها وفق النسب المذكوره في دعواه، وافاد انه لا علاقه لدعوي المحاسبه في هذه الدعوي، ولا علاقه لتوزيع الارباح في تنفيذ الاتفاقيه، ولم يجب المدعي عليه عن البنود التي ذكرها بانه لم يتم العمل بها وهي اساس الاتفاقيه، و فيما يتعلق بالاداره العليا ومجلس الشركاء وتصفيه الاصول غير المستثناه، مما يدل علي اقراره ضمنا بصحتها) وبعرضه علي وكيل المدعي عليه قرر انه لم يطلع علي المذكره وطلب مهله للجواب فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بتقدمه عبر تبادل المذكرات ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرافعه عن بعد في تاريخ 02-02-1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها:(افاد انه غير صحيح ما ذكره المدعي وكاله بان شركه المحاصه هي شركه مؤقته، اذ ان مستنده الذي قدمه في هذا الشان هي الماده الثانيه من اتفاقيه الشركاء، فانه بالنظر اليها فهي حجه عليه لا له، لانها نصت بصريح العباره علي موافقه الشركاء بابقاء الشركات والمؤسسات باسم موكله وهو الذي يديرها، وانكر ان الاتفاقيه لم يتم العمل بها، فانه باقرار المدعي وكاله بصحيفه دعواه التي استشهد باتفاقيه الشركاء بانه ثابت صحتها بحكم من المحكمه العليا، واما ما يتحجج به بانه لم يتم العمل بتعيين الاداره العليا وتصفيه الاصول غير المستثناه، فهذا غير صحيح وكذلك الامر فهو خارج عن موضوع هذه الدعوي محاوله منه تشتيت مسار الدعوي، وذكر بان موكله قد وزع علي الشركاء قرابه مليار ريال كل حسب حصته في الشركه، وان نظرنا الي اتفاقيه الشركاء فانها نصت صراحه علي موافقه جميع الشركاء علي ابقاء الشركات والمؤسسات باسم موكله نظير ادارته عليها، ولم تنص الاتفاقيه علي انتقال تسجيل الحصص الي كافه الشركاء كل حسب حصته، فهذا امر مستحدث يخالف اتفاقيه الشركاء، ويتطلب موافقه جميع الشركاء، لان هذا الاجراء الذين يطلبونه هو بمثابه تعديل اتفاقيه الشركاء التي تاخذ حكم عقد تاسيس الشركه، وبناء عليه، طلب من الحكم برد الدعوي والزام المدعين متضامنين بان يدفعوا لموكله مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيين طلب مهله للاطلاع والرد وجري من الدايره افهام الاطراف بتقديم ما لديهم في خانه تبادل المذكرات قبل انعقاد الجلسه القادمه ففهما ذلك، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/14 ه وملخصها: حضر وكيل المدعين ووكيل المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعيين عما استمهل من اجله ؟ قرر بقوله: انه يتمسك بما سبق تقديمه واضاف بقوله: انه يطلب تعديل نسبه حصه موكله خالد بان تكون (9.27%) وبعرضها علي وكيل المدعي عليه ؟ قدم مذكره جاء فيها: لا يجوز ولا يمكن تصور ادخال المدعين منفردين شركاء في هذه المؤسسه، نظرا لما يترتب عليه ازدواجيه في الشراكه كونهم شركاء في شركه المحاصه باتفاقيه الشراكه وشراكتهم ثابته في تلك الاتفاقيه المرفقه بالدعوي التي من اصولها هذه المؤسسه محل الدعوي، فضلا لما يترتب عليه بدخولهم شركاء منفردين بالشركه دون موافقه الشركاء بالاجماع مخالفه صريحه لصريح نظام الشركات في مادته السابعه والعشرون، فالمدعون يمارسون حقهم المكفول نظاما كشركاء في شركه المحاصه بموجب اتفاقيه الشراكه بالحصول علي الارباح في الشركات التابعه، وحقهم بالحصول علي المركز المالي وخلافه مما هو مقرر. وفي حال اعتبار ان ابقاء الشركات والمؤسسات باسم موكله -وفق ما ورد في الاتفاقيه- بانها جاءت بصفه مؤقته لا ديمومه، فهذا الاعتبار غير صحيح ويجانبه الصواب، اذ ان الاتفاقيه نصت صراحه علي امرين، اولهما ابقاء الشركات باسم موكله، وثانيهما الخيار بتكوين شركه قابضه، ولا يوجد خيار ثالث او اعتبار اخر يمكن تاويله، فالنص صريح وواضح، فليس للشركاء في اتفاقيه الشراكه الا المطالبه والموافقه علي انشاء شركه قابضه بعد موافقه جميع الشركاء)، وبعرضها علي وكيل المدعيين ؟ اجاب: نتمسك بالحكم الصادر من هذه الدايره برقم:(4430080106) في القضيه رقم:(439152286) القاضي: باثبات شراكه موكلينا في شركه مكتب الشرق، وان تسجيل الشركات والحصص باسم المدعي عليه كان بشكل مؤقت وليس علي سبيل الديمومه وان ارادتهم اتجهت الي تسجيل شركه نظاميه تسجل فيها اسمايهم كشركاء بشكل ظاهر ، وسالت الدايره اطراف الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته ؟ فقرر الطرفان اكتفاءهما ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/14 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيين ووكيل المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعيين عن وجود شركاء اخرين في المؤسسه محل الدعوي فاجاب بالنفي، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه صادق علي ذلك وانها مؤسسه فرديه، ثم حصر وكيل المدعين مطالبته في اثبات شراكه موكليه جميعا وفق ما ورد في الاتفاقيه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان المدعيين يطلبوا اثبات شراكتهم في شركه مكتب الشرق للتجاره والمقاولات والصيانه لاصحابها حمد وفهد ناصر الماضي وفقا لحصصهم المشار اليها في الدعوي، وذلك بموجب اتفاقيه الشراكه الموقعه بين المدعين والمدعي عليه وغيرهم المؤرخه في 19/2/1422ه، عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر النزاع استنادا للماده 16 فقره 4 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث اقر المدعي عليهم بالاتفاقيه، وبملكيه المدعيين لحصصهم من الشركه علي سبيل شركه محاصه تضامنيه كما نصت عليه الاتفاقيه بحسب قولهم، وان الاتفاقيه نصت علي ابقاء الشركه حاليا باسم احد الشركاء، وان ابقايها باسم المدعي عليهم جاء عن طريق اتفاق عقدي ، وبما ان من الثابت توقيع الاطراف للاتفاقيه المؤرخه في 19/2/1422ه، والتي جاء فيها ما نصه "اتفق الشركاء علي تصفيه وتسييل كل الاصول المملوكه لهم تدريجيا وتوزيعها فيما بينهم ويستثني الشركات والمؤسسات القايمه حاليا وهي المذكوره في الكشف المرفق والمسجله باسم الطرف الاول حتي تاريخ هذا العقد علما بان هذه الشركات والمؤسسات هي من املاك الشركاء وقد اتفق الشركاء علي ابقايها في الوقت الحالي تحت اسم احد الشركاء او تكوين شركات قابضه تنقل ملكيتها اليها"؛ مما يفهم منه ان اتفاق الاطراف علي ابقاء الشركه، تحت اسم احد الشركاء كان بشكل مؤقت، وليس علي سبيل الديمومه، وان ارادتهم اتجهت الي تاسيس شركه نظاميه تسجل فيها اسمايهم كشركاء بشكل ظاهر، مما يستلزم منه اجابه طلب المدعيين في تسجيل حصصهم بالشركه علي النحو الوارد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره:بثبوت شراكه التالي اسمايهم في مؤسسه مشاعل الخليج للاتصالات رقم (...) اعتبارا من تاريخ تحرير الاتفاقيه المؤرخه في 19/2/1422ه علي النحو التالي:
1- خالد بن ناصر الماضي سجل مدني رقم (...) بنسبه (9,27%). 2- خلود بنت ناصر الماضي سجل مدني رقم (...) بنسبه (4,63%). 3- هند بنت ناصر الماضي سجل مدني رقم (...) (4,63%).
4- فوزيه ناصر الماضي سجل مدني رقم (...) بنسبه (4,63%).
5- حصه بنت عبدالله الجاسر سجل مدني رقم (...) بنسبه (5,63%) وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439161323 لعام 1443ه
 
المدعي: 
هند ناصر حمد الماضي
خلود ناصر حمد الماضي
حصه عبدالله حمد الماضي
خالد ناصر حمد الماضي
فوزيه ناصر حمد الماضي 
 المدعي عليه:
حمد ناصر حمد الماضي
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430271368) وتاريخ 22/ 04/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعين يطلب اثبات شراكه موكليه في مؤسسه مشاعل الخليج للاتصالات وفقا لحصصهم المشار اليها في الدعوي والزام المدعي عليه بتعديل بنود عقد تاسيسها ، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بثبوت شراكه التالي اسمايهم في مؤسسه مشاعل الخليج للاتصالات رقم (...) اعتبارا من تاريخ تحرير الاتفاقيه المؤرخه في 19/2/1422ه علي النحو التالي: 1- خالد بن ناصر الماضي سجل مدني رقم (...) بنسبه (9,27%). 2- خلود بنت ناصر الماضي سجل مدني رقم (...) بنسبه (4,63%). 3- هند بنت ناصر الماضي سجل مدني رقم (...) (4,63%). 4- فوزيه ناصر الماضي سجل مدني رقم (...) بنسبه (4,63%). 5- حصه بنت عبد الله الجاسر سجل مدني رقم (...) بنسبه (5,63%) ثم تقدم وكيل المدعي عليه (المستانف) عبد اللطيف عبد الله الشثري هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (433622111) وتاريخ 26/ 07/ 1443ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 19/ 05/ 1444ه تضمنت اعتراضه علي الحكم بالاتي: اولا: ان المدعين يطلبون اثبات شراكتهم في مؤسسه مشاعل الخليج للاتصالات وشراكتهم سبق اثباتها بحكم المحكمه العامه بالرياض برقم (361212505) الصادر بتاريخ 10/ 07/ 1436ه الذي اقر صحه اتفاقيه الشركاء الموقعه بينهم في 19/ 02/ 1422ه وقد اقرت هذه الاتفاقيه ملكيه جميع ورثه ناصر بن حمد الماضي في جميع الاصول ومنها هذه المؤسسه؛ لذلك لم تتحقق مصلحه للمدعين من اقامه هذه الدعوي لسبق الفصل فيها، ذلك ان ثبوت شراكتهم في الشركه الام (شركه المحاصه) كاف لحفظ حقوقهم في الملكيه والربح. ثانيا: خالف الحكم نصوص اتفاقيه الشراكه باقراره تعديل الاتفاقيه مع ان تعديل هذا الاتفاق له احكامه وشروطه ولا يتم بقرار منفرد من بعض الشركاء بل لابد من اجماع الشركاء وذلك حسب نص الماده (27) من نظام الشركات. ثالثا: الدايره بحكمها هذا اوجدت نوعا من ازدواجيه الملكيه وقامت بتعديل لنسب الملكيه الموجوده في شركه المحاصه مما يعني ان هناك خللا محاسبيا سيتم حيث سيمتلك المدعون بهذا الحكم نفس النسب مره اخري علي حساب حصص شركاء اخرون ليسوا ممثلين في هذه الدعوي؛ لانهم في الاصل شركاء في شركه المحاصه. رابعا: ذكرت الدايره في حكمها ان اراده الشركاء اتجهت الي تاسيس شركه نظاميه تسجل فيها اسمايهم في الشركات التابعه لها وليس واضحا كيف اعتبرت الدايره تلك الاداره؟ وكيف كيفتها؟ لخلو الاتفاقيه من هذا الامر لان المقصود ان يتم تحويل شركه المحاصه نفسها الي شركه قابضه تنتقل لها الاصول المملوكه لشركه المحاصه ولا يعني ان تنتقل تلك الاصول الي الشركاء باسمايهم الفرديه. خامسا: ان الحكم الماثل يبطل ما قررته المحكمه العليا بانشاء شركه محاصه بموجب اتفاقيه الشراكه المذكوره؛ لان اثبات ملكيتهم كشركاء مباشرين في اصول وشركات ومؤسسات المحاصه يبطل اتفاقيه الشراكه. ثم طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والحكم مجددا بصرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل فيها ورد دعوي المدعين. وفي سبيل نظر هذا الاستيناف حددت الدايره جلسه هذا اليوم الموافق 04/ 06/ 1444ه وافتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضرها، وبعد التحقق من وكاله ممثل المستانف ضدهم رقم (442154969) جري نظر هذه القضيه، وقرر المستانف الاكتفاء بما سبق تقديمه فيما احال المستانف ضده الي الحكم والي المذكره المقدمه في الطلبات المتضمنه: (الفت نظرالدايره الموقره ان المؤسسه محل اثبات الشراكه هي احدي اصول عايله الماضي، وفقا للاتفاقيه المشار اليها في الدعوي، كما ان هناك اصول اخري تتمثل في مجموعه شركات، اقيمت فيها ايضا دعوي اثبات شراكه، وصدر في احداها وهي (شركه مكتب الشرق) حكم مكتسب القطعيه يقضي باثبات شراكه موكلي فيها، بذات الاسباب التي بنت عليها محكمه الدرجه الاولي حكمها في القضيه محل النظر، بالاضافه الي اسباب اخري ذكرتها محكمه الاستيناف بشان الرد علي تمسك المدعي عليه في قرار المحكمه العليا)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم عليه، وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها؛ ذلك ان من الثابت ملكيه المدعين لحصصهم في الكيان-محل النزاع- بالحكم النهايي المنوه عنه، ولانه وايا كان توصيف العلاقه بين الاطراف -شراكه محاصه او شراكه ملك-؛ فانه لا معني لهذا الحكم الا ان يكون مؤداه تكوين الشراكه النظاميه بينهم، وهو ما افصحت عنه اسبابه التي بني عليها، ولان ذلك امر زايد علي الشراكه الثابته بالحكم-علي النحو السالف ذكره-ولانه ليس من مهمه المحكمه ان تتخذ ذلك دون ان تلتقي اراده الاطراف عليه، ويصدر منهم ابرام للشراكه وتاسيس لعقدها من تلقاء انفسهم، ووفق الشكل والاشتراط الذي رسمه نظام الشركات، ثم كيف سيكون شكل الشركه النظامي الذي ستتخذه وفقا للحكم، ولانه لو فرض ان بقي الاطراف لاي سبب كان علي الشراكه الحاليه-التي اثبتها الحكم السالف- دون تسجيلها وتحويلها الي شراكه نظاميه وفقا لما تواعدوا عليه، وكان اي منهم متضررا من بقاء هذه الشراكه؛ فله ان يطلب رفع الضرر بالمخارجه او التصفيه، ومنه فلا يسلم للدايره ما استندت عليه من ان ارادتهم اتجهت الي تاسيس شركه نظاميه تسجل فيها اسماؤهم كشركاء بشكل ظاهر، ففضلا عن كونه ليس من صلاحيه المحكمه القيام بتاسيس الشركات-بما سبق ذكره- فان الاتفاق تضمن ابقاء الملكيه علي حالها الي حين قيام الشركاء بتاسيس الشركه بانفسهم، كما يفهم من نص الاتفاقيه المتضمن: (وقد اتفق الشركاء علي ابقايها في الوقت الحالي تحت اسم احد الشركاء او تكوين شركات قابضه تنقل ملكيتها اليها)، كما لا يسلم للمستانف وكاله ما احتج به من السابقه القضاييه؛ فانه ومع كون ذلك لا يحول دون اجتهاد هذه الدايره؛ فهي ايضا سابقه بواقعه مغايره عن هذه الواقعه؛ ذلك ان محل النزاع هنا كيان مسجل كمؤسسه، واما محل النزاع في تلك الواقعه فهو كيان بسجل شركه، وفرق بين الصورتين؛ ذلك ان مؤدي هذا الحكم تكوين شراكه نظاميه غير موجوده، واما الحكم الثاني فلا يؤدي الي تكوين الشركه؛ لانها قايمه ومسجله، وانما يقتصر علي اضافه البقيه وتعديل الحصص في الكيان القايم، وهو سايغ. وتشير الدايره الي وقوع خطا مادي في اسم الكيان المدعي به في خانه الاسباب من نسخه الحكم الابتدايي، وصحته ما ورد في وقايع الدعوي ومنطوق الحكم؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430271368 تاريخ 22 /04 /1444ه. ثانيا: عدم قبول الدعوي . وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.